التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة ان تلفت بغير تفريط - 00:00:00ضَ
لانه قبضها ليستوفي منها ما ملكه فيها فلم يظمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل تحت باب تظمين الاجير واختلاف يقول رحمه الله - 00:00:23ضَ
ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة ان تلفت بغير تفريط المستأجر استأجر شيئا ما دار سيارة بستان اي نوع اي عيب حصل فيها تلف فالمستأجر غير مسؤول عن هذا التلف - 00:00:55ضَ
اذا لم يحصل منه تفريط او تعدي عطاء جدار غير مسؤول عنه الا ان يكون تسبب في هذا حفر تحت بالجدار حتى سقط انكسر باب غير مسؤول عنه الا ان تعدى على هذا الباب - 00:01:40ضَ
بشيء ما غير الاستعمال اما اذا انكسر نتيجة الاستعمال فلا ضمان عليه انكسرت رجل البعير او الحمار او الفرس الذي استأجره فلا ضمان عليه ولا يلزم بقيمة هذا التلف لانه استوفى من العين المنفعة التي استأجرها - 00:02:10ضَ
وهذا السلف لا يخلو ان كان نتيجة الاستعمال العادي فلا شيء عليه لانه استأجرها ليستعملها وان كان هناك تعد زائد عن الاستعمال العادي الضمان عليه مثلا استأجر البعير ليحمل عليه - 00:02:47ضَ
نوعا من الحمولة فاضاف اليها سيادة فيكون متعدي استأجر البعير ليوصله الى الطائف فتعدى الطائف سيكون متعدي استوي جرى البعير ليركب عليه واحد فركب عليه اثنان فتلف ويكون متعدي وهكذا - 00:03:20ضَ
استأجر الدار ليسكنها فوجد فجعلها مستودعا بضائع فحصل فيها ما حصل من تخفس في الارض او سقوط بعض جدران او نحو ذلك فعليه الظمان لانه متعدد لانه استأجرها للسكن فلم يستعملها فيما استأجرها له - 00:03:52ضَ
استأجرها للسكن فتلف مع تلف فيها من اشياء نتيجة الاستعمال العادي لا ضمان عليه لانه مأذون له في الاستعمال العادي فلا يظمن ما اذن له في استعماله يقول لانه قبضها - 00:04:20ضَ
ليستوفي منها ما ملكه فيها. وهو ملك الانتفاع من حقه ان ينتفع فتلفت نتيجة هذا الاستعمال الذي لا زيادة فيه ولا تفريط فلا ضمان عليه فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها - 00:04:48ضَ
الزوجة اذا مرضت عند زوجها يقال مرضت بسببك؟ لا هي زوجته وهو ينتفع بها وهي تنتفع به وهما كل واحد منتفع بالاخر فحصل عليها ظرر بفقد حاسة او بعرج او بمرض فلا - 00:05:23ضَ
الزوج ما يقال ان سلمناك اياه سليمة تردها علينا سليمة لا كذلك اشترى نخلة مثلا ليأخذ ما فيها من التمر فصعد عليها ليأخذ التمر فجاءت ريح فسقطت النخلة بالريح والهوا مثلا - 00:05:47ضَ
وسقطت على الارض فيقال انت الذي اسقطتها؟ لا هو صعد عليها ليأخذ ما اذن له في اخذه فلا ضمان عليه والنخلة التي اشتراها لي الصوفي ثمرتها. كل هذه الاحوال يعني اذا استعمل - 00:06:14ضَ
ما استأجره لما استأجر له فلا ضمان عليه بالتلاف اخواني في البيت مثلا استعمل استأجر بيت مؤسس كامل الحاجات التي فيه خرب بعض الاشياء بعض الاواني بعض الادوات خربت نتيجة الاستعمال لا ضمان عليه - 00:06:39ضَ
ولا يلزم ان يشتري بدلها اذا اتلفها هو نعم يضمنها لانه ما اذن له باتلافها وانما اذن له باستعمالها وان تلفت بغير فعله بغير وان تلفت بفعله بغير عدوان كظرب الدابة وكبحها لم يظمن - 00:07:09ضَ
كذلك لو تلفت بضرب الدابة التي استأجرها ظربها وهو راكب عليها ننظر اذا كان هذا الظرب عادي يجري مثله لمثل هذا المركوب عليه وان كان زاد فيه واجحف يضمن كذلك اذا شبحها يعني ساقها او دفعها او منعها فشردت فانكسرت رجلها - 00:07:37ضَ
ونحو ذلك فلا ضمان عليه. لانه مأذون له في هذا الشيء اقفل الباب مثلا فانكسر في انكسار الكيلون ونحوه مثلا بدون تعدي ولا تفريط ما يضمنه لانه مأذون له في قفل الباب وفتحه وفتح المقافل ونحو ذلك - 00:08:13ضَ
هذا شيء مأذون له فلا يلزمه اذا تلف. لانها جرت العادة ان مثل هذه الاشياء لا تدوم يستعمل هذا الاشياء سنة سنتين يتلف واذا تلف بيد المستأجر فلا يظمنه لانها تلفت من فعل مستحق فلم يظمنها. تلفت بسبب فعل مستحق له - 00:08:37ضَ
اقفال الباب ظرب الدابة ونحو ذلك هذا شيء يحق له يعتبر متعدي ولا يقال له تجاوزت الحد كما لو تلفت تحت الحمل لو تلفت تحت الحمل اتفقوا ويا صاحبها على ان يحملها مثلا طن - 00:09:04ضَ
تحملها طن وسارت فبعد مرحلة او مرحلتين مرضت ثم ماتت فهل يقال له انها ماتت بسبب الحمل؟ نعم ماتت بسبب الحمل هل هو متعد بهذا الحمل او لا؟ لا ما تعدى - 00:09:27ضَ
فلا يخلو مثلا هو اتفقوا على ان يحمل عليها طن. فحمل عليها طن. فبعد مرحلة او مرحلتين تلفت ما تحملت اتفق واياه على ان يحملها طن مثلا تحملها طن ومئتي كيلو - 00:09:49ضَ
مثلا زيادة فتلفت وفي هذه الحال يوما لانه تجاوز زاد في الحمل الذي اتلفها. صاحبها يعرف انها تتحمل الظن لكن زيادة على طن ما تحمل فاذا بالرجل يزيد على طن مثلا ثم تتلف الدابة فيتحمل - 00:10:07ضَ
كذلك السيارة اذا كان حمولتها خمسة ركاب مثلا فزاد فيها ركب فيها سبعة وحصل فيها انكسار الة من الالات او اشياء فيضمنها لانه تجاوز تجاوز الحمل المعتاد وان تلفت بعدوان كضربها من غير حاجة - 00:10:31ضَ
او لاسرافه فيه ظمن لانه جناية اختلفت بسبب تعديه ظربها بغير مناسبة يعني هي ماشية وسابقة مع مع ما معها من الابل مثلا فظربها فانزعجت بهذا الظرب لانها ما تعودت - 00:10:57ضَ
فاسرعت وسقطت فيضمنها في هذه الحال لان ضربه اياها في غير محله وكذا اذا كان هناك اي نوع من انواع التعدي مثلا زجرها زجرا شديد وما تعودت فاسرعت سرعة زائدة سقطت وانكسرت - 00:11:22ضَ
كل هذا يضمن اذا كان هناك شيء من التعدي لانه جناية على مال الغير انه جناية منه على مال لا يملكه فظمنه اي جناية يجنيها الانسان على مال غيره بغير حق فانه يلزمه ظمانه - 00:11:44ضَ
وان افترى الى مكان فتجاوزه فهلك الظهر لانه متعد اشبه الغاصب وان اقترا الى مكان فتجاوزه فهلك الظهر كذلك يضمن استأجرها على ان توصله الى جدة فسار بها وتجاوز جدة الى مئة كيلو زيادة مثلا - 00:12:07ضَ
فتلفت الدابة او تلفت السيارة او نحو ذلك فيظمن لانه تجاوز المتفق عليه بينهما لانه متعد اشبه الغاصب اشبه الغاصب. لان عندنا كما تقدم نقول هذه يد غاصب ونقول يد امينة - 00:12:32ضَ
يد الغاصب تضمن واليد الامينة لا تظمن الا في حالتين اذا حصل تعد او تفريط فليتجاوز ما اتفق عليه تعتبر يده يد غاصب. فيظمن ما حصل من تلف وان وان هلك بعد نزوله عنه - 00:12:59ضَ
وتسليمه الى صاحبه لم يضمنه لانه برأ بتسليمه اليه وان هلك يعني هلكت الراحلة او الدابة او العين المستأجرة بعد تسليمها لصاحبها ما يرجع صاحبها اليه ويقول انت اهلكتها بسبب حملك بسبب كذا فهذا سلمها - 00:13:26ضَ
فاياه سليمة فلا يظمن ما حصل بعد التسليم الا ان يكون هلاكه لتعب الحمل فيضمن الا ان كان بسببه هو يعني عرف انه ساعد في الحمل فلما احس انه زاد في الحمل وان الدابة مرضت سارع وسلمها لصاحبها - 00:13:52ضَ
فاذا بها بعد يوم او يومين تموت ويأتيه صاحبها ويقول ماتت بسببك. يقول انا سلمتها لك سليمة نعرض هذا على اهل الصنف فاذا قال اهل الصنف ان حمله عليها كذا - 00:14:19ضَ
هو سبب هلاكها فنضمنه واذا لم يكن لحمله دخل في هذا فلا يظمن لانه هلك بعدوانه وان حمل عليه وان حمل عليه اكثر مما استأجره فتلف ضمن كما تقدم اذا زاد في الحمولة وتلفت بسبب هذا فانه يظمن - 00:14:38ضَ
او غير مثلا الحمولة او غير صفة الاستعمال مثلا كما تقدم استأجر البيت للسكن فجعله مستودع استأجره لسكن عائلة فجمع به عشرات العمال مثلا فيظمن ما تلف لانه استعمله اكثر مما اذن له فيه - 00:15:07ضَ
ضمنه لذلك وان اقترا دابة ليركبها فركب معه اخر بغير اذن الاخر كلها نعم اذا استأجرت ابه ليركبها. فاذا به يركب معه اخر او يركب اخر بدون اذنه. او يركب هو معه - 00:15:33ضَ
هو اخر بدون اذن المالك ففي هذه الحال يضمن لانه زاد في الاستعمال الذي اجرى الدابة له بان عدوانه سبب تلفها مضامينها كما لان كل من تعدى على مال غيره - 00:15:57ضَ
بغير حق فانه يضمنه كمن القى حجرا في سفينة موقرة فغرقها نعم لو ان شخصا مثلا اخذ حجر كبير ورماه في سفينة والسفينة هذه محملة فغاصت في البحر انه يضمن السفينة وما فيها لانه هو السبب في اغراقها - 00:16:18ضَ
وان تلفت الدابة الدابة بعد عودها الى المسافة ضمنها لان يده صارت ظامنة فلم يسقط عنه ذلك الا باذن جديد ولم يوجد لو استعملها اكثر مما اذن له فيه ثم عادت من المسافة الزائدة - 00:16:47ضَ
ثم تلفت بعد ذلك فانه يضمن لان يده انتقلت من كونها يد امينة الى يد غاصت ولا زالت يد غاصب حتى يسلمها لصاحبها سليمة. وما دام ما سلمها سليمة فلا تزال يده - 00:17:13ضَ
يد غاصب تضمن ونعرف الفرق بين يدي الغاصب واليد الامينة. قد تتلف العين مثلا فاذا كانت اليد يد امينة لا ضمان عليه واذا كانت يده يد غاصب فعليه الظمان والتلف واحد - 00:17:36ضَ
لكن فرق بين اليدين اليد الاولى يد استعمال بحق يد امينة اليد الاخرى تجاوزت الحق وتعدت فاصبحت غاصب تضمن لان المرأة مثلا اذا اغتصب دابة يوم او يومين او شهر او شهرين - 00:17:58ضَ
ثم ماتت في يده حتف انفها بدون تعد ولا تفريط يظمنها لان يده يد قاصد المستأجر استأجر الدابة فبقيت عنده شهر او اقل او اكثر ثم تلفت ماتت عليه لانه مستأجر ويده يد امينة - 00:18:28ضَ
فصل ولو قال لخياط ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه وقطعه فلم يكفه ظمنه لانه انما اذن له في في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجد انظر اذا اتى بقطعة قماش مثلا - 00:18:52ضَ
الخياط وقال انظر هذا ما يوجد له مثيل في السوق ولا اجد له وصلة زيادة انظر ان كان يكفيني ثوب وان كان ما يكفيني لا تفصله فاخذه الخياط مفصلة فلما عاد عليه صاحبه بعد يوم او يومين - 00:19:15ضَ
قال فصلته لكن ما كفى نبي متر الاكمام او كذا او كذا هلا يا اخي انا قلت لك ان كان يكفيني فوصله وان كان ما يكفيني لا تفصله انا عارف اني ما اجد مثله في السوق - 00:19:48ضَ
قال طيب هذا ثوبك خذوه اذا يقول ما اخذه لانك قطعته فصلته ما ينفع الان ادفع قيمته والثوب لك تنازع عند هذا فاتيا اليك متخاصمين فماذا انت قائل يقول للخياط مثلا - 00:20:11ضَ
ان قال لك خذ ثوبي هذا فصله فقط وفصلته وما كفى فلا شيء عليك ايها الخياط وان كان قد قال لك خذ ثوبي هذا ان كان يكفيني او يكفي ولدي هذا - 00:20:36ضَ
ففصله ووصلته ولم يكفي فهو لك ايها الخياط وادفع قيمته للرجل لان هذا الاذن بالتفصيل مشروط بقول ان الشرطية ان كان يكفيني يفصله. وان كان ما يكفي لا تفصله ووصله ولم يكفي بقي عليه اكمام - 00:20:58ضَ
قال متى ما احضرت لي متر كملت خياطته ولا خذ قماشك ولا القماش اصبح لك وعليك ان تدفع قيمته لانك افسدته علي هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولو قال لخياط - 00:21:25ضَ
ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه يعني فصله وقطعه فلم يكفه ظمنه. من يظمنه؟ الخياط وليس له اجرة يقول الثوب لك وعليك قيمته تنازعوا عند القيمة يرجع الى اهل الصنف - 00:21:45ضَ
وان قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمنه لانه قطعه باذن مطلق وان قال هو يكفيك يعني قال ناظر شو هالغواش هذا اللي انا حضرت؟ هو يكفيه ولا ما يكفي؟ قال لا يكفي - 00:22:09ضَ
قال اقطعه فصله توصله فقصر عليه شيء فهل يضمن الخياط؟ لا لان فرق بين الكلمتين الكلمة الاولى قال ان كان يكفيني فاقطعه وما كفى فيكون الضامن الخياط لان هذا الاذن مشروط - 00:22:28ضَ
اذن مشروط بشرط الكفاية المرة الثانية استشاره مجرد مشورة قال هل يكفي هذا هذا ثلاثة امتار ونصف هل يكفيك؟ قال نعم يكفي قال فصله اذا ووصله لهذا فلا ضمان على الخياط - 00:22:59ضَ
لان المالك اعطى الاذن في التفصيل بدون شرط وقال ان كان كذا ففصله قال فصله اقطعه فقصر فلا ضمان على الخياط حينئذ لانه لان قطعه باذن مطلق باذن اذن له في قطعه ولم يكن هذا الاذن مشروط - 00:23:21ضَ
بشرط كذا بشرط الكفاية قال اقطعه وقطعه فلم يكفي فلا ضمان على الخياط حينئذ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:52ضَ