التفريغ
اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المزارعة باب المزارعة تقدم الباب الذي قبل هذا باب المساقات والمشاقات اوسع واعم من المزارعة ولهذا اطنب عليها ووظح - 00:00:00ضَ
واحال في كثير من فقرات المزارعة الى المساقات الى ما حصل من قبل هنا فرق بين المساقات والمزارعة المساقات الشقي سقي الاشجار والنخيل وزروع وغيرها كل ما يحتاج الى سقي - 00:00:31ضَ
والمزارعة في باب الزرع فقط يعني سقي النخيل ما يقال له مزارعة سقي الاشجار واصلاحها لا يقال له مزارعة. وانما في باب الزرع وقد تكون المساقات في واحد والمزارعة لواحد - 00:01:02ضَ
ساقي ويزارع فالزرع يكون بين الاشجار وفي الارض الفضاء والمساقاة للنخيل والاشجار وغيرها باب المزارعة وحكمها حكم المساقات على ما نتقدم على الخلاف قلنا هل هي عقد جائز او عقد لازم - 00:01:29ضَ
وعرفنا الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم العقد الجائز مثل توكل زيد اليوم وتخلع وتفسخ وكالته غدا توكله انت ويقبل وغدا يعطيك الوكالة يقول فسختنا ما اريد وكالتك وهي عقد جائز بين الطرفين - 00:01:58ضَ
هذا يسمى عقد جائز البيع يقال له عقد لازم اذا اشتريت من شخص ما اي شيء متحرك او ثابت معقول او غير مأكول اشتريته واصبح في ملكك ما يأتيك غدا او بعد غد يقول خذ دراهمك. ورد علي - 00:02:28ضَ
بضاعتي رد علي بيتي لا يقول هذا عقد لازم خلاص انتهينا ما دام اتفقنا او انت بعد ايام مثلا تقول انا عدلت. اعطني القيمة وخذ بيتك خذ ارضك لا لان العقد لازم فلا يفسخ الا لعيب في المبايعة - 00:02:56ضَ
فالمساقاة والمزارعة قيل عقد جائز يعني تساقي شخص على نخلك او شجرك ان طاب له المقام اقام والا رفع يداه. وكذلك انت ان رأيت منه الاصلاح والعناية ابقيته وان منه الاهمال والتضييع قلت له ارفع يدك - 00:03:19ضَ
اعطيك اجرة الايام التي اشتغلتها هذا يسمى عقد جائز اما على القول بانها عقد لازم فاذا اتفق على مدة فلا يمكن ان يفسخ العقل قبل تمام المدة او لعيب قاهر - 00:03:44ضَ
فالمزارعة مثل المساقات عقد جائز على قول والاخر انها عقد لا جيم نعم وهي دفع الارض الى من يزرعها وهي دفع الارض الى من يزرعها بجزء من من الزرع وهي دفع الارض - 00:04:03ضَ
الى من يزرعها بجزء من الزرع ايا كان الزرع مثلا قلت له خذ هذه الارض ازرعها نعناع ازرعها بقدونس ازرعها بر ازرعها ذرة. ازرعها شعير وهكذا بجزء منها لك النصف ولي النصف - 00:04:31ضَ
لك الثلثان ولي الثلث لك الثلث ولي الثلثان وهكذا يعني حسب ما يتفقون عليه دفع الارض الى من يزرعها ذراعه وليس غرسا في الغالب لانه اذا كان فيه غرس طول مدته هذا يدخل في المساقات - 00:04:58ضَ
هذا جرى موسمي في وقت من الاوقات وتجوز في الارض البيضاء والتي بين الشجر وتجوز في الارض البيضاء والتي بين الشجر يعني يكون عنده نخيل كثيرة منظمة بينها فراغات يأتي بعامل ويقول عليك ان تزرع هذه الفراغات. النخيل ما على ما لك بها علاقة - 00:05:24ضَ
ازرع هذه الفراغات وما يقسم الله فيها من زرع بيننا على حسب ما يتفقون عليه. ويجوز ان يكون الاتفاق على انه ما منها يباع ثم يقتسمون القيمة. ويجوز ان كل واحد يتصرف في ملكه فيما يخصه. يقول مثلا نحصد - 00:05:53ضَ
ما يحصل منها وانا اخذ الثلثين وانت تاخذ الثلث. انا اخذ النصف وانت تاخذ النصف. وهكذا تجوز في الارض البيضاء والتي بين الشجر يعطيه ارظ بيظاء ما فيها شي فيها البير فقط يقول هذه الارظ ازرعها بر - 00:06:14ضَ
ازرعها ذرة ازرع هكذا فهذه مزارعة يعطيه بستانا له يقول ما عليك من النخيل والاشجار لا تتعرضها ابدا وانما ما بين الاشجار هذه الفظاءات ازرعها هذي ازرعها نعناع وهذي ازرعها كذا وهذي ازرعها كذا وهكذا - 00:06:36ضَ
وما يقسم الله فيها من ثمرة ونتاج يكون بيننا. يعني تجوز في الارض الفضاء وتجوز في الارض المشغولة نخيل او اشجار في خبر ابن عمر رضي الله عنهما لخبر ابن عمر ابن عمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:59ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلة خيبر وارظها. هذا الشاهد دفع نخلة خيبر وارضها قال النخل قوموا عليه. والارض ازرعوها عرضها اليهم على ان يعملوها من اموالهم. يعني هم يشتغلون فيها. ليل نهار وما - 00:07:21ضَ
الله فيها من ثمرة تكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها على المسلمين وكانت اراضيهم بيدهم لكن الكفر هلاك للمرء في الدنيا والاخرة لو انهم حينما توجه اليهم النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا الاسلام وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:07:50ضَ
خيري الدنيا والاخرة تكون بيوتهم واراضيهم بايديهم ونخيلهم بايديهم ولا يتعرضهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرزأهم في مال ومآلهم في الاخرة الى الجنة. لكن الشقاوة والعياذ بالله والعناد والكبر والحسد ابوا. حتى حاصرهم النبي - 00:08:16ضَ
صلى الله عليه وسلم اخذ خيبر منهم عنوة يعني بالقوة فكانت الارض كلها للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والعنوا لهذا فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن اهل الارض واعرف بها - 00:08:40ضَ
ولو استلمتموها منا يمكن ضاعت. ولو استلمتموها منا اشغلتكم عن اموركم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان همه الدنيا او الزراعة او نحو ذلك وانما همه الدعوة الى الله جل وعلا القيام على ان يوحد اهل الارض الله جل - 00:09:02ضَ
وعلى وعرف صلى الله عليه وسلم والا الانصار فيهم خير وبركة واهل نخيل. ويعرفون صيانتها لكن يريدهم لما هو اهم من هذا اكبر وهو الجهاد في سبيل الله فسلم النبي صلى الله عليه وسلم الارظ ارظ خيبر واشجارها ونخيلها لليهود - 00:09:22ضَ
على ان يزرعوها ويقوموا عليها وعند الثمرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من يقاسمهم يأخذون النصف مقابل عملهم. والنصف يكون للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فالكفر هلاكم في الدنيا والاخرة وخسارة عظيمة والعياذ بالله - 00:09:46ضَ
حتى ان الرجل بالكفر يكون كالبهيمة البقرة والشاة يباع ويشترى العريقة هؤلاء سبب رقهم ما هو الكفر المسلم ما يسترق اذا اسلم سرى عليه واثر عليه كفر ابائه واجداده ما دام ان ابوه رقيق اولاده يكون ارقا حتى لو اسلموا ونشأوا في الاسلام - 00:10:13ضَ
ثم بعد الاسلام حث النبي صلى الله عليه وسلم على العتق ورغب فيه وجعل الله جل وعلا كثيرا من الكفارات تبدأ بعتق رقبة الرق سببه الكفر لا غير والاسلام يريد من الناس ان يعبدوا الله وحده. لا يريد منه سوى ذلك - 00:10:42ضَ
ولا يأخذ الولاة منهم الاموال يستعينوا بها وانما يريدوا منهم ان يعبدوا الله وحده لما تسارع الناس في ولاية عمر ابن عبدالعزيز رضي الله عنه ورحمه الى الاسلام الكفار اهل الذمة سارعوا لانه رحمه الله وضع الجزية عمن اسلم - 00:11:08ضَ
ترى من يسلم وهذا هو الشرع. من يسلم توضع عنه الجزية سارع الناس الى الاسلام ففنيته نفدت الخزائن ما في الخزائن اموال اول الخزائن يجبى اليها الجزية الشيعة التي ترد من الكفار مقابل حمايتهم - 00:11:33ضَ
نفذت الاموال في الخزائن فكتب احد الولاة قال لو تركنا الجزية على من اسلم ناخذ منه الجزية لو اسلم وارسل اليه عمر رضي الله عنه قبح الله رأيك. ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا. ولم يبعثه جابيا - 00:11:52ضَ
ويقول في نفسه رضي الله عنه عمر ابن عبد العزيز احقر واصغر من ان يسلم الناس على يده يقول يا ليت اهل الارض يسلمون وندفع لهم ما بايدينا من اموال - 00:12:18ضَ
نريد منهم ان يعبدوا الله وحده لا نريد منهم ان نأخذ منهم اموال الرزق على الله فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا. ولم يبعثه في ابيها صبح الله رأيك ما جامله - 00:12:30ضَ
الاسلام يدعو الناس قاطبة الى الدخول في الاسلام والى سعادتهم كما قال الله جل وعلا كنتم خير امة اخليت للناس لماذا؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله ومن اعظم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة الى الله جل وعلا وترغيب الناس في الاسلام وجهاد الكفار لان اعلى الامر بالمعروف والنهي عن - 00:12:48ضَ
المنكر جهاد الكفار لاجل ما هم فيه من المنكر الذي هو الكفر بالله الذي هو اعظم ذنب عصي الله به هو الشرك وهو اظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم - 00:13:17ضَ
في خبر لخبر ابن عمر رضي الله عنه وما ذكرنا في المساقات وايهما اخرج البدر جاز وايهما اخرج البذر جاز يعني يدفع اليه الارض ويقول هذا هذه درة ازرعها هذه مثلا - 00:13:36ضَ
حبوب بر اشتريتها من مكان كذا لاجل الجودة انها جيدة ازرعها او يقول انت تحظر الحبوب لكن اشترط عليك ان يكون ما تزرعه تبذره في الارض من حبوب كذا امور جيدة ما يخرج الزرع ضعيف - 00:13:56ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر معاملة ولم يذكر البذر ما ذكر البذر ما ورد ذكر البذر هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعطاهم البذر؟ ام هم الذين قاموا به؟ والظاهر والله اعلم ان - 00:14:18ضَ
هم الذين قاموا بانهم ادام ما لم يذكر فمعناه انهم تولوا الارظ زراعتها ببذرها فدل على ان البذر من اشترط ان يكون من هذا او من هذا وفي ترك ذكره دليل على جوازه من ايهما كان - 00:14:35ضَ
وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على انه جعل البذر عليهم لقول ابن عمر رضي الله عنهما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيبر وارضاها اليهم على ان يعملوها من اموالهم على ان يعملوها من اموالهم. هذه الفقرة دليل على انهم يتولون كل شيء - 00:14:55ضَ
وان كل شيء عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام سلمهم النخيل والاراضي قائمة ومياهها فيها واشجارها فيها على ان يزرعوها وفي لفظ على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها - 00:15:17ضَ
على ان يعملوها ويزرعوها. يعني يقوم عليها بالعناية ويزرع ما يحتاج الى زراعة ولهم شطر ما يخرج منها والشطر اذا قيل المراد به النصف وعن عمر رضي الله عنه انه كان يدفع الارض على ان من اخرج البذر فله كذا. ومن لم يخرجه فله كذا - 00:15:36ضَ
وكان عمر رضي الله عنه ايام ولايته يدفع العرض اعلاما اخرج على ان من اخرج البذر فله كذا ومن لم يخرجه فله كذا. يقول يعني مثلا اسلمك هذه الارض على انك - 00:16:02ضَ
تأتي بالبذر ويقول لك النصف من الناتج اسلمك هذه الارض على اني اعطيك البذر انا ويكون لك الثلث ولي الثلثان وهكذا وظاهر كلام احمد رحمه الله انه يشترط كون البذر من رب الارض لانه المذهب يعني قياس - 00:16:20ضَ
على ان الاشياء التي تشترى هي نفس النتائج في المستقبل يقول يكون على صاحب الارض انه مثل مال المضاربة انا اعطيك دراهم تشتغل فيها وما يقسم الله من ربح بيننا. اعطيك حب تزرعه وما يقسم الله من اه زرع وثمر يكون بين - 00:16:44ضَ
وهكذا يقول فظاهر المذهب ان البذر يكون على صاحب الارظ لانه هو المقصود بالربح لانه عقد يشترك رب المال والعامل في نماءه فوجب ان يكون رأس المال من رب المال - 00:17:09ضَ
المساقات والمضاربة فان شرطه على العامل او شرط ان يأخذ رب الارض مثل بدره ويقتسم ما بقي فسدت الزراعة. هذا هو الظاهر قول على انه اذا شرطه على العامل او شرط رب المال قال انا اخذ مقابل البذر. انا اعطيك مثلا ثلاثين كيس - 00:17:27ضَ
بدر فاذا استوت الثمار اخذت ثلاثين كيس البذر وما بقي نتقاسمه. قال هذا لا يجوز لان من اشترط حالا معينا مقدارا معينا يؤثر على المساقات والمزارعة. لانه قد يعطيه مئة كيس بذر مثلا - 00:17:50ضَ
ثم يزرع هذا. ثم ما يخرج من الزرع الا مئة كيس او اقل. قد يجوز يصاب البذر بعاهة او نحو ذلك وكذا فيكون في جهالة وغرر وقد لا يخرج الا ما يستحقه احدهما فيكون عمل العامل بدون - 00:18:11ضَ
فائدة تعود اليه ومتى فسدت فالزرع لصاحب البدر لانه من عين ما له؟ ولصاحبه عليه اجرة مثله فسدت. يقول هذه قاعدة. متى فسدت المزارعة فماذا يكون الامر وهل يكون الزرع لصاحب البذر؟ ان كان العامل وان كان رب المال - 00:18:27ضَ
وللاخر اجرة مثله ما يضيع مثلا اشترط البذر على رب المال ثم تنازعوا وترافعوا الى حاكم رأى ان المساقات والمزارعة هذه فاسدة لانك اشترطت على رب على العامل ان يحظر البذر. هذي فاسدة - 00:18:53ضَ
طيب فسدت المزارعة المساقات هذه لمن يكون الزرع قال يكون لي صاحب البدر طيب صاحب الارض له اجرة مثله انظر كم تؤجر مثل هذه الارض بالعادة مثلا للفصل الموسمي الزراعي مثلا بعشرة الاف - 00:19:20ضَ
يقول للعامل ادفع له عشرة الاف هجرة الارض فعله عشرة الاف اجرت الارض قد لا يبيع الزرع بعشرة الاف قد ما يحصل تكون هجرة الارض اكثر وكذا العكس يقول اذا كان اذا فسدت - 00:19:43ضَ
المزارعة وصاحب الارض هو الذي اتى بالبذر يقول الزرع يقول لمن له صاحب البذر هو الذي يكون له الزرع. طيب العامل؟ العامل له اجرة مثله كم اشتغل من شهر تشتغل ستة اشهر - 00:20:01ضَ
ستة اشهر كم راتب مثله؟ قالوا الفين مثلا يعني يشتغل ليل نهار اذا كم يستحق اثنى عشر الف. ادفع له يا صاحب الارض اثنى عشر الف يقول كل الزرع ما جا اثنعشر الف يقول هذي اجرته - 00:20:21ضَ
حتى لو ما جاء اثنعشر الف ولمن يعني يكون الزرع لصاحب البذر والاخر له اجرة مثله سواء كان الاخر صاحب الارض له اجرة الارض او العامل له اجرة عمله. على الاخر - 00:20:35ضَ
فان دفع بذرا الى ذي ارض ليزرعه فيها بجزء لم يصح لان البدر لا من العامل ولا من رب الارض وان دفع بذرا الى ذي ارض ليزرعه فيها بجزء لم يصح - 00:20:57ضَ
مثلا يكون البذر الممتاز عند شخص محتكره وصاحب الارض يريد من هذا البذر صاحب البدر يقول ما اعطيك بيع ولا هبة وانما اعطيك على ان تزرع هذا البذر بارضك والناتج يكن لي منه ثلاثين بالمئة ولك سبعين - 00:21:17ضَ
مقابل بدري قال لم يصح هذا لان هذا ليس بمساقاة ولا مزارعة ولا ايجارة وانما كأنه اعطاه حب يتوقع ان يأتيه اضعاف مضاعفة من قبل هذا الحد فيكون في جهالة يعني اعطاه كيس حب - 00:21:43ضَ
من النوع الممتاز مثلا الارض ستنتج مبالغ اكياس فيكون اعطاه كيس ثم يأخذ في النهاية ثلاثين اربعين خمسين مئة كيس مقابل هالكيس اللي دفعه في الاول قال هذا لا يصح - 00:22:06ضَ
ان يعطيه البذر ويقول ازرعه وما ينتج بيني وبينك. لان البذر هذا لا من رب الارض ولا من رب العمل العامل هذا دكانه اعطى كيس قمح ممتاز وقال ازرعه وما يقسم الله منا تاج فيما بعد يكون بيني وبينك هذا لا يصح - 00:22:23ضَ
فان قال انا ازرع ارضي ببذري وعواملي على ان سقيها من ماءك بجزء لم يصح. هذه مثل الاولى الا ما اقرب الى التصحيح من الاولى يقول مثلا صاحب الارض انا هذي ارضي - 00:22:44ضَ
وهذا بذري وهؤلاء عمالي يشتغلون لكن ما ما عندنا ماء نريد ان نأخذ من ماءك ما يسقي ارضنا ولا كالربع ولك الثمن ولك الخمس ولك الثلث هذي قال لا يصح - 00:23:04ضَ
واجازها بعضهم لان الادلاء بالماء ما يقل عن الادلاء بالعمل بالفائدة ولم يكن مثل الاول اعطى حب واخذ حب الاول اعطى حب بذر. واخذ حب من الناتج ولم يعمل شيء - 00:23:23ضَ
هذا ما اعطى حب ولا عمل ولا ارض لكنه اعطى ما ينبت الزرع ما بسببه الحياة الماء درج المؤلف على انه كذلك لا يصح قيل يصح وهو اقرب والله اعلم وتصحيحه اولى لان الناس محتاجين الى هذا مثل ما ان صاحب - 00:23:45ضَ
محتاج الى العمال كذلك هو في حاجة الى الماء اكثر قد يكون او قد يكون يضطر اليه بالاثنى مثلا. يغار ماؤه او يذهب مثلا فيتعطل. يقول تعال يا اخي اريد ان اخذ من ماءك من بئرك - 00:24:10ضَ
اركب عليها مكينة اركب كذا او انت تعطيني ساقي منها ماصورة مثلا سعت عشرة بوصة ثمانية بوصة وهكذا اسقي منها مائي وانت بس اسقني اسقي منها الزرع وانت اعطني الماء - 00:24:26ضَ
ولك الربع يا اخي فهذا فيه مصلحة للطرفين وليس فيه جهالة وغرر لانهم دخلوا على بينة وبصيرة وما دفع حبا واخذ حبا وانما سقى اتى بالماء لان المزارعة مثل هذا لو اتفق مع مثلا مع صاحب وايت - 00:24:41ضَ
قال مثلا الما عندنا قليل ونحن في حاجة الى الماء فانت نريد منك ان تأتينا بكل يوم بثلاثة وايتات نسقي فيها وما يقسم الله من ربح من زراعة نعطيك الربع ولنا ثلاثة ارباع لك النصف ولنا النصف وهكذا - 00:25:01ضَ
لان الماء في حاجة واذا توقف الماء ضاع كل شيء لأن المزارعة معاملة على الأرض فيجب ان يكون العمل فيها من غير صاحبها هذا تعليم. نعم وعنه انه يصيح عنه رواية عن الامام احمد انه يصح هذا اللي هو آآ الاتفاق على الماء - 00:25:17ضَ
اختارها ابو بكر لانه ابو بكر من ائمة الحنابلة رحمة الله عليهم. ولو يقصد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لما جاز ان يكون عوض العمل جزءا مشاعا جاز - 00:25:41ضَ
وجاز ان يكون مشاع والمشاع لا يعني غبن فيه على احد ان نتجت مائة مثلا مائة كيلو مثلا فله عشرة بالمئة نتج الف كيلو له عشرة بالمئة. له نسبة من الناتج - 00:25:58ضَ
وان كانوا ثلاثة من احدهم الارض ومن الاخر العمل ومن الاخر البذر والزرع بينهم فهي فاسدة لما ذكرنا في اول الفاصل. في اول الفصل هذا يعني من اذا كان مثلا ثلاثة - 00:26:18ضَ
قال واحد انا اعمل والثاني منه في الارض والثالث منه البذر قال فاسدة لان صاحب الارض وصاحب العمل معقول. لكن صاحب البذر دخل عليهم وافسد معاملتهم لانه ربما يعطيهم البذر كيس واحد - 00:26:34ضَ
يبذر في مساحات واراضي شاسعة فيأخذ مقابل هذا الكيس الف كيس او اقل او اكثر مثلا لا يكون فيه جهالة وفيه دخول على مال الغير واخذ الكثير منه ويقول لا يصح بهذا الاتفاق. لكن اذا اتفقوا على ان واحد منه العمل وواحد منه الارظ - 00:26:54ضَ
واحدهما عليه البذر فهذا صحيح لكن واحد يبي يأتي بالبذر كيس واحد مثلا لهذه الارض ثم يدخل معهم بمثل عملهم حتى لو كان اقل لو قالوا لواحد نصف ولواحد الثلث وللاخر السدس مثلا - 00:27:16ضَ
فلا يصح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:34ضَ