التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك في الماء ذاك شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به - 00:00:00ضَ
لم لان الاصل الطهارة والطهارة طهارة الماء متيقنة هي الاصل والشك في النجاسة نأخذ نأخذ باليقين الذي هو الاصل فاذا هذا الماء معلوم ان اصله طاهر لكن رأى فيه شيء - 00:00:35ضَ
ويحتمل ان هذا الشيء الذي فيه نجس ويحتمل انه طاهر مثلا هل يسوغ له ان يستعمله نعم يستعمله لان الطهارة معلومة من الاصل والنجاسة مشكوك فيها فبايهما نأخذ نأخذ بالطهارة - 00:01:06ضَ
سواء وجده متغيرا او غير متغير لان الاصل الطهارة وجده فيه تغير يقول واحتمل ان هذا التغير من نجاسة ومحتمل انه تغير من غير نجاسة تغير بسيط فلا يؤثر عليه - 00:01:33ضَ
لا يجوز له حينئذ ان يستعمله والتغير يحتمل ان يكون من مكثه وجد هذا الماء متغير سفرة فيستعمله ولا حرج عليه لان هذا التغير يحتمل انه من مكث الماء في هذا الاناء - 00:01:58ضَ
او هذا الخزان او هذا الغدير ونحوها او بما لا يمنع كأن يكون تغيره مثلا بتراب نوع من انواع التراب احمر او اصفر وغير ذلك مثلا وغير الماء فيحتمل ان هذا التغير من شيء طاهر طهور ويحتمل انه من نجس - 00:02:26ضَ
فلا نأخذ بالاحتمال انه نجس وانما نأخذ بالاصل الذي هو الطهارة وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته تيقن النجاسة علم ان هذا الماء نجس اصابته نجاسة فهو نجس ثم - 00:02:59ضَ
غاب عنه فترة ويحتمل ان هذا الماء اضيف اليه كثير فتطهر ويحتمل انه باق على نجاسته نقول ما هو الاصل؟ ما هو المتيقن يقول انا اعلم انه كان نجس لكن هل طهر او لا؟ نقول الاصل النجاسة - 00:03:28ضَ
فلا تستعمله لان الاصل نجاسته وان علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس لان الظاهر تغيره بها لانه علم النجاسة تيقنها لكن محتمل ان هذا التغير من هذه النجاسة او من غيرها نقول ما دام تيقنت النجاسة فهو نجس فلا - 00:03:56ضَ
تستعمله وان اخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه كموت ذبابة فيه شخص وقف على ما فوجد عنده رجل وقال هذا الرجل هذا الماء نجس - 00:04:35ضَ
لا تستعملها فهل يلزمه ان يقبل خبره وهذا الرجل الذي قال هذا الماء نجس ثقة عدل يقول لا يلزمه ان يقبل خبره حتى يعين نجاسته لان هذا الرجل يحتمل انه - 00:05:13ضَ
يعتقد انه تنجس بشيء لا ينجسه محتمل مثلا ان هذا الرجل رأى في هذا الماء بعر بعير بقر فجاءه شخص اخر فقال هذا الماء نجس لا تستعمله يقول للرجل استعمله - 00:05:41ضَ
ولا ضير عليك الا ان عين النجاسة اذا قال هذا نجس ولا تستعمله نقول لا عين لنا سبب النجاسة يقول ما ادري او ما عين قال هذا نجس ومشى فلا يقبل قوله - 00:06:11ضَ
حتى يعين السبب لانه يحتمل انه رأى فيه روث فقر فقل نجسه لا ينجس بروث البقر فاذا قال هذا الماء وهو قليل اصابه روث حمار نقول نعم لا تستعمله ما دام عين السبب - 00:06:34ضَ
وان عين سببها لزمه القبول اذا قال هذا الماء وقع فيه روث حمار فهو نجس نقول نعم اقبل قوله انه عين السبب وسواء كان المخبر رجلا او امرأة رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى - 00:06:57ضَ
لانه خبر ديني فلزم قبوله كرواية الحديث رجل جاء عندما يريد ان يستعمله فقال له رجل اعمى هذا الماء نجس. اصابه كذا وكذا ولا تستعمله لا يقول له وما يعلمك انت اعمى - 00:07:29ضَ
يقول يلزم ان تقبل لان هذا خبر ديني والخبر الديني يقبل من الثقة مصيرا كان او اعمى حتى لو اخبرته امرأة قالت له المرأة هذا الماء نجس نقول لا تقبل منها حتى تعين السبب. قالت هذا الما نجس اصابه روث حمار - 00:07:56ضَ
يقول اقبل قولها ولا يحتاج ان تشهد على هذا لان هذا بمثابة الرواية والرواية تقبل من المرأة كما تقبل من الرجل ولان للاعمى طريقا الى العلم بالحس والخبر فعلم الاعمى لا يتوقف على المشاهدة نقول لا يشاهد - 00:08:24ضَ
اذا قال الاعمى هذا الماء نجس اصابه كذا ما دام ثقة يلزم قبول خبره. ولا نقول له انت لا تبصر ولا تدري قال ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون - 00:08:54ضَ
ولا فاسق لان روايتهم غير مقبولة لو قال كافر او فاسق او صبي او مجنون هذا الما نجس نقول لا تقبل خبرهم استعمله ولا حرج عليك لان هذه رواية والرواية لا تقبل من هؤلاء - 00:09:16ضَ
وان اخبره رجل ان كلبا ولغى في هذا الاناء دون هذا وقال اخر انما ولغ في هذا الاخر دون ذاك حكم بنجاستهما فيه اناءان فيهما ماء جاءك رجل وقال هذا الاناء ولغى فيه كلب - 00:09:47ضَ
ثم جاء اخر وقال لا الكلب ولغى في هذا الاناء ما ولغ في ذاك نقول نحكم بنجاستهما معا لان هذا كالرجل اخبرنا عن هذا الاناء وهذا كالرجل اخبرنا عن الاناء الثاني فكلاهما نجس - 00:10:27ضَ
كل واحد يصح ان يقبل خبره في اناءه الذي اخبر عنه لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين او كانا كلبين لان كل واحد شاهد كلب ولاق فيه هذا الاناء فيجوز - 00:10:45ضَ
وان عين كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيهما معا تعارضا وسقط قولهما وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما لانه لا يمكن صدقهما اذا قال لنا رجل - 00:11:09ضَ
كلب زيد ولغ في هذا الاناء عند قول المؤذن الله اكبر وبقي وانا اشاهده يلغ من هذا الاناء حتى انتهى من الاذان وجاءنا اخر وقال ان كلب زيد ولغ من ذاك الاناء اناء في مكان اخر بعيد عن هذا - 00:11:53ضَ
متى يا اخي بلغ كلب زيد في هذا الانا؟ قال من حين ابتدأ الاذان قال الله اكبر حتى انتهى من اذانه وهو يلغ في هذا يقول يا سبحان الله كلب واحد - 00:12:28ضَ
ويلغ في اناءين متباعدين في وقت واحد الاذان قولكما كله لا يقبل لا نقبل منكما معا لانه مشكوك فيه يمكن ان يرغ كلب زيد في هذا الاناء من ابتداء الاذان حتى نهايته ثم يلغ من الثاني كذلك - 00:12:44ضَ
وهما متباعدان لانهما متناقضان فلا يقبل منهما معا وهما تساويا ولم يترجح احدهما ما جاء احدهما بمرجح حتى نقبل قوله فصل وان اشتبه الماء النجس بطاهر مثلا ما نجس اصابته نجاسة قطعا - 00:13:06ضَ
وما اخر جئنا الى مكان ما فقال لنا صاحب الماء احدهما نجس والاخر طاهر وذهب جينا نبي نتوضأ ما عرفنا ايهما النجس وايهما الطاهر ماذا نعمل قال ولم يجز له استعمال احدهما - 00:13:44ضَ
لان احدهما طاهر والاخر نجس فاذا توضأنا باحدهما احتمل ان نتوضأنا بالنجس واذا توضأنا بهما معا فاحدهما نجس ينجس ما يصيبه ونتركهما معا ونتيمم سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر - 00:14:22ضَ
وحكي عن ابي علي النجاد انه اذا كثر عدد الطاهر فله ان يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده لان احتمال اصابة اكثر والاول المذهب لانه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري - 00:14:55ضَ
الحسين بن عبدالله ابو علي النجاد الصغير البغدادي قال اذا كانت اواني الماء الطاهر اكثر والنجس واحد يتحرى ويتوضأ من احدهما لانه احتمال الاصابة اكثر ما دام المياه المتعددة للطاهر - 00:15:27ضَ
نقول لا يا اخي محتمل انه يقع في الماء النجس. فيتوضأ بالنجس ويصلي بالنجاسة؟ لا. يتيمم ويصلي ولا اشكال لانه اشتبه المباح بالمحظور فاذا اشتبه المباح بالمحظور فلا يستعملهما لانه محتمل ان يقع على المحظور - 00:15:55ضَ
كما لو كان النجس بولا او كثر عدد النجس محتمل ان النجس هذا تجمع من البول يتولع به يتيمم ولا يتوضأ بالشيء الذي كان نجسا او اشتبهت اخته باجنبية رجل - 00:16:20ضَ
سافر الى بلاد بعيدة ويعلم ان اباه قد تزوج في تلك البلاد ولا هو بنت ولا يدري هذا الولد اين اخته وذهب ليتزوج من تلك البلاد التي له فيها اخت - 00:16:52ضَ
ويحتمل انه يتزوج اخته فهل يصوغ له ان يتزوج واحدة من هذه الفتيات التي يحتمل ان تكون واحدة منهن اخته. نقول لا يتزوج فلا يجوز له ان يقدم على زواج واحدة من هذه الفتيات اللاتي يحتمل ان واحدة منهن اخته - 00:17:19ضَ
ولانه لو توظأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني توضأ بالاول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته لان كلمة الاجتهاد ليس فيها يقين ويجوز انه يجتهد لوضوء صلاة العشاء فيتوضأ بواحد من هذه المياه التي احدها نجس - 00:17:47ضَ
ثم انه قد يجتهد الفجر فيتوضأ بماء اخر فيكون يقينا انه توظأ بماء يعتقد نجاسته لانه توظأ بماءين اتوضأ بماء النجس فلا يسوق لها ذلك وان توظأ بالثاني من غير غسل اثر الاول تنجس يقينا - 00:18:20ضَ
لانه اذا توضأ صلاة العشاء بما ثم جاء ليتوضأ لصلاة الفجر فتغير اجتهاده تغيرت شهاده نقول استعمل مائين احدهما نجس عليك ان تغسل اثر الماء السابق وانت شاك في الامر - 00:18:48ضَ
اذا هل اسلم تركهما والتيمم وان غسل اثر الاول نقض اجتهاده باجتهاده والاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد. وانما ينقذ بالعلم وفيه حرج يعني كونه يتردد بين هذه المياه فيه حرج والله جل وعلا قد رفع الحرج عن هذه الامة فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ما دمت - 00:19:12ضَ
اشتبه عندك الطهور بالنجس فاتركهما معا وتيمم وانت بمثابة العادم للماء وهل يشترط لصحة التيمم اراقتهما او خلطهما فيه روايتان عنده ماء نجس وماء طهور قلنا له لا تستعملهما يقول ماذا اصنع - 00:19:51ضَ
هل اريقهما نقول لا يا اخي لا تريقهما احتفظ بهما لانك ربما تحتاجهما هل اخلطهما حتى يصيرا كلاهما حكم واحد؟ نقول لا يا اخي لا تخلطهم اترك كل واحد على حدة لانه محتمل ان يتميز فيما بعد والله اعلم - 00:20:25ضَ
فيه روايتان احداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر. قال احدى الروايتين قال يخلطهما حتى يعرف ان ما عندهم عن طاهر او يريقهما حتى يعرف ان ما عندهما ما يتيمم والاخرى لا يشترط - 00:20:47ضَ
لان الوصول الى الطاهر متعذر الان فهو بمثابة المعدوم انت لن تصل الى ان تميز الطاهر من النجس انت بمثابة العادم للطاهر. فلا ترقهما ولا تخلطهما والاخرى لا يشترط لان الوصول الى الطاهر متعذر - 00:21:09ضَ
واستعماله ممنوع منه فلم يشترط بماء الغير. مثل لو كان عندك ماء للغير وانت تريد ان تتيمم نقول تيمم ولا حرج عليك لان ماء الغير لا تتصرف به الا ان اعطاك منه - 00:21:35ضَ
وهبك او اشتريت لكن تتوضأ بمائه رغم انفه ما يصح لك تكون توضأت بماء مقسوم فانت تتيمم ولا تتوضأ بماء مغصوب. وهناك نقول تيمم ولا تتوظأ بماء في هنا نجاسة - 00:21:58ضَ
وان اشتبه مطلق بمستعمل توظأ من كل اناء وظوءا ليحصل له الطهارة بيقين. وصلى صلاة واحدة وان اشتبه مطلق يعني ما طهور بمستعمل رجل في البرية وحريص على حفظ الماء - 00:22:21ضَ
فصار يتوضأ غسلة واحدة ويتلقف في اناء ما يسقط من اعضاءه فهذا الماء الذي يسقط من اعضاءه ماذا نسميه طهور؟ لا نجس؟ لا اذا ما هو يصح ان يتوضأ به - 00:22:57ضَ
لا بأس لا يصح على القول الراجح يصح ان يشرب منه نعم يصح ان يطبخ منه؟ نعم صار عنده ما مستعمل وماء طهور ثم اشتبه عليه او على غيره ذهب صاحب الماء مثلا وجاء اخر - 00:23:24ضَ
فقال له صاحب الماء انتبه واحد من هذه المياه مستعمل وواحد طهور وذهب وخلاط اراد يتوضأ هذا الرجل منين يتوضأ؟ واحد طهور وواحد طاهر هل هو مثل الاول يتيمم ويتركهما - 00:23:50ضَ
لا يقول يتوضأ من هذا الطهور وضوءا كاملا وهل يكفي؟ لا لانه محتمل انه الطاهر ويتوضأ من الاخر ظهورا كاملا وضوءا كاملا ويصلي صلاة واحدة ولا غبار عليه لانه ان استعمل الطهور اول رفع الحدث - 00:24:11ضَ
ثم اذا استعمل الطاهر بعد ذلك لا يظيره كما انه يسوء له ان يشربه مسح به اعضاءه واذا استعمل الطاهر اولا هل يرتفع حدثه؟ لا ما ارتفع. فاذا استعمل الطهور ثانيا ارتفع - 00:24:44ضَ
ولا ينجسه لان هذا طاهر ليس بنجس وليس بطهور فتوضأ من هذا وتوضأ من هذا وصلى صلاة واحدة ولا حرج عليه ان يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة او يتوضأ من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء - 00:25:04ضَ
كامل وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وامكنه الصلاة في عدد نجس وزيادة صلاة لزمه ذلك لانه امكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق يعني الماء المطلق بالمستعمل - 00:25:28ضَ
وان كثر عدد النجس. فذكر ابن عقيل انه يصلي في احدها بالتحري لان اعتبار اليقين يشق واكتفى بالطاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة اشتبهت عليه ثياب طاهرة بثياب نجسة يقول كيف اعمل - 00:26:02ضَ
وهاي كلها مشتبهة ثياب طاهرة من ثياب نجسة بماذا اصلي نقول انظر يا اخي كم عدد النجس قال اعرف انها ثلاثة نقول صلي يا اخي باربعة اثواب ثلاثة افرظ انها النجسة - 00:26:30ضَ
والرابع لازم يكون طاهر اسلم نعم هذا صلى ومشى لكن جاءنا الاخر قلنا لا يا اخي كم عدد النجس قال عشرين ثوبا هل يصوغ لنا ان نقول له صل واحد وعشرين صلاة حتى تصيب - 00:26:57ضَ
لا يا اخي فرق بين ان يتوصل الى اليقين بدون مشقة يقول تحمل صل اربع صلوات انت على خير لكن اذا قال عشرين نقول صلوا واحد وعشرين صلاة صلاة الظهر مثلا - 00:27:22ضَ
يأتي العصر وهو لم يكمل وذكر ابن عقيلا انه يصلي في احدها بالتحري لان اعتبار اليقين يشق فاكتفى بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة شخص في البرية واشتبهت عليه القبلة وليس حوله احد - 00:27:42ضَ
نقول له القبلة لا يخلو من اربع من واحدة من اربع الجهات هذي صل اربع صلوات لا يا اخي ما كلف بهذا يقول اجتهد وصل لا حرج عليك لكن شخص في البلد كما يفعل بعض الناس جهلا - 00:28:05ضَ
البلد ما يعرف القبلة فيجتهد ويصلي ثم بعد ذلك تبين له انه صلى لغير القبلة نقول له لا صلاتك غير صحيحة كيف تجتهد وانت في بلاد المسلمين اخرج كلف نفسك قليل واخرج واسأل اين القبلة؟ تخبر - 00:28:29ضَ
اما اذا اجتهد في البرية وصلى ثم تبين له في الصباح لما طلعت الشمس عرف القبلة مثلا نقول له اعد الصلاة لا حتى لو تبين له انه صلى بخلاف القبلة فلا يعيد لانه اتقى الله - 00:28:49ضَ
ما استطاع فصل في ثؤر الحيوان السؤر بقية ماء شرب منه ادمي او شرب منه بعير او بقر او شرب منه قط او شرب منه كلب ما الحكم هذا يسمى سؤر - 00:29:15ضَ
يعني بقية ما هادي شرب منه ما في اناء جاء قط وشرب منه ماء اخر جاء كلب او خنزير وشرب منه اناء اخر جاء بعير او بقر او غنم او دجاج - 00:29:52ضَ
وشرب منه ما الحكم تعرف الحكم الان ان شاء الله فصل في سؤر الحيوان وهو ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام الحيوان ثلاثة اقسام قسم طاهر وقسم وقسم مختلف فيه طاهر وهو ثلاثة انواع - 00:30:27ضَ
طاهر يعني ماء طاهر سؤر شرب منه احد فيه تفصيل هو ثلاثة انواع هذا الماء الطاهر احدها الادمي ثؤر الادمي يعني بقية شرابه سواء كان متطهرا او كان محدثا او كانت امرأة - 00:31:10ضَ
ظاهرة او حائض هذا طاهر لا اشكال فيه. سعر الادمي لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وانا جنب خنخنشت تراجعت واختفيت عنه - 00:31:49ضَ
واغتسلت ثم جئت وقال اين كنت يا ابا هريرة انه كان يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما التفت اليه ما وجده اين ذهبت اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا - 00:32:17ضَ
علي جنابة فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله تعجب ان المؤمن ليس بنجس متفق عليه وفي رواية لا ينجس وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض - 00:32:38ضَ
فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها في شرب رواه مسلم من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كان يعطيها الماء او تأخذ الماء وتشرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:07ضَ
ثم يأخذ الاناء الذي شربت منه ويتحرى المكان الذي شربت منه في شرب ويشعرها بهذا صلى الله عليه وسلم فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها. في شرب رواه مسلم - 00:33:38ضَ
هذا دليل على طهارة الادمي. حديث ابي هريرة يقول لا ينجس حديث عائشة هي حائض ويضع فاه على موضع فيها على موضع فمها رضي الله عنها وهي حائض دلالة على ان ريق المرأة - 00:34:05ضَ
وهي حائض ليس بنجس هذا نوع من الطاهر الادمي مطلقة سواء كان طاهرا او محدثا حدثا اصغر او اكبر وسواء كانت المرأة طاهرة او حائط او نفساء فسؤرها طاهر يعني ما بقي من شربها او ما بقي من طعامها طاهر - 00:34:33ضَ
ما يقول الانسان لا اكل بقية طعام المرأة النفساء او الحائض لا هو طاهر النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف النوع الثاني من انواع الطاهر الاول الادمي - 00:35:01ضَ
النوع الثاني ما يؤكل لحمه غنم دجاج حمام ارنب وغير ذلك كل ما يؤكل لحمه فؤره طاهر الا شي واحد الجلالة كما سيأتينا في محل الخلاف الثالث ما لا يمكن التحرز منه - 00:35:22ضَ
عرفنا ان الطاهر ثلاثة انواع الادمي الثاني سؤر ما يؤكل لحمه الثالث ما لا يمكن التحرز منه مما ليس بطاهر ما لا يؤكل لحمه مثلا كالقط والفأرة ونحو القط مثل الاشياء الصغيرة - 00:36:01ضَ
من الاشياء النجسة الحصن ونحوها الاشياء التي من القطة اصغر الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة الشنور القط لما روت كبشة بنت كعب ابن مالك قالت - 00:36:28ضَ
دخل علي ابو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فاصغى لها الاناء حتى شربت هذا الصحابي الجليل رظي الله عنه لما اعطي المال يتوظأ جاءت قطة صغيرة وعرف انها تريد الماء عطشانة - 00:37:02ضَ
وصاغ لها الاناء حتى تشرب وشربت والمرأة هذه كبشة تنفر وتتعجب فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي معجبين من فعلي هذا قلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس - 00:37:26ضَ
انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح دل بمنطوقه على طهارة الهر وبتعليله على طهارة ما دونها منطوقه دل على طهارة الهر وبالتعليل بكونها من الطوافين عليكم والطوافات دل على طهارة سور الفارة - 00:37:55ضَ
لان الفارة مثل الهر بلوى تجي وتشرب من اوانينا فما شربت منه فهو طاهر ولا يمكن التحرز منه كالفارة ونحوها فهذا صؤره وعرقه وغيرهما طاهر السور والعرق حتى الهرة لو لمستها بيدك وهي - 00:38:27ضَ
فيها عرق او رطوبة او نحو ذلك فهي طاهرة والحمد لله لانها مما تعم بها البلوى عوفي عنها هذا القسم الاول الادمي ايا كان ما يؤكل لحمه ايا كان الا الجلالة كما سيأتينا - 00:38:58ضَ
الطوافين والطوافات كل ونحوها مما هو يتجول في البيوت وسوره طاهر حتى الفارة لكن علينا ان نعرف فرق بين ان تشرب الفارة من الاناء او تموت فيه اذا شربت من الاناء فهو طاهر - 00:39:24ضَ
واذا ماتت في الاناء تنجس اذا شربت القطة من الاناء فهو طاهر اذا سقطت بالقدر الكبير مثلا الذي فيه ماء وماتت فيه فهو نجس الموت غير السؤر كما سيأتينا القسم الثاني نجس. سؤره نجس - 00:39:52ضَ
ما هو الكلب ومثله الخنزير لانه اخبث منه القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما فسؤرهما وجميع اجزائه لو ان كلب نجا على عنج وولدت الاب كلب والام - 00:40:19ضَ
يكون نجس لانه تولد من كلب وغيره او تولد من كلب وغزال وجميع اجزائه اي نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا - 00:40:52ضَ
متفق عليه ولولا نجاسته ما وجب غسله والخنزير شر منه. اخبث من الكلب لانه منصوص على تحريمه ولا يباح اقتناؤه. بخلاف الكلب فالكلب يباح اقتناؤه احيانا اذن فالخنزير اخبث من الكلب واخس - 00:41:14ضَ
ولولا نجاسته يعني نجاسة صقرة ما وجب غسله والخنزير شر منه لانه منصوص على تحريمه. ولا يباح اقتناؤه بحال وكذا ما تولد من النجاسات الكنيف وصراصره لانه متولد من النجاسة فكان نجسا - 00:41:40ضَ
يا ولد الكلب نعم الثاني النجس كالكلب والخنزير وما تولد من النجاسات الصراصير المتولدة من الكنيف اماكن قضاء الحاجة والديدان المتولدة من الكنيف بخلاف الديدان والصراصر المتولدة من خزان مياه - 00:42:05ضَ
او من بركة مياه او من حوض مياه هذه طاهرة لانها تولدت من طاهر القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة انواع عرفنا الطاهر ثلاثة انواع وعرفنا النجس نوع واحد والكلب والخنزير وما تولد منهما او تولد من النجاسة - 00:42:42ضَ
والقسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة انواع احدها سائر سباع البهائم والطير السباع التي لا يباح اكلها القرد مثلا والذئب مثلا اذا لم نجعله من فصيلة الكلب والطيور المفترسة هذه ليست - 00:43:16ضَ
هي ليست بحلال نجسة بحد ذاتها وصغرها فيه خلاف فيها روايتان احداهما انها نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء - 00:43:53ضَ
فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما قال ولانه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز منه. فكان نجسا الكلب يعني رواية الحقوه بالكلب والثانية انها طاهرة يعني اللي يشرب منه تشرب منه الحيوانات الاخرى - 00:44:24ضَ
النمر مثلا والاسد ونحوها مثلا انها طاهرة لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياظ التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر - 00:44:52ضَ
وعن الطهارة بها فقال عليه الصلاة والسلام لها ما اخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور. يعني ولنا ما بقي يعني اللي اخذت نصيبه والباقي لنا نتطهر به رواه ابن ماجة - 00:45:19ضَ
عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما بحوض وقال عمرو عمرو بن العاص يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع وقال عمر وكان افقه منه رضي الله عنه - 00:45:39ضَ
يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا الماء نتعاقب نحن والسباع عليه هي ترد عليه فاذا انصرفت وردنا عليه ونرد عليه وهي تأخذنا عليه رواه مالك في الموطأ - 00:45:58ضَ
اذا السباع غير الكلب والخنزير فيه روايتان قيل بطهارته فيما رؤي عن عمر وعن سعيد عن ابي سعيد الخدري حديثين والقول الاخر انها نجسة لانها حيوانات نجسة اشبهت الكلب والقول بطهارتها - 00:46:23ضَ
اولى والله اعلم لان الاخذ بنجاستها في ذات الاخذ بنجاستها مفهوم لا صريح والقول بطهارتها صريح واظح في الحديثين الاخيرين النوع الثالث مما هو مختلف فيه النوع الثاني مما هو مختلف فيه - 00:46:59ضَ
الحمار الاهلي والبغل ففيهما روايتان كذلك احداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحمر يوم خيبر انها رجس متفق عليه ولما ذكرنا في السباع يعني انها حيوانات نجسة. انه حيوان نجس - 00:47:29ضَ
والثانية انها طاهرة لانه قال اذا لم يجد غير سورهما تيمم معه ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله ووجهها ما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:55ضَ
سئل ان اتوضأ بما افظلت الحمر؟ قال نعم. وبما افظلت السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال وكان اصحابه يقتنونها ويصطحبونها في اسفارهم - 00:48:15ضَ
وكانت نجسة لبين لهم نجاستها ولانه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فاشبهت الهر او ويجوز بيعها فاشتبهت فاشبهت مأكولا اللحم يعني الحمار والبغل فيه روايتان قيل بطهارة سوره وهذا هو الاقرب والله اعلم - 00:48:37ضَ
وقيل بنجاسته الطهارة لعلها اولى لانها مما تعم بها البلوى وكان الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها وكانوا يقتنونها معهم في بيوتهم وكانت تشرب من الاحواض ونحوها التي يشربون منها - 00:49:07ضَ
وطهارتها او لا ان شاء الله وارفع عن الحرج والمشقة النوع الثالث من المختلف فيه الجلالة ما هي الجلالة التي تأكل القاذورات فيه بعض الحيوانات مثلا ما تأكل النجاسات وبعض الحيوانات تجدها تأكل النجاسة - 00:49:29ضَ
اذا وجدت نجاسة اكلتها ولا تبالي تجد عذرة الادمي مثلا وتأكله وهي بقرة او عنز مثلا او بعير هذي تسمى جلالة. يعني التي تأكل ما وجدت طاهرا او نجس هذي - 00:50:01ضَ
فيها روايتان النوع الثالث الجلالة وهي التي اكثر علفها النجاسة وفيها روايتان احداهما نجاستها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة والبانها. رواه ابو داوود ولانها تنجست بالنجاسة. والريق لا يطهر - 00:50:23ضَ
يعني النجاسة نجست فمها. وريق فمها لا يطهر النجاسة والثانية انها طاهرة لان الظبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران يعني في الجلالة روايتان الطهارة والنجاسة وحكم اجزاء الحيوان من جلده - 00:50:52ضَ
وشعره وريشه حكم سؤله لانه من اجزائه فاشبه فمه فاذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤله قال احمد في ثأرة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به - 00:51:24ضَ
يعني بقية اجزاء الجسم كسؤره الشيء الذي قلنا سؤره نجس كالكلب والخنزير شعره جلده وعرقه كله نجس الذي قلنا بسؤره طاهر كالبعير والغنم ونحوها هذا سؤره وعرقه وشعره وصوفه ووضعه - 00:51:52ضَ
كله طاهر المختلف فيه فيه كذلك مختلف فيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:18ضَ