التفريغ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:00ضَ
تعالى فاصل وان استأجر راعيا مدة صح لان موسى عليه السلام اجل نفسه لرعاية الغنم ثماني سنين قول المؤلف رحمه الله وان استأجر راعيا مدة صحة يقول مثلا اريدك عندي - 00:00:20ضَ
لمدة خمس سنين عشرة سنين اربعة سنين كل شهر بكذا ويصح يعني يكون الاتفاق على هذه السنوات ويلزمه ان يتمها ويلزم المستأجر كذلك ان يتم له المدة ما يسوغ للمستأجر بعد شهر - 00:00:48ضَ
او سنة يقول اذهب لاهلك وقد اتفق واياه على خمس سنوات او اربع سنوات مثلا اذا استقدم العامل لمدة اربع سنين او ثلاث سنين او لمدة سنتين يجب على كل واحد منهم ان يفي بهذه المدة - 00:01:12ضَ
لانهم اتفقوا عليها وقد يكون لكل واحد منهما غرض في هذا مثلا يأتي من مكان بعيد ويدفع نفقات على اساس انه يعمل لمدة اربع سنين فاذا به بعد شهر او شهرين يقول اذهب لاهلك. يقول ما غطيت النفقات ولا شيء منها التي اتت بي الى هنا - 00:01:30ضَ
يلزم ان اشتغل للمدة التي اتفقنا عليها كذلك المستقدم مثلا استقدمه على اساس انه يعمل عنده اربع سنوات. فاذا عمل عنده شهر او شهرين وجد عند شخص اخر اكثر مرتب قال خلاص - 00:01:52ضَ
انا اذهب لغيرك نقول لا لان مستقدم هذا دفع اموالا لاستقدام هذا العمل فاستدفع اموالا ما يغطيها بشهر او شهرين او ثلاثة ولا بد ان ينفذ كل واحد منهما المدة المتفق عليها - 00:02:09ضَ
وموسى عليه السلام اتفق مع شعيب على ثمان سنين ملزم بها فان اتم عشرا فهذا راجع اليه اما الزمان فهي لازمة واتمام العشر هذا راجع الى موسى ان رغب اتم العشر والا تكفي الثمان - 00:02:31ضَ
فتكون مهرا لابنة شعيب دل هذا على ان المهور قد تكون مرتفعة. اذا حسبنا اجرة العامل مثلا لمدة ثمان سنين هذه كلها مهر للابنة شعيب المهر كثير اذا ويشترط معرفة الحيوان يشترط معرفة الحيوان - 00:02:55ضَ
يشترط معرفة الحيوان معرفة المنفعة التي يريد ان يؤديها العامل هذا فمثلا استقدمه لرعاية الغنم ثم عدل المالك عن الغنم واتى بابل فقال ارعى الابل يقول لا يا عمي ما اتفقنا على رعاية الابل. انا جئت راعي غنم - 00:03:24ضَ
ما جئت راعي ابل رعاية الابل تشق علي وما تعودت عليها وانا جئت ارعى الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغنم وما من نبي الا وقد رأى الغنم - 00:03:48ضَ
وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه رعى ابل. فانا احببت ان اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل حتى في الامور العادية التي غير التعبدية فيحسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم - 00:04:03ضَ
في الامور العادية فلا يلزمه رعاية الابل جاء مثلا لرعاية الابل فيقول له اذا رأى الغنم يقول لا يا اخي انا ما اردت رعاية الغنم. الغنم تتفلت. الغنم كل واحدة تذهب الى جهة - 00:04:21ضَ
اتشغلني وجمعها يشق علي بينما الابل تتبارى. وتمشي سوا رعاية الابل تختلف عن رعاية الغنم تختلف عن رعاية البقر مثلا البناء مثلا بنا بالاسمنت والحديد يختلف عن البناء مثلا بالطين واللبن - 00:04:41ضَ
اه مم وعمل مثلا في الاخشاب يختلف عنه في غيره من الحديد ونحوه وهكذا فلا بد من معرفة المنفعة ما يقال عامل فقط الاصل انه يحدد نوع العمل الذي سيعمله. حتى لا يكون خلاف - 00:05:06ضَ
ويشترط معرفة الحيوان لان لكل جنس تأثيرا في اتعاب الراعي ويجوز ان يكون على معين وعلى موصوف في الذمة. ويجوز ان يكون على معين يقول مثلا اريدك ترعى ابلي هذه مئة من الابل - 00:05:28ضَ
ترعاها لمدة سنتين كل شهر بكذا صح هذا معين ويجوز على موصوف والموصوف لا بد يحدد بالوصف يقول اريدك ان ترعى لي مئة من الابل من ابل كذا نوعها اريدك ان ترعى لي مئة من الغنم سواكن او حر - 00:05:53ضَ
او بربري او كذا يعني يبين لان تختلف رعايتها رعاية بعضها عن بعض فالمعين معين يقول هذه ابلي. هذه غنمي هذه كذا ترعاها اوصوف يقول ابل نوعها كذا شياه نوعها كذا - 00:06:24ضَ
بقر نوعها كذا موصوفة يعني كأنه يتعاقد معه في مكان بعيدة. يقول اريدك ان ترعى ابلي. ما نوى هذا الابل غنم ما نوعها؟ يصفها لا يصح سواء كانت معينة او موصوفة - 00:06:49ضَ
فان كان على موسوف في الذمة اشترط ذكر العدد لان العمل يختلف به يشترط يعني الغنم او الابل ما هي موجودة مذكورة. يقول ترعى غنمي. غنمك ما هي؟ كم هي يا اخي - 00:07:09ضَ
يجوز ان تكون عشر ويجوز انها تكون خمس مئة وتختلف المشقة من عشر من الغنم الى خمس مئة من الغنم لا بد يذكر العدد وكذلك الابل وكذلك البقر. يذكر العدد - 00:07:27ضَ
وان استأجر بئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين لان الرضاعة يختلف به ولا تأتي عليه صفة الذعر معروفة هي المرأة التي ترضع الولد لغيرها يقول هذه يعني ترضع ولد لغيرها مستأجرة. ولا يصح ان يستأجر المرأة يقول اريدك ان ترضعي ولدي - 00:07:45ضَ
ولا تصح فيه الصفة لان الاولاد يختلفون ولا ينضبط بالصفة وانما يقول هذا الولد هذا الولد ترضعيه لمدة سنتين الشهر بكم؟ يتفقون على شيء ولو قال لها وهي بعيدة عندي ولد - 00:08:18ضَ
ابن شهر اريدك ان ترضعيه لكذا فاتفقوا على الاجرة ما صح الايجار لان كلمة عندي ولد ما تكفي لا بد ترى الولد لان الاولاد يختلفون منهم من يكفيه القليل من اللبن - 00:08:42ضَ
ومنهم من يحتاج الى كثير. ومنهم من يكفيه رضعتين ثلاث رضعات في اليوم والليلة مثلا. ومنهم من يريد في كل ساعة او ساعتين وهم يختلفون الاولاد فلا بد من التعيين ولا يكفي فيه الصفة لان صفته لا - 00:09:02ضَ
ضابط وان استأجر رجلا ليحفر له بئرا او نهرا اشترط معرفة الارض لان الغرض يختلف باختلافها ومعرفة الطول والعرض والعمق لان الغرض يختلف بذلك كله وان استأجر رجلا ليحفر له بئرا - 00:09:24ضَ
اتى الى مكان مجتمع فيه الحفارون الذين يحفرون بايديهم او يحفرون بالات قال اريد واحد منكم يحفر لي بئر واتفقوا مثلا على خمسة الاف او اقل او اكثر هل يصح هذا - 00:09:50ضَ
لا لا يصح لانه لا بد اولا قبل كل شيء بمعرفة الارض لان في ارض رملية سهل حفرها وفيه ارض طينية وفي ارض جبلية فتختلف الاراضي من الاراضي مثلا من يقطع في اليوم مثلا عشرين مترا - 00:10:09ضَ
يحفر ومنها من لا يقطع فيها نصف متر بصلابتها وشدتها ومنها ما هو ينهال الرمل بسرعة وكل ما حفر انهال عليه الرمل من فوق وهكذا ومنها من ما لا ينهال عليه يحفر ويبقى المحفور سليم - 00:10:37ضَ
ويسير فيه بسهولة وهكذا فلابد اولا معرفة الارض ثانيا لابد من معرفة البئر ما عمقه عشرين متر سبعين متر اقل اكثر يختلف ثالثا طوله وعرضه طوله في الارض وعرضه فيها كم - 00:11:03ضَ
متر ونص في متر وربع مترو مترين ونصف في ثلاثة امتار وهكذا لانها تختلف الابار طولا وعرضا وعمقا ثم يتفقون على نوع الطي هل هو يطويه بالاسمنت والحديد ام يطويه؟ باللبن ام يطويه بالحجارة ونحو ذلك - 00:11:29ضَ
كل هذا لابد من تحديده وان استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه والته من لبن او طين او وغيره لان الغرض يختلف بذلك كله وان استأجره لبناء حائط - 00:11:53ضَ
قال اريد ان تبني سور على منزلي او سور على مزرعتي مثلا يقول لا مانع المثل الطولي ابريه كذا بعشرين يقول ما يصح مثل هذا لابد ان يذكر الطول والعرض - 00:12:16ضَ
ونوع البناء بماذا يبنى وارتفاع البناء لان كونه كله ارتفاعه مترين او متر ونص مثلا يختلف عن ثلاثة او اربعة امتار اذا كان في ثناياه اعمدة في وسطه اعمدة يختلف عن كونه مثلا سور يمشي فيه باللبن او بالبلوك او نحو ذلك - 00:12:36ضَ
لابد من ذكر ما يختلف به العمل وان استأذنه لضرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد وان استأجره لظرب لبن يعني يلبي له لبن اشترط معرفة الماء الماء منين - 00:13:02ضَ
هل الماء بجوار الخلطة ام بعيدا عنها يحتاج الى نقل وهل الماء امبوبة كبيرة تصب الماء بكثرة ويريح الانسان؟ ام انها انبوبة ضيقة صغيرة؟ يحتاج يجلس ساعة ساعتين يجمع الماء لهذا اللبن - 00:13:28ضَ
ثم اللبن ما نوعه؟ كم طوله؟ كم عرضه؟ كم آآ متنه من نوع مثلا البنا الذي تبنى فيه هل هو بالطين ام بالاسمنت ام اسمنت حديد ونحو ذلك؟ حتى لا يحصل خلاف بينهما - 00:13:51ضَ
والعدد مثلا ما يقول مثلا كم اللبن الالف كذا او الالفين بكذا او الخمس مئة بكذا يزكون ما يقول مثلا اريدك تبني لي لبن اليوم من الصباح الى طلوع الى - 00:14:12ضَ
الشمس لابد ان يتفقوا على العدد لانه اذا قيل في اليوم مثل الشيء المعدود قد ينتج فيه الف وقد ينتج فيه خمسة الاف فلابد من ذكر العدد حتى ينظبط العمل - 00:14:29ضَ
وعلى هذا جميع الاعمال التي يستأجر عليها. وعلى هذا يعني على هذا فقس جميع الاعمال التي يستأجر عليها لابد ان تكون مظبوطة فان كان فيما يختلف فيها الغرض ما لا يعرفه ردع فيه الى اهل الخبرة به ليعقد على شرطه - 00:14:46ضَ
وان طلب منه عمل شيء ما يعرفه ربما يرهقه فما يجوز ان يتفق مع رب المال على شيء لا يعرفه وانما يرجع فيه الى اهل الخبرة يسألهم صفة هذا العمل وكيف يكون الانتاج فيه؟ وهكذا حتى يعقد على بصيرة - 00:15:12ضَ
وكذلك رب العمل اذا كان لا يعرف عمل هذا العامل يقول اريد ان اخرج لك طابوك مثلا ما يعرف ما نوع هذا الطابوق الذي سيخرجه؟ لابد يرجع الى اهل الصنف حتى يظبط هذا العمل وكم يكلف تقريبا؟ وكم - 00:15:38ضَ
تستغرق الالف من كيس من الاسمنت وكم يستغرق من شحنة من الرمل وهكذا حتى يكون على بصيرة فالشيء الذي لا يعرفه لا بد ان يسأل عنه اهل الصنف قبل ان يتفق عليه - 00:15:55ضَ
كما لو اراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع الى من يعرفه ليعرفه شروطه فمن لا يعرف شروط النكاح ما يصح ان يعقد وهو لا يدري ما الذي يلزمه لا بد ان يعرف يسأل من يعرف - 00:16:11ضَ
وان عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه ليعقده. فان كان احد العاقدين لا يعرف ولا يستطيع ان يتعلم هذا الشيء فلا بد ان يوكل غيره ليعقد عنه هذا العقد حتى لا يكون في المستقبل بعد هذا يقول والله انا ما - 00:16:29ضَ
معذرة انه يكلف كذا ما ظننت انه يستغرق كذا. ما ظننت انك ستنهيه مثلا في نصف يوم. انا كنت اتوقع انك تعمل هذا العمل في خمسة ايام. فانا بيتك على اساس اجرة خمسة ايام. فاذا بك تنهيه قبل الظهر - 00:16:51ضَ
وهكذا فما يكون على بصيرة. فاذا كان لا يعرف العمل ولا تكلفته فيوكل غيره ليبين له ليعقد عنه ذلك. نعم فصل ويشترط معرفة قدر المنفعة لان الاجارة بيع والبيع لا يصح الا في معلوم القدر - 00:17:08ضَ
ولمعرفتها طريقا احدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب او حمل شيء معلوم الى مكان معين والثاني تقدير المدة كسكوت ويشترط معرفة قدر المنفعة حتى يكون المستأجر والمستأجر على بصيرة من الامر - 00:17:33ضَ
يقول مثلا استأجر منك هذه العمارة العمارة معروفة مثلا عشرة ادوار كل دور فيه اربع شقق فيها اربعين شقة فيقول ماذا تريد بها اسكنها بعوائلك من اول السنة الى اخرها - 00:18:04ضَ
ان تهيئها للحجاج ان تهيئها للمعتمرين في رمضان ام انك ستسكن فيها فاذا جاء الحجاج مثلا خرج وسكنت فيها حجاج وتختلف المنفعة لانه اذا سكن هو وعائلته فيها فالامر بسيط - 00:18:30ضَ
واذا ملأها بكذا من الحجاج والمعتمرين فهم يظرون العمارة وتختلف الاجرة فلابد من معرفة المنفعة والمنفعة تعرف اما ادراك المنفعة وتحديدها مثلا. يقول اريد ان تخيط لي مثل هذا الثوب - 00:18:52ضَ
واريد ان تخيط لي مئة ثوب من هذا النوع كل ثوب بعشرة هذا عرف لان المنفعة معروفة. خياطة هذا الثوب المستأجر مثلا يستأجر العمارة من واحد ذي الحجة الى عشرين ذي الحجة مثلا - 00:19:20ضَ
يقول اريد اسكن فيها حجاج معروف انه يبي يملاها من الحجاج قدر المستطاع يكون المنفعة معلومة معلومة بيانها لمعرفة المنفعة يقول طريقان احدهما تقدير العمل يعني معرفة العمل او العمل المنتفع بهذه الدار - 00:19:42ضَ
مثلا استأجر هذا المستودع مثلا والحوش الكبير مثلا هل هو يجعله آآ مكان للغنم للابل يضع فيه بضايع ماذا يريد من المنفعة من هذا المستودع مثلا او هذا الحوش احدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين. والركوب او حمل شيء معلوم الى مكان معين. مثلا يقول مثلا اريد - 00:20:11ضَ
ان تحمل عائلتي من مكة الى الرياض. هذا معروف. واريد لهم سيارة كذا. يكونون وحدهم او مع غيرهم يعني تحدد المنفعة. هذا واحد من طرق تحديد المنفعة. نعم الثاني تقدير المدة فسكنا شهر. الثاني تحديد المدة لابد منه. يعني ما - 00:20:48ضَ
يقول استأجر منك هذه العمارة الشهر بالف ريال ويسكت فهذا يريد يبدأ من واحد ذي الحجة الشهر بالف ريال استأجرها من واحد ذي الحجة الى ثلاثين ذي الحجة خذ عمارتك قل لا يا اخي - 00:21:18ضَ
انا ما اجي احكي على اساس موسم الحج فقط. هذا عمارتي انت استأجرت على اساس كل شهر انا ظننت ان كيف ستحفظها خمس سنين عشر سنين تشتغل معك ما عندي مانع - 00:21:41ضَ
لكن تأخذها في شهر ذي الحجة فقط وتعيدها علي؟ لا لابد من تحديد المدة التي يستأجرها فيها يقول مثلا هذه عمارة جديدة. اريد اؤجرها يأتي اخر فيقول اريد استأجرها السنة بالف - 00:21:59ضَ
مثلا يقول لا مانع لكن كم من مدة؟ يقول ما يحتاج لك الى المدة نقل لا لابد من تحديد المدة لان لصاحب العمارة في تحديد المدة مصلحة اذا سكنت فيها وهي جديدة لمدة سنة ثم خرجت وتركتها تحتاج اصلاح اكثر مما - 00:22:25ضَ
دفعت لنا الاجرة فاذا سكنت فيها لمدة خمس سنين اربع سنين عشر سنين يقول الشباب صاحب العمارة فلا بد من تحديد المدة المراد السكنى فيها والثاني تقدير المدة كسكنى شهر. فان كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطيين والتجسيس - 00:22:49ضَ
فان مقداره يختلف في الغلظ والرقة. وما يروى وما يروي الارض من الماء. يختلف باختلاف تتقدر بالعمل لا يصح ان يقول له خذ هذي ارضي بعد الاراضي الزراعية ما يصلح ان تجرى هكذا - 00:23:15ضَ
تحتاج الى طين يعني تكون هي ارض رملية. او فيها شيء من القص. او من الحجارة وتحتاج الى تغطية بالطين. خلط بالطين مثلا او ارض طينية صلبة تحتاج الى تخليطة بشيء من الرمل. يقول هذه الارض طينها او هذه الارض رملها - 00:23:39ضَ
لابد تحديد الشيء المراد. الطين كم؟ عشرة سنتي. خمسة عشر سنتي والرمل كذلك وهكذا مثل الاشياء التي ما يتحدد فيها العلم كلمة تكوين او ترميم نحو ذلك او شقي لابد يحدد. لا بد يحدد ويوقف على نوع الارض. لان حتى اذا - 00:24:09ضَ
هذه الارض انا زرعت هذه الارض او في المكان الفلاني اريد ان تسقيه لانه تأخر عليه المطر. فلا بد من هذه الارض هل يكفي نعم. فان كانت المنفعة لا تتكبر بالعمل - 00:24:36ضَ
فان شبابه يختلف في الغناء والرقة وما يلهي الارض من الماء يختلف باختلاف الارض واحتياجها الى الماء وما يسمع الصبية في الرباع يختلف باختلاف الصبيان والاحوال والسكنى ونحوها. فلا يجوز تقديره الا بالمدة لتعذر - 00:25:06ضَ
تقديره بالعمل. فلا يجوز تحديده بالمدة مثلا بخمس مئة ريال مثلا يوم القد في خمسة الايام هذي يقيم مئة متر في محاكمته وقد يبين في خمسة ايام هذه الف متر بالف متر يختلف فلا بد من - 00:25:26ضَ
بالزمن والمقدار حتى لا يقع خلاف بين الطرفين العمل هذا العمل اريد مثلا رياسة هذا الزرع يعني سواء في يومين او في عشرة ايام المهم ان تعمل على دياثة هذا الزرع - 00:25:56ضَ
بالبقر يستهوا مثلا بالغنم. يستهوا بالحمير. المهم الدياثة بحيث ينفصل الحب عن القفص فيكون العمل معلوم ولا يتحدد بمدة مثل هذا ما يصح تحديده بالمدة. لانه لان المدة قد يستغرقها وقد لا يستغرقها - 00:26:36ضَ
فان شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لتحرف لي هذه الارض في شهر لم يصح لانه انحرف في اقل من شهر او او فرق الشهر قبل حرفها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروط - 00:27:02ضَ
يعني لو قال له اريدك ان تحرف لي هذه الارض بكذا لمدة شهر. قال لا يصح هذا الذي درج عليه المؤلف يقول لا يصح نقول لم يقول لانه قد يكمل حراثتها بخمسة وعشرين يوما - 00:27:22ضَ
ليكون الخمسة الايام الباقية ما لها عمل وقد يكمل الشهر ثلاثين يوم وبقي عليه نصف الارض ما حرثها وما يصلح نقول قول اخر يصح اذا كان الهدف والغرظ الحث على انجاز العمل في هذه المدة - 00:27:42ضَ
لانه يقول اريدك ان تحرف لي هذه الارض مثلا لمدة شهر بالف ريال العامل اخذ الالف ريال وبدأ يوميا يأتي يحرث له ساعة ساعتين ويذهب فما انتهت في شهر ولا شهرين فيفوت وقت الزراعة - 00:28:07ضَ
وهو يريد ان يحرثها بحيث ينتهي منها بنهاية شهر ربيع الاول. حتى يزرعها في وقت الزرع فاذا كان الغرض من تحديد المدة الحث على الانجاز في هذه المدة المعينة صح كما سيأتي نعم - 00:28:28ضَ
وان لم يتمم كان نقصا وعن احمد رحمه الله ما يدل على الصحة لان الاجارة معقودة للعمل ولا مدة مذكورة للتعديل فجاز كالجعالة يعني المدة مذكورة للتعجيل فقط. وليس المراد ان المدة مقسومة الايجار عليها على ثلاثين اليوم - 00:28:48ضَ
ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة لانها الضابطة للمعقود عليه نعم قدر بمدة يعرف يحدد تحديد مدة هذه المدة متى ما يقول اريد ان تحرثها لي في ثلاثين يوم. ثلاثين يوم بعضها في سفر وبعضها في ربيع وبعضها في جمادى - 00:29:11ضَ
لا لا بد ان تحدد المدة من الى بدايتها ونهايتها حتى لا يحصل خلاف. ما يقول لك علي ان انجزها خلال في عشرة ايام لكن اعمل يومين في شهر ربيع الاول - 00:29:37ضَ
ويومين في شهر ربيع الثاني. وخمسة ايام في شهر جمادى. وهكذا يقول لا فوتني غرظي في هذا فلا بد ان يحدد وقت الابتداء والانتهاء. نعم فان قدرها بسنة او شهر كان ذلك بالاهلة لانها المعهودة في الشرع. فوجب حمل المطلق عليها - 00:29:52ضَ
فان كان ذلك في اثناء شهر عد باقيه ثم عد احد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الاول بالعدد ثلاثين يوما لانه اذا استأجره على العمل لمدة سنة مثلا او عمل ما لمدة سنة - 00:30:16ضَ
يقول السنة معروفة انها اثنعشر شهر كيف تقدر هذه؟ يقول نأخذ الايام في الشهر الاول ثم نعد الاشهر الاتية بعد ذلك اشهر هلالية. ثم نكمل الايام التي هي الاولى نكملها بحيث تكون ثلاثين يوما. يعني تكون حسابها كحساب عدة - 00:30:37ضَ
المتوفى عنها زوجها عدتها مثلا اربعة اشهر وعشرة ايام يقول هذه الاشهر منها مئة وتسعة وعشرين يوم. ومنها ما هو ثلاثين يوم. نقول لا يهمنا نأخذ ثلاثة اشهر في الوسط - 00:31:04ضَ
ثم الايام التي قبل هلال الشهر نعدها عشرين يوم نأخذ عشرين يوم من الشهر الاخير كذلك حتى نكمل اربعة اشهر وعشرة ايام فالاشهر الكاملة تكون هلالية من اول الشهر الى اخره سواء كانت تسعة وعشرين يوم او كان ثلاثين. الايام الاولى - 00:31:25ضَ
نكملها من الايام الاخيرة بحيث تكون اربعين يوما شهر وعشرة ايام لانه تعذر اتمامه بالهلال فكمل بالعدد وحكي فيه رواية اخرى انه يستوفي الجميع بالعدد رواية اخرى انه يستوفي الجميع - 00:31:53ضَ
كالعادة هذا يزيد عليه يقول كلها ما فيها اشهر هلالية ما دام اتفقوا من يوم عشرة صفر مثلا يأخذ من عشرة صفر حتى من ثلاثين يوما من ربيع فاذا اكمل ثلاثين يوم بدأ الشهر الثاني فاذا اكمل ثلاثين يوم بدأ الشهر الثالث ما يكون من عشرة الى تسعة لا - 00:32:18ضَ
كمل ثلاثين يوم قد يكون الشهر الاول مثلا ثلاثين يوم وقد يكون تسعة وعشرين يوم فاذا كان من يوم احدى عشر تسعة وعشرين يوم حسب منه تسعة عشر واذا كان ثلاثين يوم حسب منه عشرين يوما وهكذا فيقول جميع الاشهر تبدأ من وقت - 00:32:46ضَ
الاتفاق والتاريخ وتكمل كل شهر ثلاثين يوما حتى تكمل المدة وحكي وحكي فيه رواية اخرى انه يستوفي الجميع بالعدد. لانه يجب اتمام الشهر مما يليه ويصير ابتداء الثاني في اثنائه وكذلك ما بعده - 00:33:10ضَ
وانعقد على سنة رومية وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع وهما يعلمان ذلك جاز. جاز. يعني يجوز الاتفاق بالسنة يقول نتفق استأجرها بالسنة اذا كان الساعد بينهم السنة القمرية فنعم - 00:33:32ضَ
واذا كان السائد بينهم السنة الشمسية الرومية مثلا بالاشهر الافرنجية مثلا معروف بينهم فالاشهر في السنة الفرنجية كذا والسنة الهلالية القمرية هذا السنة الهلالية مثلا تكون ثلاث مئة واربعة وخمسين يوم او اقل او اكثر - 00:33:55ضَ
السنة الرومية ثلاث مئة واربعة ثلاث مئة وخمسة وستون يوما. لان بعظ الاشهر اكثر من ثلاثين يوم منها ما هو واحد وثلاثين وبعضها قد يصل احيانا الى اثنين وثلاثين يوم وبعضها الى ثمانية وعشرين يوم فهي تتفاوت وكما - 00:34:22ضَ
انها تتفاوت من سنة الى سنة. فبعض السنوات فيها اكثر من بعض. بحسب ما فيها من الاشهر الناقصة والاشهر الزائدة. وفيها زيادة هذا ربع اليوم فهي ثلاثمئة وخمسة وستون يوما وربع ربع اليوم - 00:34:50ضَ
اليوم اربعة وعشرين ساعة مثلا يكون ست ساعات تكمل ثلاث مئة خمسة وستون وست ساعات من اليوم الذي يليه وان جهلاها او احدهما لم يصح لان المدة مجهولة عنده اذا كانت المدة مجهولة ما صح الايجار. نعم - 00:35:13ضَ
والحكم في مدة الاجارة كالحكم في مدة السلام على ما مضى فيه. يعني لابد ان تكون محددة معلومة ولا يصح مثلا الى او الى الخريف او الى كذا لابد ان تكون محددة بالوقت - 00:35:43ضَ
في الوقت المعلوم بين الطرفين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:00ضَ