الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 387- كتاب الإجارة 1

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله كتاب الاجارة كتاب الاجارة في هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله مشروعية الاجارة - 00:00:00ضَ

وشروط صحتها وما يبطلها وعلى المسلم ان يعرف الصحيح من الفاسد في سائر معاملاته حتى لا يقع في الفاسد من حيث لا يشعر والله جل وعلا تعبد عبادة في معاملاتهم - 00:00:31ضَ

كما تعبدهم في صلواتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم روي ان عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق ويسأل الباعة عن احكام البيع فمن وجده يعرف ذلك تركه والا ضربه بالدرة واخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا - 00:01:02ضَ

اسواقنا والله جل وعلا يقول ان الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا - 00:01:37ضَ

وبين جل وعلا لعباده المحرم من المعاملات ولا يليق بالمسلم ان يتعبد الله في العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج ويحاربه في المعاملات اكل الربا محاربة لله ولرسوله. فاذنوا بحرب من الله ورسوله - 00:02:03ضَ

والاجارة مشروعيتها من محاسن الشريعة الاسلامية فهي مشروعة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة واجماع العلماء حاجة الناس داعية الى ذلك وفي الكتاب العزيز يقول الله جل وعلا قالت احداهما يا ابت استأجره - 00:02:35ضَ

ان خير من استأجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة الى المدينة - 00:03:08ضَ

من غير الطرق المعروفة استأجر رجلا خريجا يعني يعرف الطرق يدلهم على طريق للمدينة غير مسلوك هو وابو بكر رضي الله عنه والعلماء اجمعوا على مشروعية على جواز الاجارة واباحتها - 00:03:35ضَ

ومصلحة المسلمين داعية الى ذلك لانه ما كل انسان يستطيع ان يؤمن ما يحتاجه بالتملك يستأجر البيت يستعجل السيارة استأجر الحاجة التي يريد العمل لها يستأجر من يعمل له حائطا - 00:04:03ضَ

من يعمل له مكانا ما يستأجر من يخدمه في امر من الامور وهكذا وحاجة المسلمين داعية الى ذلك وهي بيع المنافع. هذا تعريف الاجارة بيع المنافع. البيع بيع الاعيان مثلا - 00:04:26ضَ

اشتريت هذا البيت بعشرة الاف ما عندك عشرة الاف ما تستطيع ان تشتري استأجرته سنة بمئة ريال او اكثر او اقل بيع العين يسمى بيع وبيع المنافع هذا هو الاجارة. يعني تنتفع بالبيت - 00:04:53ضَ

لمدة سنة بهذه الاجرة تركب السيارة من مكان الى مكان من مكة الى جدة باجرة ما تملك سيارة تركب بالاجرة تريد ان تبني لك بيتا تستأجر من يبنيه ان كما تتمكن انت من بناءه - 00:05:18ضَ

فتعتبر بيع المنافع يعني ان تنتفع بهذا الشيء ولا تملك عينه البيت تنتفع به لمدة سنة الدكان تنتفع به لمدة سنة حسب الاستئجار نعم وهي بيع المنافع وهي جائزة في الجملة وهي جائزة في الجملة - 00:05:41ضَ

يعني جائزة الاجارة في غالب احوالها هناك احوال غير جائزة ينص عليها ولهذا قال رحمه الله في الجملة كان فيه استئجار ما يصح سيأتي استئجار صحيح. ولهذا قال جائزة في الجملة - 00:06:05ضَ

يعني في الغالب ولو كانت بكل صورها اي شيء جائز قال جائزة بالجملة لكن قال في الجملة يخرج انواع الاجارة غير الصحيحة لقول الله تعالى قالت احداهما يا ابتي استأجره - 00:06:30ضَ

وقول الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن فان ارظعن لكم اي ارضعت المرأة ابنها حال كونها مطلقة من زوجها تعطى اجرتها ولان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان الناس محتاجون الى المنافع كما هم محتاجون الى الاعيان - 00:06:52ضَ

هذا يحتاج الى بيت يسكنه يشتريه فيشتري عينه. لكن الاخر ما يستطيع ان يشتري البيت البيت بقيمة باهظة يستأجره لمدة سنة نعم فلما جاز عقد البيع على الاعيان وجب ان يجوز عقد الاجارة على المنافع؟ يعني كما جاز البيع جازت الاجارة لان البيع على العين و - 00:07:18ضَ

والايجارة على المنفعة وينعقد بلفظ الاجارة والكره والكراء والكرا لان لفظ لان لفظه موضوع لها يعني استأجره اقتراح مثلا اكتر لي بيت استعجل لي بيت ونحو ذلك الاجارة او الكراء. نعم - 00:07:47ضَ

وفي لفظ البيع وجهان وفي لفظ البيع وجهان اذا قال بعت عليك سكنى هذا البيت سنة هذا يرى بعضهم الصحة يقول ان الاجارة هي من اجزاء البيع وبعدهم انه قال لمدة سنة علم ان المقصود هو الاجارة - 00:08:12ضَ

لكن اتى بلفظ البيع. اخرون يقولون لا هناك فرق بين البيع والاجارة لان البيع تملك والايجارة انتفاع فقط فما يصح ان يأتي بلفظ البيع لئلا يوهم انه باع عليه عين البيت - 00:08:42ضَ

وفي لفظ البيع يعني اذا جاءت الاجارة بلفظ البيع في وجهان احدهما يجوز والاخر لا يجوز. نعم احدهما ينعقد به لانها صنف منه. صنف منه يعني الاجارة البيع شامل والاجارة صنف من الاصناف كما تقول مثلا السلم صنف من اصناف البيع. الصرف - 00:08:59ضَ

صنف من اصناف البيع وهكذا الاجارة صنف من اصناف البيع لان الاجارة بيع لكن بيع منافع وليست بيع اعيان والثاني لا تنعقد به لانها تخالفه في الاثم والحكم والثاني لا تنعقد بالبيع لانها تخالفه في الوصف والحكم. الوصف هذا تملك - 00:09:25ضَ

وحكمها البيع تملك مطلقا وهذا محدد فقالوا هذا يوهم فلا تصح بلفظ البيع وانما ينطق بها بلفظ الاجارة او لفظ الكراء فلم تنعقد بلفظه كالنكاح ولم تنعقد بلفظه يعني بلفظ البيع لانها تخالفه - 00:09:51ضَ

كالنكاح مثلا لازم عند العقد ان يقال به بلفظ النكاح انكحتك او زوجتك ولا يقول بعث عليك بنتي ونحو ذلك او اعطيتك بنتي لابد ان يؤتى بلفظه المخصص له فصل - 00:10:17ضَ

وتجوز ايجارة الظئر للرضاع هذه الاشياء بدأ في تعداد الاشياء التي تجوز اجارتها ثم يذكر بعد ذلك الاشياء التي ما يصح تجارتها وتجوز اجارة للرضاع الظهر المرضعة يصح بما نص عليها - 00:10:37ضَ

لانه قد يقال ان الرظاع الذي يحصل من هذا ما هو معلوم في جهالة في غرض في كذا يقول في حاجة الى هذا وهذا جائز يأتي الولد يأتي الرجل للمرأة المرضعة مثلا يقول هذا ولدي ماتت امه او مرضت امه او كذا اريد اريدك ان ترضعيه - 00:11:04ضَ

في مدة الحولين كم ترضعيه في الشهر؟ كم تأخذي يقول ثلاث مئة ريال مثلا يقول لا مئتين يكفي يتساوم وياها فيجوز هذا قد يأتي واحد يقول الستم تقولون لا يجوز بيع ولا تأجير الا شيء معلوم؟ الرضاع ما هو بمعلوم - 00:11:30ضَ

الرضاع ما يدرى تعطيه مثلا في اليوم كاس او كاسين او ثلاثة او خمسة او اقل او ما تعطيه شيء تقول هذا يتسامح فيه لحاجة الناس الى ذلك والراعي لرعاية الغنم للايتين. والراعي لرعاية الغنم. والراعي لرعاية الغنم - 00:11:52ضَ

يعني الراعي يجوز استئجاره لرعي الغنم قد يقول قائل الرعاة يتفاوتون مع الغنم باستمرار يسوقها من المكان المجذب الى المكان المخصب ويتابعها وكذا وكذا واخر يتركها في يرعى وينام ما يجوز هذا حتى يعلم ماذا سيكون - 00:12:15ضَ

يقول يجوز ذلك للاية التي قال الله جل وعلا حق موسى عليه السلام مع شعيب اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك - 00:12:41ضَ

وما اريد ان اشق عليك استأجره شعيب لرعي غنمه لمدة ثمان سنوات او عشر ويزوجه ابنته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى اجر نفسه عليه الصلاة والسلام اجر نفسه ثمان سنوات - 00:13:02ضَ

او عشر مقابل اعفاف فرجه واشباع بطنه يعني بما يأكله وبمنكحه التي هي بنت شعيب ثمان او عشر عشر ثمان حجج او عشر راجع الى موسى عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم على ايها ادى؟ قال اوفاها يعني ادى العشر - 00:13:25ضَ

واستئجار الدليل ليدل على الطريق واستئجار الدليل يدل على الطريق. مسافر يريد ان يسافر الى مكان ما ولا يدل فاستأجر شخص قال اريدهم ان تذهب معي لتدلني على الطريق لا بأس بهذا ومثل هذا مثلا لو واحد على اول ما يقدم الى مكة مثلا - 00:13:54ضَ

قبل ان يدخل مكة ينظر فيقول اريد واحد آآ اجره يركب معي يدلني على الحرم يدلني على مكان يدلني على بيت كذا بعشرة اريل بعشرين ريال باقل باكثر يجوز هذا الاستئجار هذا استئجار - 00:14:17ضَ

لان النبي لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا يعني يدل على الطريق وعارف مصير بالطرق لان من ليس بصير قد يتيه - 00:14:35ضَ

قد يأتيه مدة طويلة فيضيع او يهلك مع الداء الخريط الدليل يمشي على حسب دلالته واتجاهه حتى يصل الى البلد سواء كان ذهب اليها مع الطريق المعتاد او غير المعتاد - 00:14:56ضَ

الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش وامناه فدفعا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فاتاهما براحلتيهما صبيحة ليالي ثلاث فارتحلا رواه احمد والبخاري وادارة كل كل نوع يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها - 00:15:16ضَ

مع بقاء عينها دائما. ينتفع بها مع بقاء عينها. اما اذا كانت تذهب هذا ما يعتبر اجار يعتبر شراء مثلا اشترى شمعة ليوقدها يقول استأجرها ليلة نقول لا هذا اتلاف - 00:15:46ضَ

ليس هذا استئجار وانما هذا يكون شراء تشتريها لابد في العين المستأجرة ان تكون باقية العين باقية والانتباه حاصل مثلا تقول استأجر بعيرك هذا يوصلني الى جدة استأجر سيارتك توصلني الى الرياض مثلا العين باقية والمنفعة تحصل لك - 00:16:05ضَ

استأجر بيتك هذا اسكنه شهرا وهكذا قياسا على المنصوص عليه اشياء منصوص عليها جاءت بالقرآن واشياء ليست منصوص عليها وانما هي تقاس عليها وتجوز اجارة النقود للتحلي والوزن وتجوز ايجارة النقود للتحلي والوزن - 00:16:30ضَ

يقول لك مثلا اريد استأجر منك هذه الجنيهات خمسين جنيه عشرين جنيه استأجرها ليلة زفاف مثلا ليلة زواج تحلى بها المرأة او البنت لا يجوز هذا لان هذا غرظ صحيح مقصود - 00:17:00ضَ

مثل لو استأجر منه آآ الزينة من اساور وقلائد وغيرها مثلا يجوز بخلاف ما اذا استأجرها ليشتري بها شيء مثلا او كان قرض على سبيل القرظ فلا يجوز دفع الاجرة عليها لان هذا يكون ربا - 00:17:24ضَ

واما استئجارها للانتفاع مثل ما يستأجر قلائد يستأجر نقود المراد بالنقود التي يصلح ان يتحلى بها. كنقود الذهب او الفضة ونحوها للتحلي والوزن يقول نريد نأخذ الدراهم هذه منك نريد ان نزن بها - 00:17:49ضَ

استأجرها منك ساعة او يوم او سنة او شهر نجعلها بمثابة الميزان نزن فيها لان معلوم وزنها النقود معلوم وزنها مثلا اجرها يجعلها بمثابة يوزن بها واستئجار شجر ليجفف عليها الثياب - 00:18:13ضَ

واستئجار الشجر ليجفف عليها الثياب لان هذه منفعة. يقول مثلا هو يشتغل بتغسيل الثياب ويحتاج الى اماكن واسعة ليشر بها ويشربها الثياب مثلا عنده شجرة علق بها ثيابه يوم يومين - 00:18:37ضَ

صاحب الشجرة ما رضي. قال لا يا اخي هذا يضر شجرتي لا تعلق بها وقال اريد ان استأجرها منك الشهر بعشرين ريال. قال لا بأس لا يصح لان هذا منتفع بهذا الايجار - 00:18:57ضَ

والغنم لتدوس الزرع والطين والغنم لتدوس الزرع والطين. يقول مثلا عندك انت عندك مئة من الغنم مئة رأس من الغنم اريد استأجرها من الصباح الى غروب الشمس لتدوس هذا الزرع - 00:19:14ضَ

لاجل ان تدوسه لينفصل الحب من السنبل مثلا او يكون فيه نوع من انواع الطين يحتاج الى خلط كثير. وتخمير ويقول اريد استأجر هذا الغنم مئة رأس من الغنم لتدوس هذا الطين لاجل ان يتخمر ويقوى ويكون - 00:19:33ضَ

بمثابة غرين لزج دياسة الغنم له وهكذا نعم لانها منفعة مباحة يجوز اخذ العوض عنها في غيرها لو استأجر رجل يخلطها. يقول استأجرك تخلط هذه الخلطة مثلا اه حتى تختلط يستأجر غنم لاجل ان تدوسها باقدامها - 00:19:55ضَ

ارجلها لانها منفعة مباحة يجوز اخذ العوظ عنها في غير هذه الاعيان فجاز فيها كالبيع. لانه الاستئجار معروف جائز يستأجر الغنمة مثلا يقول استأجرها سنة استأجرها شهر احلبها استأجرها كذا آآ تكون عندي في البيت ترعى - 00:20:23ضَ

نحو ذلك ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه لا يجوز ان يعقد يستأجر شيئا باجرة وهو لا ينتفع بهذه العين كما سيمثل - 00:20:45ضَ

مثل ان يستأجر للزرع سبخة لا تنبت لو استأجر ارض مثلا لاجل ان يزرعها هذا لا بأس به كما تقدم لنا استأجر ارضا غير منبتة قال مستأجر منك هذه السبخة - 00:21:08ضَ

لاجل ازرعها هل يصح لان هذي ما هي بمحل الزرع. ولا ينتفع بها ومهما تبذر فيها من الحب ما ينتفع به ولا يخرج اولى ما اله يكفي او استأجر ارض ليزرعها وليس فيها ماء - 00:21:29ضَ

ما يصح لانها الزرع ما يصلح الا بالماء فان كان لها ماء معتاد سماء العيون والانهار والمد بالبصرة والمطر في موضوع يكتفى به جاز فان كان لها ما معتاد لكنه ليس بكثير مثلا قليل - 00:21:49ضَ

او يحتاج الى زيادة فلا بأس. ما دام فيها شيء معتاد ومثل للمعتاد كماء العيون مثلا عين فيها ماء والانهار والمد بالبصرة المد زيادة ماء النهر النهر الواصل في نهر بالبصرة - 00:22:13ضَ

به لانه معروف واكثر الفقهاء رحمهم الله كانوا من اهل العراق يقول آآ اذا كانت هذه الارظ يأتيها المد من نهر البصرة يأتيها يعني تسقى من هذا المد اذا زاد النهر وصل اليها وكان هذا شيء معتاد فذلك جائز - 00:22:38ضَ

ولو لم يكن فيها نفسها ماء وان كانت الارض على نهر بزيادة والمطر في موضع يكتفى به يقول مثلا هذه ارضك استأجرها. قال ماذا تريد بها؟ قال ازرعها قال يا اخي ما فيها ماء؟ قال نعم يكفي المطر - 00:23:06ضَ

هذي الارظ نجعلها بعد نفعل فيها اه الزرع يكفينا فاذا كان شيء معتاد فلا بأس بهذا وان كانت الارض على نهر يستقى بزيادته كالنيل والفرات وتسقيها الزيادة المعتادة جازت اجارتها - 00:23:28ضَ

يعني كذلك اذا كان حولها ماء يكفيها واعتاد المزارعون ان يزرعوها بهذه الزيادة التي تحصل في الانهار وتسقيها فيكفي ذلك لان الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها لان الغالب وجودها الغالب معرفة لان اهل الموقع والمكان يعرفون عادة متى يزيد - 00:23:49ضَ

النهر ومتى يصل الى الاراضي التي بجواره وان كان لا يسقيها الا زيادة نادرة فاستأجرها بعد الزيارة صح واذا كان الماء ما يصل هذه الارض الا بزيادة وهذه زيادة نادرة قد تكون في خمس سنوات عشر سنوات يصلها مرة - 00:24:17ضَ

فاستأجرها حال زيادة الماء صح استأجرها حال ما في زيادة ماء ما يصح لانه لن ينتفع بها الا بماء ولا ماء فيها فاستأجرها بعد الزيارة صحة لانها معلومة وان استأجرها قبلها لم يصح. لان فيها شيء من المخاطرة قد يمضي سنتين ثلاث واكثر ما فيها ماء - 00:24:40ضَ

لانه لا يعلم وجودها فهي كبيع الطير في الهواء مثل بيع ما لا يستطيع ان يسلمه لا يجوز ان يبيع الطير في الهواء لانه قد لا يتمكن من تسليمه بخلاف الطير في القفص يجوز بيعه - 00:25:08ضَ

وان استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صح اذا استأجر الارض وهو يريد الزراعة لكن ما ذكرت الزراعة قال استأجر هذه الارض بكذا صح الاستئجار ما دام لم يذكر الزراعة وهي تصلح لغيرها كان - 00:25:27ضَ

يرغب ان يخيم فيها او يبني فيها غرفة مؤقتة او نحو ذلك اذا استأجرها لشيء ما ولم يسمه صحا وهي تصلح وان لم تصلح لغيرها لم يصح وان لم تصلح لغيره يعني ما تصلح الا للزراعة ولا ماء فيها - 00:25:48ضَ

فلا يصح استئجارها حينئذ لان نفعها معدوم ان نفعها معدوم ما في نفع ولا يجوز ان يستأجر شيئا لا نفع فيه وان غرقت الارض فافتراها لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنطة - 00:26:09ضَ

وللماء مغيض يمكن فتحه فينحسر الماء ويمكن زرعها صح وان غرقت الارض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء. يعني امتلأت الارض ماء فجاء الرجل قال استأجر هذه الارض قال ماذا تريد منها؟ قال ازرعها - 00:26:29ضَ

وهو يريد ان يزرعها الحنطة والشعير. والحنطة والشعير ما تصلح تنبت بالماء لابد ان يكون ينظب الماء عنها قال اذا كان ليزرعها شيء لا ينبت في الماء فلا يصح الا ان كان للماء مخرج هذا يريد ان يخرجه - 00:26:51ضَ

ثم يزرعها فلا بأس وللماء مغيظ يعني مخرج منه يغيظ فيه وللماء مغيض يمكن فتحه فينحسر الماء ويمكن زرعها صح لانه يمكن زرعها بفتحه كما هذا منها ويزرعها. نعم كما يمكن سكن الدار بفتحها. نعم. وان علم انه ينحسر عادة صح - 00:27:11ضَ

اذا علم ان هذا الماء مثلا راكد فيه الان لكن معلوم انه بعد ثلاثة ايام اربعة ايام يذهب لا يصح استئجارها حينئذ. نعم لانه يعلم بالعادة امكان الانتفاع لانه يعلم بالعادة يعني جرت العادة وعرف ان الماء هذا ما يمكث طويل - 00:27:42ضَ

ايام المطر اربعة ايام خمسة ايام ثم ينحسر يذهب فتزرع لانه يعلم بالعادة امكان الانتفاع بها. نعم فان لم يعلم هل ينحسر او لا؟ لم يصح لما ذكرناه. اذا لا يعلم هل ينحصر او يبقى ستة اشهر - 00:28:03ضَ

فيحرم من الزراعة فيها. فحينئذ لا يصح استئجارها للزراعة وان اقترا ارضا على نهر تغرق بزيارته المعتادة لم يصح وان استأجرك ترى ارضا على نهر تغرق بزيادته المعتادة يعني استأجر ارض يريد ان يزرعها - 00:28:23ضَ

وهذه الارض يأتيها المد القليل من هذا النهر يقول صح لكن اذا علم انها تغرق في اي زيادة تحصل للنهر نقول لا يجوز لانه لا يمكن الانتفاع بها حينئذ لانه غير منتفع بها منتفع بها عادة - 00:28:47ضَ

فان كانت بخلاف ذلك صح ان كانت معلومة الانتفاع بها وان بقاءها الماء فيها لا يبقى فيها طويلا صح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:29:08ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:24ضَ