التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على شيء من موضوع المناضلة وهي المراماة رمي الغرض لاجل الاصابة وتعود الاصابة وان المناضلة تصح في كل شيء ولا حرج فيها - 00:00:00ضَ
الا ان الجعل اذا جعل فيها جعل فلازم ان تكون مشتملة على شروط لابد منها وكما تقدم لنا في السباق والمسابقة والتنافس على شيء ما من حمل الاثقال او الكر والفر - 00:00:38ضَ
على الاقدام او على غيرها مثلا انه يجوز في كل ما يحصل به تقوية للجسد واعانة على الجهاد في سبيل الله الا ان الجعلة لا يجوز الا على المسابقة والتنافس فيما - 00:01:05ضَ
عليه الصلاة والسلام في قوله لا سبق الا في نصل او خف او حافر ثلاثة امور وهذا النصل اللي هو المناضلة المناضلة التي هي الرمي النصل الذي هو الرمي وتقدم لنا انها يشترط لها ثمانية شروط - 00:01:31ضَ
لابد من توفرها حتى يصح ان يكون الجعل بحق احدها تعيين الرماة لابد ما يقال مثلا هذا الفريق وهذا الفريق يرمي منهم واحد وهذا واحد فقط ولا يعين بل لابد - 00:01:57ضَ
بد من تعيينه يقال فلان مع فلان الثاني تعيين الة الرمي لابد ان تتعين بندقية سهم مدفع رشاش كذا اي نوع من الالات التي يمكن ان يتعود فيها الرمي لابد ان تعين - 00:02:19ضَ
الثالث ان يرمي غرضا محددا. لان التنافس في الاصابة واما بعد الرمية او قربها فهذا فائدته قليلة. وان كان فيه فائدة لكن فائدته قليلة. لكن الذي فائدته فيما هو مقصود اتقان - 00:02:44ضَ
جودة الرمي بالاصابة. ان يصيب الغرظ المقصود والثالث ان يرمي غرضا يعني معين الرابع ان يكون قدر الغرظ معلوما. ان يكون قدر الغرظ معلوم. يعني الشيء الذي يكون عليه الذي يراد اصابته يكون معلوم يتفق عليه قبل - 00:03:11ضَ
وجود اه بيان الجعل مثلا لانه قد يتفق على جعل فيكون احدهما ما يستطيع اصابة مثل هذا الغرض لانه دقيق وصغير. فلابد قبل تحديد الجعل ان يكون الغرظ معلوم لدى الطرفين - 00:03:48ضَ
انه لوح او نقطة سوداء او بيظا او دائرة او شيء ما يعرف قدره ثم جاء المؤلف رحمه الله بقيود في هذا الغرض واطال فيه وبين انواع الضربات وانها قد - 00:04:08ضَ
اه تضرب فقط او تهجم فقط او تخرق فقط او تخرق وتخرج وهكذا انواع دقيقة يمكن الرجوع اليها عند الحاجة اليها الخامس ان يكون المدى معلوما. اقرأ الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:04:30ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس ان يكون مدى ان يكون مدى الغرض معلوما. ان يكون مدى الغرض معلوما. ما يقال نرمي في هذه الجهة. نرمي في - 00:04:59ضَ
هذه الجهة لا لابد ان يكون معلوم كم مقداره؟ مئة متر خمسين متر؟ خمس مئة متر وهكذا يكون يكون الغرض يعني المسافة والمدى معلوم لان من الرماة من يصيب اذا كان مئة متر - 00:05:18ضَ
لكن اذا كان اكثر من مئة متر يعرف انه لا يصيبه او لا يراه بعينه مثلا فلابد ان يكون المدى معلوم مقداره بحيث انه تكثر اصابته مثل هذا بخلاف ما اذا كان يصعب الاصابة في مثل هذا فلا يجوز. اخذ الجعل وجعل الجعل فيه - 00:05:39ضَ
مقدرا بما يصيب مثلهما في مثله عادة يعني حسب حال الرماة. الرماة مثلا واحد اعتاد انه يصيب في حدود مئة متر الاخر اعتاد انه يصيب في مثل ثلاث مئة متر مثلا - 00:06:07ضَ
فما يصح لمن عادت اصابته مئة متر ان يتنافس مع صاحب ثلاث مئة متر. لانه يعرف انه ما يستطيع هذا ولا فلابد ان يكونوا يعرفون انهم جرت العادة انهم يصيبون في هذه المسافة سواء - 00:06:31ضَ
لان الاصابة تختلف بالقرب والبعد فاشترط العلم به نعم تشترط العلم به كالنوع كالنوع يعني نوع الاصابة كما تقدم لنا انه يخرق الغرض او لا يفرق او يخرقه ويخرج الى اخره. نعم - 00:06:52ضَ
وان جعلاه قدرا لا يصيبان في مثله او لا يصيبان الا نادرا كالزائد على ثلاثمائة ثلاثمائة ذراع لم يجز. نعم. اذا جاء له مسافة قل ان يصيبوا فيها او بعيد ان يصيبوا فيها فلم يجز. لانه يعتبر من المراهنة ومن في امور - 00:07:14ضَ
تجهل غالبا اذا كان معروف مثلا هم يصيبون عادة في حدود ثلاث مئة متر وجعلوا المسافة خمس مئة متر مثلا فما يصح لان هذا ما يصيبون فيه لان الاصابة تندر في مثل هذا فيفوت الغرض. يفوت الغرظ من تعود الاصابة - 00:07:43ضَ
اذا كانت الاصابة فيه شبه مستحيلة او بعيدة كل البعد ما يحصل فيه فائدة. والغرظ من جعل الجهد في المراماة والمناضلة التعود والتنافس فيما يدركانه فصل الشرط السادس ان يكون الرشق معلوما - 00:08:09ضَ
ان يكون الرفق معلوما والرشق بكسر الراء عدد الرمي لان الحذق في الرمي لا يعلم الا بذلك ان يكون الرشق معلوما. يعني نقول مثلا يتنافسان يرمي كل واحد منهما عشر - 00:08:36ضَ
خمس مرات ثمان مرات خمسة عشر مرة بحيث انه يصيب فيها كذا يعني ست يصيب في ست من عشر يصيب في اربع من ست يصيب في ثمان من عشر وهكذا ولا يجوز ان يقال - 00:08:57ضَ
يصيب في عشر من عشر لان هذا نادر او خمس من خمس يقال يصيب في ثلاث من خمس رشقات والرشقة والرشقة الرمية لان الحذق في الرمي لا يعلم الا بذلك. لا يعلم الا بذلك اذا حددت. ما يقال ان ترامى مثلا الى متى - 00:09:23ضَ
متى ما شئنا ما يصلح لا بد ان يحدد العدد. نعم فصل الشرط السابع ان يكون عدد الاصابة معلوما خمسة من عشرين ونحوها. الاول في العدد والثاني هذا الفصل السابع الشرط السابع ان - 00:09:48ضَ
قول ان تكون الاصابة محددة. من العدد مثلا يتراميان كل واحد يرمي الغرض مثلا عشرين ثلاثين مرة عشر مرات خمس مرات هذا الرشق والاصابة يقول مثلا اذا اصبت في سبع مرات من عشر استحققت الجهد - 00:10:10ضَ
اذا اصبت ست مرات من عشر ما تستحق سيكون محدد القدر الذي يستحق فيه الجعل ويعترض ويعتبر ان يكون اصابة لا يندر مثلها ما يجوز ان تحدد الاصابة يندر مثلها. مثلا يقول بشرط ان تصيب عشر في عشر - 00:10:36ضَ
رشقات يقول لا هذي نادرة ولا تدرك او مثلا يصيب تسعة عشر من عشرين رشقة هذا نادر يصيب خمس مثلا من عشر. ثمان من اثنى عشر وهكذا شيء معقول. نعم. فان شرط - 00:11:05ضَ
اصابة الجميع او تسعة من من عشرة لم يصح لان هذا يندر فيفوت الغرض. فيفوت الغرظ يعني يندر ان يحصل ان يصيب الرامي عشر في عشر رشقات خمس في خمس رشقات ما هي نادر. وانما يجعل له فرصة يقال تصيب سبع من عشر - 00:11:30ضَ
ثمان من احدى عشر من ثلاثة عشر خمس من خمسة عشر مثلا حسب ما يعرفان حالهما. اما ان يقال تصيب تسع من عشر فهذا يقول نادر فما يصح اخذ الجعل عليه - 00:11:57ضَ
ويستحب ان يبين حكم الاصابة هل هي مبادرة او او محاطة والمبادرة ان يقول من سبق الى اصابتين او نحوهما فهو السابق فايهما سبق اليهما مع تساويهما في الرمي؟ فهو السابق - 00:12:18ضَ
فاذا رمى كل واحد عشرة فاصاب احدهما اصابتين دون الاخر فهو السابق ولا يلزم اتمام الرمي لان المقصود قد حصل ويستحب ان يبين حكم الاصابة هل هي مبادرة او محاطة - 00:12:39ضَ
هذا نوعان مبادرة ومحاطة المبادرة يؤخذ من اسمها. يعني الوصول اليها اسرع يقال اذا اصبت في اثنتين متواليتين فانت السابق اذا اصبت في اصابتين من كذا فاول ما يحصل على اصابتين يكون يستحق الجعل - 00:13:04ضَ
والاخر ما حصل مثلا يقول امهلني حتى احصل مثلك؟ نقول لا اتفقتم على ان من يحصل على ثلاث اصابات هو الاول هو صاحب الجعل. مبادرة يعني من عدد حينما يصيب في العدد المطلوب يأخذ الجعل. يقول مثلا نترامى نرمي - 00:13:40ضَ
مناضلة كل واحد منا خمس مرات يعني الرشق عبارة لكن اللي يصيب في اثنتين الاول هو صاحب فيرمي هذا مثلا اصاب في الاولى ورمى صاحبه اصاب مثلا ثم رمى الاول فاصاب الثانية - 00:14:06ضَ
ثم رمى الثاني فلم يصب. من يأخذ الجهل؟ الاول لانه اصاب في الاثنتين في المبادرة الاول. ما يقول امهلني حتى اخذ رشقة ثالثة لعلي اصيب فيها واكون مثلك هذه المبادرة يعني من يصيب العدد المطلوب الاول يأخذ الجعل ولا يقال هذا يأخذه عند - 00:14:35ضَ
كما يضرب هو مرتين وصاحبه ما ظرب الا مرة واحدة يمهل صاحبه ويضرب مثله فاذا ضرب الاول مرتين واصاب. وظرب الثاني مرة واصاب فيعطى المرة الثانية فان اصاب فحين اذ كلهم اصابه ولا يكون فيه جعل لاحدهما وان لم - 00:15:03ضَ
اصب الثاني اخذ الاول الجعل ولا يلزم اتمام الرمي لان المقصود قد حصل ما اتفقوا خمس او عشر نقول خلاص ظهر السبق فاذا ظهر السبب توقف ما يحتاج الى اتمام الرمي - 00:15:27ضَ
وان اصاب كل واحد منهما من العشرة اصابتين فلا سابق منهما. يعني اذا تساووا في الاصابة فلا سابق منهما ويبقى الجعل محفوظ للمرة الثانية وبطل النضال يعني ما حصل مسابقة وسبق لاحدهما كلهم تساووا. نعم - 00:15:50ضَ
بان الزيادة على عدد الاصابة غير معتد بها نعم. فان رمي العشرين فلم يصب واحد منهما اصابتين او اصابها معا او اصاباها معا فلا سابق فيهما. ما له سابق يعني اذا تساووا او ما اصاب احد - 00:16:14ضَ
فلا سابق منهما نعم واما المحاطة المحاطة على التنزيل. نعم فهي ان يشترط حط ما تساويا فيه من الاصابة ثم من فضل صاحبه باصابة معلومة فقد سبق المحاطة يعني يقول نرمي نصيب خمس - 00:16:35ضَ
هم ليصيب السادسة بعد الخمس يأخذ الجعل فاذا رميا خمس حينئذ كله تساووا فيها اعطيهم الدرجة المميزة مثلا وهي السادسة اصاب معا لا جعله حينئذ اصاب واحد دون الاخر اخذ الجعل - 00:17:00ضَ
والمحطة واما المحاطة فهي واما المحاطة فهي ان يشترط حط ما تساويا فيه من الاصابة حط ما اويا فيه يعني تنزيله يعني رمى هذا خمس واصابع هذا خمس اصابع يقول لا اعتبار لها - 00:17:30ضَ
كل ما تساوينا الغيناها ثم نقول لنا الخمسة الثانية فواحد جاب ثلاث والاخر ما جاب الا اثنتين اخذ الجعل ثم من فضل صاحبه باصابة معلومة فقد سبق نعم. فان شرط فضل ثلاث اصابات - 00:17:49ضَ
ورمى خمسة عشر خمسة عشر اصابها احدهما كلها واخطأها الاخر فالمصيب سابق. السابق الذي اصاب الضربات كلها. نعم ولا يجب اتمام الرمي لعدم الفائدة فيه لانه عرف السابق منهما. نعم. لان اكثر ما يحتمل ان يصيب بالمخطئ الخمسة الخمسة الباقية. ويخطئ - 00:18:09ضَ
الاول ولا ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه مسبوقا. هو مسبوق اذا تبين السبق من اول الامر فلا فائدة حينئذ في استمرار. نعم. وان كان في اتمامه فائدة مثل ان يكون الثاني اصاب من الباقي له فرص. ان يصيب فيأخذ فيترك. يبقى يستمر. لكن اذا اويس من سبقة - 00:18:38ضَ
نقول توقفنا يكفي مثل مثل ان يكون الثاني اصاب من الخمسة عشر تسعة فان فاذا اصاب الخمسة الباقية واخطأها الاول لم يكن مسبوقا وجب اتمام الرمي فان اطلق العقد انصرف الى المبادرة - 00:19:05ضَ
لان المبادرة هي الاصل. نعم لان العقد على المسابقة والبادر سابق ذكر هذا القاضي وقال ابو الخطاب ابو يعلى رحمه الله نعم. وقال ابو الخطاب يشترط بيان ذلك في المسابقة يعني ما تصح المسابقة الا اذا بين اهي مبادرة ام محاطة - 00:19:29ضَ
لان الغرض يختلف به فمن الناس من تكثر اصابته في في الاول دون الثاني فوجب اشتراطه كقدر مدى الغرض يقول لابد ان يشترط ابو الخطاب رحمه الله لان في هذا تمييز للاثنين. لان احدهم قد يكون تعود انه يصيب في الظربات الاولى - 00:19:53ضَ
ثم بعد ذلك اختل توازنه ومن الرماة مثلا من تفوت عليه ثلاث اربع لا يصيب فيها ثم يركد في الاخير تكون اصابته جيدة. يقول ابو الخطاب لابد ان يبين اهي مبادرة ام محاطة - 00:20:19ضَ
وابويا على رحمهم الله يقول يجوز وتنصرف الى الاولى المبادرة التي هي الزيادة اصابته في الاول. فمن الناس من تكثر اصابته في الاول دون الثاني فوجب اشتراطه كقدر مدى الغرض - 00:20:40ضَ
الشرط الثامن سيأتي ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:04ضَ