التفريغ
لا تنفسخ وانما يحظر المؤجر بدلها كما لو تلف المكيل قبل قبضة المكيل قبل قبضة هذه لا تزال استلام البايع ما دام ان المشتري ما قبض المكيل الى الان فانها تكون من ظمان البايع - 00:00:00ضَ
وينفسخ البيع حينئذ لان المبيع تم اه تلف وانتهى بخلاف ما لا يحتاج الى توفية فانها تتلف على حساب المشتري. فمثلا اشترى منه صبرة من الطعام هذه الصبرة اشتراها بالف ريال - 00:00:37ضَ
شبرا اخرى اشتراها منه الصاع بريال واحد هو اطلع على هذه وهذه اطلع المشتري على ورآهما وخلي بينه وبينها الا ان ما يحتاج الى كيل لم يتم كيله الى الان - 00:01:05ضَ
فاتى الله بامطار فتلفت الصبرتان ما الحكم التي اشتراها بالف ريال وقد اطلع عليها ورأى هذه على حساب المشتري ان ما تحتاج الى توفية انتهت الصغرى التي اشترى الصاع منها بريال واحد - 00:01:32ضَ
هذه تلفت على حساب البايع لانه الى الان ما استلمها المشتري وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله كما لو تلف المكيل قبل قبضة فان البيع ينفسخ وتذهب على حساب البايع حتى لو كان المشتري طلع عليها ورآها لكن ما قبضها بالكيل - 00:01:59ضَ
وان ترفت قبل مضي شيء من المدة فلا اجرة عليه لانه لم يقبض شيئا من المعقود عليه فان تلفت قبل مضي شيء من الاجرة من المدة بينهما لا شيء على المستأجر - 00:02:32ضَ
فمثلا استأجر على ان الاجرة تبدأ في واحد الاولى الدار وانهدمت قبل جمادى الاولى هل يلزم المستأجر ان يدفع شيء انه ما استفاد من العين وما استغل شيئا من المنفعة - 00:02:53ضَ
الا يلزمه شيء وهذا معنى قوله وان تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا اجرة عليه. لانه لم يقبض شيئا من المعقود عليه. يعني ما انتفع بالدار بشيء بخلاف ما اذا تلفت - 00:03:26ضَ
بعد مضي شيء من المدة ففيه تفصيل وان تلفت بعد مضي شيء منها عليه من الاجرة بقدر ما استوفى ويسقط ويسقط بقدر ما بقي وان تلفت بعد مضي شيء منها اي من المدة - 00:03:49ضَ
عليه من الاجرة بقدر ما استوفى استأجر الدار اعتبارا واحد محرم عام الف واربع مئة وستة وعشرين وسكن فيها وفي شعبان انهدمت فخرج المستأجر ماذا على المستأجر يدفع من الاجرة - 00:04:13ضَ
بقدر ما استغل تحسب اجرت من واحد محرم الى شعبان يدفعها واجرت من شعبان الى ذي الحجة لا تلزمه لانه ما انتفع ويسقط بقدر ما بقي. نعم فان كان اجرها في بعض المدة اكثر قسمت على القيمة - 00:04:47ضَ
فان كان اجرها في بعض المدة اكثر قسمت على القيمة حسمت على القيمة لان الايام ليست متساوية فمثلا استأجر الدار من واحد رجب الى ثلاثين جمادى الثانية بمائة الف على ان الاجرة - 00:05:14ضَ
لرمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة خمسين الف والثمانية الاشهر الباقية خمسين الف متساوية استلم الرجل الدار من واحد رجب واستغلها وسكن فيها وانتفع فيها فلما كان بعد رمضان او بعد شوال - 00:05:55ضَ
انهدمت الدار كم سكن فيها رجب شعبان ورمضان وشوال ثم انهدمت الدار يطالب الاجرة كاملة يقول اريد هذي اربعة اشهر بخمسين الف وهذا يقول اربعين اربعة اشهر من سعر الشهر على اساس ثمانية اشهر بخمسين الف - 00:06:31ضَ
ثمانية واذا يقول له اربعة اربعة اشهر بخمسين الف ان سكنت اربعة اشهر تسلم خمسين الف يقول لا لا هذا ولا هذا لان الاجرة في الزمن ليست متساوية مثل اجرة الموسم في مكة مثلا - 00:07:01ضَ
رمظان تختلف اجرته عن غيره رمظان وشوال وذي القعدة وذي الحجة اربعة اشهر هذه يحسب لها اجرة اكثر بقية السنة من محرم الى شعبان اجرة عادية والرجل استغلها اربعة اشهر - 00:07:21ضَ
شهرين من المدة العادية وشهرين من مدة الموسم يحسب له اجار اربعة اشهر؟ لا يقول نقسمها يلزمه الاجرة للشهرين الاولين عليه ربع الخمسين ربع الخمسين الالف لانه شهرين من ثمانية اشهر - 00:07:41ضَ
عليه الربع الشهران الاخران رمظان شوال عليه النصح الخمسين الالف لانها اتفقوا على ان الاربعة الاشهر اربعة اشهر الموسم بخمسين وثمانية الاشهر العادية بخمسين فهو استغل الدار شهرين من المدة العادية - 00:08:08ضَ
وشهرين من المدة الموسمية فيحسب لهذه قيمتها وهذه قيمتها يلزم ربع الخمسين ونصف الخمسين وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله كان اجرها في بعض المدة اكثر قسمت على القيمة يعني على حسب - 00:08:34ضَ
الاجرة ما يقال اربعة اشهر بكذا وانما تقسم الشهران الاولان بكذا والشهران الاخيران اللي من ايام الموسم بكذا كل بحسبه وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف - 00:09:03ضَ
وله البدل كما لو تعيب وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعيب هذه تعطينا التمييز بين الموصوف في الذمة وبين العين المؤجرة - 00:09:27ضَ
العين المؤجرة اذا تلفت الايجارة الموصوف في الذمة ما تنفسخ الاجارة وانما يلزم المؤجر احضار بدل وهذا يتأتى استئجار سيارتين شخص استأجر من هذا الرجل هذه السيارة يوصله الى الرياض - 00:09:57ضَ
بالف ريال هذي موصوفة ولا عين عين اخوه مستأجر سيارة بعينها وانما قال اريد منك سيارة وصفها بصفاتها وصلني من مكة الى الرياض بالف ريال الاجرة كلها الف ريال لكن الاخوان - 00:10:33ضَ
افترقا فيما استأجرا الاول قال اريد هذه السيارة بعينها توصلني الى الرياظ بالف ريال الاخر قال اريد سيارة جمس نوعها كذا توصلني الى الرياظ بالف ريال ركبوا السيارتين معا وتوجهوا الى الرياض - 00:11:10ضَ
في اثناء الطريق السيارتان وسلم الركاب والحمد لله لكن السيارة ثانية لفتى الاول فسخ الاجارة عليه على المستأجر ان يدبر نفسه ويعطي الرجل اجرة المسافة التي مشاها بنسبتها التلف هذا خارج عن - 00:11:37ضَ
فوق هذا وهذا وعليه اجرة النسبة ثم عاد يستأجر هو باكثر او اقل الاخر من فسخت اجارته لأنه ما استأجر هذه السيارة بعينها استأجر سيارة وتلفت فنقول للمؤجر ارسل له سيارة في موقعه الذي هو فيه - 00:12:11ضَ
تحمله من مكانه الى الرياض واقبض العلف سيارتين الاجرة واحدة والسيارة متقاربة والمسافة واحدة وتعطلت السيارتان في الطريق تلفتا الذي استأجر هذه السيارة بعينها لانه استأجر سيارة تلفت الذي استأجر سيارة ما - 00:12:40ضَ
اي سيارة بهذه الصفة يقال للمؤجر احضر له سيارة ارسل له سيارة في الطريق الطايف او بعد الطايف تحمله الى الرياض. والاجرة هي هي وذاك السيارة يقال احسب له الاجرة - 00:13:15ضَ
كيلوات واعطه اجرة والاجارة انفسخت. يقول يحضر لي سيارة بدلها ان اقول لها ما يلزمه لانك ما استأجرت منه اي سيارة وانما استأجرت منه هذه السيارة بعينها وهذا يتأتى على كثير من المؤجرات مثلا - 00:13:36ضَ
شخص استأجر هذا البيت بكذا فاذا تلف البيت وانهدم يخرج المستأجر ولا يقول له احضر لي بدله او امن لي بيت اخر بدله لا خلاص تلفت اخر استأجر بيتا موصوفا يقول اريد منك بيت في مكة - 00:13:59ضَ
مساحته كذا ادواره كذا مساحات بعده عن الحرم كذا فالتزم علاه قال انا اؤمن لك هذا ما تحدد بيت معين بكذا فتلف هذا البيت يقال للمؤجر امن له بيت اخر بدله - 00:14:29ضَ
لانه ما استأجر منك هذا البيت بعينه فتقول تلف استأجر منك بيتا موصوفا بدل له بيت اخر موصوف بهذه الصفة ذاك الذي استأجر هذا البيت بعينه وانهدم فسخت الاجارة لانه ما يلزمه الا ما استأجر - 00:14:52ضَ
هذا الفرق بين العين المؤجرة والموصوفة في الذمة في الذمة ليست دارا بعينها اي دار تنطبق عليه هذه المواصفات هذي يؤمن بدلها وان كانت الاجارة وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة - 00:15:14ضَ
لم تنفسخ بالتلف وله البدل انما لو تعيب وله البدل يعني المستأجر يحظر له سيارة يأمن له بيت وهكذا كما لو تعيب مثل الحالات السابقة في حال تعيب المؤجر يقال للرجل - 00:15:42ضَ
احضر له بدله ان كان معينا ان كان موصوفا ولا يلزمه الاحضار ولا تأمين بدل ان كانت عينا محددة اذا افترى ارضا للزرع من قطع ماؤها او دارا فانهدمت ان فسخ العقد في احد الوجهين - 00:16:04ضَ
اذا اقترى ارضا للزرع معه على انه يكتري هذه الارض ليزرعها لمدة سنة او سنتين او اكثر من ذلك من قطع ماؤها كم فسخ الاجارة لانه استأجرها معلوم للزرع وقد ذكر في العقد - 00:16:34ضَ
انه استأجرها للزرع فغار ماؤها ما وجد فيها ماء فتنفسخ الاجارة يقول في احد الوجهين او دارا فانهدمت كذلك مثل ما تقدم تعرف انهدمت تنفسخ الاجارة. نعم لان المنفعة المقصودة منها تعذرت - 00:16:59ضَ
لانها تعذرت المنفعة تعذر الزرع وتعذر السكن في الدار ما اشبه تلف العبد فاشبه ما لو استأجر عبد ليخدمه فمات العبد كم فسخ الاجارة والاخر لا ينفسخ لانه يمكن الانتفاع بها بالسكنى - 00:17:26ضَ
في خيمة او يجمع فيها حطبا او متاعا لكن له الفسخ لانها تعيبت والاخر الوجه الاخر لان فيها وجهان الوجه الاخر قال ما يلزم الفسخ لكن يجوز يجوز الفسخ ولا يلزم - 00:17:53ضَ
ولا يجف الفسخ لما يرحمك الله؟ لا يجب وقد امتنع تعذر الانتفاع بها. يقول نعم هل يجوز ان المستأجر نفسه يقول ما يهمني حتى لو غار الماء انا استعملها لامور اخرى - 00:18:16ضَ
ننتفع بها في امور اخرى لان احيانا يحرص المؤجر نفسه على فسخ العقد المستأجر يقول له انا اقبلها بعيبها يقول ما دام قبلها بعيبها فيبقى واذا اراد ردها فله الرد من اجل هذا العيب - 00:18:36ضَ
يعني القول الاول انه قال يجب الفسخ الفسخ تلقائيا انهدمت تنفسخ يقول الوجه الاخر ان يقال لا ما تنفسخ وانما يرجع للمستأجر قال هل تريدها؟ يقول نعم اريدها لاني مستفيد من - 00:18:58ضَ
من استئجارها حتى لو غار ماؤها حتى لو انهدم بعضها لانه احيانا يحرص المالك على تعييب العين من اجل ان يخرج المستأجر فنقول اذا كان في هذه الحالة فالمستأجر له الخيار - 00:19:19ضَ
يقبلها بعيبها تبقى ما يقبلها بعيبها يردها. يكون الخيار من طرف واحد بخلاف ما اذا قلنا ينفسخ العقد يكون لا خيار لاحد منهما. يكون العقد باطل واحيانا يحرص المالك المؤجر على ابطال العقد ليسلم من المستأجر ليخرجه - 00:19:38ضَ
واحيانا فيقول المستأجر لا انا انتبه حتى لو كان فيها عشر غرف وتهدمت خمس انا يكفيني خمس انتفع بها ولا اخرج لانه يعرف انه اذا خرج ما يجد في هذه الاجرة شيء - 00:20:01ضَ
ويقول اذا حينئذ يكون الخيار لمن للمستأجر من اجل وجود هذا العيب وان ماتت المرظعة الاجارة وعن ابي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها اجرة رظاعة وان ماتت المرضعة اين موت مرضعة - 00:20:17ضَ
وبين موت المرتظع الراظع رجل استأجر امرأة لترضع ولده لمدة حولين بالفي ريال فبعد مضي ستة اشهر ماتت المرظعة يقول في قولان تنفسخ وقيل لا تنفسخ وكيف لا تنفسخ والمرأة ماتت؟ يقول يستأجر من مالها من تركتها امرأة ترضع هذا الصبي - 00:20:44ضَ
ان الاتفاق حصل بينهم على ستة على سنة سنتين الرضاع وارضعته ستة اشهر ولا يمكن ان نعطيها اجرة ستة اشهر يعني ربع الاجرة لانه في حال الستة الاشهر الاولى يأخذ لبن قليل - 00:21:23ضَ
فيكون فيه ضرر على المستأجر فيقال يلزم ورثة المرظعة ان يستأجروا لهذا الرظيع امرأة ترضعه بقية المدة قال والمذهب الاول انها تنفسخ الفسخ الاجارة لانه تعذر الرضاعة القول الاخر يقول لما تعذر - 00:21:45ضَ
هي ماتت لكن يستأجر غيرها نحن دفعنا لها الفين ريال بستة الاشهر خمس مئة ريال ستة الاشهر حال صغر الولد يستغرق مائتي ريال ونحن دفعنا خمس ما يمكن نحسب المدة - 00:22:14ضَ
كلها متساوية يلزمها ان تستأجر ويلزم ورثة ان يستأجروا له مرضعة اخرى هذا رأي ابي بكر وليس المراد بابي بكر الصديق رضي الله عنه. وانما ابو بكر من ائمة الحنابلة - 00:22:36ضَ
والمذهب الاول لان المعقود عليه تلف فاشبه فاشبه تلف عبد الخدمة فاشبه تلف العبد الذي استأجر للخدمة ما يلزم سيده ان يؤمن عبدا بدأ له يخدم هذا الرجل وانما تنفسخ - 00:22:55ضَ
فيما بقي من المدة وان مات المرتظع ان فسخ العقد هذا قول واحد مات المرتظع ما يقال لابي الولد ولدك مات فاحظر الرضيع يرضع بدل ولدك اللي مات يقول ما عندي - 00:23:18ضَ
ما عندي وبعدين حنا اتفقنا على رظاء هذا الولد ما اتفقنا على رظاء اي ولد من اولاد المسلمين انما اتفقنا على رظاء هذا الولد ولهذا قلنا يجب الاطلاع على الولد - 00:23:39ضَ
قبل ابرام العقد لانه يعرف ايش نعمته في اللبن والحليب هل هو يشرب كثير لا يحتاج الى اجرة اكثر يأخذ قليل يحتاج الى اجرة اقل فاذا مات المرتظع انفسخت الاجارة - 00:23:55ضَ
قولا واحدا مات المرتظع فسخت لانه ما يمكن نقول للرجل جب لنا رظيع بدل لولدك الذي مات ترضعه هذي المرأة والاجرة بحالها يقول لها ولدي مات وخلاص وتنفسخ الاجرة. لكن اذا ماتت المرظعة قد نقول لورثتها - 00:24:18ضَ
نحن اتفقنا وايا مورثتكم على رظاء هذا الولد وهي ماتت الان امنوا لنا من يرظعه بدلها رحمة الله عليهم نعم وان مات المرتظع ان فسخ العقد لانه تعذر استيفاء المعقود عليه - 00:24:38ضَ
لان غيره لا يقوم مقامه. غيره يعني ولد غيره من اولاد الجيران ما يقوم مقامه لان العقد عليه هو. وقد مات. نعم اختلافهم في الرضاعة اختلاف الاولاد في الرضاعة يتفاوتون. نعم - 00:24:58ضَ
ولذلك وجب تعيينه وجب تعيين المرتظع بخلاف المرضعة فقد لا يجب يجب تعيين المرتظع مثلا ما يجوز ان يقول عندي ولد اريد منك ان ترضعيه لمدة سنتين لازم يطلع على الولد الذي يرظى - 00:25:14ضَ
بخلاف المرضعة فلا يلزم ان تعين يكون واحد متعهد يقول مثلا انا احظر لك مرظعة لولدك لمدة سنتين بكذا اي مرضعة لان المقصود بالنسبة للمرضعة يكون فيها لبن يكفي للولد - 00:25:42ضَ
بالنسبة للمرتظع يلزم ان يعرف بعينه لانهم يختلفون في الرظاع ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ او ليكحل عينه فبرئت او ليقتص له فمات المقتص فمات المقتص منه او عفي عنه ان فسخ العقد - 00:26:05ضَ
ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه الضرس والحمد لله مثلا يكون الرجل ذهب الى العيادة من اجل ان يقلع الضرس قالوا له قلع الضرس بخمسين ريال فاتفق قال هذا خمسين قالوا لا الان ما يحسن قلع الضرس - 00:26:30ضَ
في وقت الظهيرة ما يحصل لانه يسيل الدم بكثرة لكن تأتينا غدا بعد صلاة الفجر ان شاء الله نقلع لك ضرسك ودفع لهم الاجرة خمسين ريال لاجل ان يأتي غدا بعد صلاة الفجر - 00:27:03ضَ
هذا الرجل الذي المه ضرسه ذهب الى طالب علم ورع قرأ عليه شيئا من القرآن فبرأ الضرس ما كان به اي الم فجاء اليهم من الغد وقال اعطوني الخمسين لاني اتفقت معكم على قلع الضرس بخمسين والان الضرس برع والحمد لله - 00:27:24ضَ
ما يقولون له لا لازم نقلع ضرسك يقول لا ضرسي برا وينفسخ الايجار ويدفع ويعيدون عليه المبلغ يعيدون له المبلغ لانهم ما يلزمونه بقلع ضرسه. وهو عدل عن قلع الضرس لانه براء - 00:27:54ضَ
ما يقول اذهب الى غيركم لا او يعرف ان فيه الم؟ لا. ما تنفسخ لكن اذا عرف انه هجت وسكن وبرأ بحمد الله الرقية فما يلزمونه بقلع ضرسه ويلزمهم ان يعيدوا له المبلغ الذي دفعه لهم - 00:28:18ضَ
هذي هي الصورة او ليكحل عينه فبرأت كذلك مثل الكحل العين المراد علاجها يداويها فبرأت العين ولا تحتاج الى دواء سيعيدون نحو المبلغ الذي دفعه لهم ولم يعملوا نحوه شيئا - 00:28:41ضَ
او ليقتص له فمات المقتص منه الرجل سلم الجاني الذي قتل والده الى هذا الجاني موجود في السجن الان تعال غدا تقتله واعلم ان قتلك اياكم في السيف ونشترط عليك ضربة واحدة ما تعذبه - 00:29:06ضَ
ضربة واحدة مش شايفه فرأى من نفسه انه ما يستطيع ان يقوم بهذا الشيء القصاص فذهب الى اخر وقال اريد ان تقتل هذا الرجل غدا وانا حاضر استأجرك للقتل هذا الرجل - 00:29:40ضَ
بالف ريال فدفع الالف للرجل على ان يحظر غدا لقتل هذا الجاني فلما ذهب الى السجن يطلب ليخرج السجين من اجل ان يقتله في الساحة قالوا توفي البارح فيعود المستأجر - 00:30:06ضَ
الى الرجل ويقول يا اخي انا استأجرتك بالف ريال لتقتل الجاني الذي قتل والدي والجانيمات الان اعد لي الالف هل يستطيع هذا المستأجر ان يقول لا يا اخي اطلب مني اقتل اي واحد ما يخالف - 00:30:35ضَ
واستأجرك لقتل لقتل قاتل ابيه كما يحظر لك غيرا اعد له الالف لانه تعذر القصاص الان مات الرجل ويقول استأجرتني والالف دخل علي وانفقته ما لك شيء نقول لا تعيد له الالف لان هذا العدول ليس منه هو - 00:30:54ضَ
او عفي عنه عن القصاص. يعني امتنع القصاص الورثة المستحقون للدم مثلا خمسون تسع واربعون شخص كلهم متفقون على ان يقتص من هذا الرجل واحد منهم جعل الله في قلبه الرحمة - 00:31:26ضَ
فقال عفوت يبطل القصص ينتهي ما دام عفا واحد ولو واحد من خمسين ينتبه القصاص فيأتي الرجل الذي استأجر ليقتص من هذا ويقتله فيقال له خلاص حصل عفو من واحد من الورثة وامتنع القصاص - 00:31:48ضَ
يقول اذا انا اخذت الالف على اساس اني اقتص خلوني اقتل اي واحد محكوم عليه بالقتل اقتله الالف لي نقول لا انت استأجرت لقتل هذا الرجل الجاني وقد عفي عنه - 00:32:11ضَ
فما يمكن تقتله وقد عفي عنه فاعد الالف الى من استأجرك وهذا معنى قوله او ليقتص له فمات المقتص منه او عفي عنه والشارع الحكيم يتشوف الى العفو لو ان - 00:32:29ضَ
المستحقين للدم مثلا خمسون شخص او اكثر وعفا واحد منهم سقط القصص ورجعوا الى الدية ما يسقط حقهم يرجعون الى الدية قد يكون مثلا مستحقون للدم اولاد عمومة ما عنده احد قريب وانما هم اولاد عمومة - 00:32:55ضَ
اولاد العمامة متساوين يصلون الى سبعين شخص كلهم يستحقون دم هذا الجاني فعفا واحد من السبعين سقط القصاص لان الشرع يتشوف الى العفو لانه تعذر استيفاء المعقود عليه وهو القتل. نعم - 00:33:23ضَ
فسخ كما لو تعذر بالموت كما لو تعذر بالموت يعني مات في الحالة الاولى والثانية العفو. نعم وان استأجر للحج ففيه وجهان احدهما تنفسخ الاجارة لانه تعذر الاستيفاء بموته اشبه موتى المرتظع - 00:33:59ضَ
والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه انما لو كان المستأجر دارا وان لم يكن وان استأجر للحج فمات فيه وجهان استأجر رجل سيارة للحج وقبل موعد السفر مات المستأجر قال فيه وجهان - 00:34:25ضَ
احدهما تم فسخ الاجارة لان المستأجر مات الثاني قال لا تنفسخ لان هذا ممكن يعوض يقال للوارث تعال يورثك استأجر هذه السيارة من الرياض الى مكة للحج ويعود الى الرياض - 00:35:09ضَ
فانت انتفع بها او اجرها او تصرف. لان الرجل قد يقول مثلا المؤجر يقول انا متضرر الناس كلهم اجروا سياراتهم وانا اجر سيارتي على اساس ان باشر واحد ذي الحجة نسير الى مكة - 00:35:32ضَ
فاذا بالرجل مات انا متضرر الان الناس مشوا ويفوت علي الاجار يقال للوارث انت تقوم مقام مورثك تنتفع بالسيارة باي وجه من وجوه الانتفاع تحج انت ترسل من اهلك من عائلتك من يحج ما تفوت على الرجل وقت الموسم الذي - 00:35:54ضَ
استفاد منه بتأجيره لابيك او لاخيك وان استأجر للحج فمات فيه وجهان احدهما تنفسخ الاجارة لان المستأجر مات لانه تعذر الاصطفاء بموت اشبه موت المرتظع والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا - 00:36:24ضَ
فاذا كان المستأجر دار ومات المستأجر ما تنفسخ الاجارة. تبقى الاجارة لحق للورثة ينتفع بها ولا يقال بطلة الاجارة. كذلك السيارة استأجرها الرجل حال حياته فمات فتورث عنه وان لم يمت لكن تلف ما له - 00:36:54ضَ
لم تنفسخ الاجارة لان المعقود عليه سليم وان لم يمت لكن عدل عن الحج استأجروا سيارة للحج ليلة الواحد من ذي الحجة الصباح يمشون الحجاج عدا الهو لسبب من الاسباب قال والله - 00:37:20ضَ
انا عدلت لان ما لي سرق وما عندي نفقة توصلني الى الحج لا اريد فسخ الاجارة نقول لا الاجارة بحالها الاجارة لانك استأجرت والسيارة موجودة وانت موجود وتلزمك الاجرة لانك فوت على صاحبك - 00:37:48ضَ
التأجير واذا كان عذر غير الموت فما تنفسخ الاجارة لان ما ننفع واحد على سبيل مظرة الاخر لان الاخر صاحب السيارة يقول كل زملائي وامثالي اجروا سياراتهم على عشرة الاف - 00:38:07ضَ
ويمشون الصباح وانا اجرت مثلهم بعشرة الاف فمعناه يجي الليلة السفر يقول عدلت كلها يا اخي ما في احد الان يستأجر كل الذي يريدون الحج استأجروا وذهبوا فما ننفع شخص - 00:38:29ضَ
او نعذره على حساب مضرة شخص اخر اما حالة الموت فهذه لانه عند من يجيز الفسخ في حالة الموت يقول تعذر الانتفاع لكن في حالة فقد المال ونحو او عدونا الشخص لسبب من الاسباب يقول ما تعذر لكنه يمكن تعمل هذا حيلة يمكن عمل هذا حيلة ليضرني - 00:38:46ضَ
فوت علي الاجار اجار موسم الحج فنقول يلزمه الاجار حينئذ وله حق الانتفاع بالسيارة بان شاء بنفسه او بغيره من من هو مثله او دونه. ولا يؤجرها لمن هو اكثر منه - 00:39:14ضَ
مضرة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:35ضَ