التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجوز الاجارة مدة لا تلي العقد مثل ان يؤجله شهر رجب وهو في صفر - 00:00:00ضَ
سواء. سواء كانت فارغة او مؤجلة مع المستأجر او غيره لانها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها مفردة كالتي تلي العقد قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجوز الاجارة غدة لا تلي العقد - 00:00:25ضَ
يعني ان المرء له ان يستأجر لمدة لم تصل بعد كأن يستعجل هو الان في عام الف واربع مئة وستة وعشرين يستأجر دارا او مزرعة او ارضا اعتبارا من عام الف واربع مئة وسبعة وعشرين - 00:00:51ضَ
يجوز هذا كما انه يجوز ان يستأجرها اعتبارا من تاريخ العقد كذلك يجوز ان يستأجرها بعد مدة العاقد وسواء كانت الدار مشغولة او فارغة وان كانت مشغولة بالنسبة للمستأجر او غيره - 00:01:20ضَ
يعني تكون الدار الان مستأجرة ثم تستأجرها انت بعد سنة او بعد شهر او بعد شهرين او تقول استأجرها اعتبارا من واحد في شهر رمضان يجوز هذا وسواء كانت فارغة خالية تقول انا ما لي غرض فيها الا في شهر رمضان تستأجرها هو يتصرف فيها هذه المدة - 00:01:47ضَ
الى اليوم الاول من رمظان يسلمك اياها او مستأجرة فيها سكان تستأجرها انت بعدها بعدها خروجهم منها يحدد معلوم خروجهم بانهم يخرجون في اواخر شعبان فتستأذنها انت في في اول رمضان - 00:02:16ضَ
او يكون عقد جديد وانت مستأجر من اول انت مستأجر من اول لشهر وقبل نهاية الشهر قلت اريد ان اعقد معك ايجار للشهر الثاني سواء كانت يعني مستأجرة للمستأجر هذا او لغيره - 00:02:39ضَ
كالتيت للعقد يعني سواء استأجرها اليوم اعتبارا من اليوم او استأجرها اليوم اعتبارا من واحد ربيع الثاني قوم واحد رجب او من واحد رمضان يصح هذا. نعم ويحتاج الى ذكر ابتدائها ويحتاج الى ذكر ابتدائها. تقول مثلا انا في حاجة - 00:03:02ضَ
الى دارك هذه استأجرها لمدة شهر يقول اجرتك الشهر بالف ريال ما يكفي هذا لابد ان تحدد مدة ابتداء هذا الشهر من متى ولا يكفي ان تستأجرها شهر او تستأجرها سنة - 00:03:35ضَ
وتسكت ثمة لا بد من تحديد ابتداء مدة الايجار. كما انه لابد من تحديد مدة الانتهاء ويحتاجه ويحتاج الى ذكر ابتدائها. لانها احد طرفي المدة فاحتيج الى معرفتها كالانتهاء. كالانتهاء - 00:04:00ضَ
لابد ان يعرف ابتداء المدة كما يعرف انتهاء المدة لا يصح ان تقول استعجلها شهر متى هذا الشهر؟ متى ما تيسر لي المجيء مثلا الى مكة اريد عشاء يقول ما يصح - 00:04:25ضَ
لابد ان تحدد ابتداء المدة كذلك لابد ان تحدد انتهاء المدة ليعلم ذلك حتى لا يكون لبس ولا جهالة. نعم فان كانت فابتداؤها منه ولا يحتاج الى ذكرها لانها معلومة - 00:04:43ضَ
فان كانت المدة تلي العقد فلا يحتاج الى ذكرها لانه شيء معلوم انت تأتي الى الرجل عنده دار فارغة مثلا تقول اريد ان استأجر هذه الدار السنة بالف ريال. يقول لا بأس - 00:05:06ضَ
هذه الدار متى مدة المدة؟ تبدأ المدة من اليوم من حين عقدتم العقد ولا يحتاج الى ذكر الابتداء. لان الاصل ان المرأة اذا استأجر شيئا فانه يريده من الان. فاذا - 00:05:26ضَ
سنة المدة مؤخرة هي التي تحتاج الى ذكر فاصل فان قال ادرتكها كل شهر بدرهم فالمنصوص انه صحيح وذهب اليه العراقي والقاضي لكن تصيح في الشهر الاول باطلاق العقد لانه معلوم يلي العقد واجرته معلومة - 00:05:44ضَ
وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به فيقال اجرتك كل شهر بدرهم فهذا صحيح كل شهر بدرهم ولا يلزم ان يقول مثلا خمسة اشهر او سبعة اشهر او عشرة اشهر او سنة - 00:06:10ضَ
او استأجرتها السنة بالف ريال مثلا تبدأ الاجرة من حين ما يتفقان. ويستمر في العقد ما دام فيها ما دام كل شهر بدرهم او بالف او باقل او اكثر فهو يتجدد تلقائيا. هذا ما مشى على - 00:06:37ضَ
الكثير من الفقهاء رحمهم الله فيقول الشهر الاول او السنة الاولى التي ذكرت هي العقد عليها ثم يتجدد بعد هذا باستمرار ما دام منه كل شهر بسذا فان اراد احدهما انهاء العقد فقبل نهاية الشهر يقول - 00:07:02ضَ
استأجر ساخلي البيت او يقول المالك اريدك ان تخلي البيت في نهاية هذا الشهر لاني لا اريد الاستمرار في هذه الاجرة ويصح هذا القول الاخر. نعم ولكل واحد منهما ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر - 00:07:28ضَ
لان علي رضي الله عنه قدر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وجاء به الى النبي صلى الله عليه سلم فاكل منه الدليل على هذا قول كل شهر بسبعة او كل سنة بكذا - 00:07:53ضَ
ان عليا رضي الله عنه اجر نفسه ليهودي يستقيله الماء كل دلو بتمرة. رضي الله عنه يوم تحدي لها الدلو يعدها. واحد ياخذ تمرة واحدة. عشرة ياخذ عشر تمرات. عشرين ياخذ - 00:08:11ضَ
العشرين وهكذا كل دلو بتمرة كل سنة بالف. كل شهر بمئة وهكذا دليل وما وجد معه الدليل فهو الصحيح فعل علي رضي الله عنه اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:35ضَ
ولا يقال يلزم ان تحدد الدلاء كم تمتح من دلو؟ يقول كل دلو بتمرة متح خمسة دينار بخمس سمرات متح مائة دلو مئة تمرة ولكل واحد منهما التوقف متى شاء - 00:08:59ضَ
مثلا صاحب البئر يقول خلاص يكفي عشرين دلو خذ عشرين تمرة علي رضي الله عنه يمتح حتى يأخذ ما يكفيه يريد مثلا عشرين تمرة متى عشرين دلو يريد ثلاثين متح ثلاثين وهكذا - 00:09:21ضَ
ولا جهالة في هذا ولا غرر لان الدلو الواحد بتمرة قلت او كثرت فما في جهالة ولا غرض بعض الفقهاء رحمهم الله يقول لا ما يكفي هذا لانه قد يجوز مثلا يقول الماتح هذا الاجير يقول خمسة دلاء فذاك يتعطل يقول لا ما تكفيني الخمسة دينار - 00:09:37ضَ
افتح ثلاثين امتح اربعين وقد يجوز الذي يمتح مثلا دنا يقول اريد ثلاثين يقول صاحب البير لا يا اخي يكفي زرعي انا عشرين دلو ما اريدك تكسر فممكن هذا وممكن هذا لكن لا جهالة ولا غرر. لان كل لكل واحد منهما - 00:10:05ضَ
التوقف متى شاء صاحب البير يقول يكفي عشرين خذ عشرين تمرة العامل يقول اريد مثلا امسح عشرين دلو يقول لا يكفي لنا اريد عشرين تمرة اريد اكل منها خمس واعطي اهلي عشر واتصدق بكذا هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون انفسهم يعملون - 00:10:28ضَ
يأكلون ويطعمون اهليهم ويتصدقون رضي الله عنهم وعلي رضي الله عنه اخذ هذه الاجرة واحظرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واكل منها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف - 00:10:58ضَ
رحمه الله ولعل اكله صلى الله عليه وسلم منها تطييبا لخاطر علي رضي الله عنه بان هذا العمل حلال. حتى ولو كان العمل عند يهودي لان العمل عند اهل الكتابين - 00:11:16ضَ
لا يخلو ان كان في خدمة الشخص نفسه فهذا الجمهور لا يجيزه وان كان اليهودي هذا حربي فلا يجوز وان كان ذمي او بامام ولم يكن العمل في خدمته في خدمته في طبخ طعامه مثلا في تقديم ما يحتاج اليه من الشاهي والقهوة ونحو ذلك - 00:11:37ضَ
يعني يخدمه هذا لا يجوز لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا يجوز للمسلم ان يجعل نفسه خادما للكافر ايا كان نوع كفره لكن في عمل الله يقول مثلا المسلم يأخذ عمل بنا دار للكافر مثلا - 00:12:09ضَ
يأخذ اصلاح سيارة مثلا للكافر لا بأس يمسح الدلا مثلا من البئر لزرع الكافر لا بأس لانه له سلطان عليه يعني عمل مستقل ما يخضع لامر الكافر ونهيه كونه يستدل المسلم لا - 00:12:32ضَ
عمل مستقل وذهب ابو بكر وجماعة من اصحابنا الى بطلانه لان العقد على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة فلم يصح كما لو جعل اجرتها في الجميع شيئا واحدا وذهب ابو بكر من ائمة الحنابلة - 00:12:59ضَ
وليس المراد به ابو بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من الحنابلة قال من اصحابنا الى بطلان هذا لما يرحمكم الله قالوا لي في جهالة قال كل شهر بدرهم ما يدرى يأخذها عشرة اشهر او يأخذها شهر او يأخذها خمسين شهر ما يقرا - 00:13:21ضَ
نقول كل شهر معروف هجرته. سكن فيها خمسة اشهر او عشرة اشهر او عشرين شهر لا بأس يقول هذا يترتب عليه الجهالة وقد يجوز مثلا صاحب الدار يقول فوتها علي. انا اجرتك كل شهر بالف مثلا - 00:13:49ضَ
ظننت انك تسكن فيها خمسة اشهر وستة اشهر سنة. فاذا بك تسكن شهر وترحل فوت علي الاجرة يقول ما فات علي شيء يؤجرها لغيره وفعل علي رضي الله عنه دليل حيث اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك - 00:14:06ضَ
الى بطلانه قال لان العقد على كل الشهور يعني كل شهر ما يدرى كم عددها يقول وهي مبهمة مجهولة ما يقرا علي خمسة اشهر ثمانية اشهر عشرة اشهر نقول الهجرة في كل شهر معلومة ولا ظرر على واحد - 00:14:27ضَ
من هنا في كون المدة تزيد او تنقص فاصل ويشترط في صحة الاجارة ذكر الاجرة لانه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع ويشترط ان تكون معلومة لذلك - 00:14:45ضَ
ويحصل العلم بالمشاهدة او بالصفة كالبيع وفيه وجه اخر لابد من ذكر قدره وصفته لانه ربما امسخ العقد ووجب رد عوضه بعد تلفه فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم - 00:15:06ضَ
ويشترط في صحة الاجارة ذكر الاجرة لانها اذا لم تذكر ما يدرى كم الاجرة يأتي الرجل مثلا ويقول تأجرني بيتك هذا؟ يقول نعم يقول السائل يقول خذه فيسكن فيه بعد هذا يأتي صاحب البيت يقول سلم الاجرة يقول نعم خذ هذا الف - 00:15:28ضَ
كل سنة قل لا يا اخي السنة بعشرة الاف فاذا لم تذكر الاجرة تحديدها وقع الخلاف يعني ما يكفي ان يقول اجرني بيتك ويقول اجرتك اياه. اسكن فيه يقول نص على الاجرة نقول لا ما يكفي هذا - 00:15:56ضَ
لان الاسلام والشريعة الاسلامية تحارب الخلاف كله وتسعى الى الوفاق بين افراد المسلمين وفي تعاملهم حتى مع غيرهم ما تريد ان ينشأ خلاف يريد ان يكون كل شيء معلوم واضح جلي - 00:16:17ضَ
ويشترط في صحة الادارة ذكر الاجرة. لانه عقد يقصد فيه العوض. يعني اصلا ما اجر بيته الا يريد الدراهم يريد العوظ فلا بد ان يكون العوظ معلوم ويحصل العلم فلم يصح من غير ذكره كالبيع ويشترط ان يكون - 00:16:40ضَ
ان تكون معلومة لذلك يعني تكون الاجرة معلومة ما يقول استأجرها منك بدراهم او استأجرها منك وتراي ما ادفع الا عيش مر او شعير ما يكفي هذا لا بد ان يقول ثلاثين صاع اربعين صاع بر كذا صاع من التمر كذا كيلو من من كذا - 00:17:01ضَ
نعم لابد ان يحدد ما يقول استأجرها وتراي ادفع الاجرة دراهم. او ادفع الاجرة بر. او ادفع الاجرة سكر. نقول لا بد من يكون معلوم ويشترط ان تكون معلومة لذلك. ويحصل العلم بماذا؟ قال رحمه الله بالمشاهدة او - 00:17:26ضَ
يقول استأجرها منك بمائة درهم نقض البلد معلوم هذا لا اشكال فيها. او بالرؤية يقول استأجرها منك بهذه الاكياس من الرز عدها اكياس من الرز عشرة يصح استأجرها منك بهذه الصبرة من البر - 00:17:50ضَ
نقول هذا فيه خلاف هذي مشاهدة لكن لابد يعلم قدرها ويحصل العلم بالمشاهدة او بالصفة الصفة مثلا يقول ملء هذا الكيس او ملء هذا الصاع او نحو ذلك مثلا او بملئ هذا القدر - 00:18:23ضَ
من البر او من التمر ونحو ذلك ولا تكفي هذه المشاهدة وحدها المؤلف على انها تكفي لكن القول الاخر انها لا تكفي وفيه وجه انها لا تكفي لما قال نعم - 00:18:48ضَ
لان المشاهدة وحدها لا تكفي لانه ربما انفسخ عقد الاجارة والصبرة هذي استلمها المؤجر فسيعيد شيئا ما ما هذه الصغرة؟ كومة من الطعام ما يكفي لابد ان تكون معلومة بالاصح او بالوزن - 00:19:12ضَ
ويحصل العلم بالمشاهدة او بالصبرة كالبيع وفيه وجه اخر لابد من ذكر قدره وصفاته ما يقول هذه السورة السورة معلوم الكومة من الطعام يقول استأجر منك هذا البيت خمسة ايام بهذا الطعام الذي بين يدينا - 00:19:40ضَ
يقول ما يكفي هذا لا بد من ان يذكر قدر الطعام كم كيلو كم صاع نوعه لم؟ اليس هو مشاهدي سيستلمه؟ يقول نعم. ولو صحت لو استمرت الاجرة لا اشكال. لكن يخشى - 00:20:08ضَ
ان تفسد يفسد العقد ثم يطلب رد العوظ واذا بنا قد نسينا ما ندري كم الصبرا من الطعام ما يكفي لا بد من معرفة المقدار حتى لا يحصل الخلاف في المستقبل - 00:20:28ضَ
فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع. يعني اذا فسد العقد اذا مثلا الجرحى بصورة من الطعام مقومة في البيدر محل جمع الطعام قال استأجر دارك سنة بهذا الطعام الموجود تمر او - 00:20:49ضَ
رز او غيره من الحبوب استأجرها واستلم هذا الرز وافناه او اكل منه ثم بها فاذا بالعقد هذا يفسد لسبب من الاسباب يكون في الدار عيب يصح به رد المستأجر - 00:21:13ضَ
مثلا فسخنا فسخنا العقد القدة ستة اشهر مضى منها ثلاثة بقي ثلاثة اشهر سيعيد المؤجر مقابل ثلاثة اشهر من الطعام هذا الذي استلمه ما هو كم يعيد؟ ما ندري لان هذه السمرة ما عرفناها بالاصح ولا بالفين فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:39ضَ
معرفة قدره ليعلم بكم يرجع اذا فسد العقد نعم كرأس مال السلم كثيرا ما يحيل في البيع والاجارة على السلم. لان السلم فيه شروط مهمة زائدة على شروط البيع وزائدة على شروط الاجارة. لانه بيع شيء في الذمة - 00:22:09ضَ
والبيع اذا كان في الذمة فانه يضبط بصفاته حتى لا ينشأ الخلاف فيما بعد وراس مال السلم الذي يستلم في الحال. مثلا يقول مثلا عندي سكر بالمستودع مجموع في براميل او سطول او كذا اطلع عليه - 00:22:41ضَ
واريد منك مثلا شيء تستوعبه لي شيء بالذمة سلام هذا السكر اريد منك سيارة سلمني اياها بعد ستة اشهر اتفقا على هذا والسلامة الرجل السكر ووعد بتسليم السيارة قبل ان يسلم السيارة فسد العقد - 00:23:09ضَ
اما ان السيارة مثلا تعذر احضارها او حصل خلاف بينهم ماذا يعيد في السلام؟ السلام ما يصلح الا يعاد بنفسه او بمثله فاذا كان السكر معلوم بالكيل والوزن اعاد بقدره - 00:23:38ضَ
واذا لم يكن معلوم مثلا كومة من السكر حوض مثلا ماء مليء بالسكر ما يكفي لان هذا الحوض ما ندري كم هو. هو الف كيلو او خمسة الاف كيلو او كذا لا بد من تحديده بالوزن - 00:24:03ضَ
يحصل خلاف اذا فسد العقد فالفقهاء رحمهم الله يحسبون حساب لصحة العقد ويحسبون اكثر من حساب لاحتمال فساد العقد ومحتمل فساد العقل ما يوجد خلاف اذا فسد العقد كل يعرف نصيبه وهكذا. نعم - 00:24:22ضَ
وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم. يعني في باب السلم في آآ جاء في صفحة مئة وثلاثة وستين في نسخ الكتاب الذي معي في قول المؤلف رحمه الله فصل السادس يعني من شروط السلم - 00:24:47ضَ
ان يقبض رأس المال في المجلس العقلي قبل تفرقهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلف في هذا والذي والفصل الذي بعده وتجوز باجرة ومؤجلة لان الادارة كالبيع وذلك جائز فيه - 00:25:07ضَ
وتجوز بأجرة حاضرة ومؤجلة لان الايجار كالبيع الايجار بيع منافع يقول مثلا استأجر منك هذا البيت الف ريال. يقول لا بأس فيسلموا الف ريال هذه حاضرة يقول استأجر منك هذا البيت - 00:25:30ضَ
اعتبارا من غد الى اليوم الثامن من ربيع الاول لمدة سنة يقول لا بأس يقول كم من هجرة يتفقان على الاجرة؟ يقول الاجرة يسلمك اياها بعد سنة ترى ما عندي دراهم الان - 00:25:57ضَ
اذا تراضوا على هذا يعني تكون الاجرة حاضرة ويجوز ان تكون مؤجلة يقولها ما عندي دراهم الان لكن سلمت الاجرة بعد سنة فاذا تراظيا على ذلك صح وان فلا يدخل - 00:26:17ضَ
ما يقول مثلا انا ما عندي دراهم ولا اريد منك ان تتردد علي تتعبني وتحرجني وما كان شرط كان سلام. انا ما اسلم الاجرة الا بعد سنة بيتك بيدك فيجوز ان تكون الاجرة حالة ويجوز ان تكون الاجرة مؤجلة - 00:26:38ضَ
فان اطلق العقد وجبت به حالة ويجب تسليمها بتسليم العين لانها عوض في معاوضة فتستحق بمطلق العقد فتستحق بمطلق العقد الثمن. يعني جائزة تأجيل وجائز النقد يقول فان اطلق العقد وجبت به حالة - 00:27:03ضَ
بكم تؤجر هذا البيت؟ قال بعشرة الاف قالوا استأجرت قال اجرتك يأتيه يقول سلم الاجرة يقول لا يا اخي بعد ستة اشهر ان شاء الله يقول لا اذا سكت عن الاجل فالاصل التسليم حاظر - 00:27:29ضَ
فان اطلق العقد وجبت به حالة يعني تجب بالعقد حالة غير مؤجلة ويجب تسليمها بتسليم العين يقول سلم لي الاجرة يقول ما معي دراهم الان يقول اذا ما اسلمك العين حتى تسلمني الاجرة - 00:27:48ضَ
فاذا سلمه العين وجب عليه ان يسلم الاجرة ولا يجوز ان يقول امهلني او اخرني الا برضا من الطرفين لا تستحق الاجرة بتسليم العين. لا بالعقد وانما بتسليم العين. يعني اذا سلمه العين المؤجرة وجب عليه ان يسلم - 00:28:14ضَ
الاجرة وان كانت الادارة على عمل في الذمة استحق استيفاء الاجرة عند انقضاء العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الادير اجره قبل ان يجف عرقه ولان وان كان العمل في الذمة - 00:28:37ضَ
يتفق مثلا الرجل مع اخر على ان يبني له هذا الجدار بالف ريال البناء هذا في الذمة. العمل ما بدأ فيه الى الان هل يجوز للعامل يقول سلمني الالف ريال الان - 00:29:02ضَ
الالف ثم تذهب ما عملت لي شيء متى تسلمني الالف؟ اسلمك الالف اذا سلمتني الجدار اذا انهيت ما عليك سلمتك لقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. يعني اذا انتهى من شغله - 00:29:23ضَ
يقول مثلا خذ هذا الثوب بعشرين ريال يقول لا بأس عطنا الاجرة يقول لا يا اخي متى تسلم الاجرة؟ اذا سلمت للثوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الاجر اجره قبل ان يجف عرقه يعني كناية عن انه حال نهاية العمل سلمه - 00:29:49ضَ
فمعناه يعني مفهومه انه لا يلزم ان تسلم الاجرة قبل نهاية العمل هناك مثلا معه متعارف عليه يقول اعطني بعض الاجرة او اعطني نصف الاجرة قبل العمل ثم اذا انتهى سلمني اذا صلحوا على شيء ما - 00:30:12ضَ
اذا اصطلحوا لكن اذا تعاقدوا على انه يبني له هذا الجدار بالف ريال ما يستحق عليه شيء من الالف حتى ينهي الجدار اذا انهى العمل يستحق الاجرة. قبل نهاية العمل يجوز انه يأخذ منه مبلغ ولا ينهي شغله ويذهب ويتركه - 00:30:33ضَ
ولانه ولانه احد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم الاجر كالبيع. احد العوظين العوظين المؤجرة مثلا اول بناء البيت المبني مثلا اذا سلمني الجدار مبني كما وصفنا سلمته الهجرة يدا بيد ما يخالف لكن قبل هذا ما اعطي - 00:31:00ضَ
انه قد لا يبني اعطيه الدراهم ثم يذهب بها ولا يعمل ما يلزم والشريعة الاسلامية تحتاط لكل واحد من الطرفين ليست تحفاظ للعامل دون رب العمل ولا لرب العمل دون العامل - 00:31:25ضَ
كلاهما يكون على حد سواء فلا يظلم احدهما صاحبه. يعني ما يجوز لرب العمل اذا امهل عامل الاجرة العمل ان يماطله بالاجرة بل يجب عليه ان يسلم ولا يلزم رب العمل ان يسلم الاجرة قبل ان يتم العمل. لانه لا يدرى هل يتم على المطلوب او لا - 00:31:46ضَ
ما يلزم الا عند تمام العمل وان شرطا تأجيلها جاز الا ان يكون العقد على منفعة في الذمة ففيه وجهان وان شرطا تأجيلها يعني تأجيل الاجرة جاز يقول يعني مثلا اريد منك ان تبني لي هذا الجدار بالف ريال. وتبنيه الان وانا اسلمك الاجرة - 00:32:11ضَ
بعد ستة اشهر اذا اتفقا على هذا جاز او مثلا استأجر منه شيئا ما يستوفي منفعته ويؤجل الاجرة لا بأس لكن يقول الا ان يكون العقد على منفعة في الذمة ففيه وجهان - 00:32:40ضَ
احدهما يجوز منفعة في الذمة مثلا يقول اريد منك ان تخيط لي هذا الثوب بعشرين ريال هذي منفعة ومنفعة في الذمة الى ان ما انتهت لكن متى اسلمك الاجرة بعد ستة اشهر - 00:33:04ضَ
انت تسلمني الثوب غدا او بعد غد وانا اسلمك الاجرة بعد الستة اشهر. يقول هذا فيه وجه انه لا يصح لان المنفعة متأخرة والاجرة متأخرة. فيخشى ان تكون من بيع الدين بالدين - 00:33:26ضَ
فيه وجه والذي درج عليه المؤلف رحمه الله انه يصح لان المنفعة حاضرة وتنهى شيئا فشيئا والعزرة تسلم حسب ما اتفقوا عليه الا ان يكون العقد على منفعة في الذمة ففيه وجهان - 00:33:47ضَ
احدهما يجوز لانه عوض في الاجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين والثاني لا يجوز لانه عقد على ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوضه كالسلم. يقول هذا شبيه بالسلم - 00:34:08ضَ
ما دام عقد على ما في الذمة فيلزم ان يكون الثمن مدفوع غير مؤجل يعني عند تسليم الشيء اما اذا كان مؤجل فيحتمل هذا عدم الجواز يكون العمل مؤجل والاجرة مؤجلة كلها من نوع بيع الدين بالدين - 00:34:27ضَ
داخلة وشبيهة بالسلم والسلم لابد ان يسلم رأس المال والقيمة في مجلس فيحتمل الصحابة ويحتمل عدم الصحة. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله - 00:34:50ضَ
اجمعين - 00:35:11ضَ