الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 421 - باب اللقطة 1

عبدالرحمن العجلان

رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة باب ابو اللقطة اللقطة هي المال الضائع او - 00:00:00ضَ

ضال عن صاحبه. وهي نوعان. ما يعبر عنه بالظال وهي الحيوانات. وما يعبر عنه باللقطة. وهو الماء عدا الحيوان. والمال ظربان. مال بسيط ومال له قيمة. وبيان حكم كل نوع سنعرفه ان - 00:00:30ضَ

ان شاء الله بالاستقراء نعم وهي المال المظاع عن ربه نعم وهي ضربان ضال ضربان يعني نوعان. نعم ضال وغيره؟ ضال وغيره الظال للحيوانات. الابل والبقر والغنم والصيد والطيور وغيرها مما هي مملوكة للغير - 00:01:10ضَ

هذه يعبر عنها بانها ضالة وغير الضال هو المال عدا حيوان نعم فاما غير الضال فيجوز التقاطه بالاجماع اما غير الضال التي هي الاموال غير الحيوانات لان الحيوانات فيها تفصيل. اما الاموال غير - 00:01:50ضَ

الحيوانات فمن حيث الجواز يجوز التقاط الشيء مطلقا لكن لا يقال يجب ولا يقال يحرم او يستحب او يباح او فيه تفصيل حيث الجواز يجوز التقاطها التي هي الاباحة يباح التقاط - 00:02:20ضَ

شيء نعم. وهو نوعان غير الحيوانات نوعان يعني اللقطة هنا وعال. ظال وغير ظال. غير الضال نوعان التي هي غير الحيوانات نوعان. نوع له قيمة. ونوع قيمته بسيطة ولا يوضح به ولا يهتم له كثيرا. نعم. نعم. وهو نوعان - 00:02:50ضَ

يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف لما روى دابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به رواه ابو داوود - 00:03:30ضَ

يسير يعني قيمته بسيطة. يباح التصرف فيه بغير يعني وجد شوط او حبل او سواك فلا حرج عليه في التقاط والانتفاع به. يجوز له ذلك. لان الغالب مثل هذه الاشياء اذا ضاعت ما يهتم لها صاحبها ولا يبحث عنها - 00:03:50ضَ

هذا لواجبها ان يلتقطها وينتفع بها. ولا اذا في اليسير ولا تحديد في اليسير. وانما يرجع فيه الى العرف الاعراف تختلف من وقت لوقت. قد يكون ما قيمته ريال يهتم به ويحرص عليه - 00:04:30ضَ

وقد يكون ما قيمته ريال وخمسة ريالات لا يؤبه به ولا يحرص عليه. ولا تحديد في اليسير الا انه ينبغي ان يعفى عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وشبهه. يعني ما جاء النصر - 00:05:00ضَ

عليه في الحديث في حديث جابر رضي الله عنه المتقدم هذا ينبغي ان لا ان يكون من اليسير ولا يقول وقائل ان الصوت والعصا والحبل ونحو ذلك هذا من اللي اهتم له لا بل هذا يكون من اليسير - 00:05:20ضَ

وقال احمد رحمه الله ما كان مثل التمرة وكثرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. يعني هذه الاشياء البسيطة التمرة والكسرة من الخبز. ونحو ذلك هذه ما تعريف ولملتقطها ان ينتفع بها. ويحتمل الا يجب تعريف ما لا يقطع فيه ما - 00:05:40ضَ

يقطع فيه السارق لانه تافه. يقول رحمه الله ويحتمل ان الشيء الذي لا تقطع فيه اليد لا يلزم تعريفه كانه يريد ان يجعل الفرق بين اليسير وغير اليسير يقول ما تقطع فيه اليد ليس - 00:06:10ضَ

يهتم له وما لا تقطع فيه اليد هذا يسير لا يهتم له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ثلاثة دراهم فصاعدا. وتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وربع الدينار ثلاثة دراهم - 00:06:30ضَ

لان الدينار اثنى عشر درهم في ثلاثة دراهم تقطع اليد انظر الى عناية وحرص على حفظ الاموال تقطع اليد التي قيمتها نصف الدية تقطع اذا سرقت ثلاثة دراهم. اذا سرقت ثلاثة دراهم تقطع. وقد اعترظ بعظهم - 00:06:50ضَ

قال كيف فيما هو نصف الديرة؟ فيها نصف الدية وتقطع في ثلاثة دراهم وجيب قيل نعم لما كانت كانت ثمينة غالية. ما يتساهل بها لكن لما خانت هانت صارت لا قيمة لها تقطع - 00:07:20ضَ

لانها يد خائنة فتقطع. يستريح المجتمع من شرها. فتقطع اليد السارقة في في ثلاثة دراهم. وثلاثة دراهم اقل من الريال السعودي. تقطع فيه اليد. فينبغي هل من هذا محافظة الاسلام على الاموال وانه لا يتساهل بها وان من استهان - 00:07:40ضَ

في ما لاخيه المسلم وسرقه تقطع يده. التي هي اليد فيها نصف الدية. حينما ما كانت امينة. قال عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. تقول عائشة - 00:08:10ضَ

رضي الله عنها كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم لا يقطعون في الشيء التافه يعني الشيء اليسير لا يقطعون فيه اليد يعني شيء دون الثلاثة دراهم دون الربع دينار هذا لا تقطع فيه اليد. والنوع الثاني الكثير. فظاهر كلام احمد رحمه الله - 00:08:30ضَ

ان ترك التقاطه افضل لانه اسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف. النوع الثاني من المال الملتقط الشيء الكبير. والشيء الذي له قيمة. الذي يهتم له صاحبه ويبحث انا ما حكم التقاطه؟ يقول الامام احمد رحمه الله ينبغي تركه. لا تلتقط - 00:09:00ضَ

تمشي وترى الدراهم ساقطة في الارض تعمر وتتركها. ترى الشيء الثمين ساقط فتمشي وتتركه ما يلزمك ان تأخذه واذا اخذته كلفت نفسك. وعرضت نفسك للخطر. من اين في خطر قد تأخذه بنية التعريف فلا تعرفه. قد تأخذه بنية التعريف فتعرفه يوم او يومين - 00:09:30ضَ

ثم تسكت عنه قد تأخذه ولا تعرفه ما تبرأ ذمتك فالاب لك تركه في مكانه. ولو تواطأ الناس على هذا لما ظل لاحد شيء ولا ضاع له شيء يعود الى المكان الذي فقد فيه حاجته فيجدها. فالامر لذمة الانسان - 00:10:00ضَ

ان لا يلتقطه لانه ان التقطه فهو مكلف بالتعريف لمدة سنة فهذا ظاهر كلام احمد رحمه الله. يقول الاولى ان ترك التقاطه افظل العلماء رحمهم الله يقول لا التقاطه افضل. لان هذا مال اخيك المسلم ظاء - 00:10:30ضَ

وانت واياه سوا والمؤمن اخو المؤمن والمسلم اخو المسلم والمؤمنون الاولياء بعض. فانت بمثابة ولي صاحب هذا المال فلا تترك ما له يضيع. تأخذ لتعيده اليه. وهذا في حال ان يأمن الانسان نفسه على هذا - 00:10:57ضَ

اذا لم يأمن نفسه على هذا فلا ينبغي ان يقدم عليه. فظاهر كلام احمد رحمه الله ان التقاطه افضل. لانه اسلم من خطر التفريط. وتضييع الواجب من التعريف. فاشبه ولاية اليتيم - 00:11:27ضَ

اشبه ولاية اليتيم. يعني ما ينبغي للانسان ان يحرص على ولاية اليتيم. لانها فيها خطر عليه. والله جل وعلا يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا - 00:11:47ضَ

اذا تولى الانسان مال يتيم فينبغي له ان يعتني به ويحرص عليه اكثر مما فيحرص على ماله ويحافظ عليه فان زل او اخطأ فهو على خطر ان تشمله هذه الاية ان يفرق - 00:12:07ضَ

معالي اليتيم. فالسلامة خير. حينئذ. واخترب الخطاب رحمه الله ان اخذه افضل اذا وجده بمضيعة وامن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم فكان اولى كتخليصه من الغرق ولا ابو الخطاب من ائمة الحنابلة رحمه الله ان اخذه افظل - 00:12:27ضَ

يعني خالف وجهة نظر الامام احمد رحمه الله في هذا يقول يأخذه لكن عنده شيء من التفصيل يقول اذا وجده بوظيعة لكن اذا لم يكن فتركوها لعل صاحبه ان يأتي اليه. لما؟ يقول اذا وجده وامنه - 00:12:57ضَ

افسح وان كان لا يأمن نفسه عليه فيتركه. لما فيه من حفظ مال المسلم. والمرء يحرص على مال اخيه المسلم كما يحرص على ماله وكما انه ينبغي له ان ينقذه اذا رأى انه سيهلك. ينقذ مال المسلم من الهلاك من الغرق. من ان يتلف - 00:13:17ضَ

فيعتني به كما يعتني بماله يقول انه في هذا يؤجر ولا فرق كبير بينما رآه الامام احمد رحمه الله وما رآه ابو الخطاب لان ابو الخطاب الذي قال التقاط افظل قيد قال اذا كان بمظيعة واذا - 00:13:47ضَ

امين نفسه. والامام احمد يقول الاولى عدم التقاطه وافظل. لانه قد لا يأمن نفسه عليه. يلتقط على نية التعريف ثم يتساهل. او يسكت عليه بدون تعريف فيكون على خطر ويكون اكل مالا حراما. ولا يجب - 00:14:07ضَ

لان لا يجب اخذه ما احد يقول انه يجب عليك ان تلتقط هذه النقطة لا. اذا رأيت انك تتخلص منها فقط خذها وتركها اولى لك واسلم. لانك قد لا تتمكن من تأدية الواجب فيها - 00:14:27ضَ

تشق على نفسك في هذا فتركها في مكانها اولى. ولا يجب اخذه لانه امانة فلم يجب كالودي ما يجب عليك ان تأخذها جاءك صاحبك مثلا قال انا اريد سفر وهذا ذهب - 00:14:47ضَ

عندي او ذا قيمة شيء اخر غير الذهب. اريد ان اودعك اياه. اجعله امانة عندك وديعة عندك اقفل عليه في الصندوق وتنتبه له. اخشى ان اتركه في داره فيسرق. ما يلزمك ان تقبله. تقول لا يا اخي انا اخشى عليك - 00:15:07ضَ

في الضياع اخشى عليه السراق. يتعبني ويرهقني اذا اخذته واهتم له كثيرا فابحث عن غيري. فما يلزم المسلم ان الوديعة ولا يلزمه ان يقبل الامانة. ومن لم ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على اداء - 00:15:27ضَ

لم يجز له اخذه. الذي لا يجوز له اخذ اللقطة الذي لا يعمل نفسه عليه. او لا يستطيع ان يعرفه التعريف ما الشرعية الواجب؟ لانه تضييع لما لغيره فحرم كاتلافه. لانه تضييع لما لغيره يعني اذا اخذ - 00:15:47ضَ

وهو لا يأمن نفسه عليه او اخذه وهو لا يستطيع تعريفه فكأنه تسبب في تضييع مال هذا المسلم فاتركه في مكانه اولى لك. نعم. فصل اذا اخذها عرف عفا طه وهو وعاؤها ووكائها وهو الذي تشد به وجنسها وقدرها. لما - 00:16:07ضَ

زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفق فان لم فان لم تعنف فاستنفذ - 00:16:37ضَ

الفقهاء ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. متفق عليه. اذا اخذها ولولا له الترك لكن اذا قلنا اخذها يريد ان يحفظها وجب عليه ان يعرف - 00:16:57ضَ

الوعاء الذي تكون فيه. جلد ورق قماش قماش ابيض قماش اسود حرير صوف اي نوع ووعائها وهو وعائها العفاص هو الوعاء وهو الذي تكون موضوعة فيه. ووكائها اذا كان فيها رباط - 00:17:17ضَ

مربوطة بماذا؟ بسلك قطن صوف شكل هذا هذا او نايل او اه مطاط او بما هي مربوطة مثلا وجنسها ما هي ذهب فلوة نحاس نيكل احجار كريمة معدن اي نوع من انواع المعادن مثلا سمن اقط آآ جبن اي - 00:17:47ضَ

شيء يعني اللقطة اللي وجدها مثلا هذا فراش مثلا ثياب ملابس شنطة فيها كذا وكذا مثلا يعرف جنسها الجنس الموجود فيها وقد الذهب مثلا مثقال عشرة مثاقيل عشرين مثقال الف ريال خمسة الاف ريال - 00:18:27ضَ

هكذا والجنس الجنس انه ذهب ولا فضة ولا كذا والقدر العدد يعني خمسة الاف عشرة الاف الف وهكذا لما روى زيد ابن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه - 00:18:57ضَ

عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق الذهب معروف والورق المراد به الفضة فقال اعرف وكاءها وعفاصها الوكاء الذي تشد به والعفاص الذي هي موضوعة فيه الاناء ثم عرفها سنة عرفها سنة لا تتساهل تعرفها مرة - 00:19:17ضَ

مرتين وخلاص او يوم او يومين وخلاص تعرف سنة ويحرص على مجامع الناس عند ابواب المساجد وفي الاسواق وفي الاماكن يكون في تجمع لكنها لا تعرف في المساجد. فان لم تعرف ما جاءك صاحبها فاستنفقها - 00:19:47ضَ

يعني لك حق اذا بعد السنة ان تنفقها على نفسك. ولتكن وديعة عندك يعني ما تؤمر بحفظها اكثر من سنة بعد السنة تنفقها. لكن تكون بمثابة الوديعة عندك. متى ما جاء صاحبها وعرفها - 00:20:09ضَ

ردها اليه. فان جاء طالبها يوما من الدهر يعني ولو بعد سنة او سنتين او ثلاث سنوات اذا وصفها كما هي فادفعها اليه لانها بمثابة الامانة عندك نص على البكاء والعفاف وقسنا عليهما القبر والجنس. لان المؤلف رحمه الله ذكر انه يتعرف على - 00:20:29ضَ

اربعة اشياء العفاف والوكاء والجنس والقدر العفاص والوكاء هذي جاءت في الحديث. وقسنا عليها الحقنا بها الجنس ذهب ولا فظة ولا نحاس ولا الطعام ولا اي شيء والقدر مقداره مثلا ولانه اذا عرف هذه الاشياء لم تختلط بغيرها - 00:20:59ضَ

لانها اذا جاء طالبها وذكر هذه الاشياء الاربعة غالبا يكون صادق ولا تختلط عليه وبغيرها ما تضيع عنه يعني اذا وضعها عنده مع اشياء وكان مسجل لهذه الاوصاف الاربعة فانها غالبا ما تختلط بغيرها - 00:21:29ضَ

لتتميز عن غيرها بهذه الاوصاف. وعرف بذلك سلك مدعيها او كذبه. لانه قد يقول على سبيل التخرص يأتي مدعيها وهو غير فيقول ذهب لو قال ذهب فقط ما تكفي. لانه قد يكون على سبيل التخرص لعلها تصادف فيأخذها وهي ليست - 00:21:49ضَ

يسأل عن هذه الاوصاف الاربع هذه الامور الاربعة ان حققها وضبطها فهو غالبا هو صاحبها اما اذا كان يتخرص او يتحرى لعله يصيب اوصافها مثلا فيأخذها هذا ما انا لا يستطيع ان يأتي بهذه الاوصاف الاربعة فتسلم. وان اقصر معرفة صفتها الى مجيء مدعيها - 00:22:13ضَ

وتصرفه فيها جاز لان المقصود يحصل. اذا حفظها امانة عنده وما سجل صفتها او ما سجل فيها الاعلام بس قلق عندي لقطة. ثم يأتيه واحد ويقول ضع لي كذا وكذا هذه صفته كذا وكذا يقول انتظر. ثم يدخل - 00:22:43ضَ

وينظر صفة هذه اللقطة اللي عندي يقول لا يا اخي ما تنطبق على الاوصاف التي ذكرت. ثم يأتي اخر ويقول اهلي كذا وكذا وكذا فيدخل ويطبق هذه الاوصاف التي ذكر فان انطبقت عليها وسلمه اياها والا قال لها يا اخي اللي عندي ما تنطبق عليه الاوصاف - 00:23:03ضَ

ولا يخبره باوصاف ما عنده. لانه قد يأتي غيره فيأخذها بما سمع من اوصافها وقد جاء وقد جاء ذلك في حديث ابي رضي الله عنه ولا يحل له التصرف فيها الا بعد معرفة صفتها لان - 00:23:23ضَ

ان عينها تذهب فلا يعلم شرك مدعيها. معرفة اوصافها متى تلزم؟ عندما يريد ان يتصرف بها ولا قبل مدة السنة لو ما عرفها. احفظها عنده وينادي عليها عندي لقطاء عندي لقطاء وهكذا. لكن متى يلزم معرفة - 00:23:43ضَ

اذا اراد ان يتصرف بها حتى لا تشتبه بغيرها ولا تظيع. لان عينها لان عينها تذهب فلا يعلم صدق مدعيها الا من حفظ صفتها. لا بد ان تحفظ صفاتها حينئذ عند - 00:24:03ضَ

التصرف بها لانها ستذهب تفقد. اذا كانت دراهم او ذهب او نحو ذلك سيتصرف فيها. فما يجوز طلعوا التصرف حتى يعرف اوصافها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:24:23ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:43ضَ