الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 399- باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله2

عبدالرحمن العجلان

السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ

وعلى المكر رفع المحمل وحطه ورفع الاحمال وسوق الظهر وقوده لان ذلك العادة فحمل العقد عليه هذا الفصل تحت ما يلزم وما لهما فعله يعني ما هو الشيء الذي يلزم - 00:00:22ضَ

المستأجر وما هو الشيء الذي يلزم المؤجر وهنا في الاحمال والاسفار والنقل نقل الاشخاص ونقل الامتعة وما الى ذلك ما هو الذي يلزم هذا؟ وما هو الذي يلزم هذا وما الفرق اذا استأجر العين بعينها - 00:00:51ضَ

او استأجر منفعة معينة لا من عين معينة فمثلا استأجر سيارة لنقله الى الرياض على ان يسلمه السيارة في مكة هذي الامور كلها تكون على المستأجر. المؤجر يسلم السيارة وينتهي - 00:01:20ضَ

اذا استأجره لايصاله هو وعائلته مثلا الى الرياض هنا تلزمه امور لانه ما استأجر عينا وانما اتفقا على منفعة في الذمة يلزمه ما يأتي يقول رحمه الله فصل وعلى المكري - 00:01:54ضَ

رفع المحمل وحطه استأجر بعير يوصله الى الرياض ومعه صاحبه مع البعير صاحبه من يحمل الاحمال وينزلها ويربطها على ظهر البعير قال هذا على المكري لانه استأجره ليوصله الى الرياض فهو يتولى هذه الاشياء حتى يصل - 00:02:23ضَ

الى الرياض وعلى المكر رفع المحمل يضع في المحمل ما يضع ثم يقول للمكري ارفعه وحطه عند النزول اذا بركت الناقة او البعير يأتي ويضع الاحمال في الارض ورفع الاحمال يعني الاشياء المحملة على البعير - 00:03:01ضَ

وشوق الظهر عليه ان يسوق البعير اذا كان يحتاج الى سوق وقوده اذا كان يحتاج الى قيادة يمسك الرسم لان ذلك العادة فالعادة ان يتولى المكري هذه الامور فحمل العقد عليه يعني اذا تعاقد على هذا فهذا الذي يلزمه. نعم - 00:03:27ضَ

وعليه ان ينزل الراكب الطهارة وصلاة الفرض وعليه ان ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض مثلا يقول راكب البعير اريد انزل اتوضأ فيقول له المكري لا تناولك تراب يقول انزل اصلي - 00:03:59ضَ

يقول لا يا اخي صل على الراحلة النزول والركوب وكذا تعب علي نقول الوضوء يلزم ينزله مثل الراكب السيارة مثلا يقول الراكب نريد ان نقف لنتوظأ يقول لا ما يحتاج - 00:04:31ضَ

يقول نريد ان نقف ليصلي الفريضة. يقول السائق لا بعدين يقول يلزمه يوقف السيارة ليتوضأوا وليصلوا الفريضة راكب الرجل على الراحلة راكب على السيارة مثلا يقول الراكب الان الساعة عشر ضحى - 00:04:56ضَ

من عادتي اصلي الضحى واريد انزل اصلي الضحى يقول للسائق مثلا يقف نريد نصلي الضحى يقول ما كل الركاب يصلون الضحى انت وحدك اللي ما يصلي الضحى يتمغط يستريح نريد تقف - 00:05:24ضَ

هل يلزم السائق ان يوقف السيارة لصلاة الظحى؟ لا لان صلاة الظحى نفل والنفل ممكن يصليها على الراحلة اذا ابى السائق ان يوقف السيارة لصلاة الفرض هل يطاع؟ لا. صلاة الفرض لازم في الارض - 00:05:44ضَ

اذا ابى ان يوقف السيارة لاجل الوضوء يلزم لان الوضوء لازم يكون في الارض ما يقول انا ملك ماء قليل وانت على على الراحلة او على السيارة او نحو ذلك لا - 00:06:03ضَ

فرق بين الوضوء والفريضة وبين النافلة او الطعام مثلا يقول اريد انزل اكل يقول له كل وانت على على السيارة او كل وانت على الراحلة. لانه ما يلزم النزول للاكل - 00:06:18ضَ

يلزم النزول للنافلة وانما يلزم النزول للفريضة والوضوء بانه لا يمكن فعله راكبا. ما يمكن يصلي الفريضة وهو راكب ولا يمكن ان يصلى ان يتوضأ وهو راكب. نعم. وليس ذلك عليه للاكل والنفل - 00:06:37ضَ

وليس عليه ما على صاحب الراحلة او السيارة ان يوقفها للاكل يقول لا كلوا انتوا على السيارة والنافلة لا يقول صلى النافلة وانت على السيارة وجهك الى الرياض او الى جدة او الى المدينة - 00:07:01ضَ

صل وانت على النافلة لا حرج. يجوز بانه ممكن على الظهر. لانه ممكن الاكل وصلاة النافلة على الظهر وعليه والمراد بالظهر المركوب سواء كان بعير او حمار او سيارة او غيرها مما يركب. نعم - 00:07:19ضَ

وعليه ان يبرك الجمل للمريض للمرأة والمريض والضعيف وعليه ان يدرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف مثلا اجر عشرة شمال في مجموعة من الناس هذا الجمل مثلا يركبه رجلان وهذا الجمل يركبه امرأة - 00:07:44ضَ

وهذا الجمل يركبه الشايب الشيخ الكبير وهذا الجمل يركبه المريظ مثلا هل يلزمه ان يبرك الجمال كلها للركاب يقول في فرق المرأة نعم لانها ما يمكن ان تنزل والجمل واقف - 00:08:13ضَ

تنكشف عورتها والاسلام يحافظ على عورة المرأة ويأمرها بالمحافظة عليها فما تنزل من البعير وواقف يبرك الجمل ثم تنزل الجمل للمرأة كذلك المريض ما يستطيع النزول من من الجمل حازم من - 00:08:35ضَ

ان يبرك حتى ينزل. كذلك الظعيف ليس مريظ لكنه ضعيف شيخ كبير او امرأة كبيرة ونحو ذلك هؤلاء يبرك لهم. لكن الرجل الشديد يقول له برك لي الجمل علشان انزل نقول لا انزل والجمل واقف. ما يلزم - 00:09:00ضَ

لانه لا يشق عليه هذا وان كانت الاجارة على تسليم الظهر وان كانت الاجارة على تسليم الظهر الاجارة ليست على الايصال ونحو هذا وانما الا جارة هذا الجمل اسلمك اياه الان وتسلمه وكيلك - 00:09:23ضَ

الرياض هذا ما يلزمه شيء من هذا هو الراكب يتولى جميع لم يكن الاجارته. وان كانت الاجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك يعني كل هذه الاشياء تكون على المستأجر على المكري لا على المكتري لا على على - 00:09:49ضَ

فريق لا على المكري. نعم فاما اجرة الدليل فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكري لانه من مؤنة التحصيل وان كانت على تسليم الظهر او على مدة فهو على المكتري - 00:10:17ضَ

لان الذي على المكر تسليم الظهر وقد فعل واما حجرة الدليل مثلا يقول الراكب كم الاجرة من مكة الى الرياض بالجمل يقول بخمسين ريال وصلك من مكة الى الرياض يقول - 00:10:40ضَ

الراكب مثلا بعد صلاة الفجر غدا ان شاء الله تعال الي تجدني انتظرك في مكان كذا المكري يريد ان يأتي للراكب لكنه ما دل الجهة التي فيها الراكب فاستأجر شخصا ليدله على مكان راكب - 00:11:13ضَ

العجرة من مكة الى الرياض خمسين ريال ما دل السايق او صاحب الجمل الى مكان الراكب دفع خمسة اريل لاجل يدل على مكان الراكب واعده في مكان كذا عند مسجد كذا وما عرف هذا المسجد فاستأجر من يدله على هذا المسجد - 00:11:42ضَ

بخمسة اريل من يدفع هذه الخمسة يدفعها المكري لان الراكب عليه اجرة من مكة الى الرياض وهو قد اتفق مع المكري على ان يأتي في المكان هذا الدلالة هذي التي دفعها المكري لمصلحته لاجل يصل الى حد الراكب - 00:12:10ضَ

وتكون عليه وان كانت على تسليم الظهر او على مدة فعلى المكتري مثلا استأجر الراكب بعير من مكة الى الرياض وقال له صاحب الجمل اذا واصلت الرياض فسلم البعير لاخي هناك - 00:12:38ضَ

واخوي ساكن في محلات كذا بجوار مسجد كذا في مكان كذا وصل المكتري وصل الرياظ وحط رحله بقي تسليم الراحلة. يسلمها لاخيه صاحب مالكها سأل وين يسكن؟ قالوا في المكان الفلاني ما دل - 00:13:10ضَ

بحث قال واحد دفع له خمسة اريل علشان يوصله الى المكان هذا من يدفع الخمسة يخصمها من الخمسين ريال ام هو الذي تلزمه لانه يلزمه رد الرحل الى صاحبه وكذلك هذه على المفتري. لانه ادى غرظه وبقي ايصال البعير الى صاحبه - 00:13:36ضَ

ما يدفعه كروة للدلالة للمعرفة المكان تكون على المكتري على الراكب المغني فصل في موضوع الدليل اكثر من هذا فقال فاما الدليل فهو على المكتري لان ذلك خارج عن البهيمة المقتراة - 00:14:04ضَ

والتها فلم يلزمه كالزاد وقيل ان كان اكتر منه بهيمة بعينها اجرة الدليل على المكتري لان الذي عليه ان يسلمه الظهر وقد سلمه وان كانت على حمله الى مكان معين - 00:14:31ضَ

في الذمة فهي على المقرئ. لانه من مؤونة ايصاله وتحصيله عليه يقول في المغني فاما الدليل فهو على المكتري يعني شخص اقترا سيارة توصله من الرياض من مكة الى الرياض - 00:14:59ضَ

هنا في طريق اسفلت يحتاج الى دليل واحتاج المفتري هذا الى دليل من يكون عليه كراء الدليل على المكتري لان هذا لمصلحته لايصاله ثم فصل صاحب المغني فقال وان قيل ان كان منه بهيمة بعينها - 00:15:30ضَ

فاجرة الدليل على المختري يقول استأجر منه سيارة بعينها يوصله الى الرياض هذا المستأجر ما يدل الرياض الدليل على من عليه هو اذا استأجر هذا الرجل قال له اريد يوصلني - 00:15:59ضَ

الى الرياض بسيارتك باي سيارة ما اتفقا على ان الاجرة خمسين ريال المستأجر ما يدل والمؤجر ما يدل واحتاجوا الى دليل يأخذونه اجرة الدليل في هذه الحال على من لانه استأجره يوصله للرياض ما استأجر سيارة بعينها - 00:16:29ضَ

يقول اجرة الدليل في هذه الحال على المكري يقول انا استأجرتك على انك توصلني للرياض انا ما ادري قال الاخر وانا كذلك ما ادل فنقول عليك انت ايها المؤجر ان توصل صاحبك الى الرياض بدليل او بدون دليل - 00:16:58ضَ

فان احتجت الى دليل فانت المسؤول عنه انت الذي توصله وعلى المكر تسليم الدار فارغة الحش الحش والبالوعة بانه من التمكين فان امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه لان ملأه لانه ملأه فكان عليه ازالته - 00:17:23ضَ

تنظيف الدار وعلى المكر اصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب لانه من التمكين. هذا في الدار المؤجرة وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة الاشياء التي الاماكن التي يجمع بها الفضلات مثلا - 00:17:53ضَ

اذا سلمه الدار مؤجرة الشهر بكذا والمنوعة ملأى من الذي يلزمه سحبها المكري صاحب الدار لانه يلزمه يسلمه فارغة هذه الاشياء ما يملأها ويسلمها المستأجر وكذلك الحش يعني مكان قظاء الحاجة اذا كان ملء مليء - 00:18:20ضَ

فيلزم يفرغه يكسحه هم اذا استلمها المستأجر فارغة ثم سكن فيها سنة واراد يرتحل من يفرغ هذه الاشياء الذي ملأها يفرغها ويسلمها لصاحبها فارغة جدار انهدم بعدما سكن المستأجر انهدم - 00:18:52ضَ

خشب تكسر حصل فيه كسور يقول هذي كلها اصلاحها على المالك لانه يلزمه ان يأتي بالشيء الذي يتمكن المستأجر من الانتفاع هذا بخلاف ما اذا كان هذا الخراب منه نتيجة تعدي - 00:19:26ضَ

تعدى على الباب بالتكسير يلزمه يصلحه تعدى على الجدار بالانهدام انهدمه يلزمه يصلحه لكن اذا لم يكن هناك تعد من المستأجر من يتولى اصلاح من هدم المالك لاجل يتمكن المستأجر من الانتفاع - 00:19:55ضَ

واذا استأجر بئرا للرظاع وشرت الحظانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه لزمها وان لم يشترطه عليه عليها لم يلزمها الا الرضاعة لانها منفعتان مقصودتان تنفرد احداهما عن الاخرى فلم تلزم احداهما بالعقد على الاخرى. نعم - 00:20:21ضَ

واذا استأجر ضئر ما هي الظهر المرظعة قال مثلا هذا الرجل زوجتي مريضة او ماتت او اختلف واياها فطلقها من يتولى ارظاع الولد تولاه ابوه فاستأجر له امرأة قال لهذه المرأة - 00:20:48ضَ

ترضعي ولدي الشهر الف ريال مثلا اتفقوا ارظعته على هذا الاتفاق ثم قالت او قال هو لها تولي تغسيل الولد ثيابه وفراشه واموره؟ قالت لا انا مرضعة هذي بنتي او اختي - 00:21:20ضَ

استأجرها لتولي الطفل يقول لا انا استأجرتك على اساس تقومين بكل شيء يقول على ماذا استأجرتها؟ يقول استأجرتها مرظع ترضع يقول تعرضتم للحضانة تعرظتم للتغسيل والتنظيف؟ يقول لا. الا انها مرظع - 00:21:52ضَ

فقط نقول اذا ما يلزمها الا الرضاع وعليك ان تستأجر غيرها للتغسيل والتنظيف والحضانة وما الى ذلك لانهما منفعتان تختلف احداهما عن الاخرى فاذا استأجر المرأة مرظع فلا يلزمها تغسيل ولا تنظيف ولا حظانة ولا تنويم ولا شي ترظعه وتسلم - 00:22:15ضَ

فان استأجرها للرضاعة والحضانة لزماها. يعني هذي منفعتان منفعة رضاعة والمنفعات الاخرى الحضانة اذا استأجرها للثنتين معا صحة وان استأجرها لواحدة فلا تدخل الاخرى وعليها ان تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به - 00:22:45ضَ

وللمكتري مطالبتها به لانه من التمكين ويضر الصبي تركه وعليها ان تأكل وتشرب المرظعة اذا اجرت نفسها ترضع طفل او طفلين يجب عليها ان تأكل وتشرب اذا اريد ان اصوم واتقرب الى الله - 00:23:17ضَ

وابو الطفل يقول له ما تسويني يقول ما تصوم خاصة النفل والواجب الرضاعة اللي هو صيام الواجب هذا فيه تفصيل ان كان عليها ظرر او على الجنين او على الرظيع ونحو ذلك. لكن هي تصعب - 00:23:42ضَ

ان تصوم الاثنين والخميس يقول لازم تأكلي ولا تصومي الا الفرض لان صيامك يضر بولدي اذا صمتي ما اكلتي ولا شربتي كما وجد اللبن كما يحصل ولدي على شيء فاذا امتنعت عن الاكل او الشرب يلزمها والا يبطل العقد بينهما - 00:24:04ضَ

كذلك ما يصلح اللبن اذا كان اكلها مثلا غير مناسب للبن. يقول لا ما اريد ان تأكلي هذا الاكل الذي يظر بولدي عليك ان تأكلي كذا الذي ينتفع به الولد - 00:24:35ضَ

يلزمها ان تستجيب لان مطلوب منها نفع الولد فاذا حصل باي وسيلة فحسن. واذا عدم النفع لسبب من الاسباب فله مطالبتها بترك هذا الشيء الذي يقلل او يعدم النفع وهو ادرارها اللبن - 00:24:50ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:20ضَ