التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الله تعالى فصل اذا دخل حماما او قعد مع ملاح في سف ملاح في سفينة فعليه اجرهما وان لم يعقد معه اجارة لان العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط كنقد البلد - 00:00:00ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي فيما جرى النصر على دفع اجرة المثل وان لم يحصل عقد بين الطرفين. يقول اذا دخل حماما معروف الحمام مثلا يكون باب المدخل مفتوح. واذا اراد الانسان يدخل الحمام - 00:00:30ضَ
مع هذا ويغتسل ويعمل ما يعمله من نظافة ثم يخرج ويحاسب من عند الباب ابي يدفع له الاسرة. قد يقول قائل ما حصل عقد بين الطرفين. ويقول داخل الحمام انت فاتح الباب. واذنت لمن دخل فانا - 00:01:10ضَ
دخلت بناء على ان دخول الحمام بالمجان فانا لا اعطيك شيء اقول لا ما دام وانه عرض هذا ان الداخل يدفع الاجرة. وان لم يحصل معاطاة. يقول انا دخلت ما قال لي - 00:01:40ضَ
اعلم ان الدخول مثلا بريال بعشرة بالف باقل باكثر ما قال لي شي. دخلت واغتسلت وبعدين يقول سلم لي الاجرة انا دخلت على اساس انه بالمجان. يقول لا هذا جرى العرف انها تدفع الاجرة والا - 00:02:00ضَ
لم يحصل عقد بين الطرفين. مثلا سفينة تنقل الناس من مكان الى مكان. من مثلا الى ينبع جاء الرجل واذا السفير على سيف البحر فركب فيها الى اين فركب وجلس. فحينما وصل الى ينبع او في اثناء الطريق قالوا سلموا الاجرة - 00:02:20ضَ
ما يسوع للراكب يقول لا انا ركبت على اساس انه مجاني. على اساس انه بدون اجرة لاني ركبت وما قلت لي شيء ما اتفقت انا واياك على اجرة معينة نقول جرى العرف على ان مثل هذا تدفع له الاجرة - 00:02:50ضَ
ان لم يحصل اتفاق بين الطرفين عقد اجرة. مثلا يركب من باب الحرم بالسيارة مثلا الى العزيزية الى العوالي. الى اي مكان من مكة مثلا. فاذا وصل الى يقول له صاحب السيارة الاجرة ادفع الاجرة ريالين. خمسة عشرة مثلا حسب العرف. قال لا انا ركبت - 00:03:10ضَ
فتحت الباب وركبت وانا ما قلت لي شيء. وما قلت لي الاجرة كذا. يقول ما يحتاج مثل هذه الاشياء التي جرى العرف فيها انه لو لم يحصل عقد ولم يحصل اتفاق ولم يحصل كلام فاذا وركبت من باب - 00:03:40ضَ
الحرم مثلا الى مكان ما اذا وصلت الى مكانك تدفع الاجرة. هذا يكتفى فيه بما جرى عليه العرف فعليه اجرهما وان لم يعقدا معه اجارة. لان العرف جان بذلك فجرى - 00:04:00ضَ
مجرى الشرط يقول كانقد البلد كان عقد البلد نقد بلد يعني اذا شريت اشتريت سلعة سألته مثلا قلت بكم هذي؟ قال بعشرة ريالات. فاخذتها فمن الغد مثلا اتيت له بعشرة ريالات قال لا يا اخي انا بعتها عليك بعشرة ريالات عمانية - 00:04:20ضَ
انا بعتها عليك بعشرة ريالات كذا. انا بعتها عليك بعشر ريالات قطرية. نقول لا يا اخي العرف جار على انك اذا قلت القوى كذا معناه بنقل البلد. اذا كان بغير نقد البلد تقول لي - 00:04:50ضَ
تقول تراه القيمة خمسة جنيهات مصرية. القيمة خمسة دراهم للامارات مثلا. القيمة ثلاثة دينار كويتي مثلا لازم يميز لكن اذا قلت لي خمسة ريالات وسكت معناه خمسة ريالات سعودية نقد البلد - 00:05:10ضَ
كان يقضي البلد يعني ما يسوق بعد مدة يقول انا ما بعت عليك بالنقب نقد البلد عليك بنقد اخر تدفع القيمة على اساس خمسة ريالات عمانية نقول لا يا اخي ما لك الا اناقد البلد لانه اذا - 00:05:30ضَ
غير نقد البلد فلا بد ان تسميه. نعم. وكذلك ان دفع ثوبه الى خياط او قسار منتسبين لذلك. وكذلك اذا دفع ثوبه الى خياط او قصار والقصار هو الغسال. منتصبين لذلك. مثلا الرجل - 00:05:50ضَ
جاء بثوبه واعطاه القصار الذي هو الغسال كلاهما ما قال لاحد للاخر فجاء من الغد فقال اعطني ثوبي. فقال خذ هذا ثوبك غسلناه. ادفع الاجرة يا اخي انا على اساس انك انت جالس تتقبل الثياب تغسلها بالمجان بدون اجرة - 00:06:20ضَ
وقلت لي حينما سلمتك الثوب اعلم انني اغسله بخمسة او بعشرة او باقل او اكثر ما قلت شيء من هذا فانا ما اعطيك شيء لانك كانك متبرع نقول لا مثل هذه الامور حتى لو لم - 00:06:50ضَ
اتفاق بين الطرفين بالعقد فمعروف الاجرة. اتى له بقماش مثلا وقال اخيطني ثوب على غرار هذا الثوب او فصله علي وفصله علي ثم وجاء بعد ثلاثة ايام وقال اعطني ثوبي واعطاه اياه. قال سلم الاجرة. قال لا يا اخي. انت على اساس انك جالس تتقبل الثياب تخيطها بالمجان. ما قلت لي - 00:07:10ضَ
ترى يخيط بخمسة بعشرة بعشرين ما قلت لي شيء من هذا. انا ما اعطيت نقول لا له اجرة مثل المتعارف عليها اه حتى وان لم يحصل كلام. هذا من نوع البيع بالمعاطات. هذا ايجار - 00:07:40ضَ
هناك بيع من معاطات مثلا تعطيه ريال يعطيك ثمان خبز. ما احد كلم الاخر بشيء ولا قال بع واشتر وكذا. هكذا حسب ما هو جار العوف في هذه الاشياء ولا يسوغ لاحدهما ان يطلب - 00:08:00ضَ
تخفيض حق صاحبه مثلا صاحب الثوب ما يقول اعطيك ما اردت وعادة الخياط يخيط مثلا بثلاثين الثوب. الرجل يبي يعطيه اجرة ثوبه عشرة ريالات. يقول تكفي عشرة. يقول لا الخياط بعدما سلمه الثوب معروف ان الاجرة ثلاثين قال عطنا خمسين يقول لا مالك الا اجرة المثل الاجرة - 00:08:20ضَ
المتعارف عليها عند الناس ما ازيدك لو اطلمت زيادة قبل ان تخيط الثوب قل ترى الناس يخيطون ثلاثين لكن انا ما بخمسين تبي خياطتي ولا خذ ثوبك؟ هذا لا بأسها. لكن اذا اخذه هو سكت فليس له ان يزيد على صاحبه اجرة المثل - 00:08:50ضَ
وليس لصاحب الثوب ان ينقص من اجرة المثل. نعم. او مناد او رجل معروف بالبيع بالاجر ليبيعه. فلهم اجر امثالهم لذلك. او مناد المنادي مثل ما يقال المحرك تحرج على القماش والبضاعة او الثوب او المشلح او غير ذلك. اذا اعطاه مثلا ثوبه قال نادي على هذا - 00:09:10ضَ
فنادى عليه فجاءه فقال انه وقف على مئة ريال. قال بعه فباعه بمئة ريال مثلا قال اعطني المئة قال اعطني سعي قال لا يا اخي انت تاخذ مني ومن غيري ما ما ذكرت لي انك - 00:09:40ضَ
تحرج بالسعي. اعطوا المئة كلها وليس لك شيء. يقول لا ما دام ان هذا عرف انه في السوق ينادي يحرج اجرة الاجرة المعتادة. معروف ان له مثلا واحد بالمئة اثنين ونصف بالمئة وهكذا حسب ما هو معروف - 00:10:00ضَ
او رجل معروف بالبيع بالاجرة مثلا. اعطاه شيء قال بعه ووضعه في دكانه للبيع فلما باعه جاءه صاحب السلعة وقال انت بعت؟ قال نعم بعته بمئة. قال اعطني اياها. قال ما - 00:10:20ضَ
هذا الميعاد لكن اعطني سعي. يقول لا يا اخي انت ما تكلمت عليه شيء انا وضعته بباب دكانك وانت بعتها والمئة لي. نقول لا معروف ما دام ان الرجل عرف انه يبيع بالاجرة فيأخذ منك عمولة بيع اه حتى لو لم يحصل اتفاق - 00:10:40ضَ
بينكما. نعم. وان دفع كتابا الى رجل ليحمله الى صاحب له باجر. فحمله صاحبه غائبا فله الاجر للذهاب. لانه فعل ما استأجره عليه. وللرد لانه وباذنه تقديرا اذ ليس سوى رده الا تضييعه. وقد علم انه لا يرضى تضييعه فتعين رده - 00:11:00ضَ
وان دفع كتابا الى رجل ليحمله الى صاحب له باجر دفع كتاب او بضاعة او طرد اي نوع من انواع الطرود على اساس انه يحمله من مكة الى الرياض. ويسلمه فلان في الرياض. معلومة - 00:11:30ضَ
الكتاب في الذهاب هذا خمسين ريال. مثلا انه بالبريد الممتاز. خمسين ريال ذهبوا بالكتاب فبحثوا عن صاحبهم في الرياض ما وجدوه. ماذا يعملون في الكتاب؟ يرجعون الى صاحبه يطلبون من صاحبه مئة ريال يقول الاجرة المعتادة بالذهب خمسين - 00:12:00ضَ
وما وجدنا صاحبك. واعدناه لك بخمسين. يقول لا ماذا استفدت انا؟ كتابي الذي ارسلت ما وصل الى ما تستحقونه فعلي اي اجرة اقول لا يستحقون. لان الاجرة في الذهاب انت اتفقت معهم - 00:12:30ضَ
فلما وصلوا للرياض بحثوا عن صاحبك ما وجدوه. ماذا يعملون بالكتاب؟ يرموه؟ لا يعيدوه اليك. واعادته اليك مأذون بها عرفا لانك انت ما ترظى انه وصاحبه كما وجد فما بقي الا انه يرجع عليه. فيطالب بالاجرة ذهابا - 00:12:50ضَ
وايابا. ومثله لو سلمه طرد يحمله بسيارته. الطرد هذا بعشرين ريال اجرة. فما وجدوا صاحبه فردوه عليه يأخذون عشرين اخرى مقابل العودة. فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الاجر للذهاب. يعني استحق الاجر وان لم يجد صاحبه. لانه فعل ما استأجره عليه. وللرد - 00:13:20ضَ
له اجرة كذلك للرد. لانه باذنه تقديرا. يعني ما هو باذنه لفظا باذن الله تقدير يعني عرف ان صاحب الكتاب لا يرظى بتظييع كتابه. يقول سلموا لي فلان ما وجدوا فلان - 00:13:50ضَ
قولوا الى صاحبه الاول ويأخذون عليه الاجرة في الذهاب والاياب والعودة والرد. نعم فاصل اذا ادره مدة تلي العقد لم يجز شرط الخيار لانه يمنع التصرف فيها او في بعضها فينقص عما شرطاه. اذا اجره مدة تلو العقد. من المعلوم - 00:14:10ضَ
ان الخيار انواع. في خيار الشرط. وخيار المجلس والخيارات الاخرى عرفت في باب الخيار. خيار الشرط وخيار المجلس. خيار صار المجلس ما لم يتفرقا كما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم - 00:14:40ضَ
يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان وكتم محرقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم فتفرقا هذا يسمى خيار المجلس. الثاني يسمى خيار الشر. خيار يتأتى احيانا واحيانا ما يتأتى اذا استأجر داره مثلا - 00:15:10ضَ
في ليلة دخول رمظان. مدة شهر رمظان بالف ريال. هل يسوغ لاحدهما ان يقول لي الخيار خمسة ايام لا لانه اذا اخذ الخيار خمسة ايام ما امكن هذا ان ينتفع - 00:15:50ضَ
وحرمه من مدة الانتفاع هذه الايام الخمسة. يفوت عليه شيء من الهجرة وكذلك بالنسبة للمؤجر اذا شرط الخيار المستأجر قال لي الخيار خمسة ايام ثم خلال خمسة الايام اتى له بالمفتاح وقال ما اريد الاستئجار. يقول يا اخي فوت علي خمسة ايام - 00:16:20ضَ
من رمضان تساوي كذا. نقول ما يسوغ فيها خيار الشرط. اذا كانت المدة تلي تعاقد مباشرة فلا يجوز فيها خيار الشرط. متى يجوز خيار الشرط؟ اذا لم تكن المدة قتل العقد مباشرة. جاءه مثلا يوم خمسة عشر شعبان. وقال اريد استأجر - 00:16:50ضَ
بيتك هذا خلال شهر رمظان بالف ريال. قال لا بأس. قال خيار خمسة ايام. اتفق مع اهلي اتأكد هل سيأتون او لا؟ هل سيتفق الزملاء على الاتيان او لا؟ لي الخيار خمسة ايام. نقول لا بأس. لان الاستئجار في خمسة عشر - 00:17:20ضَ
شعبان والاجرة تبدأ من واحد رمضان والخيار خمسة ايام تنتهي من خمسطعشر الى عشرين شعبان ما دخل فيها شيء من الاجرة. مدة الخيار ما يمضي فيها شيء من الاجرة لا بأس. اذا كانت لا تلين - 00:17:50ضَ
اذا كانت الاجارة لا تلي العقل مباشرة فيجوز فيها خيار شرط واضح الفرق بينهما استأجره في خمسة عشر شعبان. على ان الهجرة تبدأ من واحد رمضان واشترط احدهما الخيار خمسة ايام. خمسة الايام هذه لا تلي العقد. منفصلة عن العقد - 00:18:10ضَ
منفصلة عن وقت الهجرة. لان العجرة تبدأ من واحد رمضان والخمسة الايام هذه تنتهي قبل عشرين شعبان فلا تفوت شيئا على احدهما. وهذا معنى قوله اذا اجره مدة تلي العقد - 00:18:40ضَ
يعني هذه المدة تبدأ من تاريخ العقد. العقد الواحد رمضان والمدة تبدأ بواحد رمضان. لم يجز شرط خيار لانه يفوت المصلحة على احد الطرفين. لانه يمنع التصرف فيها او في بعضها فينقص عما - 00:19:00ضَ
وفي خيار المجلس وجهان. هل يصح يجوز خيار المجلس؟ قالوا خيار المجلس لان المدة بدت الان نقول يجوز بان خيار المجلس ما يقول غالبا ربع ساعة نص ساعة ساعة ما يفوت شيئا كبير. فخيار المجلس قال فيه وجهان. يجيزه بعضهم والوجه الثاني لا يجوز - 00:19:20ضَ
نعم وفي خيار المجلس وجهان احدهما لا يثبت خيار المجلس. نعم وذلك لانه يفوت التصرف. نعم. والثاني يثبت لانه يسير. لانه خيار المجلس ما يطول. نعم. وان كانت لا تلي العقد ثبت فيها الخياران. لان - 00:19:50ضَ
بيع ولا مانع من ثبوته فيها. وان كان ذات للعقل مثل ما قلنا في العقد اتفقوا مثلا في خمسطعشر شعبان والاجرة تبدأ من واحد رمضان وشرط خيار الشرط خمسة ايام ما - 00:20:20ضَ
ستقع في مدة الاجارة خمسة ايام من خمسة عشر شعبان الى عشرين شعبان هذه تجوز. لانها ما تم اول شيء من المنفعة في العين المستأجرة. نعم. وكذلك ان كانت على - 00:20:40ضَ
كعمل في الذمة او على منفعة عين في الذمة ثبت فيها لذلك. كذلك يثبت خيار الشرط وخيار المجلس اذا كانت الاجارة على عمل في الذمة. عمل في الذمة ووضع عمل يبدأ يعني في الزمن وانما هو في الذمة. يعني قال له اريد تبني - 00:21:00ضَ
هذا البيت مثلا بمائة الف. فاتفقا على هذا لا قال احدهم لي الخيار خمسة ايام. هذا العمل عمل في الذمة واحده اشترط خمسة ايام يقول انظر هل اتمكن من البناء او لا؟ كل واحد منهم يقول - 00:21:30ضَ
هل اتمكن او لا؟ هل اقدر اتحصل على قيمة البناء؟ خلي خمسة ايام فرصة. والمقابل مثلا ممكن يقول خلي خمسة ايام فرصة افكر في نفسي هل اتمكن من البناء او لا؟ هل استطيع احضار - 00:22:00ضَ
المعدات اللازمة للبناء او لا فيجوز اشتراط خيار الشرط وخيار المجلس اذا كان عمل في الذمة لانه ولا يفوت على احدهما شيئا عمل في الذمة او على منفعة عينا في الذمة. كذلك منفعة عين في الذمة. عمل في الذمة. يعني - 00:22:20ضَ
يرى هو لعمل بيت وهذا في الذمة او من فات عين في الذمة مثلا يقول عن اريد منك عشر سيارات احمل عليها بضاعة من مكة الى الرياض. هذا عمل في الذمة منفعة عين التي هي السيارات في الذمة. فاتفقا - 00:22:50ضَ
على ان يحظر له عشر سيارات تحمل امتعته من مكة الى الرياض. فقال احدهما الاخر اجعل لي الخيار خلال خمسة ايام. ان كان صاحب السيارات يقول اجعل لي خيار لاني قد الان - 00:23:20ضَ
تمكن من احضار عشر سيارات دفعة واحدة. فاجعل لي خيار. وان كان المستأجر فيقول اجعل لي الخيار ابطلي الخيار عشرة ايام او خمسة ايام لاني قد لا اتمكن من تجميع البضاعة التي اريد تحميلها - 00:23:40ضَ
لهما خيار المجلس اتفقا على ان يحمل بضاعته على عشر سيارات من مكة الى الرياض وفي اثناء المجلس بدا لاحدهما ان يعدل. قال انا عدلت. لان الاضاءة اللي عندي يقول ما تكمل حمولة عشر سيارات اخلي اترك انا - 00:24:00ضَ
عدلت عن التعجيل له الخياط. كذلك المستأجر للنقل يقول مثلا انا اجرتك عشر سيارات لكن فكرت اني ما استطيع سيارات احظر لك سيارتين ثلاث وعشر خلاص عدلت ولا يحتاج ان - 00:24:30ضَ
يطلب منه الاقالة لان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فلهما خيار المجلس ولهما خيار الشرط اذا شرطا. وكذلك اذا كان ان كانت على عمل في الذمة او على منفعة في الذمة - 00:24:50ضَ
عمل مثل بناء بيت او جدار او نحو ذلك. منفعة في الذمة يعني نقل متاع من مكان الى مكان في لله يعني لم يكن الى عين معينة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:25:10ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:30ضَ