الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 394- باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه 1

عبدالرحمن العجلان

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز فسخ الاجارة وما يوجبه. قول المؤلف رحمه الله - 00:00:00ضَ

قال تعالى باب لا يجوز فسخ الاجارة وما يوجبه فسخ الايجار وذلك ان الاجارة عقد لازم. فيه اسباب تجود خذ فتح فسخ الاجارة. يعني للمستأجر ان يفسخ. وللمؤجر ان يفسخ. جوازا - 00:00:30ضَ

وما يوجبه اسباب توجب فسخ الاجارة وذلك ان الاجارة غير صحيحة ولا تنفث ويجب فسخها حينئذ. ولا يجوز الاستمرار فيها. اما ما يصطلح عليه الطرفان على فسخها فلا بأس بهذا مطلقا. اذا تراضى الطرفان - 00:01:00ضَ

على فسخها فلهما ذلك. لكن هذا الباب في متى يجوز الفسخ من احد دون رضا الاخر. اتفق الطرفان على فسخ الاجارة يجوز مطلقا رغب احدهما في فسخ الاجارة لابد ان يكون له سبب يجيز ذلك والا - 00:01:30ضَ

لا يجوز في اسباب اخرى توجد فسخ الادارة ولا يجوز الاستمرار فيه بها وسنعرف هذه ان شاء الله في الاستقراء نعم وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسقها. وهي اي الاجارة عقد لازم. ليس - 00:02:00ضَ

واحد منهما فسخها. تقدم لنا ان عرفنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز عقد جائز عقد لازم عقد جائز انت وكلت محمد على امر ما بعد ما وكلته بيوم او يومين او شهر او شهرين او سنة او سنتين فذلك ان تفسخ. وتوكل غيره - 00:02:30ضَ

ما يطالبك محمد يقول ان توكلتني بوكالة شرعية صادرة من كاتب العدل ما يسوغ لك تفصخها ابدا يقول لا الوكالة عقد جائز. توكله اليوم وتفسخ الوكالة غدا او بعد غد - 00:03:10ضَ

بعد شهر او بعد سنة او اكثر او اقل. هذا عقد جائز. عقد لازم بعت عليه شيئا ما بعد ما بعته واستلمه هو وسلمك الثمن. ذهبت الى اهلك فلابوك. قالوا كيف تبيع هذا؟ هذا ما نستغني عنه؟ هذا نحتاجه - 00:03:30ضَ

هذا كذا هذا كذا. تقول خلاص اذهب اليه وانطل البيع. فتذهب اليه وتقول انا ابطلت البيع. يقول لا يا شيخ. البيع عقدي لازم. لزم. اذا اقالك حسن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن اقال مسلما بيعته بان يقول الله عثرته - 00:04:00ضَ

فالعمل المستحب نعم في مجال التقرب الى الله جل وعلا تقول ما دام انه ما رضي ابوه ما رضيت ما روي اهله بهذا انا اسمح له واقيله من البيع هذا حسن وتؤجر لكن اذا جاءك وقال لا - 00:04:30ضَ

انا ابطلت البيع. لان ابي لامني لان امي لامتني نقول لا البيع عقد لازم. البيع اللازم هو مثلا استلم المذيع وبعدما وصل الى اهله بداله الا يشتري هذا ويشتري معه اخر - 00:04:50ضَ

وليس فيه عيب والا لو كان فيه عيب يمكن يرده. لكن لا عيب فيه وانما رغب عن هذا الشيء يقول ما اريد هذه البضاعة فجاءك وقال انا ابطلت البيع. تقول لا البيع عقد لا شيء. البيعان بالخيار - 00:05:10ضَ

فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما والبيع حق اللازم. اذا اقالك من البيعة فحسن برضاه. لكن افرغ عليه رد الجميع نقول لا الا بعيب. هذا معنى قولنا عقد لازم. فيه - 00:05:30ضَ

الوقف اوقفت شيئا ما ارظا لتكون مسجدا لتكون مدرسة لتكون مستشفى قد تكون كذا لتكون كذا. لتكون سكنا لطلبة العلم لتكون اي نوع من انواع الوقفية. ثم بعد ذلك بعد شهر او شهرين تقول لا الغي هذه الوقفية. اريد ان ابيعها. آآ استفيد من ثمنها. هل لك ذلك؟ لا. لان - 00:06:00ضَ

وقف عقد لازم. الوصية عقد جائز. تقول مثلا وهذا البيت الذي اسكنه بعد وفاتي يكون لطلبة العلم. يكون جاره يصرف على الفقراء من اقاربي. يسكن فيه امام المسجد او مؤذن المسجد. بعد وفاته - 00:06:30ضَ

لماذا نسميها وصية؟ والوصية عقد جائز. تقول هذا القول مثلا ثم قبل هذا لك الحق. لان الوصية عقد جائز والوقفية عقد لازم اي عقد لازم والاجارة عقد لازم والوكالة عقد جائز وهكذا هذا الفرق بين - 00:07:00ضَ

الى الجائز والواجب الواجب ملزم. والجائز جائز منه هو الذي وكلته مثل رأى انك اتعبته واشغلته بالتليفون كل يوم تتصل به ماذا عملت؟ ماذا كذا؟ وانا الذي حصل اراد ان يفسخ الوكالة. يقول يا اخي انا فسخت هذه الوكالة لا حاجة لي فيها. هل يلزمه ان يستمر فيها؟ لا ما يلزمني - 00:07:30ضَ

لانها عقد جائز من الطرفين. من الوكيل والموكل. والبيع عقد لازم من البائع والمشتري والوقف هي عقد لازم. والوصية عقد جائز. وهكذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وهي عقد لازم ليس لواحد منهما وفسخها. يعني دون رضا الاخر اما - 00:08:00ضَ

اذا تراضى استأجرت منه البيت وسلمت له الاجرة مثلا وقبضت المفتاح وذهبت واحظرت اهلك فليروا البيت قالوا ما يصلح هذا هذا ما يصلح لنا ما نسكنه ذا الاشارة عقد لازم - 00:08:30ضَ

جئت اليه وقلت يا اخي اريد افسخ الاجارة يقول لا. ليه تفسخ الاجارة؟ الاجارة عقد لازم. جئت اليه وقلت يا اخي ارجوك تقول لي بان اهلي رفضوا ان يسكنوا في هذا البيت. وانا لا حاجة لي فيه. يا - 00:08:50ضَ

ان يبقى البيت على حسابي ادفع الاجرة وهو خالي؟ او ربما اؤجره من هو اشد ظررا مني على البيت فيا اخي اقل مئة قال الله يوم القيامة. يقول لا بأس نعم اقيمت اعطني مفتاح وخذ دراهمك. هذا جائز - 00:09:10ضَ

الطرفين لكن ما يلزم احدهما الاخر بالفسخ. استأجرته سنة بعد مضي ستة اشهر جاءك وقال اخ للبيت يا اخي مضت الستة الاشهر الاولى وانا لن اؤجرك اياه الستة الاشهر الثانية يقول - 00:09:30ضَ

لا الاجهار على سنة. ودفعت لك انا اجار الستة الاشهر والان ادفع لك ايجار الستة الباقية. ولا تخرجني من فيلح بالاخراج فلا تخرج ما يلزمك ان تخرج الا برضاك. لان الاجارة عقد لازم ملزم - 00:09:50ضَ

قم للطرفين. نعم. لانها بيع لانها بيع ما هم معنى بيع. انت اشتريت البيت؟ لا. اشتريت المنفعة من البيت السكن اشتريتها اذا كان سيارة للركوب المنفعة للركوب انت اشتريت المنفعة اذا كان بعير - 00:10:10ضَ

انت اشتريت منفعة هذا البعير. فالاجارة ليست بيع اعيان وانما هي بيع من بيع منافع منفعة. نعم. فاشبهت بيوع الاعيان فاشبهت بيوع الاعيان هي منافع فتشبه بيوع الاعيان يعني المبايعات التي تحصل بين الناس. اذا باع السيارة باع الدار باع الارض وهكذا - 00:10:30ضَ

نعم. الا ان يجد العين معيبة فيملك الفسخ به الا ان يجد العين معيبة يملك الفسخ بالعيب. هذا يملك الفسخ لا لان العقد جائز ولكن لوجود العيب اجرك الدار ورأيتها من الخارج حسنة فدفعت الاجرة واخذت المفتاح وذهب - 00:11:00ضَ

وذهبت انت ثم جئت وفتحت البيت فوجدت فيه عياب كثير وخلل فتقول لا يا انا ما استأجرت منك معي استأجرت منك بيتا صالحا للسكن. يقول خلاص انا استلمت الاجرة وانت اعمل للبيت ما شئت. فقل لا يا اخي - 00:11:30ضَ

الا استأجرت لانتفع بالبيت والبيت غير صالح للانتفاع. وانا بعد ما سألت تبين لي انكم انتم خرجتم من بوجود العيب فيه فكيف انا اسكنه؟ البيت فيه عيب؟ فحين اذن اذا وجد العيب في - 00:11:50ضَ

له حق الفسخ. نعم. نعم. وله الفسخ بما يحدث من العيب كذلك له الفسخ بما يحدث من العيب بدون فعل المستأجر. فمثلا استأجر البيت وهو صالح وسكن في شهرين ثلاثة او اكثر او اقل وجاء الله بالخير - 00:12:10ضَ

الخير والامطار. فتكاثرت الامطار وعاب البيت. وال الى السقوط هذا هذا حدث يعني يقول للمؤجر انا سلمتك البيت سليم تقول نعم صحيح انت سلمت لي سليم وانا لكن حدث العيب. ولا استأجرت خربة. ولا استأجرت بيتا للسكن. والان البيت غير صالح - 00:12:40ضَ

ولم يكن هذا الخلل من قبلي انا. ما احدثت فيه شيئا تغرمني اياه. وانما جاء الله بالخير والامطار فعاب البيت فانا لا استطيع ان اسكن في فتى فسخ الاجارة بما بقي. بما يحدث من - 00:13:10ضَ

تعيب يعني حتى ولو كان العيب حادث غير قديم فانه يبيح الفسخ. نعم لان المنافع لا يحصل قبضها الا بالاستيفاء. لان المنافع لا يحصص القبضها الا بالاستيفاء اه كل شيء بحسبه. اذا كان مركوب الركوب. اذا كان مسكون بالسكن. اذا كان - 00:13:30ضَ

بالزراعة اذا كان على حسب الحال فهذا البيت مثلا اصبح الان ما يصلح للسكن الانتفاع بالمنفعة متعطل. فمعناه انه يفسخ العقد عقد الايجار. نعم فهي كالمكي ليتعيب قبل قبضه. فهي كالمعيب يتعيب قبل قبضة. كالمكيل - 00:14:00ضَ

فهي كالمكيل المكين المبيعات نوعان نوع يحصل يتم البدء لو قبل ان يتم التسليم. ونوع يلزم فيه التسليم. لا اذا ما يحتاج الى استيفاء لتوفية ويحتاج الى كيل او وزن او عد او ذرا لابد من - 00:14:30ضَ

بهذا انت مثلا اشتريت منه مئة صاع من القمح من شبرة من القمح رأيتها امس. من الصاع. الصاع بعشرة ريالات. فدفعت الف ريال. القيمة وتم البيع. في الليل جاء الله بالخير والامطار - 00:15:00ضَ

فنزل على القمح وافسدها فسدت. جئت من الغد لتستلم القمح فيا هو خامر في الماء ما يصلح. فيقول لك صاحبك هذا القمح الذي اشتريته والخسارة تكون علي وعليك. لانك اشتريت القمح وانت عارفه. واطلعت عليه عندي قبل يومين - 00:15:30ضَ

وعرفته فجاء الله بالاوتار ففسد يفسد علي وعليك. هذا خمس مئة صاع وانت مشتري بمئة فقط فعليك مئة وعلي اربع مئة والحمد لله. هل يلزمك بهذا؟ لا. لانه هذا القول يحتاج الى استيفاء وهو الكيد. وهو الكيل - 00:16:00ضَ

فلا يحتاج الى كيل ما يتم قبضه ولا يعتبر البيع نافذا الا اذا استلم بخلاف ما لا يحتاج الى كين. ولا وزن ولا عد ولا زرع اشتريت منه ناقة في الحوش او في المزرعة واطلعت على - 00:16:30ضَ

هيهاء فاشتريتها وذهبت فقابلك في الليل وقال اعطوا اليقين فاعطيته قيمة خمسة الاف ريال. قال استلم ناقتك؟ فقل لا يا اخي خله عندكم يوم او يومين ما في شي نعم حتى اهيئ لها مكان عندي. ما عندي لها مكان. ففي الصباح اتاك وقال - 00:17:00ضَ

صلى الله عليك ناقتك ندغت فماتت. فهل تستطيع ان تقول له لا يا اخي انها قناقتك لا تزال في حوشك وفي بيتك انا ما استلمتها الى الان. نقول لا هذه لا تحتاج الى توفية. ما تحتاج الى - 00:17:30ضَ

توزيع انت اطلاعك عليها حصل الايجاب والقبول بينكما تم البيع فتذهب على المشتري. لانه اشترى. وذاك امين. ان كان يفرط او اخرجها حتى اكلها الذئب او نحو ذلك هذا يضمن. لكن اذا كان ما فرط وانما لدغت كما قلنا - 00:17:50ضَ

حصل منه تفريط لدغت يخلف الله على المشتري هي اي ضمانة لانها له. لان فلو ولدت ولدها له. سمنت سمن هذه لانه فما لا يحتاج الى توفية يتم البيع بالايجاب والقبول وما يحتاج الى توفية لا بد من - 00:18:20ضَ

الى الاستيفاظ الكريم او الوزن او العد او الزرع ونحو ذلك. نعم. فان بادر المكري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر. كدار تشعثت فاصلحها فلا خيار للمستأجر فان بادر المكرم الى ازالة العيب. حصل - 00:18:50ضَ

عيب في العين. فجاء المستأجر وقال يا اخي الدار حصل فيها عيب. فانا اريد اخرج قال صاحب الدار لا يا اخي لا تخرج ابدا. العيب هذا يصلحه اليوم ان شاء الله - 00:19:20ضَ

عندي عاملة مكملة يأتون اليوم الى البيت ويصلحون كل ما فيها. فابى المستأجر قال لا انا اريد اخرج خلاص ما دام حصل العيب انا اريد اخرج. يقول لا يا اخي لا تخرج. هو اذا اصلحه لزم - 00:19:40ضَ

واذا لم يصلحه فمن حقك ان تخرج. اذا بادر المكري الذي هو المؤجر بالاصلاح فاصلح العين الاجارة بحالها ومستمرة. واذا لم يصلحها او اراد اصلاحها ان تصلح فلا اجار تحويل من حق المستأجر ان يفسخ. فان بادر فان بادر - 00:20:00ضَ

المكري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر. كدار تشعثت فاصلحها. فلا خيار للمستأجر فلا خيار للمستأجر. لماذا؟ لعدم الظرر لعدم الظرر. ما في ظرر ما دام اصلح العين فخلاص - 00:20:30ضَ

نعم. والا فله الفسخ والا فله الفسخ. اذا ما طال في الاصلاح وتأخر في الاصلاح فلمن مستأجر الفريض لانه يفوت عليه المنفعة. نعم. وان سكنها مع عيبها فعليه الاجر. علم او لم - 00:20:50ضَ

اعلم لانه استوفى جميع المعقود عليه معيبا مع علمه به. فلزمه البدل. نعم كلمة وان سكنها مع عيبها لزمه الاجار كامل. هو مثلا سكنها غير معيبة. ثم حصل العيب. ثم استمر فيها ورضي بهذا العيب. قال هذا عيب - 00:21:10ضَ

ولعل صاحب الدار يخفض من الاجرة. انا اعطيناه الاجرة خمسة الاف لعله يكتفي بثلاثة الاف ويرد علي الفين لاجل هالعيد. واستمر فيها مع علمه بالعود. فعند مراجعته تصاحب الدار قال يا اخي الدار معيبة. وانا استمريت فيها على نية انك تقفض لي من الاجار. قال لا يا اخي الاجار وصل انا - 00:21:40ضَ

والايجار على الانتباه بالعين وانت اتبعت بالعين والحمد لله. فهل يملك المستأجر ان يطالب بشيء من الاجرة لا ما يملك لانه دفع الاجرة مقابل الانتفاع وقد حصل الانتفاع. ولا يلزم ان يكون الانتفاع كامل من - 00:22:10ضَ

انه رضي بها بعيبها فلزمته لذلك. نعم. كالمذيع المعيب اذا رضيه المبيع المعيب اذا الرظيع. هذه العبارة لها مفهوم ومنطوق المعيب اذا رضي. اشترى منه ناقة. فاستلمها فبعد ما استلمها تبين له فيها عيب. فبذلها بعيبها - 00:22:30ضَ

قال نراجع الرجل لعله يخفض لنا شيء من القيمة. فجاء الى صاحبه وقال انا اشتريت منك الناقة ووجدت فيها عيب ورضيت به ما احب اني ارجع الناقة عليك. لكن كن احب ان تخفض لي من القيمة مقابل العيب. يقول لا ما اخفض لك شيء. لا يخفض. لا يلزم ان يخفض - 00:23:10ضَ

لانه رضي بالعيب. المفهوم اذا لم يرظ بالعيب اخذ الناقة الاف فلما تفقدها وجد فيها عيب فجاء الى صاحب الناقة وقال انا اخذت الناقة في خمسة الاف ووجدت فيها عيب فانت بالخيار. ان شئت انا ارد عليك الناقة واخذك - 00:23:40ضَ

خمسة الاف وان شئت تعطيني الف ريال من القيمة مقابل هذا العيب. هل يملك صاحب الناقة فيقول لا لا تردها ولا ارد عليك شيء من القيمة؟ لا. يلزم باحدهما. يقال اما ان تقبل الناقة - 00:24:10ضَ

واما ان تعطي شيء من القيمة. لان الرجل ما رضي بالعود بخلاف الاول فالاول اعلن عن نفسه انه راض بهذه القيمة. قال انا لا نرد عليك الناقة. لكن لعلك ترد علي شيئا من القيمة يقول لا. ما ارد عليك شيء. ما يلزم بالرد الا - 00:24:30ضَ

اذا اعلن الرد او دفع الارش يعني مقدار قيمة العين نعم وان كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله فان تعذر بدله فله الفسخ. لتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالسلم عيبا فرده - 00:24:50ضَ

وان كان العقد على موصوف في الذمة. انتظر لهذه. في الاول العقود على اعيان معينة السيجارة دار استئجار ناقة كذا كذا الى اخره عين معينة هذا معقود العقد على موصوف في الذمة. يقول مثلا اريد منك - 00:25:20ضَ

تؤجرني سيارة او سيارتين او خمس سيارات نوع كذا موديل كذا توصل عائلة عندي او اشخاص او جماعة من الناس من مكة الى الرياض. هل استأجر عين معينة سيارة معينة؟ لا. سيارة موصوفة. يقول سيارة او - 00:25:50ضَ

سيارات صفة هكذا. نوع مرسيدس نوع كذا نوع كذا من السيارات. قوتها كذا بمواصفات معينة توصل عائلة عندي من مكة الى الرياض. فاتفقوا على هذا هذه العين المؤجرة هي عين ولا موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة. ركبت هؤلاء الافراد - 00:26:20ضَ

او العوائل او مجموعة من الناس ركبوا السيارات خمس. في اثناء الطريق في الطائف او قبله او بعده تعطلت السيارات او بعضها. هل ينفسخ العقد؟ يقول المستأجر ما دام تعطلت انا افسخ العقد. خلاص انا اروح استأجر سيارات من الطايف. وانت خذ سياراتك - 00:26:50ضَ

لا اريدها هل يملك؟ لا. لانه يقول انت انا ما اجرتك عيال هالسيارات هذي تقول تعطلت. انا اجرتك سيارة هناك من مكة الى الرياض. ولا عليك. واعطيك المواصفات بعينها. اجيب لك سيارات بدل هذه السيارات نفسها - 00:27:20ضَ

وتحملك من هذا المكان الى الرياض. هل يملك المستأجر الفسخ؟ لا. لان العقد على رأسه شوفوا الذلة والمؤجر احضر المطلوب. احضر المطلوب فلا ينفسخ العقد حينئذ وان كان العقد وان كان العقد على منصوب في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله - 00:27:40ضَ

فان تعذر بدله فله الفسخ. لتعذر المعقود عليه سيارات. لكن ان بدل بدأ سيارة مرسيدس نجوم يجيب كذا يقول لا انا مستأجر هذا النوع تعذر لي هذا النوع ولا خلاص انا افطر الاجارة - 00:28:10ضَ

ومن حقه فان تعذر البدل فلن المستأجر ابطال الاجارة. فان تعذب فله كما كما لو وجد في السنن عيبا فرده. كذلك اذا وجد للصنم يعني الصنم لانه على اعيان فاذا رده بالعين بطل عقد السلام كما نعم والعيب ما تنقص به - 00:28:30ضَ

في المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها او تغيره وانقطاع ماء الارض او نقصه. وتعثر الظهر في المشي. وعرجه الفاحش. وربظه وربظه وربظه وكونه عظوظا او جموحا. وضعف بصر الاجير في الخدمة ومرضه - 00:29:00ضَ

فاما كون الجهر والعيب يقول ما تنقص به المنفعة. لان العيون كثيرة منها ما تنقص به المنفعة. ومنها ما لا تنقص به المنفعة. فما تنقص به المنفعة يعتبر عيب ومعنى تنقص به المنفعة؟ لا يعتبر عيب. استأجرت الدار وسكنتها - 00:29:30ضَ

فاذا باحدى الغرف يتبول فيها الخلل فتتركها ولا تستطيع بعدها لوجود هذا الخلل فيها. هذا عيب. لان المنفعة تنقص استأجرت الدار وانتفعت بها فاذا ببعض اجزائها تزول الاصباح الطاقة اللي فيها والبوية او يسقط بعض البلاط البسيط ونحو ذلك. فتقول هذا عيب نخلي الدار - 00:30:10ضَ

نقول لا يا اخي هذا ليس بعيب. هذا عيب لكنه عيب بسيط. ما تنقص من المنفعة. تغير الصبغ او ما تغير ما يؤثر من الاستفادة من الغرفة والمحل. القناع وانقشاع بلاطة مثلا او بلاطتين. ما يعتبر عيب في الدار - 00:30:50ضَ

هذا عادة يحصل في كثير من البيوت. ونحو ذلك فالعيب ما تنقص به المنفعة. وما فلا تنقص به المنفعة لا يعتبر عيبا. ثم مثل رحمه الله قال كم هدامي حائط الدار. حائط من حيطان الدار. سقط - 00:31:10ضَ

قل هذا عيب. لا ينتفع بالجهة التي تلي هذا الجدار المنهدم. ما ينتفع به اما ان يصلح واما ان يبطل العقد. وتعيبه تعيب الجدار عمال ويخشى منه السقوط وان لم يسقط. وانقطاع ماء بئرها ان تستأجرت - 00:31:40ضَ

يشار على ان فيها بئر. وانت في حاجة الى هذا البئر تستسقي منه. وتشرب منه وتسقي بهائمك وتغسل اوانيك فيه وهكذا. فاذا بالماء يغار ما في شي البئر الذي في الدار ذهب ماؤه. هذا عيب. لانه يقتل يفوت عليك بعظ المنفعة. او - 00:32:10ضَ

تغيره من كونه عمد وانت استأجرته لانه عمد. تشرب منه فاذا به يتغير. يختلق بمياه او يتغير بملوحة او نحو ذلك هذا عيب. فيفسخ العقد. وانقطاع ما الارض كذلك انت اشتريت هذه الارض او استأجرت هذه الارض واحنا في الاجارة استأجرت الارض للزراعة فاذا بالماء يغار - 00:32:40ضَ

ما فيها شيء. تقول ما ما استطيع ازرع. الا انا فيها ماء فهذا عيب. او سقسة يعني نقص فاحش كان يسقي هذه الارض كلها ارض شاسعة ويسقيها فاذا به يقل - 00:33:10ضَ

ويكون الا قليل فلا يكفي لسقي ما تحتاج فهذا عيب. او تعثر الظهر الظاهر يعني المركوب انت استأجرت ناقة او فرس او حمار حر او سيارة لاجل المسير عليها. فاذا بهذه الدابة تمشي وتقف. او السيارة - 00:33:30ضَ

تمشي وتقف والناس يمرون بين يديك بسرعة ويذهبون ويتركونك. وانت وسيارتك متعثر. هذا لانه يفوت المصلحة. وعرجه الفاحش كذلك الناقة او الفرس او الحمار المركوب يعرج. فاذا كان عرج نشيط ما يفوت عليه شيء فلا بأس. عرج فاحش يفوت. يجعله يسبق - 00:34:00ضَ

ويذهبون الرفق ويتركونه فهذا عيب. وربظه يعني يمشي ويربظ. يمشي ويربظ ما يتعود المشي بانطلاق وسرعة. هذا عيب كذلك. وكونه عضاضا. هذا الجمل او هذا الحوار او هذا الفرس يعني اذا اردت ان تعرفه او قربت منه مسكك وعلك هذا - 00:34:30ضَ

لانك لا تريد هذا او جموحا يعني شرود يشرد ما يألف ولا يمشي معك بانقياد وسلاسة وانما يهرب لا يعرف الناس هذا عيب كذلك وضعف بصر الاجير في الخدمة انت استأجرت غلام مثلا اجار - 00:35:00ضَ

يخدمك يخدم ضيوفك مثلا فاذا ببصره يضعف وصار ما يبصر ما بين يديه هذا ترده بهذا العيب او مرضه كذلك انت استأجرته للخدمة فاذا به يصاب بمرض تفسخ العقد مرض - 00:35:30ضَ

نعم. فاما كون الظهر خسر المشي فليس بعيب يعني يمشي ممشاه مثل غيره الا انه آآ خبط يرقى فيه يعني ما يريح في الركوب غير مريح في الركوب فهذا لا يعتبر عيب ما دام انه يركب ويغسل الى الحاجة التي يوصل اليها - 00:35:50ضَ

فهذا ليس لعيب ترد به السلعة او يفسخ به عقد الاجار نعم. لان المنفعة فيه كاملة. لان المنفعة فيه كاملة يعني ينتظى به وان كان بهذه الصفة. نعم. وان اختلفا في العيب رجع فيه الى اهل الخبرة. نعم. وان اختلفا في العيب. المستأجر يقول الدار في - 00:36:20ضَ

المؤجر يقول لا هذا عيب بسيط صحيح ان هذا خلل لكنه بسيط ما يؤثر ولا في خطر ولا شي انقشاع ونحو ذلك او تهريب في آآ الماء او نحو ذلك شيء بسيط. وآآ - 00:36:50ضَ

مستأجر يحب ان يفسخ العقد. والمؤجر لا يريد فسح العقد. واختلف الى من يرجعون يرجع الى فاهل الخبرة والشريعة الاسلامية ترجع لاهل الصيف والاختصاص واهل العرف في كل شيء الى ذويه. اختلف في نوع من انواع التجارة يرجع الى التجار. اختلفا في عيب - 00:37:10ضَ

عمارة مثلا يرجع الى البنائين والعارفين بالبناء اختلفا في عيب السيارة يرجع الى الميكانيكيين والكهربائيين المختصين بهذه السيارات ونحوها. وهكذا فاي اختلاف يحصل بين استأجر والمؤجر يرجع فيه الى الصوف اهل الصيف ولو رجعوا الى القاضي - 00:37:40ضَ

قاضي يحي لهم الى اهل الخبرة واهل الصيف واهل الاختصاص بان يعبر عنهم الفقهاء احيانا باهل الخبرة اهل الصيف اهل الاختصاص اهل العرف يعني عرف هذا الشيء واختصاصه. لا يقبل قول المؤجر - 00:38:10ضَ

لا يقبل قول المستأجر وانما ينظر لاهل الصيف. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:30ضَ