التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يستعجل الاجير عامه وكسوته. سواء جعل ذلك جميع الاجرة او بعضها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ
ان الله اخي موسى عليه السلام اجر نفسه ثماني سنين على طعام بطنه وعفة فرجه. رواه ابن ماجة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يستأجر الاجير بطعامه وكسوته هذا في بيان الاجرة - 00:00:20ضَ
العمل وان المرء قد يحتاج الى ان يؤجر نفسه اكله وشربه او باكله وكسوته. والاكل وما يؤكل ما يتحدد بالظبط وانما يعفى عن شيء من الجهالة اذا كانت يسيرة ومن المعلوم ان اكل الاجير يختلف من شخص لشخص - 00:00:50ضَ
فقد يأكل كثيرا وقد يقنعه اليسير. وكذلك الكسوة. وكذلك الطفل الصغير من الضئب مثلا الضئر المرضعة استأجرها ابو الرضيع بان ترضع ولده الشهر بكذا او السنة بكذا ونحوه وما يأخذه ويستهلكه الرضيع من اللبن يختلف ولا ينضبط - 00:01:30ضَ
لكن عفوي عنه عن شيء من الجهالة اليسيرة للحاجة الى ذلك. نعم يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله اخي موسى. قل عليه الصلاة والسلام اخي الانبياء عليهم الصلاة والسلام اخوة. يقول نحن اولاد علاك - 00:02:10ضَ
يعني اولاد رجل واحد له نساء متعددة. هؤلاء اولاد محلات يعني ابوهم واحد وامهاتهم متفرقة. فالاب الذي هو الاصل والشريعة اصل اصل الدعوة وهي توحيد الله جل وعلا. كلهم على اصل واحد. والشرائع - 00:02:40ضَ
مختلفة متفاوتة كاختلاف الامهات. عجر نفسه ثمان سنين على طعام بطنه وعفة فرجه. يعني مأكله ومنكحه. زوجه شعيب ابنته على ان يكون مهرها ان يكون موسى اجيرا لشعيب ثمان سنين. قال وان اتممت - 00:03:10ضَ
فعشرا فمن عندك يعني الواجب ثمان سنين فان زدت سنتين مع الثمان فحسن فهذا راجع اليك فان اتممت عشرا فمن عندك. اجر ثمان سنين على طعام بطنه يعني مأكله. وعفة - 00:03:40ضَ
توجيهي يعني زوجة لانه تزوج ابنة شعيب. رواه ابن ماجة نعم ولان العادة جارية به من غير نكير فاشبه الاجماع. ولأن العادة جارية به من غير يعني ما احد انكر من العلماء على من فعل ذلك. وكان الى عهد قريب ادركناهم - 00:04:00ضَ
مثلا يشتغل معه ستة اشهر سنة بالاكل فقط ان يحصل على اكل حينما يكون جوهر وحاجة ماسة يؤجر نفسه باكله. واذا اشتهر الشيء بين مسلمين ولم ينكره منكر من العلماء اعتبر بمثابة الاجماع يعني انه - 00:04:30ضَ
هم اقروا هذا لو كان ما يجوز لانكره بعض العلماء رحمهم الله فان الطعام والكسوة فحسن وان اطلق جاز. فان قدر الطعام والكسوة. يعني قدره قال غداء وعشاء. او غداء وعشاء وفطور. او وجبة في اليوم او نحو ذلك فهذا حسن حتى - 00:05:00ضَ
وان لم يقدره يرجع فيه الى العرف. الى عرف اهل البلد واهل فهذه الحرفة والعملية حسب نوع الحرفة ان كانت الحرفة شاقة فهو يحتاج الى اكل اكثر وان كانت الحرفة - 00:05:30ضَ
خفيفة وبسيطة فاكله اقل. وان اطلق جاش ويرجع في القوت الى الاطعام في الكفارة. يعني اذا اختلفوا يرجع الى الاطعام في الكفارة كما قال الله جل وعلا اطعام عشرة مساكين. وكان انس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن صيام - 00:05:50ضَ
رمضان في السنتين الاخيرتين من عمره لان عمره تجاوز المئة رضي الله عنه. وكان اذا دخل رمظان جمع ثلاثين مسكينا واطعمهم طعاما يشبعهم وافطر رضي الله عنه سائر الشهم طعام اذا اختلفوا فيه لان الناس تختلف آآ رغبتهم في الطعام وآآ عدم - 00:06:20ضَ
رغبة يختلفون في هذا فيرجى فيه الى كفارة الصيام الكفارة بدل الصيام وبدل الوقاع في نهار رمضان ونحو ذلك من الامور التي فيها كفارة يرجع الى الكفارة والكفارة هي نصف الصاع من قوت البلد. يعني لليوم لليوم الكامل نصف الصائم قوت البلد - 00:06:50ضَ
ويرجع في القوت الى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس الى اقل ملبوس مثله. وفي الملبوس اقل ملبوس مثله. اذا اجره يشتغل عنده بطعامه وكسوته. قد يقول العاقل مثلا اريد في كل شهرين كسوة. ويقول رب العمل لاعطيك في السنة كسوة واحدة - 00:07:20ضَ
فيرجع الى العرف. والعرف يختلف. من غني الى فقير. فمثله هو كيف يكتسي؟ في ستة اشهر كسوة او في ثمانية الاشهر كسوة وهل له كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء؟ اولى يرجع فيه - 00:07:50ضَ
الى العرف في كسوة مثله. بعض الناس مثلا كسوته لباسه العادي بالف ريال. وبخمسة الاف ومن الناس من يكتسي بعشرة ريالات. فينظر الى مثل مستواه ويعطى بقدر كسوته نعم ولان ولان لذلك عرفا في الشرع فحمل الاطلاق عليه. لان ولان في - 00:08:10ضَ
ذلك عرف يعني يتعارف الناس على الكسوة. معروف عندهم هذا كسوته مثلا تقدر بكذا وهذا بكذا فيه الى العرف والشرع في كثير من الاحيان يرجع الى عرف الناس والى ما تعارف عليه اهل - 00:08:40ضَ
صنعة هذا واهل الحرفة هذا فمثلا في الخلافات التجارية يرجعون الى التجار في الخلافات البنائية مثلا من يرجعون الى البنائين وهكذا فالعرف له دخل في الشرع اذا لم يصادم دليلا شرعيا - 00:09:00ضَ
اه فلا يجوز ان يقدم العرف على الشرع وانما اذا لم يوجد في الشرع ما فيناقض هذا العرف فيؤخذ به. فصل واذا استوفى المنفعة استقرت الاجرة لانه قبض المعقود عليه فاستقر بدله. كما لو قبض المبيع. هذا الفصل في - 00:09:20ضَ
متى تلزم الاجرة؟ متى تستقر؟ متى تثبت الاجرة على المستأجر يا من يستأجر وتلزمه الاجرة. واحيانا يستأجر ولا تلزمه الاجرة لسبب من الاسباب. متى تلزم؟ قال المؤلف الله واذا استوفى المنفعة استقرت الاجرة لانه قبظ المعقود عليهم - 00:09:50ضَ
ما استقر بدله. واذا استوفى المنفعة استقرت الاجرة. يعني استأجر الدار بالف ريال بالشهر. يقول له مثلا سلمني الاجار. يقول لا تسلمني الدار يقول ان شاء الله بعد خمسة ايام نقول تسليم الاجرة عند استلام - 00:10:20ضَ
المنفعة ما يلزم قبل لانه مثل ما يسلم المبيع عند تسليم ثمن يسلم الثمن عند تسليم المبيع تسلم الاجرة عند استلام المنفعة. يعني اذا استلمها واذا استوفى المنفعة استقرت الاجرة. متى تستقر؟ ويلزم ويجوز المطالبة بها اذا - 00:10:50ضَ
سلام العين المؤجرة. وبدأ الانتفاع بها. لانه قبض المعقود عليه ما هو المعقود عليه؟ المنفعة. العين المؤجرة. فاستقر بدنه. ما هو البدن الذي هو الاجرة. كما لو قبض المبيع. اشترى مثلا شاة - 00:11:20ضَ
بمئة ريال. يقول سلمني المئة من اجل احضر لك الشاة. يقول لا. سلمني الشاة من اجل ان اسلمك المئة فتنازع فنقول عند التسليم ما يلزم تسليم هذا ولا هذا الا عند تسليم معا - 00:11:50ضَ
يعني يسلم المذيع سلم الشاة الان ثم استلم القيمة ولا يلزم تسليم القيمة قبل استلام وانما يلزم بعد التسليم كذلك لا يلزم تسليم الاجرة قبل استلام العين المؤجرة وان سلم اليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الاجرة عليه. لان المعقود - 00:12:10ضَ
تلف تحت يده فاشبه طلف المبيع تحت يده. وان سلم اليه العين مدة يمكن فيها الاستيفاء استقرت الاجرة. هذه قد تقع احيانا عند كثير من الناس استأجر عين من اجل ان ينتفع بها - 00:12:40ضَ
لكنه ما انتفع بها. لسبب من الاسباب. فهل تلزم الاجرة اولى تلزم صفة ذلك وهذا يحصل كثير مثلا يقول استأجر منك هذه السيارة اذهب عليها الى جدة واعود واسلمك اياها ان شاء الله. غدا بعد صلاة العصر. فسلمه العين - 00:13:10ضَ
سلمه سيارة على انه يركب عليها اهل جدة ويرجعها اليه غدا بعد العصر. بمئة ريال مثلا بعد صلاة العصر ذهب صاحب السيارة الى المستأجر قال سلمني سيارتي وسلم الاجرة. او استلم الاجرة من قبل ما يهم. قال - 00:13:50ضَ
انا اخذت منك السيارة من اجل اذهب الى جدة. لكنه وجد عندي مريض فاشغلني والسيارة منذ اخذتها منك وهي واقفة امام الباب. ما ذهبت الى جدة ولا حركتها من مكانها. هل تلزم الاجرة في هذه الحال او لا؟ ممكن استيفاء المنفعة - 00:14:20ضَ
لكن حصل عدم الاستيفاء من امر بشيء من قبله هو من قبل المستأجر استأجر دكانا مثلا بعينه فيه بضاعة وقت الموسم. فاستلم الدكان واقفله. وذهب الى المنطقة الشرقية من اجل احضار البضاعة. فتأخر هناك ولم يستفد من الدكان والدكان - 00:14:50ضَ
مغلق فجاء صاحب الدكان في عشرين ذي الحجة يريد استلام الدكان واذا هو على حاله واذا الرجل واقف بالباب حاضر قال انا منذ استلمته منك تلك الساعة ما فتحته. لاني ذهبت الى المنطقة الشرقية لاحضار بضاعة وتأخرت - 00:15:30ضَ
فجئت الى مكة الا امس هو استفدت من الدكان يا اخي وانا استأجرت منك بمئة الف فهل تستحق هذه الاجرة لكن استأجروا بمئة ريال. وهذا استأجر الدكان بمئة الف. وكل واحد منهما استفاد من الشيء. هل تلزم الاجرة - 00:15:50ضَ
نعم تلزم لانه استأجره قدر على الانتفاع به وفرط هو وكان الاهمال في الانتفاع من قبله هو. استأجر بيتا ليسكنه. واتفقوا وعلى الاجرة. فحينما ذهب الى اهله لينقلهم الى هذا المكان رفضوا. وبقي البيت مغلق - 00:16:10ضَ
سنة وجاء يريد استلام البيت والاجرة ان كان بقي منها شيء قال يا اخي انا ما استفدت من البيت ولا سكنت فيه. فما يصح ان تستلم مني الاجرة كاملة لاني ما استفدت من البيت. ولذلك يقول انا ما استفدت منه - 00:16:40ضَ
السيارة والاخر يقول انا ما استفدت من الدكان. اقول وهل منعتك؟ الدكان بيدك والسيارة بيدك والبيت سلمتك اياه. فانت الذي فرطت يا اخي ويا ضيعت المنفعة الخاصة بك ضيعتها وانا سلمتك وما اجرت البيت. لو كان بيدي لاجرته لغيرك لكن هو بيدك انت - 00:17:00ضَ
فتلزمه الاجرة في هذه الاحوال كلها. وهذا معنى قول المعلم رحمه الله وان سلم اليه العين مدة يمكن فيها الاستيفاء استقرت الاجرة لان المعقود عليه ما هو المعقود عليه المنفعة. لانه قد يوهم ان المعقود عليه البيت او السيارة لا. المعقود عليه المنفعة ويقول تلفا - 00:17:30ضَ
ما تعرف البيت ولا تلفت السيارة. لان المعقود تلف تحت يده فاشبه تلف المبيع تحت يداه باع عليه سيارة واستلمها فلما ذهب بها اوقفها عنده الباب فاتاها جاهل باسم القيادة وصدمها بسيارته. وهي واقفة بالباب - 00:18:00ضَ
يرجع الى البائع ويقول يا اخي السيارة لان اشتريت منك صدمت وتلفت؟ لا. تلفت بيدك. فهي في ملكك كذلك المنفعة منفعة التأجير بيدك. انتفعت بها او لم تنتفع عنها سلمتك اياه - 00:18:30ضَ
فالمنفعة تلفت تحت يدك وهي والبضاعة مستلمة بيديك. وهذه كثيرة ما تحصل لان المعقود عليه نفهم ان المعقود عليه ليس البيت والسيارة والدكان وانما المعقود عليه هو منفعة هو عقد على انه يظع في هذا الدكان بظاعة وقت الموسم ويأمل ان يكسب فيها ملايين الريالات باذن - 00:18:50ضَ
ولهذا الاجرة مئة الف او اكثر. لكنه اغلق الدكان ويستفاد منه. فهو الذي ظيع المنفعة تلف تحت يده فاشبه تلف المبيع تحت يده. يعني يد المشتري. المبيع اذا تلف تحت يده - 00:19:20ضَ
المشتري يرجع على البائع لا. نعم. وان عرض عليه لعين ومضت مدة مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الاجرة. لان المنافع فلفت باختياره. اذا خلى بينه وبين العين المؤجرة. ولو لم يستلمها استلام كلي. يعني قال هذه هي. هذه السيارة خذها متى شئت. هذه هذا الدكان - 00:19:40ضَ
مثلا مفتوح هذا كذا يعني ما سلمه تسليم مثلا سلم مفتاح او فتح له الباب او نحو ذلك قال هذي السيارة بالكراج متى ما اردت قال اريد مثلا اتي بعد صلاة العشاء واستلم السيارة واذهب - 00:20:10ضَ
الى جدة واعود بعد صلاة العصر ان شاء الله اردها في مكانها. فتركها وما اخذها بعد صلاة العشاء كما انه موجودة ومخلا بينه وبينها فتلزم الاجرة يقول يا اخي انا تركت السيارة في المحل هذا - 00:20:30ضَ
لاني اجرتها لك ولو لم اجلها عليك لاجرتها على غيرك ما يمكن اخليها احرم من اجرتها فانت يا اخي انت الذي ضيعت المنفعة على نفسك. يعني عرض عليه وخلى بينه وبينها فلم ينتفع بها لزمته الاجرة - 00:20:50ضَ
المتفق عليها. نعم. لان المنافع تلفت باختياره فاشبه تلف المبيع بعد عرضه به على المشتري. نعم. وان كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الاجرة الا باستيفاء العمل وان كان العقد على عمل في الذمة. لم تستقر الهجرة الا باستيفاء - 00:21:10ضَ
قائل عمل عمل في الذمة الاجرة على عمل في الذمة. يقول ابن لي جدار طوله كذا وكذا. في مدة شهر. مضى اكثر الشهر ما عمل شيء ثم جاء في اخر الشهر وعمل شيء يسير من الجدار. يقول اعطني الاجرة كاملة. لاني عملت شيء - 00:21:40ضَ
وقد مضت المدة التي اتفقت انا واياك على اني اسلمك الجدار كامل لكن ما تمكنت اعطني الاجرة هل تلزم الاجرة؟ لا. يقول حتى تسلمني العمل. عمل في الذمة. عمل في الذمة - 00:22:10ضَ
ليس عمل شي عين مثل الدكان او مثل السيارة او مثل البيت هذا شيء معين. لكن عمل في الذمة يقول احفر لي في مدة اقصاها عشرة ايام بالف ريال فبدأ بالحفر - 00:22:30ضَ
كم العشرة ايام ما كمل الحشر؟ هل تلزم الاجرة؟ يقول لا يا اخي. حتى تكمل العمل هذا الذي في الذمة. لان هذا العمل في ذمتك وليس عمى العين معينة. عمل في الذمة. نعم. وان كان العقد على - 00:22:50ضَ
عمل في الذمة لم تستقم الاجرة الا باستيفاء العمل. لانه عقد على ما في الذمة. فلم يستقر عوضه التسليم كالمسلم فيه. لان هذه الاشياء ما تلزم فيها الاجرة. الا بتمام العمل - 00:23:10ضَ
وهو ما يدري هل يتم او لا يتم؟ فلا بد من اتمام العمل فتستقر الاجرة. والا قد يعطيه الاجرة ولا يتم العمل فينشأ الخلاف والاشكال بينهم والاستمرار في الخلاف والمرافعات فيقول اذا اتممت العمل في الذمة بخلاف - 00:23:30ضَ
اليومي فالعمل اليومي كما قال عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجر اجره قبل ان يجف عرقه. لكن اذا لم يكن عمل باليوم يعني قال لهذا الجدار تبني هذا البيت تبني كذا. فاذا بنيته اعطيتك كذا. فمضت المدة المتفق عليها تلزم الاجرة او - 00:23:50ضَ
تلزم اجرة البناء؟ لا. حتى يتم العمل هذا فيستحق اجرته. نعم. وان كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع. وان كان العقد فاسدا لم يستقر - 00:24:10ضَ
للتسليم اذا كان العقد فاسد ما يستقر ولا يلزم تلزم الاجرة بالتسليم لان اصل العقل من اساسه فاسد. فلا تلزم الاجرة مثلا. وانما يلزم مقابل هذا اجرة المثل. لان الشيء الفاسد اذا اتفق على امر فاسد - 00:24:30ضَ
والتزم احد الطرفين بشيء ما ثم انهى ما عليه هل يلزم تلزم هذه الاجرة وان كان العقد فاسد؟ لا. ما الذي يلزم حينئذ؟ مثل ما تقدم لنا هناك في المضاربات - 00:25:00ضَ
والامور الاخرى اذا اتفقوا على طريقة غير صحيحة ونفذ ما عليه فهل له او ما اتفق عليه لا. له اقل له اكثر؟ لا. له اجرة المثل. اجرة المثل سواء كانت اكثر من الاجرة المتفق عليها او اقل. كما تقدم لنا ان ضربنا امثلة مثلا بان تكون اجرته - 00:25:20ضَ
فسدت فسد العقل لسبب من الاسباب فيرجع الى اهل الصوف اجرة كل هذا في مثل هذا العمل بالشهر قالوا ستة الاف. يقول مع الفساد بدل الالفين ستة الاف نقول نعم. لما تبرم عقد - 00:25:50ضَ
لو كنت تريد الموافقة والثبات على الشيء الصحيح المتفق عليه صححت العقد. اما ان تضرب عقد فيرجع فيه الى اجرة المثل. العامل مثلا اتفق له على ان له اجرة عشرة الاف. في هذا العمل - 00:26:10ضَ
فكان الاتفاق فاسد والعقد فاسد. فأنهى العمل على ما طلب منه بدون تقصير. الا ان العقد فاسد. نقول لك اجرة المسلم وارجع الى اهل الصنف يقول كم يستحق هذا اجرة هذه الفترة؟ اشتغل في هذه البضاعة مثلا عشرة ايام - 00:26:30ضَ
مكاسب مكاسب عظيمة لكن الاتفاق فاسد. يقول اللي يستحق اجرة عشرة ايام الف ريال. الف ريال باليوم مئة ريال بينما هو العقد على عشرة الاف ريال. لانه لما فسد العقد يرجع الى اجرة المثل قلت او كثرت. مثل - 00:26:50ضَ
لو استأجر دارا بمئة الف وكان هذا العقد فاسد فسد وتخالفوا عند التسليم نرجع الى اعلى الصنف. نقول هذه الدار في مثل هذا الوقت. في مثل هذا الموقع. كم تؤجر - 00:27:10ضَ
قالوا بخمسين الف هذي اجرتها. لكن الذي ساجرها بمئة الف فلطان. نقول لك خمسين الف مثلها عرظنا على اهل الصيف قالوا هذه الدار بهذا الموقع بهذا الوقت اجرتها مئة وخمسين الف - 00:27:30ضَ
وهي مؤجرة اصلا بمائة الف. يقول عليك ايها المستأجر دفع اجرة المثل الذي قرر اهل الصلاة بصرف النظر عن قيمة العقد اقل او اكثر. كل هذا لاجل ان يعتني المسلمون - 00:27:50ضَ
بعقودهم. فيجب الوفاء بالعقود. ويجب الاهتمام بها. لان المسلم متعبد لله جل وعلا بصلاته وزكاته وصيامه وعباداته و بيعه وشرائه وتأجيره ومضاربته وظمانه وغير ذلك كلها لان الاسلام كما يقال دين ودولة دنيا واخرة اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل - 00:28:10ضَ
اخرتك كانك تموت غدا. فالانسان مأمور بان يصحح البيع والشراء. كما يصحح الصلاة والزكاة وكما جاء ان عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل اهل السوق عن احكام البيع بيع ما في ايديهم - 00:28:50ضَ
فمن عرف احكام البيع اقره. ومن لم يعرف ضربه بالدرة واخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا اسواقنا مثل اليوم مثلا اللي يتعامل بالربا يجب ان يظرب ويخرج من السوق ما يقر ولا يجوز للمسلمين ان - 00:29:10ضَ
تتعاونوا بالربا يحرم عليهم لانهم من معاملتهم بالربا محاربون لله ورسوله ولا يجوز اقرار المسلم على البيوع الفاسدة ولا على المعاملات لان في اشياء لحق الله جل وعلا واشياء لحق المخلوق - 00:29:30ضَ
وقف عند صاحب الدكان مثلا قال بكم عن الثوب؟ قال بعشرة قال مكافأة لصدقك يا اخي انت بين صدوق ولست نقاش انا اخذه بعشرين خذ هذي عشرين. هذا صحيح. هذا حق صاحب العشرين. بذل العشرة - 00:29:50ضَ
فتبرع من عنده ومن حقه ولذا كان يقبلها لكن جاء اخر وقال انا مضطر يا اخي اريد مئة ريال الان وان شاء الله عند صرف الراتب احضرها لك قال لا يا اخي ما اعطيك مئة ريال الا بمئة وعشرة - 00:30:20ضَ
اذا توسع انت بالمئة هذي واستفد منها فاذا استلمت الراتب فسلمني مئة وزيادة عشرة اريل مقابل ما اقرضتك اقول نعم انا محتاج مضطر اعطني مئة بمئة وعشرة هل يحل؟ تراووا على هذا لا يحل هذا ربا هذا محرم هذا لحام محرم - 00:30:40ضَ
بحق الله تعالى فلا يجوز فبعض المعاملات مثلا اذا تراضى عليها الطرفان صحت وبعض المعاملات حتى لو تراضوا عليها الطرفان فلا تصح. جاء رجل صالح الى اخر مثله يخطب ابنته فاستجاب لهذه الخطبة وقال يا اخي انا اتمنى ان يأتيني مثلك - 00:31:00ضَ
ازوجه ابنتي. انا اكتفي منك بعشرة ريالات مهر لابنتي. وانا اجهزها من عندي. هل يصح يصح ويشكر على هذا. اخر التقى فاسق. التقى بامرأة فاسقة. مثله فقال تبيتي عندي الليلة بمئة ريال. فقالت لا بأس. واخذ بيدها وذهب بها. هل يحل - 00:31:30ضَ
لا حرام تراضوا ما عندهم ما فيه غصب ولا فيه اجبار ولا شيء من هذا ولا سطو ولا شيء من هذا ابد تراضوا على انها تبيت عنده الليلة بمئة ريال. هل يحل؟ لا هذا محرم لحق الله جل وعلا. ما يحلها - 00:32:00ضَ
التراضي ولكن احله التراضي لانه مشروع. يزوج ابنته على عشرة ريالات فقط ويقول اقوم بمعونتها لاني اتمنى ان يخطب مني مثلك طالب علم مستقيم فتراضوا على هذا يعني سلمه ابنته بعشرة ريالات. هذا حسن ويشكر عليه. وذكى قبيح ومحرم ولو - 00:32:20ضَ
او علي اه بعض المعاملات تحل بالتراضي. سواء استوفي الحق او لم يستوفى وبعد المعاملات حتى لو تراضوا عليه فهو محرم. ما يجوز لان التحريم بحق الله تبارك وتعالى وان كان العقد فاسدا لم يستقر ويجب باستيفائها لانه - 00:32:50ضَ
بشبهة عقد. وان كان العقل فاسدا لم يستقر. يعني لم يستقر تستقر الاجرة ويرجى اهل الصنف بتحديد اجرة المثنى. نعم. وان قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفذ فيها ففيه روايتان. وان قبض العين ومضت مدة يمكن الشفاء المنفعة فيها ففيها رواية - 00:33:20ضَ
ايتان احداهما لا يجب شيء لانه عقد فاسد. هذا في حال فساد العقد. ما هم المخالفة لتلك الوسائل لان هذه تقدمت لنا اذا قبض العين ومظت المدة لزمت الاجرة لكن اذا قبظ العين - 00:33:50ضَ
عقد فاسد ومضت المدة فهل تلزم اجرة المثل او لا؟ قال مثلا استأجر منك هذه السيارة قارورة خمر. احضرها لك. استأجرها اربعة وعشرين ساعة بقارورة خمر ثم انه استأجرها يعني اخذ سيارة وظعها في مكانها ما السبب - 00:34:10ضَ
منها ثمة المدة في وقت يمكن استيفاء المنفعة من هذه السيارة جاء اليه قال اعطني قارورة عمره اعطني سيارتي. يقول اما سيارتك فانا ما حركت عن مكانه. ما اخذتها. وقارورة الخمر مثلا - 00:34:40ضَ
هل تلزمه او لا تلزم؟ تنازعوا رجعوا الى القاضي ابطل القاضي الاستئجار السيارة بخمر بطل بقي موضوع هل يلزم باجرة السيارة عذرة المثل مثل ما الزمنا ذاك مئة ريال او لا - 00:35:00ضَ
قال فيه قولان فيه روايتان هذا اذا عنده فساد الاجرة اما اذا صحت الاجرة فهي كما تقدمت لانه قد يتوهم بعضنا ان هذه مثل تلك وفيها روايتان لا هذيك في صحة العقد والعقد صحيح واخذ - 00:35:20ضَ
السيارة واوقفها عند بابه على نية انه بعد صلاة العشاء يذهب الى جدة ويعود بعد العصر باكر لكنه ما حرك السيارة بمكانه انا قلت الاجرة. الثانية اخذ مثلها الا ان الاجرة فاسدة. العقد فاسد. لان الاستئجار على قارورة خمر - 00:35:40ضَ
وهذا فاسد. والرجل ما حرك السيارة. هل تلزم قارورة الخمر؟ هذا لا اشكال فيه انها لا تلزم. وهذا باطل لكن هل يلزم قيمة اجرة السيارة مثل هذه السيارة؟ هل يلزم ان يسلموا خمسين ريال او مئة ريال اجرة المثل؟ هذا محل - 00:36:00ضَ
الخلاف فيه روايتان احداهما لا يجب شيء لان اصل العقد فاسد والمنفعة ما حصلت فما يستحق شيئا لان عقده فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب فيه العوض فالنكاح والثانية يجب اجر المثل لان البيع الفاسد كالصحيح في استقرار المال. يعني - 00:36:20ضَ
لانه تلزم الاجرة الرجل تعطل من سيارته لمدة اربعة وعشرين ساعة فيلزم ان يعطى اجرة صحيحة لا اجرة ايه ده! نعم! فاصل. فاصل ويجوز ان يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه - 00:36:50ضَ
وان يقتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق اذا كان ذلك معلوما لانه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان. فان كان في الطريق فيه عادة في الركوب نزول جاز العقد مطلقا وحمل على على العادة كالنقد في البيع. وان لم يكن فيه عادة - 00:37:10ضَ
وبيان ما يركب لانه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. اشترط بيان ما يركب اشترط بيان ما يركب لانه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. نعم. يجوز ان يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه - 00:37:40ضَ
مثلا زيد وعمرو اتفقوا في المحطة على تجار البعير البعير ما يركب عليه الا واحد او حمار. فاستأجر الاثنان هذه الدابة يركبان عليها بالعقبة. يعني بالتعاقب. صح. ما نقول نتدخل بينهم نقول تعالوا. لازم كم - 00:38:00ضَ
كم تنزل؟ اتفقوا على انهم يستأجرون هذا البعير يتعاقبون عليه نقول هذا صحيح. ولا اشكال فيه ما دام متفقين فهم اتفقوا على هذا وهذا شيء راجع اليهم. الامر الثاني لمحل فيه - 00:38:30ضَ
اشكال جاء رجل الى جماعة معهم ابل يؤجرونها فقال اريد ان اركب معكم عقبة. معلوم ان اللي يركب عقبة يعني ما يجتمع في الركوب مثلا من مكة الى الطايف او من الطائف الى الرياض لا وانما يركب وينزل يركب وينزل. اتفقوا على - 00:38:50ضَ
عقبة يعني يقول كانه يقول كل ما تعبت اركب. فاذا استرحت نزلت ومشيت يقول هذا يختلف عن ذاك. وذاك اتفقوا عليه على ان واحد يركب وواحد ينزل. لا اشكال فيه. هذا لا - 00:39:20ضَ
يقول اباركب معكم كل ما تعبت. نقول طيب يمكن تستغرق جل الوقت في الركوب. وكل ما مشيت خمس دقائق قلت تعبت ابا اركب لا هذا المال ما يصح الا ان كان في محطات معلومة هذا يركب وهذا ينزل - 00:39:40ضَ
وهذا يركب وهذا ينزل. هذا لا بأس. يرجع الى المعلوم. اما اذا لم يكن في محطات معلومة فلابد ان يتفق على ان انك تركب مثلا نص ساعة وتمشي ساعة. او العكس او تركب ساعتين وتمشي ساعة. هذا لا بأس - 00:40:00ضَ
لابد من الاتفاق لكن يقول ارسم ادفع لكم ايجار على اني كل ما تعبت اركب معكم نقول لا ما يصير هذا لابد اتفاق ان لم يكن قم فيه عادة معلومة. فان كان فيه عادة معلومة محطات معلوم انه اللي يركب من الطايف ينزل بعد مثلا - 00:40:20ضَ
عشرة كيلو واللي ينزل من بعد عشرة كيلو يركب من بعد عشرين كيلو وهكذا يعني شيء معلوم هذا يرجع فيه الى ما علم فان لم يكن هناك شيء معلوم فلا بد من تحديد الركوب والنزول عشرة كيلو اقل اكثر. نعم. وان اختلفا في - 00:40:40ضَ
في البادئ منهما اقلع بينهما لانهما تساويا في الملك فقدم احدهما بالقرعة كما في القسمة هذا الاثنان الذين اتفقا على البعير استأجر البعير من المحطة يوصلهم الى الرياض فكل واحد يقول انا اريد - 00:41:00ضَ
كما الان انا الان متعب. انا اريد اركب. قال الاخر انا اكثر منك تعبا. انا اريد اركب. ومتفقوا بس اختلفوا في ايهم يبدأ بالركوع يقول القرعة نقرع بينكم فمن اصابته القرعة يركب والاخر يمشي. نعم - 00:41:20ضَ
يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:40ضَ