الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 404- باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله7

عبدالرحمن العجلان

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:00ضَ

الله تعالى فصل فان اقترى ارضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد ما لا تحصد فيها لان عليه تسليمها فارغة عند انتهائها. وهذا يمنع ذلك. وللمالك من زرعه لذلك فان زرع لم يجبر على قلعه في المدة لانه مالك للمنفعة - 00:00:20ضَ

منفعة الارض فاذا انقضت. فاذا انقضت ولم يحصد خير المالك بين اخذه ودفعه ودفع نفقته وبين تركه بالاجرة. لانه لانه تعدى بزرعه فاشبه الغاصب. قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اقترا ارضا مجزرة. فليس له ان يزرع فيها - 00:00:50ضَ

ماذا يحصد في هذه المدة؟ لان من اقترى ارضا جزرع او لغيره لزمه ان يسلم الارض بعد انتهاء المدة فاذا استأجرها مثلا لستة اشهر وزرع فيها ما لا يحصد الا بعد ثمانية اشهر. وفي هذه الحال يكون - 00:01:20ضَ

ومتعد بزراعة ما لا يحسد في مدته. فتكون يده يد غاصب. وعندنا الايدي متعددة. يد امينة. ويد غاصبة. استأجر الارض لمدة ستة اشهر. وتلف شيء من موجودات الارض خلال هذه المدة قبل تمام الستة الاشهر. تكون يد - 00:02:00ضَ

استأجر يد امينة. ما يلزمه ضمان ما تلف خلال مدته استأجر الارض لمدة ستة اشهر. وبقيت في يده في اكثر من ذلك يرعى فيها ما لا يحصد الا في ثمانية اشهر. ففي الشهر - 00:02:50ضَ

الاخيرين تعتبر يده يد غاصب لو ترث شيء من موجودات الارض ضمنه. ويكون الخيار في هذه المدة لمالك الارض. ان شاء قال له ارفع يدك واعطيك التكلفة التي بذلتها وان شاء ابقاها - 00:03:20ضَ

الى نهاية المدة التي تستوي فيها وله اجرة المثل بان يد الغاصب لا خيار لها. والخيار لليد الامينة. واما الغاصب فالخيار لغيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فليس له زرعوا ما لا يستحصد فيها. اي في المدة. اذا كان مثلا القمح - 00:04:00ضَ

يستحصد خلال اربعة اشهر مثلا والذرة خلال ستة اشهر فاستأجرها اربعة اشهر على نية انه سيزرع فيها قمح له ذلك. لكن بعدما على زراعة القمح اتاه من اتاه قال الذرة اربح لك. اجرأها ذرة - 00:04:40ضَ

فزرعها درة بدون اذن المالك. على نية انه يبقى فيها ستة اشهر وهو مستأجر لاربعة اشهر فقط. ماذا تكون يده في الشهرين الاخيرين؟ يد غاصب. لانه بدون اذن المالك وبدون استئجار فاذا تمت الاربعة اشهر قلنا للمالك تعال انت من الخيار. ان شئت خذ - 00:05:10ضَ

زرع وادفع للرجل تكلفته فقط. وليس له ربح. وان شئت ابقه بهجرة المثل. فهو بالخيار لان يد المستأجر هذا اصبحت يد غاصب يوضح الفرق مثلا بين من ما لو زرعها ما يحسد خلال - 00:05:40ضَ

اربعة اشهر لكنه لوجود البرد او لتأخر المطر او لسبب من تأخر الحصاد الى مدة شهر. فهذا لا خيار للمستأجر فيه حصل التأخر بدون فعل منه. فيده ليست بيد غاصب حينئذ. له ان يبقى في الارض - 00:06:10ضَ

اجرة المثل على ما زاد عن مدته. بخلاف ما لو تعمد زرع لا لا يستحصد الا في ستة اشهر او خمسة اشهر. فنقول انت نويت الاستيلاء على الارض هذه المدة الزائدة حينما زرعت بخلاف الاخر الذي تأخر الحصاد بسببه - 00:06:40ضَ

المطر او بسبب البرد او بسبب من الاسباب التي لا دخل له فيها. حينئذ يكون معذور. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله بان عليه تسليم مها فارغة عند انتهائها. وهذا يمنع ذلك. وللمالك منعه من زرعه لذلك - 00:07:10ضَ

يعني يمنعه من ان يزرع الذرة التي تستغرق ستة اشهر. وهو قد استأجر اربعة اشهر فقط. فان بدون اذن المالك لم يجبر على قلعه خلال المدة يقول انا مالك لهذه الاربعة الاشهر - 00:07:40ضَ

قال اربعة اشهر نتركه. لانه مالك لمنفعة الارض. فاذا انقضت ولم يحسد خير المالك ما يخير هو لان يده يد غاصب. يخير المالك يقول للمالك ان شئت خذ الزرع بتكلفته. لانه ليس لعرق ظالم حق. لان هذا العرق فيها عبارة ظالم. ما دام انه - 00:08:00ضَ

جعله فيها لاكثر من اربعة اشهر. وهو قد استأجر اربعة اشهر فقط. ان شئت خذ بتكلفته وان شئت نفرض عليه اجرة المثل. لا تزيد ولا تنقص لا ننقص عن اجرة المثل ولا نزيد فيها. خير المالك بين اخذه ودفع نفقته - 00:08:30ضَ

تركه بالاجرة لانه تعدى من زرعه. فاشبه الغاصب يعني ما كان هو غاصب لكن يده تشبه يد الغاصب. والفقهاء رحمهم الله يقولون يد هذا يد امينة. ويد هذا يدعو غاصب. بحسب الحال. فاذا كان فعله بدون حق فيده يد قاصد - 00:09:00ضَ

واذا كان فعله بحق فيده يد امينة. وان كان بقاؤه بغير تفريط نعم اقرأ. وان كان بقاؤه بغير تفريط اما لشدة برد او قلة مطر او نحوه فعلى المؤجر تركه بالاجرة لان زرع لانه زرعه بحق فكان عليه المسمى - 00:09:30ضَ

واجرة المثل للزائر لا غير. اما اذا كان التأخر لا بسبب من المستأجر وانما لامر خارج عن ارادته. فحينئذ لا تكون ولا يخير المالك. وانما يبقى الزرع المدة الزائدة باجرة المثل. لا زيادة ولا نقص. نعم. فصل. فان اكتراها مدة - 00:10:00ضَ

ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في اخرها صح العقد والشرط. اذا زرع فيها قال انا اريد ان استأجرها. اربعة اشهر. واريد ان ازرع فيها درة والمعروف عند الذراع ان الذرة تحتاج لمدة - 00:10:40ضَ

ستة اشهر والمستأجر ما استأجر الا اربعة. يقول له المالك ماذا تزرع؟ يقول ازرع يرى يقول بعد الى ستة اشهر قال لا يهمك. اذا انتهت المدة سلمتك ارضك اقلع زرعي ولا يهمك. فما حكم الاستيجار هذا؟ صحيح. لانه قد يكون له غرظ بهذا الزرع - 00:11:10ضَ

ليكون علف ما يحتاج الى ان يستنتج منه حبوب زرعه واستأجرها لمدة اربعة اشهر ومن المعلوم ان مثلها الزرع لا يستوي الا في ستة اشهر فلا حرج عليه ما دام القلع مشروطا يقول اذا انتهت المدة - 00:11:40ضَ

قلعة زرعي وسلمتك ارضاك. نعم. صح العقد والشرط. نعم. لانه قد يكون له غرض صحيح فيه وان شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد. لذا قال بشرط ان اربعة اشهر لكن بشرط ان تتركني فيها حتى يستوي. الزرع. حتى يستوي الزرع - 00:12:00ضَ

ويقول هذا تناقض انت تستأجر اربعة اشهر وتشترط البقاء حتى يستوي. ومن المعلوم ان يحتاج الى ستة اشهر. هذا العقد غير صحيح. نعم انشرط ترقيته حتى يكمل فسد العقد. لجهل المدة ولان شرط تبقيته ينافي تقدير مدته - 00:12:30ضَ

وللمؤجر منعه من من الزرع. لان العقد فاسد فان زرعه لزمه ابقاؤه بشرطه انه زرعه باذن المالك. نعم. اذا رضي المالك بهذا الزرع فحينئذ اولا من حقه ان يمنعه الا يزرع ما تطول مدته. فان تركه ولم يمنعه فله ابقاؤه حتى - 00:13:00ضَ

سينتهي باجرة المثل. نعم. وان اطلق العقد صح لان الانتفاع بالارض في هذا هذه المدة ممكن فاذا انقضت والزرع باق احتمل ان يكون حكمه حكم المفرط وحكم هو حكم يد الغاصب الذي يخير فيه المالك ولا يخير الزارع. نعم. لزرعه - 00:13:30ضَ

مدة الاجارة ما لا يكمل فيها. واحتمل ان يكون حكمه حكم غير المفرط. لتفريط المؤجر باجابة مدة لا يكمل فيها. واحتمل الا يحل سكون مفرط. وانما المفرط هو المؤجر لان المؤجر - 00:14:00ضَ

ومن المعلوم ان الذرة لا تنتهي باربعة اشهر مثلا فيكون التفريط من المؤجر فنقول للمؤجر اذا ما دمت انت الذي فرطت بالتأجير هذه المدة فعليك ان تبقيه حتى يستوي الزرع ويدفع لك اجرة المدة الزائدة بقدر اجرة المثل - 00:14:20ضَ

نعم فصل وان استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرب بعدها لان العقد يقتضي التصرف في المدة دون ما بعدها؟ نعم اذا ساجرها للغراس مدة جاز وله الغرس والبنا - 00:14:50ضَ

فيها ولا يغرس بعد هذه المدة. يعني استأجرها خمس سنين. يريد ان فيها ليمون وبرتقال وغير ذلك يستثمرها. او استأجرها ارضا وبنى فيها مظلات وغرف وكذا ليجعلها مستودعات او محل محفوظات ادوات ونحو ذلك - 00:15:20ضَ

نحو ذلك. فاذا انتهت المدة اولا له ان يبني ما شاء. وله ان يزرع في خلال المدة. لكن اذا انتهت المدة خلاص لا يزرع ولا يبني. وانما يسلم الارض لصاحبها - 00:15:50ضَ

ثم حسب ما اتفقوا عليه يزيل الانقاض يحمل الشجر يقلع الشجر او يبقيها ثم اتفقا عليه. نعم. فان غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها اخذ بما شرطه ولم يلزمه تسوية الحفر اذا كان مشروطا عليه القلع خلال المدة فيقلعها - 00:16:10ضَ

او يأخذ ما يريد ويترك الحفر بحالها. لانه مشروط عليه القمع. والقمع يلزم منه الحفر. ولم ذكر للحفر. وكذلك الانقاض انقاض البنا. اذا كان مشروطا عليه ان يأخذ ما له فائدة. يقول المستأجر يقول استأجرت خمس سنوات. على اني اذا انتهيت اخذ منها ما اريد. وادع - 00:16:40ضَ

فيها ما لا اريد مثلا فله ان يأخذ ما يريد من الابواب والمكيفات والمواسير وما الى ذلك ويدع بقية الانقاض بحالها لا يلزم تسويتها. مثل الحفر في الزرع. نعم. لانه لما شرط القلعة مع - 00:17:10ضَ

علمه بانه يحفر الارض كان راضيا. وان لم يكن شرط القلع لم يجب لان تفريغ المستأجر على حسب العادة والعادة ترك الغراس حتى ييبس. ما يلزمه يعني ان يزيله. ولا ان يحفره - 00:17:30ضَ

اذا لم يكن له ذكر. يقول اريد ان استأجرها ازرعها ليمون وبرتقال وفواكه مثلا لمدة خمس سنوات فأجره اياها. بعد الخمس سنوات ما يلزمه ان يحمل ويشيل غرسه هذا يتركه - 00:17:50ضَ

من اراده المالك يقوم عليه وان لم يرده ترك حتى ييبس. نعم. وللمستأجر قلع غرسه لانه له اذا اراد الانتفاع به له ان يقلعه. نعم. فان قلعه لزمه تسوية الحفر. فان قلعه - 00:18:10ضَ

تسوية الحفر لان فرق بين ان يكون مشروط عليه الحفر ما يلزم تسوية الحفر. وبين ما لم ذكر للقلع فنقول اذا قلعتها فسويها كحالها. نعم. لانه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير اذنه. وان لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمة قيمته ليملكه - 00:18:30ضَ

لان الضرر يزول عنهما به. اذا قال مثلا اريد ان اقلعه. قال المالك لا انا ادفع لك القيمة واتركه فيتركه لذلك ويأخذ قيمته ولو قيمة اقل من المعتاد. نعم. اشبه الشفيعة في في - 00:19:00ضَ

ميراث المشتري واشبه الشفيع في غراس المشتري. انتبهوا لهذه هذه في باب الشفعة ان شاء الله. مثلا رجل مع اخيه اشتركا في ارض. لهما مناسبة باع احدهما نصيبه النصف والاخر غايب - 00:19:20ضَ

فالمشتري هذا صور نصيبه. وزرع او بنى. ووضع في اشياء كثيرة جاء الشريك بعد سنة قيل له ان اخاك باع قال اشهدكم انني مشفع. فشفع له حق الشفعة لان هذه ساعة - 00:19:50ضَ

فيأخذ الارض بقيمتها. جاء الى الارض واذا فيها قصور. واذا فيها نخيل واذا فيها اشجار عظيمة. وخسر فيها المشتري خسارة عظيمة. هل يده هذا يد ظالمة؟ نقول اقلع شجرة واهدم قصورك؟ لا. وش تبي؟ وهذا الاخر ما علم عن البيع الا الان. فمن حق - 00:20:20ضَ

لكن لا ضرر ولا ضرر. نقول للشفيع المشفع هذا ان شئت الارض بالشفعة فلك ذلك. لكن تدفع التكلفة التي دفعها المشتري. بنى فلل بنى قصور زرع نخيل واشجار تدفعها ويرفع المشتري يده. اذا ما - 00:20:50ضَ

ما تستطيع ان تدفعها فاترك الارض بيدك لا يقول لا يقلع اشجاره ويهدم قصوره وانا اخذ الارض بقيمتها نقول لا ضرر ولا ضرار. هذا ليست يد قاسم والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس - 00:21:20ضَ

في عرق ظالم حق. لو واحد ظلم ارض وبناها خمسة عشر دور. ثم ردت على صاحبها الاصلي لزم البالي هذا ان يقلع انقاضه ولا قيمة لها انه ظالم وليس لعرق ظالم حق. لكن هذا المشتري ليس بظالم هذا اشترى بحر ماله. واشتغل - 00:21:40ضَ

والشفيع معذور لكونه مسافر غايب. فنقول لا ضرر ولا ظرار اذا اردت الشفعة فادفع لصاحبك تكلفته. واذا لم ترد تدفع فاتركها بيده. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله حكم الشفيع. نعم. اقرأ اول. اشبه الشفيعة في غراس المشتري. وان اراد قلعه - 00:22:10ضَ

وكان لا ينقص بالقلع او ينقص لكنه يضمن ارشى النقص فله ذلك. يعني اذا قال لا اريد يقلعه مثلا وانا اضمن له النقص. نقول لا بأس اذا لم يكن هناك ضرر. او يقول انا اخذه - 00:22:40ضَ

وبقيمته فلا بأس. نعم. لان الضرر يزول عنهما به. وان اختار اقراره باجرة اختاره اختار اقراره باجرة مثله فله ذلك لان الظرر يزول عنهما به. يقول مثلا تبقى في الارض لكن انا ادفع قيمة الارض وتكون الارض لي. وانت لك ما احدثت فيها واتركك بارضي باجرة - 00:23:00ضَ

فلا هو مع ذلك اذا تراضيا على هذا. نعم. ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره. فيكون صاحب الشجر الذي يريد المالك اخذ الارض له ان يبيع الشجر على هذا وعلى غيره. نعم - 00:23:30ضَ

فيكون بمنزلته لان ملكه ثابت عليه فاشبه الشخص المشفوع. واشبه الشقس يكون المشفوع لملك الشافع والشجر فيه لملك المشتري الاول. وحسب ما يتفقان عليه كما نعم. والبناء كالغراس في جميع ما ذكرناه. البناء يعني بنى فيها بيوت او بنى فيها مخازن او بنى فيها - 00:23:50ضَ

فيها مظلات كم كالزرع سواء بسواء. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:20ضَ