التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا كان الجعل من غيرهما - 00:00:00ضَ
فقال من سبق منكم فله عشرة صح فان سبق واحد فهي له لانه سبق هذا الفصل في السبق. فاذا ازا ما بالجائزة او بالمكافأة للسابق شخص اخر غير المتسابقين بان قال ما يسابق من - 00:00:30ضَ
او من سبق منكم فله عشرة. صح فان كانوا اثنين في السابق العشرة. وان استويا لم يأخذا شيئا. وان كانوا مجموعة فان استوى في السبق اثنان او ثلاثة او اكثر اشتركوا في الجعل هذا المجعول - 00:01:10ضَ
فان كانوا خمسة مثلا وسبق ثلاثة تساووا بالاصول الى الغاية فالعشرة بين الثلاثة وهكذا. فما كان من جعل فهو لمن استووا فيه. نعم. وان سبق اثنان او اكثر اشتركوا في السبق وان جاء الكل مع فلا شيء لهم لان - 00:01:50ضَ
ساووا في السبق كلهم عند الغاية وعند النهاية فلا شيء لهم لان الجعل هذا مجعول للسابق وليس فيه سابق ولا مسبوق ما دام وصلوا معا ما فيه سابق ولا فيه مسبوق فلا - 00:02:30ضَ
اقول شيئا حينئذ. نعم. وان جاء الكل معا فلا شيء لهم. لانهم لا سابق فيهم وان جعل السبق للمصلي وحده او فظله او فظله او فظله السابق لم يصح لان كل واحد منهم يجتهد الا يسبق فيفوت الغرض - 00:02:50ضَ
المتسابقون من الاول الى الحادي عشر لكل واحد اسم يخصه السابق والمصلي الى اخره. السابق الاول والمصلي الثاني لو جعلت المكافأة والجعل للمصلي اللي هو الثاني فلا يصح لانه فقد الغرض - 00:03:20ضَ
من المسابقة والغرظ من المسابقة التنافس في السبق فاذا كان الجعل للثاني والاول ليس له شيء كل واحد منهم يحاول ان يجعل نفسه الثاني ما يريد ان يسبق يحرم من الجوع فلا تصح حينئذ لانه ينعدم - 00:04:00ضَ
الغرض المقصود من المسابقة. ولهذا قال رحمه الله وان جعل السبق السبق المكافأة والجعل. للمصلي وحده المصلي وحده والثاني كما ستأتينا اسماؤهم او فضله على السابق لم يصح بان قال تسابق ايها الاثنان والثاني منكم له مئة ريال - 00:04:30ضَ
والاول ماذا لا؟ ما ليس له شيء. او قال الاول له مئة والثاني له مئة وخمسون. ما صحت المسابقة ولا تجوز. لانه حينئذ انه عارف الظعيف منهم فيريد ان يكون الجعل له. فلا يصح هذا - 00:05:10ضَ
عدم الغرض من المسابقة لان الغرض من المسابقات تنافس في السبق. فاذا كان الاخير له اكثر من الاول او الاخير والاول ليس له شيء انعدم الغرض من المسابقة. وان جعل السبق للمصلي وحده - 00:05:40ضَ
او فضله على السابق. قال السابق له مئة والمصلي له مئة وخمسون. ما صح. نعم وكذلك ان جعل للسابق عشرة وللثالث اربعة ولم يجعل للمصلي شيئا لم يصح وكذا ان جعل للسابق عشرة وللثالث اربعة ولم يجعل للمصلي شيئا لم يصح - 00:06:00ضَ
لو قال ثلاثة يتسابقون مثلا. الاول منكم له عشرة. الثاني ما له شيء الثالث له اربعة له خمسة ما صح. لان الاول معلوم سيسابق. لكن الاثنين ما حصل الهدف المقصود من المسابقة لان كل واحد يتأخر يريد ان يكون هو الثالث - 00:06:30ضَ
يريد يكون الثاني يحرم من المكافأة. نعم. لان من عدا السابق يجتهد الا يسبق صاحبه. ليأخذ المكافأة لانه ان سبق صار الثاني ما له شيء. فهو كل واحد منهم يحاول ان يكون هو الثالث حتى - 00:07:00ضَ
اخذ المكافأة. فلا يصح. نعم. وان سوى بين السابق والمصلي ولا ثالث معهما لم يصح لفوات الغرظ به. وان سوى بينه قال تسابقوا الاول له مئة له مئة. يقول ما في تنافس الان حينئذ. ولا وجد الغرض من المسابقة ما دام - 00:07:20ضَ
كل واحد له مئة او كل واحد له عشرة ما يصح هذا. لان الغرض من المسابقة التنافس في الشرق وما دام ما حصل تنافس الاول سيأخذ والثاني سيأخذ وهما سوا فلا يصح لكن - 00:07:50ضَ
ان ميز بينهم قال الاول له مئة والثاني له تسعون وهكذا صح. نعم ان كان معهما ثالث نقصه عنهما صح لان كل واحد منهما يجتهد في الا يكون الثالث. نعم - 00:08:10ضَ
اذا قال للاول مئة وللثاني مئة. وليس للثالث شيء صح لان كل واحد منهم يحرص ان يكون الاول والثاني ولا يريد ان يكون الثالث فيحرم من المكافأة صح هذا لانه اذا وجد التنافس صح. نعم. وان جعل للمجلي وهو الاول مئة - 00:08:30ضَ
وللمصلي وهو الثاني تسعين. وبالتالي وهو الثالث ثمانين. وللبارع وهو الرابع سبعين وللمرتاح وهو الخامس ستين وللحظي وهو السادس خمسين وللعاطف وهو السابع اربعين. وللمؤمل وهو الثامن ثلاثين. ولللطيم وهو - 00:09:00ضَ
التاسع عشرين وللسكيت وهو العاشر عشرة وللفسكل وهو الاخير خمسة صح لان الغرض حاصل وكل واحد يجتهد في سبق الاخر لينال لينال اعلى امن رتبته؟ هذه تسمية المتسابقين. وان جعل - 00:09:30ضَ
للمجلي المجلي هو الاول السابق. وللمصلي وهو الثاني وهو الثالث. وللبارع وهو الرابع وللمرتاح وهو الخامس. وللخط وهو سادس وللعاطف وهو السابع. وللمؤمل وهو الثامن ولللطيم وهو التاسع. وللسكيت وهو العاشر - 00:10:00ضَ
كل وهو الاخير يعني الحادي عشر. يعني جعل لكل واحد دون ان يسبقه جعل للاول مثلا مئة وللثاني تسعين وللثالث ثمانين وهكذا حتى يصل الحادي عشر يجعل له خمسة صح لان هذا - 00:10:50ضَ
تنافس ما يلزم ان يكون الجائزة للاول فقط او للثاني فقط او للخمسة الاوائل كلهم بحيث لا يحرمون يقول الاول له مئة. والعاشر له عشرة. والحادي له نصف. الحادي عشر له - 00:11:20ضَ
ونصف العشرة خمسة صح هذا لان الهدف من المسابقة موجود وهو التنافس وهو ان يحرص كل واحد على ان يسبق صاحبه ليأخذ اكثر منه. نعم. وان جعل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغها احتمل ان يصح لذلك. واحتمل ان - 00:11:40ضَ
لا يصح لانه قد يشترك في السبق جماعة وينفرد المصلي فيفظلهم بكثرة ما فيفوت الغرض. وان جعل جعل كل مرتبة يشترك فيه من بلغها. قال مثلا الاول او الاوائل لهم مئة والثاني او الثواني لهم تسعون - 00:12:10ضَ
والثالث او الثوالف لهم ثمانون. يقال يحتمل الصحة لانه ميز كلما ارتبة عن من دونها. فاعطى الاوائل مثلا مئة واعطى الثاني والثواني تسعين وهكذا. ويحتمل الا يصح. لما يرحمك الله. قال نعم. لانه قد يشترك في المكافأة الاول خمسة - 00:12:50ضَ
ويكون الثاني وحده. في فضل الثاني على الاول ولا يصح هذا كيف هذا؟ يقول مثلا كل من كان الاول واحد او عشرة لهم مئة شعر الاول واحد اخذ المئة. صار الثاني واحد اخذ التسعين. هذا لا اشكال فيه - 00:13:30ضَ
لكن يقول ربما يكون الاول خمسة مكرر الاول خمسة مكررة كلهم وصلوا في لحظة واحدة لهم مائة كم سيأخذون؟ على عشرين المصلي الثاني صار وحده كم سيأخذ؟ تسعين. فيفوت الغرض منه - 00:14:00ضَ
المسابقة صار الثاني يفضل على الاول كل واحد يحرص على ان يكون مع الثاني ولا يكون الاول. لانه اذا صار ياخذ عشرين واذا صار الثاني وحدة سيأخذ تسعين وان كان معه شريك سيأخذ خمسة واربعين - 00:14:30ضَ
وان كان معه ثالث سيأخذ ثلاثين. فسيكون في هذه الاحوال كلها احسن من الاول فيفوته الغرض من المسابقة. الا اذا كانوا واحد واحد فلا بأس. اما اذا كانوا مجموعة قال - 00:14:50ضَ
الا يصح لانه قد يفظل الثاني او الثالث او الرابع على الاول في هذه الاحوال قال نعم. وان قال من بلغ الغاية فله عشرة لم يكن ذلك مسابقة لان مقصود المسابقة التحريض على السبق وتعلم وتعلم الفروسية وهذا يفوت بالتسوية - 00:15:10ضَ
نعم. ولكنه جعالة محضة. لانه بذل العوض في امر فيه غرض صحيح وان قال من بلغ منكم كذا فله مكافأة فله او عشرة فبلغها اربعة او خمسة اخذوا هذا الجعل. يقول هذه ليست مسابقة لانه قد يبلغ - 00:15:40ضَ
لكم متأخر. فهذه من باب الجعالة وهي صحيحة لانها تعود الفروسية والركض والسرعة ولكن ليس فيها منافسة. لانه متى ما وصل فيه الغاية سيأخذ المكافأة. قال هذه ليست من باب السبق وانما هي من باب الجعالة - 00:16:10ضَ
وكذلك ان قال ارم عشرة اسهم فان كانت اصابتك اكثر من خطأك فلك كذا. مثله. يعني هذه جعالة وليست منافسة لا منافسة فيها يقول له ارم الهدف هذا عشر مرات فاذا كانت اصابتك اكثر من خطأك - 00:16:40ضَ
اخذت المكافأة وان كان خطأك اكثر من اصابتك فليس لك طيب يعني معناه ان اصبت في ست سبع ثمان تسع عشر اخذت المكافأة. وان اصبت في اربع واخطأت في ست او اصبت في خمس واخطأت في ست فلا تستحق شيئا - 00:17:10ضَ
ومن نوع الجعالة وليس من نوع السبق. نعم. او قال ان اصبت بهذا السهم فلك كذا صح ولم يكن مناظرة لذلك. او قال ان اصبت بهذا السهم يعني بهذه اسبانيا اذا رمي هذه الرمية وان اصبت فيها فلك كذا. هذه جعالة وليس فيها منافسة - 00:17:40ضَ
فصل وان اخرج الجعلاء احد المتسابقين جاز لان فيهما من يأخذ الا يعطي فلا يكون قمارا؟ فان سبق من اخرج احرز سبقه ولم يأخذ من صاحبه شيئا وان سبق الاخر احرز الجعل لانه سابق. نعم - 00:18:10ضَ
وان اخرج الجعل احد المتسابقين. سبق ان قال اذا اخرج الجعل الامام او السلطان. او من بيت المال. او متبرع من افراد الناس صح. لكن اذا كان الجعل من المتسابقين - 00:18:40ضَ
فلا يصح الا اذا كان من واحد او معهما محلل لانه ان كان من اثنين والمتسابقان اثنان اصبح لان القمار من يأخذ ويعطي اذا كان معهما من يأخذ ولا يعطي حل. فمثلا زيد وعمرو - 00:19:10ضَ
رغب في التنافس في الرمي ولا في المسابقة على الاقدام ولا على الخيل ولا على الاثم فقال احدهما للاخر هذه مئة ريال. من يسبق يأخذها؟ انا والا انت صح صورة ثانية يقول انا - 00:19:50ضَ
اضع مئة ريال وانت ظع مئة ريال. ومن يسبق منا يأخذ المئتين هذا لا يصح. لان هذا من نوع القمار. لانه اذا كان المتسابق احتمال يأخذ وقد اعطى او اعطى ولا يأخذ هذه المغامرة ومخاطرة. يأخذها - 00:20:20ضَ
تعطي هذا قمار. يأخذ ولا يعطي هذا صحيح. اذا كان الجعل السبق من احد قال هذه مئة ريال. من يسبق منا يأخذها انا ولا انت؟ صح. اذا قال هذه مئة ريال مني - 00:20:50ضَ
ادفع مئة مئتان من يسبق ياخذ المئتين غير صحيح. اذا قال انا ادفع مئة وانت تدفع مئة ومحمد معنا لا يدفع شيء. ولمن يسبق منا يا الثلاثة اخذ المائتين صح لوجود المحلل وهو محمد الذي احتمال ان يأخذ وهو لا - 00:21:10ضَ
لا غير معطي شيء. اما من يعطي واحتمال ان يأخذ ولا يأخذ هذا نوع من انواع القمار وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان اخرج الجعل احد المتسابقين جاس لان فيهما من يأخذ ولا يعطي. المتسابق الثاني. فلا يكون قمارا - 00:21:40ضَ
فان سبق من اخرج. يعني اللي اخرج المئة هو سبق احرز سبقه. ولم يأخذ من صاحبه شيء وان سبق الاخر احرز الجعلة. لانه سابق. نعم. وان معا فالجعل لصاحبه لانه لا سابق فيهما. وان جاءا معا يعني كله سواء - 00:22:10ضَ
سوى تساوي في السبق في جعل كل صاحبه لانه لا يستحق عليه الاخر شيء لانه لم يسبق. نعم. وان لم يجز لانه يكون قمار لانه ليس فيهما الا من يأخذ اذا سبق - 00:22:40ضَ
ويعطي اذا سبق الا ان يدخلا معهما ثالثا يكافئ فرسه فرسه فرسيهما لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن - 00:23:00ضَ
وان يسبق وهو لا يؤمن. فهو لا يؤمن ان يسبق فليس بقمار. ومن ادخل فرسا بين وقد امن ان يسبق فهو قمار. رواه ابو داوود. اذا كانوا اثنين وكل واحد جعل جعل - 00:23:20ضَ
وادخلوا معهم ثالث محتمل ان يسبق ومحتمل ان لا يسبق. فهذا ليس بقذار لان فيه اما اذا ادخلوا معهم ثالثا معلوم انه مسبوق. يعني يعرفون فرسة انه لن ينال الصدق. وانما ادخلوه كحيلة فلا يصح. لانه لان الجعل - 00:23:40ضَ
من الاثنين السابقين فمحتمل احدهم ان يدفع ولا يأخذ. ومحتمل ان يدفع ويأخذ فيكون اه والمحلل بشرط ان يكون مساو لهما. لا يتميزان عليه او يعرفان انهما سيسبقانه. وانما ادخلاه معهما هكذا فلا يحل. نعم - 00:24:10ضَ
ولانه مع وجود المحلل المكافئ فيهم من يأخذ ولا يعطي فيخالف القمار. لان القمار من يعطي محتمل يأخذ ومحتمل ان لا يأخذ ويكون قد اعطى هذا القمار اما اذا كان فيهم شخص ما اعطى شيء ومحتمل ان يأخذ فهذا ليس فيه قمار حينئذ. نعم - 00:24:40ضَ
فان كان لا يكافئهما فوجوده كعدمه. اذا كان غير مساو للاثنين الذين دفعا او الاجرة الجوعن فلا قيمة له ويكون العملية قمار لان وجوده كعدمه. ما دام عرف انه لن يسبق وجوده كعدمه. نعم. لانه معلوم انه لا يأخذ شيئا - 00:25:10ضَ
وسواء كان المحلل واحدا او اكثر. كان المحلل واحد او اكثر. مثلا اثنان دفعا وثلاثة ما وقالوا السابق منا يا الخمسة يأخذ هذا الجعل. لا بأس. يعني المحلل بشرط يكون واحد - 00:25:40ضَ
لا يدفع شيء ومحتمل ان يأخذ فيكون حلالا. واذا كان الاثنان او الثلاثة كلهم دفعوا احتمل يأخذ بعضهم ولا يأخذ بعض فهذا الربا وهذا القمار. القمار وليس بربا بل هو قمار. نعم. وسواء كان - 00:26:00ضَ
المحلل واحدا او اكثر. والمسابقة بين اثنين او حزبين. ليرى اركان المسابقة بين اثنين او حزب يعني يصح ان تكون المسابقة بين اثنين. فراشين كل فرس عليه راكب واحد. ويحتمل ان - 00:26:20ضَ
تكون جماعتين حزبين اهل بلدين اهل مدرستين اهل فريقين ونحو ذلك عليك. يقول مثلا فريق كذا منه خمسة. وفريق كذا من هو خمسة. ويتسابق الخمسة مع الخمسة فاذا سبق واحد من هذا الفريق حاز السبق له ولجماعته. واذا حاز - 00:26:40ضَ
اذا سبق واحد من الفريق الاخر حاز السبق له ولجماعته. فالحزبين المراد بهم يعني مجموعتين مجموعات نعم. لان الغرض الخروج من القمار وقد حصل على اي صفة كان. فان تسابقوا - 00:27:10ضَ
جاءوا معا او جاء المتسابقان معا قبل المحلل احرز كل واحد سبقه ولا شيء للمحلل يعني اذا كان المخرج للجهل اثنان قالوا من سبق منا اخذ هذا الجعل الذي دفع فالاثنان اللذان دفعا تساويا في الوصول - 00:27:30ضَ
محلل متأخر كأنه مستعجل لانه ما خسر شي. فيأخذ كل واحد منهما جعله الذي جعل وليس للمحلل شيء لانه لم يسبق حينئذ. نعم لانه لم يسبق ولم يسبق احدهما صاحبه. وان سبقهما المحلل اخذ سبقيهما - 00:28:00ضَ
وسبق الثالث المحلل اخذ من هذا ما جعل ومن هذا ما جعل وحاز السبقين هو. نعم انه سبقهما. نعم. وان سبق احد المستبقين وحده احرز السبقين لسبقه. وان سبق احده. يعني الاثنان - 00:28:30ضَ
تسابق ومعهم ثالث محلل فاحدهم سبق يأخذ نصيبه ونصيب صاحبه وليس للمحلل تأذن شيء لانه لم يسبق. نعم. ولم يأخذ من المحلل شيئا وان سبق احدهما مع محلل احرز المستبق سبق نفسه لانه غير مسبوق. وكان سبق الاخر بينه وبين المحلل - 00:29:00ضَ
لاشتراكهما في سبقه. انتبه لهذا الجعل من زيد كل واحد له مئة. وقلنا ادخلا محلل. وادخلا بكر معهما محلل زيد وعمرو دفع كل واحد مئة. وبكى لم يدفع شيء. فتسابق الثلاثة - 00:29:30ضَ
فسبق زيد وذكر. عمر ما سبق. كيف قسمة الجعل هذا ادعوا لي. نقول زيد يأخذ سبقه لانه ما سبق. فهو احق به وما جعله عمرو يقتسمه زيد وبكر لانه يشارك صاحبه فيما دفع - 00:29:59ضَ
صاحبه الاخر نعم وكان سبق الاخر بينه وبين المحلل نصف صوم لاستوائهما في ذلك. لاشتراكهما في سبقه. واما معي وضعه زيد في المسابقة ولم يسبق فهو احق به لانه ما سبق. لانه يذهب عليه لو سبق ولو سبق هو لاخذ - 00:30:29ضَ
الاثنين معا لكن لما سبق هو والمحلل اختص هو بسبقه لكونه لم يسبق. واختصه هو المحلل بالسبق بنصيب عمرو الذي هو مسبوق. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:59ضَ