الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 408- باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين 4

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

فصل واذا اختلف المتكاليان في قدر الاجرة او المنفعة تحالفا لانه عقد معاوضة اشبه البيع ثم الحكم في فسخ الاجارة كالحكم في فسخ البيع. لانها بيع قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا اختلف المتاريان - 00:00:23ضَ

يعني المستأجر والمؤجر وقد سبق ان قال المؤلف رحمه الله تعالى في العنوان لهذه المواضيع باب تضمين الاجير واختلاف المتتاليين انتهى من تفصيل تظمين الاجير وبين الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك - 00:00:54ضَ

وقال هنا فصل واذا اختلف المتاريان اختلفوا في قدر الاجرة او في مدة الهجرة يقول المؤجر اجرتك بدينارين والمستأجر يقول استأجرت بدينار يقول المؤجر اجرتك سنة والمستأجر يقول استأجرت سنتين - 00:01:27ضَ

وهكذا اي نوع من انواع الاختلاف يقول رحمه الله تحالفا كثيرا ما يقول المؤلف رحمه الله وغيره من فقهاء الفقهاء في ابواب الفقه يقولون تحالفا والتحالف هذا يكون بعد تعذر البينة - 00:01:56ضَ

اذا اختلفا دائما فينظر هل احدهم معه بينة ويحكم له بقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر واذا قال المؤلف او غيره من المؤلفين تحالفا فالمراد بعد تعذر البيت - 00:02:25ضَ

اما اذا وجدت البينة فلا اشكال. يقول للمستأجر مثلا استأجرت انا بالف ويقول المؤجر اجرت بالفين الالف متفق عليه وهم محل خلاف بين الطرفين لكن الالف الثاني نقول للمؤجر هل لديك بينة - 00:02:54ضَ

يقول لا ان احضر بينة حكم له ما احضر بينة ينظر في التحالف تحالفا يعني كل واحد يحلف على نفي ما يدعيه الاخر واثبات ما يدعيه هو بنفسه ومثلا المنكر الذي هو المستأجر يقول والله ما استأجرت بالفين - 00:03:17ضَ

وانما استأجرته بالف والمؤجر مثلا يقول والله ما بالف وانما اجرتك بالفين والله ما اجرتك سنتين وانما اجرتك سنة ويحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الاخر. وعلى اثبات ما - 00:03:50ضَ

ايدعيه هو تحالفا يقول لانه عقد معاوظة عقد مثل عقد البيع الا ان البيع بيع اعيان والاجارة بيع منافع بيع منفعة يعني استأجر هذا الدكان سنة ملكه منفعته سنة وهو عقد بيع منافع لا اعيان - 00:04:21ضَ

اشبه البيع فالبيع بيع عين والاجارة بيع منفعة نعم ثم ثم الحكم في فسخ الاجارة كالحكم في فسخ البيع لانها بيع هم الحكم في فسخ الادارة كالحكم في فسخ البيع لانها اي الاجارة بيع - 00:04:59ضَ

وقد تقدم في اخر كتاب البيع قوله باب اختلاف المتبايعين وهذا فصل في اختلاف المتتاليين. فحكمهما سوا فلا يخلو ان كانت المدة ما مضت ولا مضى منها شيء فمن رغب منهم الفسخ له الفسخ - 00:05:33ضَ

اما ان يوافق على ما يقول صاحبها او يفسخ. وكل واحد منهم له الخيار فان وافق احدهما على ما يقول صاحبه فليس للاخر الفسخ لانه قبل منه قوله فان كانت المدة فائتة - 00:06:05ضَ

بعد الاستئجار والمنفعة بستة اشهر اختلف ما الحكم الحكم انه يفسخ فيما بقي وما مضى يرجع فيه الى اجرة المثل يرجع فيه الى اجرة المثل. فالشريعة الاسلامية شاملة كاملة والحمد لله. ما ترك الصغيرة ولا كبيرة الا وبينت حكمه - 00:06:32ضَ

معالجتها المؤجر يقول انا اجرتك بالفين. والمستأجر يقول انا ما استأجرت الا بالف وقد مضت المدة بكاملها او مضى منها ستة اشهر نقول مضى منها ستة اشهر مثلا نقول اولا سلم العين لصاحبها اذا لم ترضى بالاجرة التي يقول - 00:07:08ضَ

ثانيا المدة الفائتة اذا حلف كل واحد منهم على صدق نفسه وعلى خلاف ما يقول صاحبه نقول نرجع الى اهل الصيف الاجرة واحد منكم يقول الف وواحد يقول الفين وستة الاشهر مثلا بخمس مئة او بالف ريال - 00:07:36ضَ

بينهما فرق يقول ماذا ادفع؟ خمس ولا الف؟ نقول لا لا الف ولا خمس. لان الاستئجار والعقد التي الذي جرى بينكم بطل باختلافكم هذا فنرجع الى اهل الصف نأخذ اثنين او ثلاثة من اهل الصنف - 00:08:00ضَ

نقول بكم يؤجر مثل هذا المحل مدة سنة قالوا يؤجر بثمان مئة ريال نقول سلم ايها المستأجر اجرة ستة اشهر اربع مئة ريال لانه حتى بالالف زايد قال اهل الصنف مثل هذا يؤجر بثلاثة الاف - 00:08:22ضَ

لكن الذي اجره غلط حينما اجره بالفين بينما المستعجل يقول بالف. نقول سلم له نصف الاجرة الف وخمس مئة ريال يقول انا مستأجر على اساس سنة كاملة بالف نقول وان كان ما دام بطل العقد الاول وفسد - 00:08:55ضَ

فيرجع الى اهل الصنف مثل قال مثل البيع لو تلفت العين خليفة العين ما يمكن ترد اذا تلفت اشترا ناقة واخذها معه واستلمها فلما كان في الصباح جاء ليدفع القيمة - 00:09:15ضَ

قال هذه ثلاثة الاف قيمة الناقة. قال لا يا اخي انا بايع عليكم خمس هل من بينة على الثلاثة او الخمسة ما فيها بينة ابدا انا ما بعتها عليك الا بخمس - 00:09:42ضَ

وسيمت قبل ان احضرها الى السوق اربعة الاف وخمس مئة. فكيف ابيعها لك بثلاثة هذا هو الآخر يقول انا ما اشتريتها الا على انها بثلاثة الاف ولا ارغب فيها باكثر من ثلاثة الاف - 00:09:57ضَ

نقول يتحالفان تحالف يقول للرجل خذ ناقتك قل ناقتك خلاص بطل البيع ذهب ليستلمها وجدها في المعاطن الابل ميتة نقول ما تموت على صاحبها لان الرجل اخذها واستلمها ولا نلزم الرجل بدفع الخمسة - 00:10:16ضَ

حسن ما يقول صاحب الناقة ولا نجيز له ان يدفع الثلاثة حسب ما يقول هو نسأل اهل الصيف نقول مثل هذه الناقة عرفتموها ورأيتموها امس في السوق كم تساوي قالوا تساوي سبعة الاف - 00:10:50ضَ

نقول ادفع سبعة الاف يقول انا ما قبلت ادفع خمسة نقول ما دام بطل البيع خلاص البيع بطل ويمكن الرجل باع عليك بخمسة وهي تساوي اكثر لكنه مستعجل او قال اهل الصنف مثلا ما تساوي الا الفين - 00:11:12ضَ

يقول ادفع الالفين وتبرأ ذمتك يقول صاحبه انا ما رضيت منه ثلاثة الاف كيف اقبل الان الفين؟ نقول هذا الذي لك. بطل البيع الاول. واذا بطل رجعنا الى اهل الخبرة او اهل الصنف او اهل العرف كما يسميهم الناس. يعني اهل البصيرة والمعرفة والنظر في السوق - 00:11:32ضَ

وكل عين يرجع الى اصحابها ما نرجع مثلا في الخلاف في البناء والعمارات الى المهندسين في آآ اللي يصلحون السيارات مثلا ولا نرجع في خراب السيارة واصلاح السيارة وكذا الى اهل البناء والمعلمين في البناء والمقاولات ونحو ذلك - 00:11:55ضَ

ولا نرجع في الغنم الى اهل الابل ولا في الابل الى اهل الغنم وانما نرجع الى اهل الصنف واهل الخبرة في هذا الشأن في المزارع والنتاج ونحو ذلك والثمار والخلل الذي يحصل فيها نرجع الى اصحاب المزارع - 00:12:20ضَ

وهكذا فللعرف دخل في الشرع يعني انه يرجع يحكم العرف فيما لم يظهر فيه حكم بين بينة بينة اذا وجدت البينة فهي المقدمة ما وجدت البينة فيتحالفان ويرجع الى العرف في تقرير القيمة ان كانت قيمة او في تقرير الاجرة ان - 00:12:44ضَ

كانت اجرة وهكذا وان اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لان الاصل عدم العدوان والبراءة من الظمان وان اختلفا في العدوان القول قول المستأجر ان الاصل عدم العدوان الرجل استأجر سيارة - 00:13:14ضَ

وذهب بها الى المكان الذي استأجرها من اجله وقضى حاجته ثم في اليوم الثاني او اليوم الثالث حسب الاتفاق رجع السيارة لصاحبها فلما استلمها صاحبها وجد فيها خلل السيارة رجع اليه وقال يا اخي السيارة مختلة - 00:13:48ضَ

واللي يظهر لي انك صعدت بها الجبال واللي يظهر لي انك مشيت بها في الرمال واللي يظهر لي انك مشيت بها في غير طليق معبد فتأثرت السيارة فعليك اصلاحها استأجر بعيرا - 00:14:19ضَ

وعداه الى صاحبه فرجع صاحبه اليه وقال يا اخي وجدت في البعير ضلع ويظهر انك تضربه ضربته على رجله او حملت او اكثر من حمله او نحو ذلك. يعني صاحب العين يدعي ان المستأجر جار - 00:14:45ضَ

على العين المؤجرة يدعي تعدي فقال لا يا اخي ما تعديت وانما السيارة قديمة وانا مشيت عليه المشوار الذي اتفقنا عليه ذهبت عليها الى الرياظ وقظيت غرظي ورجعت من الرياظ وسلمتك السيارة - 00:15:07ضَ

فلا شك يا اخي ان مثل هذا المشوار يؤثر على السيارة. والسيارة قديمة فتبين بها شيء من الخلل وانا ما تعديت ولا تجاوزت الاسفلت يقول انت متعدي على السيارة اكيد - 00:15:32ضَ

من القول قوله اذا وجد بينة مع المدعي انه رؤي فلان يصعد بالسيارة الجبال او يدخل فيها في عمق الرمال او نحو ذلك فالبينة مقدمة دائما البينة مقدمة ما وجد بينة. قلنا لصاحب العين اثبت ان الرجل جار - 00:15:49ضَ

يقول ما عندي اثبات ما مني اتبعه ما تبعه احد منا سلمناه السيارة سلمناه البعير ولكنه بين اظهر اثر الجور على السيارة على البعير نقول لا يا اخي اي عندك بينة تقبل ما عندك بينة فالقول قول - 00:16:17ضَ

المستأجر بيمينه يحلف انه ما اجار على السيارة او ما جار على البعير ونحو ذلك والقول قوله. لانه قال لان الاصل معه لان الاصل عدم الجور الاصل ان هذا الرجل استأجر هذه العين وقضى غرظه عليها وارجعها الى صاحبها - 00:16:36ضَ

ان وجد بينة تشهد بالجور فهي مقدمة وان اختلفا في رد العين ففيه وجهان احدهما القول قول المؤجر لان الاصل عدم الرد ولان المستأجر قبض العين لنفسه اشبه المستعير والثاني القول قول الاجير لانه امين فاشبه المودع - 00:17:00ضَ

وان هلكت العين فقال الاجير هلكت بعد العمل. وان اختلفا انتبه لها فقرة فقرة وان اختلفا في رد العين رد السيارة اورد الدابة وانطلق واختلفا جاء صاحب العين يقول يا اخي ما رددت السيارة - 00:17:31ضَ

يقول لا رددتها قبل يومين اختلف ما رددت البعير. يقول رددته قبل يومين اختلفا في هذا من معه بينة مقدمة لا بينة لواحد منهما يقول فيه قولان القول الاول يقبل قول صاحب العين. قال لان الاصل عدم الرد - 00:18:06ضَ

هم متفقين على ان السيارة والبعير ونحوها مع المستأجر واختلفوا في الرد. فالرد مكان خلاف وكونها معه يده عليها هذا متفق عليه وقال القول قول المؤجر لان الاصل عاد مرت - 00:18:37ضَ

هذا قول. القول الاخر في المسألة قال لا يا اخي القول قول صاحب صاحب الاجار المستأجر لما يرحمك الله؟ قال لانه يده يد امينة فهو يدعي الرد فنقبل قوله يعني فيها قولان واذا حصل الخلاف في مثل هذه المسألة فحكم الحاكم يرفع الخلاف - 00:19:04ضَ

يعني قد يوجد في المسألة في القضية قولان الحق مع هذا وجماعة يقولون الحق مع هذا رجعوا الى القاضي القاضي يجتهد وينظر في الادلة فاذا حكم بحكم الزم به الطرفين - 00:19:33ضَ

وان اختلفا في رد العين ففيه وجهان احدهما القول قول المؤجر. قول المؤجر يقول لاني ما استلمت العين والعين معك. فالقول قوله. نعم لان الاصل عدم الرد ولان المستأجر قبض العين لنفسه اشبه المستعير. قبض العين لصالحه ولم يقبضها على شكل امانة - 00:19:54ضَ

والثاني القول قول الاجير لانه امين. ان العين بيده فهو مؤتمن عليها ويده يد امانة فيقبل قوله فاشبه المودع. فاشبه المودع ولا يشبه الغاصب لان الغاصب يده يد غاصب فلا يصدق قوله - 00:20:22ضَ

بخلاف المودع فهو استلم العين لمصلحة صاحبها. فيقبل قوله. نعم وان هلكت العين فقال الاجير هلكت بعد العمل فلي الاجرة فانكره المستأجر. فالقول قوله لان الاصل عدم العمل. اذا عرف انها هلكت - 00:20:49ضَ

العين تلفت هل تلفت قبل العمل او بعده يقول صاحب العين انا معترف بتلف العين مثلا ولا اطالبك لان هذا شيء بقضاء الله وقدره الله جل وعلا قدر عليها هذا لكن هي تلفت بعدما قضيت عليها غرظك انت - 00:21:14ضَ

وبعد ما انتفعت بها فسلم للاجرة اذا فاتت علي العين وتلفت فلا تفوتني الاجرة يقول تلفت يقول المستأجر تلفت قبل ان تنفع بها ما انتفعت بها بشيء فكيف اسلمك اجرة - 00:21:36ضَ

حيوان ميت ما انتفعت به بشيء من القول قوله؟ قال قول المستأجر لان الاصل عدم العمل. لانه ما حصل يقين بوجود العمل فالاصل عدمه الا ببينة وان دفع ثوبا الى خياط - 00:21:54ضَ

فقطعه قباء وقال بهذا امرتني فليا الاجرة ولا ضمان علي وقال صاحبه انما امرتك بقطعه قميصا القول قول الاجير نص عليه لانه مأذون له في القطع وان دفع ثوبا الى خياط - 00:22:18ضَ

وقطعه يعني منزلة المشلح او الردى او نحو ذلك ثم لما جاء سلمه اياه فاخذ وقال لا يا اخي هذا اعطيتك اياه لتوصله لثوب فكيف عملتوا على شكل مشلح قلبي هذا امرتني - 00:22:43ضَ

انت قلت لي اقطعه فصله هكذا قال لا يا اخي انت اخطأت انت اخطأت وعليك ضمانه. قال لا يا اخي لا ضمان علي واريد الاجرة لاني يومين وانا اشتغل فيه - 00:23:07ضَ

واريد الاجرة فاختلفا فالقول قول الخياط لانه مأذون له في القطع. مأذون له بالتفصيل وصاحب الثوب معترف بانه اذن له بتفصيله. وانما اختلفا في نوعية التفصيل. فالقول قول الخياط ورواية اخرى ستأتي القول قول المالك - 00:23:24ضَ

لانه اخطأ في التفصيل فلا يستحق عليه اجرة وربما يلزمه ظمان هذا الثوب نعم والخلاف في صفته فكان القول قول المأذون له المضارب ولان الاصل عدم وجوب عدم وجوب الغرم - 00:23:55ضَ

فكان القول قول من ينفيه. من ينفي الغرامة. نعم ويتخرج ان يقبل قول المالك لان القول قوله في اصل الاذن فكذلك في صفته. يعني لان الاذن في التفصيل جاء من المالك - 00:24:15ضَ

وصفة التفصيل من المالك فهو اولى ان يقبل قوله في هذا لانه ادرى وهو اقرب الى الصواب من كونه مثلا هو يريد هذا الشيء لنفسه فوق قال فصله ثوبا ذاك ربما يكون سمع منه كلمة وصله ثوبا وهو مشغول في امر ما. ففصله على شكل الرداء - 00:24:32ضَ

ابو مشلح او نحو ذلك اقرب الى كونه القول قول المالك والله اعلم لانه ادرى واعرف بما قال لصاحبه وهو وبالظبط وهذا بعد الايمان من كل واحد منهما ويتخرج هو يتخرج ان يقبل قول المالك - 00:25:00ضَ

لان القول قوله في اصل الاذن فكذلك في صفته ولان الاصل عدم ما ينفيه فكان القول قوله فيه والمسألة التي فيها روايتان او قولان فاذا رفعت الى الحاكم فاجتهد الحاكم في اختيار احدهما فحكم الحاكم يرفع - 00:25:25ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:51ضَ