الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 377- باب العبد المأذون 2

عبدالرحمن العجلان

في تبرع المأذون له تبرع رقيق المأذون له في البيع والشراء يقول رحمه الله ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة الرجل لرقيقة للبيع والشراء واعطاه مئة الف يتاجر بها - 00:00:00ضَ

هل يجوز له ان يتبرع لاحد انعقد يعطيه عشرة ريالات او يعطيه مئة ريال صدقة او تبرع او صدقة تطوع لا يجوز له ذلك وهل يجوز له ان يعطي الاخر كسوة - 00:00:43ضَ

لباس ثوب او غيره من الالبسة لا يجوز نحو ذلك لانه مأدون له في البيع والشراء وهذه التبرعات لا تدخل ضمن البيع والشراء ومثل هذا وكيل المرء في دكانة او مستودعه - 00:01:12ضَ

او في بضاعته يتبرع الكاتب والموظف ومأمور المستودع ما يتبرع مما لغيره بشيء ولا يجوز له ان يعطي هذا عشرة ريالات او اقل او اكثر او يعطي هذا كيلو من القهوة - 00:01:45ضَ

او من السكر او من الارز لا لانه وكيل في البيع والشراء والحفظ وليس وكيلا في الصدقة الا اذا وكل في هذا قيل له وزع من هذا او اعطي من هذا فله - 00:02:11ضَ

لكن ما لم ينص على هذا فليس من حقه ان يعطي هذا ريال ولا يعطي هذا عشرة ولا اقل ولا اكثر لانه وكيل في البيع والشراء او في الكتابة او في الحفظ - 00:02:32ضَ

او في صيانة امر ما فلا يجوز له ان يتبرع لانه ليس بتجارة. هذا العطاء ما يعتبر تجارة وليس من توابعها. في شيء ليس بتجارة ولكنه من توابع التجارة يأتي بالحمال مثلا - 00:02:47ضَ

ويقول احمل هذا من مكان كذا الى كذا ويعطيه عشرة ريالات هذا من توابع التجارة. او يقول لاخر خذ بع هذا في المكان الفلاني ولك خمسة بالمئة او لك عشرة بالمئة - 00:03:11ضَ

هذا من توابع التجارة ولم يدخل في الاذن يعني اذن له في البيع لكن لم يؤذن له في التبرع والعطاء وتجوز هديته المأكول واتخاذ الدعوة واعارة دابته ما لم يسرف - 00:03:29ضَ

هذه الاشياء التي تجوز له يجوز هديته المأكول مثلا عنده شيء يأكل منه مر به اخر دعاه يأكل معه او اعطاه من هذا الاكل شيء بيده هذا لا بأس به - 00:03:52ضَ

لان هذا تعارف الناس عليه ولا يعتبر مضر بصاحب المال واتخاذ الدعوة يعني يعزم او يضع عزيمة او غدا او عشا لمن حوله او لزملائه او لمن يعمل معه مثل ما يعملون فيما بينهم - 00:04:18ضَ

واعارة دابته طلب منه اعارة السيارة او اعارة البعير او اعارة الحمار ليحمل عليها كذا او ليوصل كذا ما يقول انتظر استأذن سيدي هذه امور بسيطة وجرى تعارف الناس على اعارتها. ما لم يسرف في هذا كله - 00:04:43ضَ

يسرف في العطاء ما يجوز يسرف الدعوة يعزم اليوم اناس ويعزمهم غدا ويعزم غيرهم وهكذا ويكثر الدعوات لا وانما مثل زملاؤه الذين معه وكذلك اعارة الدابة الدابة مهيئة لحمل هذه الاشياء. مثلا يعطل هذه الاشياء ويعيره زيد ويعيره عمرو ويعير ابا بكر وهكذا - 00:05:10ضَ

كن دابته دائما في الاعارة لا هذا ما يسوق له لان هذا من ما لم يسرف والاشراف هو مجاوزة المعقول الذي تعارف الناس عليه فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:40ضَ

انه كان يجيب دعوة المملوك لما روي يستدل على هذا بانه يجوز للمملوك ان يظع الدعوة لاناس يدعوهم للغدا للعشاء يقدم لهم القهوة لا بأس بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك - 00:06:01ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه وطيب خلقه وحسن معاملته لجميع الناس بكل المستويات الصغار والكبار والرجال والنساء عليه الصلاة والسلام اذا دعاه المملوك لغدا او عشا او اي طعام ما يقول له - 00:06:32ضَ

وهل استأذنت من سيدك هل اذن لك سيدك بهذا؟ كان يجيب عليه الصلاة والسلام اجيب دعوة المملوك. فدل على ان المملوك اذا دعا غيره لطعام ان للاخر ان يجيب. ولا يقول ما يجوز لهذا لان المملوك لا مال له والمال لسيده. وربما يكون - 00:06:56ضَ

نشيده لم يأذن نقول هذا في العطايا الكبار. واما في الامور الميسرة والسهلة فلا بأس بهذا ولان العادة جارية به بين التجار ولان العادة جارية به بين التجار. هذا ما هو من لوازم التجارة. لكن جرت العادة - 00:07:28ضَ

ان التاجر اذا التقى بزميله وصاحبه في مكان ما دعاه الى الغداء والعشاء وهكذا فهذا مثلهم بمثابة تاجر ويشتغل بالبيع والتجارة والبيع والشراء فما هي تصير انه مثلا يدعى هو ولا يدعو احد - 00:07:56ضَ

يقابلهم بالمثل كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها لو صدقت المرأة بالكسرة من الطعام من بيت زوجها المرأة عملت الطعام فجاءها سائل فاعطته قليل من الطعام يأكله ولا بأس بهذا ولا يقال لها هل استأذنت من زوجك - 00:08:18ضَ

مثلا زاد عندها الطعام ارسلت منه الى الجيران بشيء اعطت منه فقير وهكذا فلا بأس بهذا لان هذا جرى عليه عرف الناس بخلاف الصدقة بالشيء الكبير مثلا ما تملك هل اذا جاءها فقير مثلا يريد سجادة من السجاد الموجود في البيت مثلا؟ قالت ادخل. خذ سجادة المجلس - 00:08:52ضَ

هل يصح منها هذا؟ لا قالت خذ هذا الدالوف مثلا ما لسنا في حاجة اليه. خذه هل تملك؟ والدالوب لزوجها؟ لا قالت مثلا خذ هذا المكيف خذ هذه الماكينة خذ كذا هل تملك الزوجة ان تعطي من بيت زوجها؟ لا ما يجوز لها ذلك - 00:09:22ضَ

الا اذا اذن لها زوجها بالتصدق بكذا لكن تتصدق بالاشياء الكبيرة لا خذ هذا الكيس مثلا مملوء بالارز او السكر او كذا ما تملك لكن تعطي قليل من الرز او تعطي قليل من السكر او قليل من الشاهي او نحو ذلك تملك هذا لان هذا تعورف عليه - 00:09:48ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في قوله عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت ما قال تصدق ولو بالقليل اذا استأذنت من زوجها اذا كان عندها طعام وفيه زيادة وارسلت منه للجيران او لفقير او نحو ذلك فهي فلا بأس عليها بهذا - 00:10:13ضَ

ولها اجر ولزوجها رب المال اجر لكن ما تملك العطاء في الاشياء الكبار وما كسب العبد من المباح او وهب له فقبله ملكه مولاه هذا فيما يكسبه العبد من المعلوم ان العبد لا يرث - 00:10:42ضَ

لا يرث من اقاربه لانه ملك ومملوك لسيده واذا ورث يكون المال الذي يرثه ينتقل لاجنبي يكون يأخذه السيد العبد لا يرث لكن اعطاه قريبه شيئا ما ما هو وما بيده لسيده - 00:11:11ضَ

جنى من البر مما يجنى من الكمأة مثلا او من العشب او من الشجر او من الحطب هذا ما جناه يكون لسيده سواء جناه واخذه من الاشياء المباحة او اعطي اياه - 00:11:33ضَ

اعطي شيئا ما فانه يكون لسيده لانه كسب ما له فملكه كصيد فهده لانه كسب ما له فهو الرقيق اذا اخذ شيئا من العشب او اخذ شيئا من الحطب من البر - 00:11:56ضَ

سيكون لسيده لان هذا الكسب كسب ماله كسب مال السيد لان الرقيق نفسه مال السيد وما يكسبه فهو لسيده. مثل ما لو ارسل طيره او ارسل كلبا وصاد هل يقال ان الصيد هذا للكلب او للطير او نحو ذلك؟ لا - 00:12:16ضَ

يكون هذا لصاحبه لمالكه وان ملكه سيده مالا ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فما له للبائع وان ملكه سيده مالا ملكه اعطاه شيء قال هذا لك - 00:12:42ضَ

فهو في هذه الحال يملكه ويملك التبرع فيه يملك التصرف فيه لان سيده اعطاه اياه ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع ما وجه الدلالة - 00:13:07ضَ

الدلالة في مفهوم الحديث مفهومة على ان العبد يكون له مال لكن اذا الرجل اعطى عبده مال قال هذا لك ثم بعد فترة باعه باع العبد هل ينتقل المال معه لانه ملكه - 00:13:28ضَ

لا يبقى للسيد لانه ملكه العبد وما بيده ملك للسيد. فالسيد باع العبد دون المال الذي بيده وقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فما له للبايع. يعني لسيده - 00:13:54ضَ

وقال لسيده ان كلاهما اصبح سيد. الاول والاخير قال فما له للبايع. مثلا الرجل اعطى رقيقه مال يتصرف فيه وله اموال في المستودعات وفي الدكان وفي العمل ثم انه استغنى عن الرقيق هذا وعرضه للبيع - 00:14:19ضَ

فجاء اخر واشتراه على امل ان يكون هذه الاموال التي بيد العبد له مع العبد فليس الامر كذلك بل هو اشترى العبد فقط والمال الذي بين يديه ليس له وانما هو لمالكه الاول. لان الرجل ما باع هذه البضائع والاموال - 00:14:43ضَ

وانما باع الرقيق فقط ولانه يملك البضع فملك المالك الحر ولانه يملك البضع الرقيق اذا زوجه سيده ملك وضع هذه المرأة التي هي ملكه التي هي زوجته فما دام يملك البظع - 00:15:08ضَ

فملكه للمال امبابي اولى يملك البظع يعني ما يشارك فيه احد ولا ينهاه احد عن قربانه ولا يحول بينه وبينه احد ولا يلزمه مثلا بطلاق او مجانبة لزوجته لانه ملك - 00:15:38ضَ

وضعها فهو يستمتع بها فما دام انه يملك الوضع والبضع شأنه اعظم من شأن المال العادي ملك البضعة في ملك المال من باب والمراد بالبضع الفرج وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر - 00:16:01ضَ

فكذا اذا وضعها في الحلال كان له اجر وعنه لا يملك بانه مال فلم يملك المال كالبهيمة. وعنه رواية اخرى عن الامام احمد ان الرقيق ما يملك لا المال ولا غيره وانما اذا زوج تكون زوجته - 00:16:36ضَ

لكن ما يقال انه ملك لم؟ ما وجه هذه الرواية قالوا لانه هو نفسه مال والمال ما يملك المال هو بمثابة المال والمال لا لا يملك مالا اخر فان ملكه سيده جارية - 00:17:01ضَ

لم لم يملك وطأها قبل الاذن فيه لان ملكه غير تام فان اذن له فيه ملكة ملكة فان ملكه سيده جارية ملكها ولم يملك الوضع لان ملك العين يختلف عن ملك البضع - 00:17:25ضَ

يملك هذه الامة يستطيع مثلا يبيعها يتصرف فيها لكن ما يملك البوضع حتى يؤذن له فيه لان الوضع يحتاج الى اذن خاص. يعني اذا قال له سيده هذه الرواية خلاف الرواية الاخرى. الرواية هذه تقول - 00:17:52ضَ

اذا قال سيده له هذه الجارية لك يأخذها هل يملك ان يجامعها ويستمتع بها؟ لا يقول لانه اعطاه اياها ولم يملكه بضعها. فلا يملكه الا بالاذن. وقال هذه الجارية تصرف فيها واستمتع بها ملك حينئذ بضعها - 00:18:10ضَ

قال ابو بكر على كلتا الروايتين لانه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسري يعني اذا اذن له في الاستمتاع بالجارية اذن على جميع الروايتين سواء كانت الرواية التي يقول يملك او لا يملك اذا قيل له هذه - 00:18:39ضَ

استمتع بها فانه يملك هذا الشيء قياسا على النكاح. لانه حتى عند من يقول ان الرقيق ما يملك اذا تزوج تمكن من الاستمتاع بالزوجة والجماع وغير ذلك مما يفعله الزوج مع زوجته فكذلك - 00:19:02ضَ

مع زوجته وقال وابو بكر هذا هو من ائمة الحنابلة رحمه الله. وليس المراد به ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال القاضي هل هذا بناء على الرواية التي يملك المال - 00:19:26ضَ

ولا يملك ذلك على الاخرى وقال القاضي يملك الاستمتاع في الجارية على الرواية من يقول انه يملك بالتمليك وعلى قول من يقول انه لا يملك بالتمليك لا يملك الاستمتاع بالجارية. نعم - 00:19:45ضَ

في قول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يقول انه يملك بالتمليك عند من يقول انه يملك له التصرف ولا يصوغ له الاستمتاع بالجارية اذا ااعطي اياها بدون الاذن واستدل بقوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال هذا ليس - 00:20:06ضَ

من اهل الملك ملك اليمين ما يملك الجارية وانما هو نفسه رقيق نعم وان لزمته كفارة فكفارته الصيام لا فيما يلزم الرقيق ويجب عليه يجب عليها احيانا كفارة او يجب عليه شيء ما جناية - 00:20:39ضَ

فانه جنايته تتعلق برقبته ما لم يؤذن له وكفارته تكون بالصيام خاصة فكفارته الصيام لا غير وان لزمته كفارة مثلا الرقيق حلف يمين ما يدخل دار فلان ثم بدأ له ان يدخل - 00:21:06ضَ

رأى ان من المصلحة الدخول فدخل ماذا نقول؟ يلزم ان يكفر عن يمينه. ما هي كفارة اليمين كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:21:33ضَ

فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام هذا لزمته كفارة. هل يكفر بالاطعام او الكسوة او العتق نقول لا كل هذه ما يكفر بها لان هذه مال سيده الرجل بين يديه مئة الف يتاجر بها - 00:21:52ضَ

ولزمته كفارة يمين ماذا تكون كفارته؟ نقول عليه ان يصوم بين يديه مئة الف وكفارة اليمين ما تجاوز عشرة اريل قيل لا لانه لا يملك هذا المال ولا يكفر مما لغيره - 00:22:15ضَ

وانما يكفر بالكفارة التي يستطيع ان يأتي بها وهي الصيام فلا يطعم ولا يكسو ولا يعتق وانما يكفر بالصيام ان لم يأذن له سيده في التكفير بالمال. الا اذا اذن له سيده فلا بأس - 00:22:33ضَ

جاء الى سيده وقال علي كفارة يمين تأذن لي في اطعام عشرة مساكين كل مسكين كيلو ونصف من قوتنا خمسة عشر كيلو من الارز او من البر او من الشعير او من الذرة من قوت البلد - 00:22:58ضَ

اذا اذن له سيده فنعم ومثل هذا كذلك الاجير يقاس عليه اجير يعمل عند فلان مثلا وبين يديه اموال فلان ما يكفر مما لفلان بدون اذنه اما ان يأذن له ولا يكفر على حسابه - 00:23:19ضَ

وان اذن له فيه ان بنى على الروايتين في ملكه ان اذن له فيه ان بنى على الروايتين ان كان يملك قال يكفر وان كان لا يملك قيل لا يكفر بالمال حتى لو اذن له لانه لو اذن له فهو لا يملك - 00:23:37ضَ

فان قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام. فان قلنا له لا يملك على رواية ثانية فانه لا يكفر حينئذ الا بالصيام لانه حتى لو اعطاه سيده خمسة عشر كيلو وقال هذه كفارة نقول هذا عطاء لا يملكان - 00:23:57ضَ

ولا يكفر بها وانما يكفر بالصيام. نعم وان قلنا يملك فله التكفير بالاطعام والكسوة. وان قلنا ان الرقيق يملك بالتمليك واعطاه سيده قال كفر من مالنا او اعطي كسوة من ثيابنا - 00:24:17ضَ

صح اذا قلنا انه يملك بالتمليك صحا وان قلنا لا يملك فلا يصح هذا. نعم. وفي العتق وجهان وفي العتق وجهان هل يصوغ له ان يعتق اذا كان هذا الرقيق لسيده - 00:24:39ضَ

ومسؤول عن مجموعة من الارقة واذن له سيده فان يعتق واحد منهم عنه عن كفارته فهل يملك العتق قالوا لا لا يملك لان العتق يختلف عن الاطعام والكسوة العتق فيه ولا - 00:25:00ضَ

والرقيق هذا ليس محلا للولاء اذا قلنا يملك العتق قد يقول له يعتق نفسه وهو لم يؤذن له في هذا فلا وفي العتق وفي العتق وفي العتق وجهان احدهما يملكه - 00:25:21ضَ

قياسا على الاطعام والكسوة والثاني لا يملكه لانه يتضمن الولاء والعبد ليس من ليس من اهله. العبد مملوك فكيف يكون له ولاء والولاء يكون للحر الولاء لمن اعتق كما قال عليه الصلاة والسلام والولا لحمة - 00:25:41ضَ

كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ولا يتنازل عنها. مثل ما ان الرجل ما يشغله ان يتنازل عن ابنه ولا عن اخيه ولا ولا ولا عن ابيه ولا يبيع هذه القرابة فكذلك الولا مثل هذا - 00:26:04ضَ

فعلى الاول ان اذن له في التكفير باعتاق نفسه فهل يجزئه على وجهين؟ فعلى الاول انه يجوز ان يعتق اذا اذن له. هل يجوز له ان يعتق نفسه عن كفارة على نفسه - 00:26:23ضَ

يقول على وجهين احداهما يجوز والاخ والاخر الوجه الاخر لا يجوز والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:44ضَ