الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 388- كتاب الإجارة 2

عبدالرحمن العجلان

رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال بعض اصحابنا لا يجوز اجارة المشاعل غير الشريك - 00:00:00ضَ

الا ان يؤجراه معا لانه لا يمكنه تسليم حصته الى المستأجر الا بموافقة الشريك وقال ابو حفص يجوز لانه يصح بيعه ورهنه فصحت اجارته كالمفرد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:23ضَ

يعني فيما يجوز تأجيره وما لا يجوز وما فيه خلاف في جوازه من عدمه ذكر في الفصل الذي قبل هذا انه يشترط في ما يكون صاحبه من اهل القرب ان لا يكون - 00:00:45ضَ

لا يؤجر ما يشترط في فاعله ان يكون من اهل القرب يعني التقرب الى الله جل وعلا ولية التقرب وهنا فيما اختلف في جواز تأجيره من عدمه قال المؤلف قال بعض اصحابنا لا يجوز تأجير المشاعل غير الشريك - 00:01:09ضَ

فمثلا رجلان مشتركان في ارض زراعية مشتركان في بيت مشتركات في امر من الامور في عين من الاعيان هل يجوز لاحد الشريكين ان يؤجر نصيبه لغير الشريك الاخر قال قال بعض اصحابنا لا يجوز. لم - 00:01:39ضَ

قال لانه لا يمكنه تسليم العين المؤجرة الا بموافقة الشريك الاخر وقد لا يوافق فلا يتمكن المستأجر من الانتفاع بما استأجره اثنان شركاء في بيت اجر احدهما نصيبه على الاخر صح - 00:02:17ضَ

هجر احدهما نصيبه على اجنبي نقول اذا كان مفرز فيصح بان يكون لاحدهما الاسفل وللاخر الاعلى فأجر نصيبه فلا بأس لكن اذا اشتركا فيه اشتراكا مشاعا واجر احدهما نصيبه قالوا ما يصح؟ لم - 00:02:49ضَ

قال لانه لا يمكنه ان يسلم العين المؤجرة الا بموافقة الاخر. وقد لا يوافق الاخر يقول مثلا انا وانت شركا في هذا البيت نسكن فيه معا انا ارظاك لكن ما ارضى ان يأتي رجل اجنبي يسكن معي في بيتي الذي انا وانت شركاء فيه. انت تسكنه - 00:03:18ضَ

الا فلا تؤجره قالوا لا يجوز. وقال بعضهم يجوز لم؟ قال لانه يجوز بيعه ويجوز اهله فاذا اجره فيلزم الشريك الاخر ان يوافق على هذا التأجير او يستأجره هو يقول لا اريد ان يبقى ملكي معطلا بدون فائدة - 00:03:45ضَ

استأجره والا اجرته على فلان وقال ابو حفص يجوز لانه يصح بيعه ورهنه وصحت اجارته كالمفرز. المفرز المقسوم شركا في بيت لاحدهما اعلاه وللاخر الاسفل شركا في ارض لاحدهما القسم الجنوبي والاخر له القسم الشمالي. هذا مفرز - 00:04:18ضَ

هذا يجوز تأجيره بلا اشكال. نعم ولا بأس ان يؤجل نفسه من الذمي نص عليه لان علي رضي الله عنه اجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره - 00:04:46ضَ

واكل اجرته ولا اصل ولا بأس ان يؤجر نفسه من الذمي نص عليه من المعروف الذمي الكافر يهودي او نصراني اعطي الذمة من اهل الكتاب يقيم بين ظهراني المسلمين بالعهد الذي بينهم وبينه - 00:05:08ضَ

اما ان يكون دافع للجزية او دخل البلاد بامان او نحو ذلك فيجوز للرجل ان يكون اجيرا له في امر من الامور هل في كل امر قالوا لا فيه تفصيل - 00:05:38ضَ

يجوز ان يؤجر نفسه له لعمل ما لا يتعلق بخدمة الكتابي اليهودي والنصراني يهودي عنده مزرعة مثلا المرء يؤجر نفسه يعمل في هذه المزرعة في السقي في الحرث في كذا في الجفاف في بيع الثمرة في اي عمل - 00:05:59ضَ

لما قالوا لان علي رضي الله عنه اجر نفسه من يهودي يمتح له الماء كل دلو بتمرة انظر الى حاجة الصحابة رضي الله عنهم يمتح الدلو من البئر الواحد بتمرة - 00:06:30ضَ

اذا متح عشرة الى او خمسة عشر دلو اعطاه عشر تمرات او خمسة خمسة عشرة تمرة بخلاف تأجير نفسه له لخدمته يخدمه في بيته يطبخ له يخدم يخدمه ويخدم ضيوفه في صب القهوة والشاهي ونحو ذلك. لا - 00:06:53ضَ

يخدمه في تنظيف بيته وفي غسل ملابسه وفي غسل اوانيه ونحو ذلك لا لم لان في هذا اهانة للمسلم بخدمته لهذا الكافر والاسلام يعلو ولا يعلى عليه يعمل عنده في عمل ما لا يتصل بخدمته لا بأس بهذا - 00:07:23ضَ

يعمل عنده عملا يتعلق بخدمته وخدمة اهله لا يترفع المسلم عن هذا ولا يؤجل نفسه لخدمته لانه يتضمن اذلال المسلم للكافر فلم يجز كبيعه اياه كبيعه اياه. يعني ما يجوز ان يباع - 00:07:51ضَ

الرقيق المسلم لكافر لانه اذا الكافر المسلم اهانه وكذلك لا يجوز ان يؤجر المسلم الحر نفسه لخدمة كافر خدمة نفسه وكما انه لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر فكذلك لا يجوز ان يؤجر المسلم نفسه للكافر ليعمل في خدمته - 00:08:14ضَ

الا في حال اذا التزم الكافر بعتق الرقيق كان يريد ان يتقرب الى الله لانهم يتقربون قربات لا تنفعهم عند الله في الدار الاخرة وانما ما يفعلونه من الاعمال الحسنة يثيبهم الله جل وعلا عليها في الدنيا. ولا يبقى لهم حسنة في الاخرة - 00:08:49ضَ

وقد يجوز ان ان يريد الكافر عتق رقبة ويشتري رقبة مسلمة فاذا علم انه يعتقها فلا بأس حينئذ لان الاسلام يتشوف الى الحرية ويتخرج الجواز لانه عاوضه عن منفعة فجاز كادارته لعمل شيء - 00:09:15ضَ

ويتخرج يعني قول اخر يحتمل اي يقال يجوز اذا احتاج المرء الى ذلك فهو استأجره لمنفعة. واصل المنفعة هذه من حيث هي مباحة فيتخرج الجواز وحكم الحاكم كما تقدم لنا يرفع الخلاف في المسائل الخلافية - 00:09:43ضَ

واصل والادارة على ثلاثة ادرب تجارة عين معينة كدور وموصوفة في الذمة بعير للركوب وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع اذا التأجير والاجارة على ثلاثة انواع تجارة عين معينة - 00:10:10ضَ

هذه الارض هذه الدار هذه عين معينة يستأجرها المستأجر ينتفع بها وماصوفة في الذمة موصوفة في الذمة يقول مثلا استأجر منك سيارة نوعها كذا وصفته هكذا وصلنا من مكة الى جدة الى الطائف - 00:10:40ضَ

هذه استئجار عين موصوفة ولابد ان تكون موصوفة محددة لان السيارات تتفاوت سيارة اجرتها مثلا من مكة الى جدة مئة ريال وسيارة اجرتها خمس مئة ريال تتفاوت بحسب نوع العين الموصوفة - 00:11:14ضَ

فلا بد ان تكون موصوفة كبعير للركوب ومثله السيارة وعقد هذا الظرب الثالث على عمل ما يقول تخيط لي هذا الثوب بكذا تغسل لي هذه الثياب بكذا مثلا عمل موصوف - 00:11:37ضَ

يعني في الذمة ليس شيئا يعني يستأجره مثلا يغسل الثياب عنده يستأجره يسلمه الثياب وهو يغسلها يسلمه الثياب وهو يكويها يسلمه الثياب وهو يخيطها هذه ثلاثة انواع. عين وعمل موصوف على عين موصوفة عين معينة وعين موصوفة وعمل موصوف يعني ما هو على - 00:12:05ضَ

وهو على شيء مستأجر ما استأجر منه الغسالة مثلا ولا استأجر منه الماكينة وانما استأجر له لخياطة او لغسيل او نحو ذلك. نعم لان البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم - 00:12:40ضَ

كقفيز من شبرا فكذلك الاجارة لان البيع يقع في عين حاظرة يعني عين حاضرة مثلا يقول بكم هذا الثوب؟ قال بعشرة قال اخذه بثمانية قال خذه بثمانية. هذا اشترى عين - 00:13:03ضَ

حاضرة معينة مثل استأجر منها هذه الدار. قال هذه الدار بكم؟ قال هذه بالف. وهذه؟ قال هذه بالفين فقال لا اخذ الدار التي بالف. هذه عين معينة. هذه اجارة والثوب وبيعها ذا بيع - 00:13:23ضَ

عين مباعة او عين مؤجرة فان كانت الاجابة لعين معينة وكذلك لان البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة فكذلك الاجارة في عين حاظرة وعين موصوفة - 00:13:41ضَ

يقول مثلا انا اريد اشتري سيارة صفة هكذا وكذا موديل كذا لونه كذا ماركة كذا الى اخره موصوفة بكم قال هذه بخمسين الف عين موصوفة ما عنده سيارة يشترط فيه ان يسلم القيمة حاضرا يكون من باب - 00:14:10ضَ

السلام ويسلمه الخمسين الالف مثلا ثم يذهب البايع هذا ويحظرها بالوقت المحدد مثل ما تقدم لنا في باب السلم يشتري منه ثمرة لم تحمل الاشجار الى الان يعني يشتري منه مئة صاع - 00:14:37ضَ

مئة كيلو مثلا يسلمها اياه في شهر رمضان وثمرة الثمرة المباعة ذي الى الان ما حملت بها الاشجار والنخيل ويبيعها موصوفة وهذا السلم كذلك السلم في السيارة او السلم في السكر او السلم في اي بضاعة من البضاعات يجوز - 00:15:01ضَ

يقول مثلا اشتري منك مئة كيس سكر تسلمني اياها بعد ثلاثة اشهر يلزم في مثل هذا ان يدفع القيمة في مجلس العقد فيكون من باب السلم وليس باب السلام وداخل في بيع ما ليس عندك لكنه مستثنى - 00:15:29ضَ

اذا وصف وصفا ينضبط به صحة في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم. مقدر معلوم. مثلا هذه الصبغة تراها دعا عليه عشرة اصع. عشرين صاعا من هذه الصفرة ما باع اصع معينة - 00:15:59ضَ

وانما معلومة معروفة من هذه الصبغة عشرة اواصا بعشرين ريالا صح مثل ما ان البيع على ثلاثة اضرب فكذلك الاجارة يقول على ثلاثة اضرب ومثل الاضرب في البيع بقوله لان البيع يقع في عين حاظرة - 00:16:27ضَ

والعصوفة ومقدر معلوم. مقدر معلوم وليس حاضرا ولا ولا محدد وحده وانما هو مقدر من كثيرة مثلا فيها صبرة فيها الاف الاصع مثلا يقول اشتري منك مئة صاع من هذه الصبرة بمئة ريال يبيعه. صح البيع - 00:16:51ضَ

لانه باعه شيء مقدر معلوم من هذه الصبرة ومقدر معلوم كقفيز من صغره فكذلك الاجارة. فكذلك الاجارة تقع على الثلاثة الاضرب عين مؤجرة عين موصوفة عمل مقدر محدد فان كانت الاجابة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية او صفة ان كانت تنضبط بالصفات - 00:17:19ضَ

الحيوان فان لم تنضبط كالدار والارض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. هذا تفصيل لانواع ما يصح تأجيره قال فان كانت الاجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية او صفة ان كانت تنضبط بالصفة - 00:17:53ضَ

كالحيوان وان لم تنظبط كالدار والارض فلابد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع اذا كانت الاجارة على عين معينة يقول عندي دار بجوار الحرم اياها يقول ان كان تنظبط بالصفة - 00:18:23ضَ

ومعروفة كان يريه مخطط بنائها مثلا ويريه سعت اماكنها وصفتها فيصح وان لم ترى. تكفي الصفة اما اذا كانت مما لا ينضبط بالصفة فلا بد من رؤيتها ومثل ما ينضبط بالصفة مثلا السيارة - 00:18:50ضَ

يقول اريد ان استأجر السيارة التي عندك وهذا ما رآها ما هي؟ يقول سيارة مرسيدس نوع كذا موديل كذا لونه هكذا نظيفة الى اخره فيجوز استئجار هذه لانها انضبطت بالصفة. وهي عين معينة لا تصدق على كل سيارة وانما على السيارة التي عنده - 00:19:16ضَ

عين معينة او الدار الموصوفة مع وجود مخطط يبينها ويوضح اماكنها وبعدها عن الحرم وقربها اليه وهكذا. فيشترط فيما ينضبط بالصفة ان تظبط بالصفة ان لم تنضبط بالصفة فلا بد من رؤيتها حتى يكون على بصيرة - 00:19:42ضَ

وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف له قال مثلا عندي دار في المكان الفلاني ثلاثة ادوار اريد اجرك اياها - 00:20:10ضَ

بالف ريال واتفقا على الاجرة. والاخر لم يراها ولا ظبطت ولا ظبطت بالصفة. فهل يصح هذا التأجير؟ قال وجهان احدهما يصح ثم يقول للاخر الخيار بعد الرؤية لان بيع الموصوف - 00:20:31ضَ

اذا لم تنطبق الصفات يكون المشتري بالخيار وكذلك بالاجارة والقول الاخر انه لا يصح التأجير ما دامت لم تنضبط بالصفة ولم يرها فلا يصح. لانه يدخل فيها الجهالة كثيرا ويشترط معرفة المنفعة - 00:20:52ضَ

فان كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج الى ذكرها. لانها لا تكتر الا لذلك. فاستغني عن ذكرها البيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف ويشترط معرفة المنفعة اذا كانت العين تستأجر لمنافع متفاوتة - 00:21:15ضَ

فلابد من معرفة ما هذه المنفعة التي استأجر المستأجر لها الدار؟ او الارض وان كانت العين هذه لها منفعة معلومة محددة فلا يشترط ذكر المنفعة لانها معلومة وهذا مثلا استأجر منه دارا معروفا للسكنى - 00:21:41ضَ

معي يشترط علي يقول اشترط عليك ان تسكنها ولا يشترط المستأجر يقول اريد باشترط عليك انني اسكنها لا لان هذا شيء معلوم استأجر منه ارضا صالحة للزراعة صالحة للبنا صالحة لان تكون مستودعات - 00:22:08ضَ

صالحة لامور واغراض كثيرة. لا بد من ذكر المنفعة لانه لان المنافع تتفاوت والظرر على العين المستأجرة يختلف فمثلا يريد ان يزرعها الزراعة تختلف عن كونه يجعلها مستودعات المستودعات تختلف عن كونه يريد بناءها - 00:22:31ضَ

المساكن يؤجرها اذا استأجر مدة طويلة فلا بد من ذكر المنفعة فيما تتعدد فيه الاغراظ اما اذا كان مما لا تتعدد فيه الاغراظ كالدار للسكنى والدكان للبيع والشراء فلا يشترط هذا - 00:22:58ضَ

ويشترط معرفة المنفعة فان كان لها عرفا كسكن الدار لم يحتد الى ذكرها لانها لا تقترى الا لذلك اي الدار فاستغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف - 00:23:18ضَ

مثل البيع في مكان ما فيه نقد معروف. قال بكم تشتري هذي؟ قال اشتريها مثلا في مئة ريال هل يلزم ان يقول ريال سعودي لا ما دام هنا في مكة او في المملكة قال اشتري بمئة ريال معروف انه ريال سعودي - 00:23:37ضَ

فما يجوز لاحدهما ان بريال عماني يقول هذا ريال انا اشتريت منك بريال والله هذاك يقول لا انا بايعن عليك بريال على اساس ريال عماني انه له قيمة اكثر ما بعت عليك بريال سعودي - 00:24:04ضَ

نقول ما يحتاج الى ان يذكر نوع الريال اذا كان السائد في البلد نوع واحد اما اذا كان في البلد تعدد عملات فكما تقدم لنا في البيع انه لا بد من ذكر نوع القيمة. ما هي - 00:24:20ضَ

اذا كان في ريال دولار آآ جنيه درهم وهكذا لا بد ان يحدد اما اذا كان السائد في البلد نوع معين مثلا فينصرف اليه ولا يحتاج الى ذكر نوع كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف - 00:24:40ضَ

وينك ترى ارضا احتاج الى ذكر ما يكترى له من غداس او بناء او زرع لانها تكترى لذلك كله. وضرره يختلف فوجب بيانه. هذا فيما تتعدد فيه الاغراظ اذا اشتريك ترى هذه الارظ - 00:25:03ضَ

وسكت نقول لا بد ان يبين المنفعة التي سيستخدمها فيها. من غراس او بناء او خيام او يجعلها لابله او مرابض لغنمه او نحو ذلك لابد من تحديد المنفعة. نعم - 00:25:24ضَ

وان اجرها للزرع مطلقا صح وله زرع ما شاء لانه يجوز ان يستأجرها لاعظم الزرع ضررا ان استأجرها للزرع وسكت يقول هل يلزم ان يذكر نوع المزروع في هذه الارض - 00:25:47ضَ

لا ما يلزم ما دام انه استأجرها للزرع فهو يزرعها ما شاء استأجرها للزرع ثم زرعها فجاء صاحب الارض وقال لا يا اخي الذرة تفسد الارظ وتظر الارظ. انا ظننت انك تزرعها بقول من البقول الخفيفة التي فترتها وجيزة وتنتهي - 00:26:08ضَ

ما اريد ان تزرعها ذرة تستمر وقت طويل مثلا وتؤثر على الارض وتفسد الارض والذرة تحتاج الى ماء كثير والماء الكثير يفسد الارض ويجعلها ظعيفة لا تتحمل فيما بعد البنيان ونحو ذلك - 00:26:36ضَ

فاذا استأجرها للزرع له ان يزرعها ما شاء. لكن اذا استأجرها لزرع نوع معين فلا يزرعها بزرع ان اكثر ظررا منه فاذا اطلق العد فاذا اطلق العقد تناوله باطلاقه ودخل اطلق العقد العقد للزرع تناول اي مزروع يزرع - 00:26:53ضَ

فيها. نعم واذا اطلق العقد تناوله باطلاقه ودخل فيه ما دونه نعم وان قال لتزرعنها ما شئت فهو اولى بالصحة لتصريحه بذلك اذا قال ازرعها وانا اريد ازرعها ما يطيب لي. قال لا بأس - 00:27:17ضَ

او المؤجر قال ازرعها ما شئت انت حر فلا بأس بهذا بل هذا او لا ما دام انه اذن له في ان يزرع اي نوع من انواع الزرع فليس له فيما بعد ان يعترض عليه - 00:27:39ضَ

في المزروع. نعم وان اقتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه لان الزرع انما ذكر لتقدير منفعة الارض فلم يتعين كان له ان يسكن غيره وان اشتراها لزرع معين - 00:27:53ضَ

فله زرعه ومثله للظرر ودونه اذا زرعها اذا استأجرها ليزرعها حنطة مثلا فله ان يزرعها الحنطة وما دون الحنطة مما هو اقل منه ظررا على الارض وليس له ان يزرعها اكثر ظررا من الحنطة على الارض - 00:28:15ضَ

ولا يزرعها مثلا اذا اقتراها للشعير يزرعها ذرة لا لان الذرة قد تظر الارض اكثر لان الزرع انما ذكر لتقدير منفعة الارض ولم يتعين كما لو اكترى للسكنى اذا اكترى للسكنى - 00:28:38ضَ

له ان يسكنها وله ان يسكن فيها من شاء بشرط الا يسكن فيها اكثر منه ظررا اذا جرى هذه السكنة مثلا ثم بدا له ان يجمع فيها عمال كثر الحق المؤجر ان يعترض يقول لا يا اخي انا اجرتك اياها على اساس انك تسكنها انت وعائلتك فاذا - 00:29:00ضَ

تسكن بها ثلاثين اربعين عامل يظرون الدار هذه وليس له ان يسكن فيها من هو اكثر ظررا وان قال لتزرعها او تغرسها لم يصح لانه لم يعين اشبه ما لو باعه احد هذين العبدين - 00:29:27ضَ

وان قال لتزرعها او لتغرسها لم يصح لانه لم يعين. قال اؤجرك هذه الارض ان شئت ازرعها وان شئت اغرسها شجر قالوا لا يصح لانهم ما اتفقوا على نوع معين - 00:29:51ضَ

لا الزرع ولا الغرس. واذا قال واجرك هذه الارض لتزرعها وتغرس فيها. جميع صح ذلك ويقاس مثل على هذا البيع الاجار المنتهي بالبيع هذا لا يصح اذا تفرقا ولم يحددا البيع ولا الايجار فلا يصح لانهم ما اتفقوا على نوع معين وان - 00:30:11ضَ

قال بيع منتهي او ايجار منتهي بالبيع بالتمليك فلا يصح مثل هذا مثل لو قال ويؤجرك هذه ان شئت فازرعها وان شئت فاغرسها يقول ما يصح لا بد ان يتفقوا على احدهما. اذا قال اجرك هذه الارض لتزرعها وتغرسها. صح؟ لانها متفقة - 00:30:39ضَ

على المنفعة وهي الزرع والغرس وان قال لتزرعها وتغرسها ما شئت له وله ما شاء منهما لانه جعلهما جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد. اذا جمعهما له قال لتزرعها وتغرسها فلا بأس بهذا - 00:31:04ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:27ضَ