الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 431 - باب اللقيط 5

عبدالرحمن العجلان

السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

فصل في موضوع اللقيط وتقدم لنا الكلام على كثير من احكامه وبقي فيما اذا ادعاه رجلان او دعاه امرأتان فما الحكم اذا ادعاه رجلان سواء كانا مسلمين او كافرين حرين - 00:00:21ضَ

او رقيقين او حر ورقيق او مسلم وكافر اودعته امرأتان فما الحكم هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى فان ادعى نسبه رجلا ولاحدهما بينة فهو ولده لان لان له حجة - 00:01:00ضَ

فان كان لهما بينتان او لا بين او لا بينة لهما. عرض على القافة فاذا ادعاه رجلان ادعى نسب الرقيق رجل اللقيط رجلان وعرفنا ان اللقيط هو غلام صغير ذكر او انثى - 00:01:35ضَ

وجد في مكان ما في سوق في مسجد في مدرسة عند باب دائرة حكومية او اي مكان ولم يعرف له نسب. هذا هو اللقيط ثم ادعى نسبه رجلان. تقدم لنا فيما ادعاه واحد سرنا هذا - 00:02:00ضَ

لاننا نحب ان نثبت نسب هذا المولود ذكرنا كان او انثى واي واحد يدعيه اذا صار اذا تبين صحة قوله يعني واقراره على نفسه بان هذا ولده من ذكر او انثى سرنا هذا - 00:02:25ضَ

لاننا نحب ان ننسب كل مولود الى ذويه فاذا ادعاه واحد الحقناه به وتقدم لنا انه اذا ادعاه كافر وقد حكم اللقيط باسلامه فاننا نلحقه به نسبا لا لا دين - 00:02:46ضَ

لانه في الاسلام محكوم باسلامه بحكم الدار مثلا والبلد فلا يؤخذ منها الى بلد الكفار. وينسب للكافر وانما يبقى دينه على ما نسب على ما حصل والنسب يكون لمن ادعى. هذا اذا ادعاه واحد - 00:03:09ضَ

لكن من هنا الان ادعاه اثنان التقط ثم بعد يوم او يومين او شهر او شهرين او سنة او سنتين او اكثر من ذلك جاء اثنان يدعيانه نقول ننظر بين - 00:03:33ضَ

الاثنين بحسب التعليمات الشرعية التي لدينا اذا وجد لاحدهما بينة والاخر لا بينة له الحقناه بمن البينة اذا وجد لهما بينتان كل واحد احضر شهود او كل واحد قال لا بينة لدي وانما هذا ولدي تريدون احلف حلفت - 00:03:56ضَ

احضر بينتين او لم يحضرا بينة الثالث احذر احدهما بينة والاخر لم يحضر اذا احضر احدهما بينة والاخر لم يحظر الحقناه بصاحب البينة اذا لم يحضرا بينة او احضر بينتين وتعارضت - 00:04:27ضَ

فنقول حضور البينتين مع التعارض كلا حضور واذا لم يحضرا بينة فحين اذ يعرض معهما او مع ورثتهما على القافة مع العصبة لان احيانا يعرض معهما. يأتي اثنان يدعيانه. واحيانا يدعيه غير ابويهما غير - 00:04:58ضَ

ابو عوين وانما من العصبة واحد يأتي يقول هذا ابن اخي واحد يقول هذا ابن عمي هذا عاصف فنعرضهما يعني اللقيط ومن يدعيه على القافة والقافة غالبا تميز لقيط صغير - 00:05:27ضَ

دعاه زيد وعمرو نعرض اللقيط مع زيد على القافة ثم نعرظ اللقيط مع عمرو مع الالقافة احيانا تدرك القافة يقول هذا ابن لزيد هذا يلحق بزيد واحيانا تقول هذا يلحق بعمرو - 00:05:55ضَ

واحيانا تقول ما يصلح لهم كلهم واحيانا تقول هذا ابن لهما فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا فما الحكم اذا الحقته القافة بواحد دون الاخر الحقناه به هذا لا اشكال فيه - 00:06:20ضَ

اذا الحقته القاف نفته عنهما اصبح كلا بينة وكلا شبه حينئذ يبقى دون ان ينسب الى احد منهم اذا نسبته الى الى الاثنين معا قالت القافة فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا - 00:06:45ضَ

نقول نعم ممكن هذا لانه ممكن ان يطأ رجلان امرأة في طهر واحد فيكون الحمل منهما كما وجد هذا في زمن عمر ابن الخطاب رظي الله عنه يعني يكون احدهم بشبهة - 00:07:11ضَ

والآخر بنكاح او كلاهما بشبهة او احدهما بنكاح فاسد والاخر بنكاح اه صحيح وهكذا يعني ممكن ان يحصل والوطء بشبهة يلحق بالنسب كان يطأ الرجل امرأة يظنها زوجته او امته مثلا - 00:07:42ضَ

وتحمل منه فتعتد لوطئه هذا والولد يلحق به ونقول اذا الحقته القافة باحدهما دون الاخر الحقناه به الاخر اذا نفته عنهما صار كأنه لا معروف النسبة لم يعرف نسبه الى الان - 00:08:06ضَ

اذا الحقته بالاثنين نسبناه اليهما يعني جعلناه ابنا لهما يرثهما ويرثانه وينسب اول منهما يعني يقال فلان ابن فلان ما يقال فلان ابن فلان وفلان ينسب للاثنين وانما ينسب لواحد وهو من حيث الحقيقة - 00:08:32ضَ

والارث آآ ابنهما معا يرثهما ويرثانه. وينسب للاول منهما والقافة اناس يعرفون الشبه يعرفون الاثر يعرفون النسب يعني ان هذا قريب من هذا وهذا ليس بقريب من هذا وقد يعرفون - 00:09:04ضَ

النسب في الاثر يقولون اثر هذا قريب من اثر هذا فبينهما نسب شبه هذا قريب من شبه هذا فبينهما نسب وهذا موجود من صدر الاسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على - 00:09:38ضَ

عائشة رضي الله عنها مسرورا تبرق اسارير وجهه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام اذا سر صار وجهه كأنه قطعة عليه الصلاة والسلام يظهر اثر السرور عليه وقال لعائشة رضي الله عنها مخبرا لها بسبب سروره - 00:10:03ضَ

اما رأيت ان مجززا المدلجي رأى اقدام زيد واسامة ابن زيد وقد غطيا وجوههم وكشفا عن ارجلهم فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض زايد رضي الله عنه قدمه ابيض - 00:10:27ضَ

واسامة رضي الله عنه قدمه اسود ظهرت اقدامهم من تحت الغطاء من تحت القطيفة فقال يعني مع كونها مختلفة في اللون قال ان هذه الاقدام بعظها من بعظ الاسود والابيظ - 00:10:52ضَ

وفرح وسر النبي صلى الله عليه وسلم لان المشركين والمنافقين يلمزون نسبهما يقولون كيف زيد ابيض وولده اسامة اسود ويتهمون بانه ليس ابنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول وسرور النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان قول القافة - 00:11:12ضَ

له اعتبار في الشرع وانه يؤخذ به عند الحاجة اليه القافة وهذا غالبا يكون في بعظ القبائل في بعض اه الاسر يكون عندهم قوة ادراك ومعرفة ايعرفون هذا مثل بني مدلج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:43ضَ

وهم جماعة فراقة ابن مالك رضي الله عنه ايعرفون هذا ويرجع اليهم ويؤخذ بقولهم فان ادعى نسبه رجلا ولاحدهما بينة فهو ولده لان له حجة ولا نرجع الى القاف مع وجود البينة - 00:12:10ضَ

لان البينة دليل وحجة شرعية مقدمة على الحجة حجة القافة وقول القافة. نعم فان كان لهما بينتان او لا بينة لهما. يعني تساووا كل واحد احضر بينة او تساووا في نفي البينة كل واحد منهم يقول ما عندي بينة - 00:12:37ضَ

عرض على القافة معهما معهما او مع عصبتهما لانه قد يكون مثلا المدعي من العصبة وليس هو الاب ولا الاخ ونحوه قد يكون المدعي نفسه الاب يقول هذا ولدي وهذا يقول هذا ولدي. وقد يكون المدعي غير الاب. يقول هذا اخي - 00:13:03ضَ

والاخر يقول هذا ابني او يقول احدهما هذا اخي والاخر يقول لا هذا ابن عمي. هذا من قبيلة كذا وانت من قبيلة كذا فيتنازعان يعرض معهما او مع عصبتهما. نعم - 00:13:32ضَ

او مع عصبتهما عند فقدهما عند فقدهما يعني موت الابوين الاب والاب. نعم فان فان ملحقته فان لحقته الحقته فان فان الحقته باحدهما لحق به. لحق به. لقالت هذا ابن فلان - 00:13:50ضَ

بين شبهه من شبه فلان لحق بهذا الذي الحقته به القافة. نعم. لما روت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال يخاطب عائشة رضي الله عنها - 00:14:15ضَ

الم تر ان مجززا المدلجين نظرا هذا من قبيلة سراقة ابن مالك رضي الله عنه. نعم. نظر انفا الى زيد واسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال انها هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين - 00:14:39ضَ

فسرور النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان قول القافة له اعتبار واسامة رضي الله عنه هو ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه فاسامة وزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وكان يحبهما النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا - 00:15:04ضَ

زيد رضي الله عنه هذا الذي مر علينا قصته اه هو انتهب في الجاهلية من اهله وهو صغير فتناقلته الايدي من يد الى يد حتى كان عند خديجة رضي الله عنها - 00:15:29ضَ

فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه فصار بيد النبي صلى الله عليه وسلم معه كالرقيق رقيق له فسأل عنه اهله وتحسسوا الاخبار فاخبروا بانه عند رجل في مكة ومن خيار الناس وهذا قبل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:50ضَ

تسر بهذا وقال ما دام من خيار الناس نعدم الانصاف منه فجاء ابوه وعمه في طلبة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل قبل البعثة وقالوا له يا محمد - 00:16:15ضَ

ابننا هذا زيد عندك فمن علينا وعليه. اعطنا اياه او اطلب ما شئت من الدراهم هذا ابننا ما نسمح ان يكون رقيق ونحن اسر عريقة من بني حارثة اطلب ما شئت - 00:16:36ضَ

وندفع لك وتعطينا ابننا فقال عليه الصلاة والسلام الكريم الرحيم الرؤوف بالمؤمنين وغيرهم عليه الصلاة والسلام او غير ذلك يعني ما اعطيكم اياه ولا ابيع عليكم قالوا فما ما هو - 00:16:57ضَ

ما الذي ترى يعني غيرها ما ذكرنا؟ يرون انهم انصفوهم قال اخيره بيني وبينكم فان اختاركم فهو لكم اذنكم. ولن اطلب منكم شيء وان اختارني فما انا بالذي ارغب عنه - 00:17:18ضَ

هذا منه اختارني على ابيه وامه ما يمكن اسرحه واقول اذهب مع اهلك واطرده لا قالوا انصفت وزيادة اعطيت عطاء الا يعطيه احد وتخير الولد بين ابويه وابيه وعمه واهله وبين رقه عندك - 00:17:39ضَ

وان طلبنا لا تطلب بدله شيء انصفت وزيادة ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد وقال تعالى زيد من هذا قال هذا ابي يعرفه قال ومن هذا؟ قال هذا عمي - 00:18:01ضَ

يعرفهم قال وانا من عرفت انا صاحبك من فترة فاختر من شئت اختر تذهب مع ابيك وعمك او تبقى عندي فقال ما انا بالذي اختار عليك احدا. رضي الله عنه - 00:18:22ضَ

رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ورأى معه من الامور التي لا توجد عند احد من الناس فقال ما انا بالذي اختار عليك احدا لا ابي ولا عمي - 00:18:46ضَ

فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لما عرف من حسن اختيار زيد رضي الله عنه وخرج به الى اسواق مكة يقول اشهدكم بان زيد ابني يرثني وارثه وكان يدعى زيد ابن محمد - 00:19:04ضَ

رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأنه بعد هذا الاختيار قال هو ابني ما ليس رقيقي ولا ملكي ابيعه لا هذا ابني بالتبني والتبني كان موجود في الجاهلية وفي صدر الاسلام - 00:19:23ضَ

صدر الاسلام كان التبني موجود الانسان اذا تبنى شخص نسب اليه وصار ابنه اشهدكم بان زيد ابني يرثني وارثه وصار يدعى زيد ابن محمد واستمر على هذا حتى نزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم هو ابسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم - 00:19:43ضَ

فاخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم صدر سورة الاحزاب ومنع التبني في الاسلام ودعي زيد بن حارثة لابيه المعروف وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة ام ايمن - 00:20:11ضَ

مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي حاضنته وبمنزلة امه ربته حتى انه قالوا انها اه تتكلم عليه وتوبخه بعد الرسالة على اساس انه ابنها وتكلم عليه ام ايمن رضي الله عنها وهي امة كانت وعتقت وهي سوداء - 00:20:38ضَ

الولد اسامة رضي الله عنه ابوه ابيظ وامه سوداء فجاء على امه فلمز بعض المشركين وبعض المنافقين النسب اسامة الى زيد قالوا كيف يكون اسود وابوه ابيض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي بقوله ان هذه الاقدام بعضها - 00:21:07ضَ

من بعظ اللهم صلي على محمد نعم فلولا ان ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم وان الحقته بهما لحقهما لما روى سليمان ابن يسار عن عمر رضي الله عنه - 00:21:38ضَ

في امرأة وطأها رجلان في طهر فقال الخائف قد اشتركا فيه فجعله عمر بينهما رواه سعيد وعن علي. هذا اذا ادعاه رجلان الحقته القافة بهما لحق. يعني لحقهما فيكن ابنهما. ويكون يرثهما ويرثان - 00:21:58ضَ

الا انه ينسب لواحد منهم ينسب للاول وعن علي مثله هذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه وحصل في زمن علي رضي الله عنه انه يكون الرجل ينسب الى رجلين يكون الولد هذا له - 00:22:23ضَ

اثر فيه ماء رجلين معا يوجد هذا وقد يكون هذا لشبهة او تعدي او شيء مثلا آآ نكاح فاسد ونكاح مثلا صحيح ونحو ذلك وقد يوجد مثلا ان ان ينسب الرجل مثلا الى - 00:22:48ضَ

زوج لامه سابق خلاف زوج امه الحالي كما وجد في زمن الصحابة رضي الله عنهم رجل تزوج امرأة بعدما توفي زوجها سنين وتزوجها رجل وقبل ستة اشهر انجبت ولدا سويا - 00:23:14ضَ

لان ممكن ان تنجب من الوطء بعد ستة اشهر ممكن لان اقل مدة الحمل ستة اشهر في قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين - 00:23:44ضَ

هيدا اخذنا من الثلاثين شهر حولين كاملين كم يبقى للحمل؟ ستة اشهر وممكن وبعض اه النجباء والاذكياء ولد لستة اشهر وعاش عيشة حميدة وقال بعض اهل اختصاص والمعرفة ان من يولد لستة اشهر غالبا يعيش - 00:24:04ضَ

ومن يولد لسبعة او ثمانية اشهر قد يموت وغالبا ما يموت والمعتاد تسعة اشهر فاكثر فهذا الرجل تزوج امرأة بعد ما توفي زوجها بزمن وبعد اربعة اشهر او نحوها ولدت ولدا سويا - 00:24:33ضَ

فهم عمر رضي الله عنه برجم المرأة لانه ظنوا ان هذا الولد الذي انجبته ولا الزنا كيف يولد؟ ولد سوي لي اربعة اشهر او خمسة اشهر ما يولد فهم برجم المرأة - 00:24:57ضَ

وزوجها معروف توفي من اكثر من سنتين واشير عليه بان يجمع له مجموعة من النساء البصيرات بهذه الامور فجمعهن عمر رضي الله عنه واستشارهن ماذا تقولن في هذا الولد ولد سوي لاربعة اشهر - 00:25:16ضَ

والمرأة ما تزوجت الا لها اربعة اشهر وزوجها الاول مات من سنتين او اكثر فيكون بينهما هذا لا من الاول ولا من الاخير قالت النساء لا يا امير المؤمنين هو - 00:25:38ضَ

للزوج الاول الزوج الاول حملت منه وبقي الحمل صامتا في رحم امه ما اتاه سقي ولا غثها ولا ما ينعشه وبقي صامت في بطن امه سنتين او اكثر لان اكثر مدة الحمل اربع سنين - 00:25:56ضَ

ثم لما تزوجت امه واتاها السقي وانتبه وتحرك ونمى ونزل بعد اربعة اشهر من زواج امه هذا ممكن يا امير المؤمنين فتركها ولم يعنفها ولم يرجمها فقبل عمر رضي الله عنه قول هؤلاء المجموعة من النساء البصيرات في امور الحمل واقر ذلك رضي الله عنه - 00:26:24ضَ

لانه ممكن يكون لان الولد في بطن امه قد يمكث اربع سنين كما نص الفقهاء رحمهم الله اقل مدة الحمل ويعيش بها ستة اشهر واكثرها اربع سنين وقد تزيد احيانا عن اربع سنين تكون المرأة - 00:26:59ضَ

حصينة عفيفة كريمة ويتأخر ولادتها بعد موت زوجها او بعد سفره سنتين واكثر واقل كما يأتينا بعض الاسئلة مثلا يقول انني سافرت من زوجتي منذ سنتين هي ذاهب تلد هذه الايام - 00:27:20ضَ

هل يصح ان ينسب لي هذا الولد؟ نقول نعم لان مدة الحمل كثيرا ما تكون اربع سنين فاذا تأخر الحمل في بطن امه فلا ترمى الام بالزنا بمجرد تأخر وظعها - 00:27:46ضَ

واحكام الولادة والحمل لها احكام خاصة آآ ينبغي لمن اراد اتهام امرأة او نحو ذلك ان يطلع على هذه الامور حتى لا يتهم بريء وتلك المرأة في زمن عمر رضي الله عنه يقال ان اهلها وذووها تأثروا - 00:28:06ضَ

ومرظوا لهذا وشق عليهم وهي مطمئنة هم مرضوا من اجلها وتعبوا وشقوا من اجلها وهي مطمئنة لانها تعرف نفسها وعارفة انها لن يتهمها الله بشيء هي منه براء فصار خلاصها على يد هؤلاء النسوة الاخيار - 00:28:31ضَ

العارفات بالامور فهذه الامور من الدقائق الشرعية التي يحسن الاطلاع عليها قبل ان يتهم الرجل زوجته او اخته او قريبته او امرأة جيرانه او نحو ذلك لان بعض الناس اذا تأخر الولادة عن سنة - 00:29:00ضَ

ربما يجزم بان هذا ولا الزنا وليس كذلك فقد تتأخر الولادة اربع سنين ويكون الولد سليم وولد صحيح ولد شرعي والام عفيفة حصينة هنا ما تتهم بشيء وقال احمد ويرثهما ويرثانه - 00:29:24ضَ

قال الامام احمد رحمه الله في هذا الولد الذي ينسب لرجلين يرثهما ويرثانه. لان الولد بالنكاح الفاسد الشبهة من حيث الوراثة ومن حيث النسب وغير ذلك وقد يكون وطأ بشبهة والوطء بشبهة ان يطأ الرجل امرأة لا تحل له يظنها زوجته - 00:29:48ضَ

او امته فتحمل منه فينسب اليه هذا الولد. لان هذا يسمى ولد وطأ بشبهة ولد الزنا فلا ينسب للزاني ونسبه من الاول نسبه من الاول لانهما يصح ان ينسب الرجل الى رجلين معا - 00:30:23ضَ

وانما ينسب لواحد منهم وايهما احق؟ الاول في الدعوة ونسبه من الاول قائم لا يزيله شيء. لا يزيله شيء. لان الاول ادعاه مثلا في شهر محرم والثاني جاء في شهر صفر قال لا هذا ولدي - 00:30:50ضَ

نحن نسبناه للاول حينما كان واحد فلا يزول بادعاء الاخر والثاني والثالث مثلا وانما يبقى النسب للاول وهو ابنهما معا يرثان ويرثهما قال ويلحق بثلاثة الحق يجوز ما دمنا اجازنا الحاقه بالاثنين نلحقه بالثلاثة اذا ادعاه ثلاثة كل واحد يقول هذا ولدي - 00:31:12ضَ

يقولون اشترك الثلاثة فيه. يكون اباؤه ثلاثة وهو يرث من ثلاثة اباء نعم وينبغي ان يلحق بمن الحقته منهم وان كثروا يقول وينبغي الا يقتصر على اثنين او ثلاثة او اربعة لو الحقته القافة بخمسة - 00:31:43ضَ

الحقناه بهم لكن بعض العلماء يقول لا ما ينبغي ان يكون هذا ولا ينبغي ان يتجاوز فيه اثنين لانه وجد في زمن عمر اثنان ووجد في زمن علي اثنان فلا نتجاوز هذا نلحقه بالاثنين فقط ولا نلحقه بالثالث ولا الرابع - 00:32:06ضَ

هذا شيء نادر. نعم لان المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه وقال القاضي القاضي ابو يعلى رحمه الله. نعم. لا يلحق باكثر من ثلاثة وقال ابن حامد لا يلحق باكثر من اثنين لاننا صرنا الى ذلك للاثر فيجب ان ترى المروي في زمن عمر وزمن علي. نعم - 00:32:28ضَ

ويجب ان يقتصر عليه فان لم يوجد قافة او اشكل عليهم او نفته عنهما او تعارضت اقوالهم فقال ابو بكر يضيعون سببه فقال ابو بكر يظيع نسبه. ابو بكر من ائمة الحنابلة رحمة الله عليهم وليس المراد به ابو بكر الصديق - 00:32:57ضَ

اذا قال في الفقه الحنبلي وقال ابو بكر فالمراد به آآ احد ائمة الحنابلة وكذلك اذا قيل في الفقه الحنبلي مثلا وقال القاضي فالمراد به القاضي ابو يعلى واذا قيل هذا في شروح الاحاديث - 00:33:21ضَ

فالمراد به القاضي عياض يضيع نسبه لانه لا دليل لاحدهما. يقول اذا الحق لم تلحقه القافة بهما ولم يثبت له وانما مجرد دعوة واثنان كل واحد يدعيه. ما لاحدهم على الاخر ميزة يقول لا ننسبه الى احد - 00:33:40ضَ

منهما يضيع نسبه يعني ينسب الى اسم مستعار فاشبه من لم يدعي نسبه احد وقال ابن حامد يترك حتى من ائمة الحنابلة وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته. لان كل واحد منهما مقر به - 00:34:02ضَ

فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه يقول ابو حامد رحمه الله ابن حامد رحمه الله ما نضيع نسبه ما دام ادعاه اثنان - 00:34:26ضَ

او اكثر نقول تعالوا ولا وجدنا بينة ولا الحقته القافه. نقول هذه دعواكم انتم مقرون على انفسكم فهذا ابنكم. فنؤاخذكم بنفقته عليه كلكم فاذا بلغ يعني قبل البلوغ لا خيار له - 00:34:44ضَ

ولا يصلح ان يخير الولد فاذا بلغ وميز وعرف وادرك نقول انظر هؤلاء كلهم يقولون هذا انا ابوك من تظن ان اباءك ايهم نلحقه بمن اختاره. لان الغالب ان الولد يميل الى طبع - 00:35:06ضَ

ابي فيلحق به وقبل البلوغ لا خيار له. ولا يلحق به لكن بعد البلوغ هو ربما يهدى الى من يكون ابوه حقيقة فيلحق به باختياره ولان الطبع يميل الى الوالد ما لا يميل الى غيره - 00:35:32ضَ

فان تعذرت القافة رجعنا الى اختياره وان تعذرت القافة يعني ما عرفوها القافة. ولا نسبوه الى احد منهم. ماذا بقي عندنا؟ ولا وجد بينة ولا نحب ان نضيع النسب نقول بقي خياره. نخيره هو - 00:35:56ضَ

نعم ولا يصح انتسابه قبل بلوغه لانه قول يتعين به النسب وتلزم به الاحكام وتلزم به الاحكام فلا يقبل من الصبي كقول القائف يعني لان قبل البلوغ ما نعتد بقوله - 00:36:15ضَ

ولا نقبل قوله ولا ننظر اليه. مثل القاف لو كان قال قبل بلوغه مثلا هل نأخذ بقول صبي بني مدلج او غيرهم لا الصبي ما يؤخذ بقوله باي شيء لانه - 00:36:36ضَ

لا تمييز عنده ولا ادراك مثلا حتى لو اقر على نفسه او نحو ذلك ما يؤاخذ باقراره. وانما يؤاخذ الكبير فاذا بلغ خيرناه فهو غالبا يميل بطبعه الى ابيه فنلحقه به. نعم - 00:36:54ضَ

وسواء كان المدعيان مسلمين حرين او كافرين رقيقين او مسلم وكافر وحر وعبد. لان كل واحد منهم لو انفرد صحت دعوته. يعني ما نميز المسلم على الكافر او نميز الكافر على المسلم - 00:37:15ضَ

او نميز الحر على الرقيق او نميز الرقيق على الحر لا لان هذه المسألة مسألة دعوة نسب ودعوى ولادة. فلو ادعاه الرقيق الحقناه به ادعاه الحر الحقناه به. ادعاه الكافر الحقناه به ونحن حاكمون باسلامه - 00:37:35ضَ

ودعاه الرقيق الحقناه به نسبا ونحن حاكمون بحريته. مثلا فالمسألة مسألة ادعاء ودعوى الكافر تقبل كما تقبل دعوى المسلم. ودعوى الرقيق تقبل كما تقبل دعوى الحر. لكنه في الكفر لا يلحق به دينا - 00:37:56ضَ

وفي الحرية والرق لا يلحق به رقا بل نقول حكمنا بحريته قبل ادعائك اياه فلا حريته الا بيقين ونقول حكمنا باسلامه قبل ادعاء الكافر به فلا نزيل هذا الحكم الا بيقين - 00:38:22ضَ

فان ادعاه امرأتان الحالة الثانية يعني انتهينا من دعوى الرجال ادعاه امرأتان كل واحد تقول هذا ولدي انا ولدته من رحمي. خرج من رحمي. هل يمكن ان يجمع بين امرأتين في ولادة ولد؟ لا هذا مستحيل - 00:38:45ضَ

كيف الخلاص؟ موضوع الرجال عرفنا قلنا البينة وقلنا القاف وقلنا اختيار الولد لكن في النساء ممكن نلحقه بالثنتين هذا مستحيل اذا ما الحكم لو ادعتهم رأتان؟ نعم. فان ادعاه امرأة وقلن بصحة دعوتهما. دعوتهما لان احيانا - 00:39:07ضَ

ما تصح دعواهما احيانا تدعيه امرأة ما يصلح اصلا ان يكون ولد لواحد منها لانه بقدرها السن او اصغر منها بقليل. او ربما تدعيه وهو اكبر منها في السن تموه علينا. فاحيانا تكون دعواها اصلا غير صحيحة. ولا ينظر فيها. لكن اذا ادعته امرأة - 00:39:30ضَ

النظر في دعوتيهما. فكيف؟ نعم فهما كالرجلين الا انه لا يلحق باكثر من واحدة فهما كالرجلين. ممكن عرضه على القافة ممكن النظر في امور اخرى كالحليب ونحو ذلك ممكن ميله الى حليب هذه دون هذه اذا كان صغير - 00:39:56ضَ

امور اخرى لانه يستحيل ولد من اثنتين. يستحيل ولد من امرأتين ولا يستحيل ولد من رجلين كما اتقدم وان كانت احداهما تسمع دعواها وان كانت احداهما تسمع دعوتها دون الاخرى فهي كالمنفردة به. يعني لا تزاحمها الاخرى. واحدة تدعيه وهي ممكن ان يكون ولدها - 00:40:21ضَ

والثانية تدعيه وهي ما بينها وبينه في العمر الا سبع سنين نقول لا هذي ما تسمع دعواها وان الحقته القافة بكافر او امة لم يحكم برقه ولا كفره لانه ثبت اسلامه وحريته بظاهر الدار - 00:40:52ضَ

فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة كما لم يزل بمجرد الدعوة اذا الحقته القافة ادعاه مسلم وكافر والحقته القاف بالكافر فلا نلحقه به في الدين لانه محكوم حال وجوده لقيط في اسلامه - 00:41:14ضَ

اذا كان في بلاد مسلمين او في بلاد فيها يكثر فيها المسلمون محكوم باسلامه فلا نزيل هذا الحكم الحقته القافة بالرقيق. ادعاه حر ورقيق انا اقول نعم الحقته القافة بالرقيق - 00:41:37ضَ

نقول نعم هو منسوب الى هذا الرقيق ما دام القفا الحقته به لكن ما نحكم برقة يكون تبع ابيه لسيده ملك لسيده لا لاننا حكمنا بحريته حال وجدانه فلا يزول حكمنا باسلامه كما لا يزول حكمنا بحريته بمجرد دعوى كافر او دعوى رقيب - 00:41:57ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:21ضَ