الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 402- باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله5

عبدالرحمن العجلان

نوع من انواع الظرر تختلف عن الحمل فما يسوغ ان تستأجره للحمل ثم تركب عليه وانك تراه للحمل لم يملك ركوبه. لان الراكب يقعد في موضع واحد. والحمل يتفرق على جنبيه. الحمل - 00:00:00ضَ

والحمل يتفرق على جنبيه نعم وان شرط ركوبه عريانا لم لم يركب بسرج لانه زيادة وان اشترط ركوبه عوريا العري يعني هكذا بدون وقاية تحته بدون سرج فما يملك ان يضع عليه السرج قالوا لانه اذا ركبه عري يتطرقه الهوى يمين وشمال - 00:00:21ضَ

بخلاف ما اذا كان عليه سرج ووطاء فتحت يمنع مرور الهواء من تحته في ثقل عليه فيعرق فيتعب وان شرط ركوبه بسرج لم يركبه عريانا لانه يضر بظهر الحيوان واني استأجره ليركبه - 00:00:54ضَ

مثلا اعطاه السرج ليركب عليه ما يملك ان يزيله قالوا لانه اتفق معه على السرج فلا يركبوا بدون سرج لان هذا قد يؤذي البعير. والسرج يخفف الثقل على البعير وحاصل هذا - 00:01:19ضَ

انه اذا استأجره لشيء معين فان كان مثله او دونه كما يقول اهل الصنف فله ذلك وان كان يختلف عنه في الظرر هذا ظرره كذا وهذا ظرره كذا وان كان اقل فلا يملك - 00:01:45ضَ

او اثقل او اخف او اوسع حملا واكبر حملا كالقطن مثلا مع الحديد فلا يملك تغيير ما اتفق عليه والعارية كالاجارة في هذا لانها تمليك للمنفعة فاشبهت الاجارة والعارية كالاجارة في هذا - 00:02:07ضَ

يعني اذا استأجر اذا استعار شيئا ما من صاحبه وبين غرظه لصاحبه فله ان يفعل ذلك ولا يسوغ له ان يفعل اكثر مما استعار له كأن يقول مثلا يطلب من جاره ان يعيره سجادة - 00:02:36ضَ

لان عنده ضيف ما يملك ان يضعها في حفل الزواج ولا في اجتماع اناس كثر لانه استعارها لضيف واحد او اثنين او خمسة او عشرة اذا جعلها استأجرها للضيف ثم جعلها لعرس - 00:03:06ضَ

فانه يكثر المشي عليها تعثر تأثرها بهذا وكذلك استأجر راحلة ليركبها كما يملك ان يحمل عليها الحمل اذا استعارها ليركبها. قال اعرنيها او قال اعرني هذه السيارة. اريد اريد ان اصل اذهب اليها عليها الى جدة - 00:03:29ضَ

ما يملك ان يذهب عليها للطائف بان طريق الطائف يختلف عن طريق جدة فلابد ان يخبر صاحب العين بما يريد وليس له ان يبدله بغيره قال اعرني هذه السيارة ابركب عليها انا والعيال مثلا - 00:03:59ضَ

ما يملك ان يضع عليها الحمل حمل اي نوع من انواع الحمل لانه قد يكون ثقيل. فيخبره يقول اريد ان احمل عليه هكذا العارية قال مثل الاجارة اذا استعارها لشيء ما فلا يملك ان ينتفع - 00:04:21ضَ

بها بما هو اكثر من ذلك وله ان يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله ترى دارا فله ان يسكنها مثله الله اكبر ومن هو دونه في الضرر ولا يسكنها من هو اضر منه - 00:04:42ضَ

اذا اقترى دارا على نية انه سيريد ان يسكنها. فاستغنى عنها واجرها لغيره او سكن فيها ولده او سكن فيها اخاه من استأجر فقد ملك ينتفع بها لكن ينظر ان كان انتفاع هذا الفرع - 00:05:06ضَ

مثل انتفاع الاصل فلا بأس او دونه فلا بأس. وان كان اكثر منه ظررا فلا يسوق له ذلك استأجرها ليسكنها وهو معروف ان العائلة سبعة انفار الاولاد والاهل جميع كل من في البيت سبعة - 00:05:32ضَ

يعطيها لاخيه يسكنها وعددهم عشرة لا لانه ما دام استأجر وعرف المؤجر ان هؤلاء سبعة واجرهم اياها فلا يملك ان يسكن فيها ها من هو اكثر منه ضررا لكن اذا سكن فيها ولده وعدد عائلته خمسة - 00:05:56ضَ

يحتاج استئذان لا ما دام انه معروف انه سبعة وسكن فيها عدد خمسة فلا بأس بهذا لانه اقل منه ظررا لنفسه وبمثله يعني مساو له فله ان يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر. ولا يسكنها من هو اضر منه - 00:06:21ضَ

وان اكترى ظهرا يركبه فله ان يركبه ان يركبه او يركبه مثله. ومن هو اخف منه لما ذكرنا في الفصل قبل اذا استأجر ظهرا ليركبها مثلا وعدل عن ركوبه وركب فيه شخص اخر - 00:06:47ضَ

نقول ننظر ان كان هذا الراكب مثلك او اخف منك فلا بأس لكن انت استأجرتها ووزنك بالكيلو مثلا ثلاثون كيلو. ثم تسكن فيها واحد اخر وزنه مئة وعشرين كيلو لا هذا يضر - 00:07:06ضَ

وربما يكون حيلة وتحيل على صاحب العين يذهب الرجل الناحل ويستأجر الناقة او الجمل ليركب فيقول هذا خفيف فيعطيه باقل اجرة فاذا به يسكن يركب فيها غيره من وزنه مئة وعشرين كيلو - 00:07:23ضَ

هذا ما يسوق لانه اكثر منه ظررا فان شرط الا يستوفي غير المنفعة بنفسها ولا يستوفي مثلها ولا دونها ولا ولا بدونه لانه يملكه الملك لانه يملكه المنابر يملكه المنافع لانه لا يملك الا فلا يملك الا ما ملكه - 00:07:43ضَ

لانه يملكه المنافع فلا يملك الا ما ملكه ويحتمل الا يصح فان شرط ان لا يستوفي غير المنفعة بنفسها قال مثلا اعطيك هذه السيارة فاركبها ما هي المنفعة التي تريدها؟ يقول اريد ان اركبها - 00:08:15ضَ

انا واهلي يقول نعم لكن اشترط عليك ما تحمل عليها اسمنت ولا تحمل عليها رمل ما تستوفي عليها الا هذه المنفعة التي اتفقنا عليها. ان ركبتها انت واولادك الا تتركها - 00:08:47ضَ

فالتزم له بذلك فله هذا الشرط فان شرط الا يستوفي غير المنفعة بنفسها يقول ما تنتفع به الا بكذا من ركوبه فقط ولا يستوفي مثلها. يقول ما تغير المنفعة هذي ولو منفعة مثلها - 00:09:07ضَ

ولا دونها لا تركب فيها انفار اقل منكم انتم خمسة اركبوا فيها خمسة اشترط عليك ما يركب فيها ثلاثة ولا يركب فيها ستة خمسة فقط ولا يستوفيها بمثله. يقول ما يركب فيها غيرك انت واولادك. ما يركب فيها اخرون - 00:09:30ضَ

ولا بدونه صح لانه يملكه المنافع فلا يملك الا ما ملكه ويحتمل. نعم ويحتمل الا يصح لانه ينافي موجب الادارة ويحتمل يقول الا يصح لان عرف الاجارة والمعروف ان المستأجر يملك هذه المنفعة ودونها ومثلها. فاذا قال لا ما تحمل عليه - 00:09:54ضَ

فلا انتم خمسة ما تحمل علي ثلاثة ولا يركب فيها غيركم ولا كذا ولا كذا هذه شروط قد تنافي عرف الاجارة قال يحتمل الا تصح هذه الشروط ولا يبطل العقد لان الشرط لا يؤثر في حق المؤجر. والعقد صحيح والاتفاق صحيح لكن الشرط هذا لاغي - 00:10:32ضَ

لا قيمة له. اذا قال انتم ثلاث انتم خمسة لكن انتبه لا يركب ثلاثة ما اريد ان يركب ثلاثة فقط ولا اريد ان يركب خمسة غيركم. انت واولادك فقط ما يركب فيها اخرون غيركم - 00:11:00ضَ

يقول هذا الشرط غير صحيح لانه ينافي مقتضى عقد الاجارة وهو استيفاء المنفعة بنفسه او مثله او دونه ولا يبطل العقد لان شرط لا يؤثر في حق المؤجر فلغي وبقي العقد على مقتضاه. العقد باق الذي هو - 00:11:17ضَ

لانه لا يدخل ظررا على المستأجر ولا على المؤجر. فالعقد باق والشرط هذا لاغ لا قيمة له الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:40ضَ