الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 434 - باب اللقيط 8

عبدالرحمن العجلان

وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان بلغ فتصرف ثم ثبت رقه - 00:00:00ضَ

ما حكم تصرفه؟ حكم تصرف العبيد قول المؤلف رحمه الله فان بلغ اي اللقيط الاصل كما تقدم لنا انه محكوم باسلامه وحريته لكنه بعدما بلغ دعي عليه برك وتقدم لنا انه اذا كانت الدعوة - 00:00:22ضَ

قبل بلوغه فهي عند الحاكم واذا ادعى عليه بعد بلوغه فهو نفسه يدافع عن نفسه هو نفسه يقر او يمتنع او يرفض ما يدعى عليه فهذا فيما اذا ادعي عليه بالرق - 00:00:52ضَ

بعد بلوغه فما حكم تصرفه تصرفه السابق وشراء وزواج وحج وتصرفات اخرى مثلا دفع زكاة ونحو ذلك ما حكم هذه التصرفات قال رحمه الله ما حكم تصرفه حكم تصرف العبيد - 00:01:18ضَ

وتصرف في الاول على انه حر ثم ثبت رقه بعد هذا ما حكم تصرفاته السابقة من زواج وبيع وشراء وحج ونحو ذلك هذه تصرفات ويختلف فيها الحر عن العبد تصرفات الحر ملزمة له - 00:01:59ضَ

مثلا عقارا بمائة الف بعدما اقيمت عليه الدعوة واذا العقار بخمسة ملايين ما حكم تصرف هذا حج على انه حر ثم بعد ذلك تبين وثبت رقه. ما حكم تصرفه يكون حجه نافلة - 00:02:29ضَ

حجه في الاول على انه حر فريضة لكن بعدما ثبت رقه اصبح حجه نافلة. لو عتق فيما بعد لزمه ان يحج الفريضة باع شيئا ما مثلا بالف ريال وقبض الثمن - 00:02:56ضَ

ثم بعد ذلك تبين رقه ويقال هو وما ملك لسيده اصبح هذا العقار الذي باعه بالف ريال ربما يساوي عشرة ملايين مثلا فما حكم تصرفات هذه؟ قالوا تصرفوا تصرف حكم تصرف العبيد - 00:03:19ضَ

يعني ما ينفث ولا يلزم الا البيع والشراء باجازة سيده والحج والعمرة والنكاح ما ينفث لانه اذا تزوج بدون اذن سيده ما صح زواجه يفرق بينه وبين زوجه لانه ثبت انه مملوك. لانه تصرف ثم ثبت انه مملوك فيرد تصرفه - 00:03:43ضَ

لان الشيء الرقيق لو باع عقارا لسيده بدون توكيل منه هل ينفذ ما ينفذ وكذلك اذا باع على انه حر ثم ثبت رقه فلا ينفذ تصرفه وان اقر بالرق على نفسه بعد ان كان اقر بالحرية - 00:04:19ضَ

لم يقبل اقراره بالرق لانه قد لزمه بالحرية احكام من العبادات والمعاملات فلم يملك اسقاطها وان اقر بالرق يعني ما فيه دعوة هو قال انا رقيق لفلان انا رقيق لفلان - 00:04:45ضَ

سيدي الذي مات قبل خمس سنوات وذاك لم يدعي به فما يقبل اقراره لانه ربما يكون اقراره هذا حيلة ليفسد تصرفات وقعت يكون مثلا باع على انه حر كما تقدم - 00:05:12ضَ

في خمسة الاف ثم تواطأ مع شخص او اشخاص على انه يقر لهم فرق تلك التصرفات ثم يصلح واياهم وما يقبل اقراره هذا لان في اقراره هذا مظرة على الاخرين - 00:05:38ضَ

وما يقبل اقراره اذا اقر بالرق وقد اقرب الحرية سابقا يعني تصرف على انه حر ثم اراد كأنه اراد ان يبطل جميع تصرفاته. ماذا يعمل؟ يقول انا رقيق لفلان فيقال مثلا عقارا اللي باعه بخمسة الاف قبل ثلاثين او اربعين سنة مثلا او عشرين سنة او اكثر او اقل مثلا باطل - 00:06:06ضَ

خذ يا صاحب خمسة الاف ورد العقار على صاحبه. ربما يسوى مئة مليون فيه عقارات مثلا بيعت في اماكن سألت بقيمة شهيدة فبعد عشر سنوات او عشرين سنة او عشرين سنة صارت بالملايين - 00:06:40ضَ

فربما يكون حيلة من لابطال تصرفاته السابقة ثم يصلح هو من اقر له بالرق فلا وقد يقبل عليه ولا يقبل له يقبل عليه فيما عليه فيه شيء ولا يقبل اذا كانت المصلحة تعود اليه كما مثلنا في العقار - 00:07:03ضَ

وان لم يتقدم منه اقرار بالحرية وكذبه المقر له بطل اقراره كذلك صورة ثانية ما كان اعترف بالحرية ولا اقر بها وهو لا يدري عن نفسه ثم فكر ان يقر - 00:07:31ضَ

بالرق لفلان كأن الامر جاءه على غفلة وغرة؟ قال لا ما هو برقيق اللي هو يقول انا رقيق لفلان من سند ثابت على اني لست حر انا رقيقا لفلان فلان اللي اقر له بالرق قال لا انا ما اعرفه وليس رقيقا لي وليس رقيقا لابي - 00:07:58ضَ

فهل يقبل اقرار هذا؟ لا لانه اقر بالحرية لشخص لم يوافقه على ذلك بطل اقراره لانه لا يثبت رقه لمن لا يدعيه لم يثبت رقه لمن يدعيه هو يدعي انه رقيق لزيد وزوجي يقول لا اعرفه. وليس رقيقا لي ولا لابي. نعم - 00:08:26ضَ

فان اقر بعده لغيره قبل كما لو اقر له بمال ويحتمل ان لا يقبل وان اقر لغيره بالرق وهذا الغير قبل ذلك ويقول فيه احتمالات احتمال يقبل اقراره لانه مثل لو اقر لشخص بمال - 00:08:52ضَ

فيقبل اقراره لا عذر لمن اقر ويحتمل الا يقبل اقراره لما لانه مكذب لنفسه هو مقر بانه رقيق لزيد فلما رفضه زيد قال انا رقيق لعمرو اقول حتى اقرارك لعمرو لا نقبله - 00:09:19ضَ

لانك تريد كانك ابطال اشياء خفيت علينا فتريد ابطالها تتلمس. مرة تقر زيد ومرة تقر لعمرو فلا يوافق على هذا وقيل يوافق لانه مثل ما لو اقر للثاني بمال فانه يعطى اياه - 00:09:41ضَ

لان في اقراره اقراره للاول اعترافا بانه ليس لغيره فلم يمع اقراره للاول انه رقيق له جحود لغيره فاذا اقر للغير فكأنه تكذيب لنفسه فلم يقبل رجوعه عنه كما لا يقبل رجوعه عن الحرية - 00:10:05ضَ

وان صدقه الاول ففيه وجهان احدهما لا يقبل لانه محكوم محكوم بحريته فلا يقبل اقراره بما يبطلها. كما لو اقر بها والثاني يقبل لانه مجهول الحال اقر بالرق فقبل كما لو - 00:10:32ضَ

قد قدم يعني اذا صدقه المقر له قال نعم هو رقيقي فيحتمل قبوله لانه مجهول الحال واقر يعرف انه هي تلك حالته ويحتمل الا يقبل لان الاصل انه محكوم بحريته فلا يقبل اقراره برقه - 00:10:53ضَ

لانه قد يترتب عليه ابطال احكام. نعم كما لو قدم رجلان من دار حرب فاقر احدهما لصاحبه بالرق وعلى هذا يحتمل ان يقبل اقراره في جميع احكامه يمثل صحة اقراره الاول وقبول الاول له. يقول مثل ما لو قدم علينا - 00:11:22ضَ

رجلان من دار الحرب ودخل البلاد بطلب الامان واعطي الامان احدهما اقر للاخر قال هذا سيدي هل نكذبه؟ لا انا ما ندري عن حالهم وما دام اعترف على نفسه بانه رقيق لصاحبه الذي جاء معه قبل - 00:11:52ضَ

قالوا هذا مثل ذاك لو اقر بالرق لمن لم يكذبه فعلى هذا يحتمل ان يقبل اقراره في جميع احكامه لانه معنى يثبت بالرق اثبته في جميع احكامه كالبينة يعني يثبت في جميع الامور حتى في البيع والشراء وغير ذلك - 00:12:19ضَ

ويحتمل ان يقبل فيما عليه دون ما له. يحتمل ان يقبل فيما عليه يريدون ما له يعني يقبل فيما عليه من التزامات يقول يقال مثلا النكاح باطل لانه نكح حالة - 00:12:46ضَ

ظن انه حر فاذا به رق رقيق والرقيق ما يصح نكاحه الا مثلا باذن سيده يقبل مثلا في امور تعود بالظرر عليه لكن امور تعود بالنفع له او لسيده ما يقبل - 00:13:07ضَ

لانه قد يكون حيلة كما تقدم في البيع والشراء كما لو قال لفلان علي الف الف على رهن لي عنده فان قلنا بالاول وكان قد نكح فهو فاسد حكمه حكم ما لو تزوج العبد او الامة بغير اذن سيده - 00:13:26ضَ

يمثل للاقرار فيما له وما عليه مثلا يقول لو جاءنا شخص وقال انا اعترف بان عندي لفلان عشرة الاف وقد رهنته على هذا داري الواقعة في كذا هذا فيها شيء له وفيها شيء عليه - 00:13:51ضَ

يقبل اقراره فيما عليه ولا يقبل اقرار الرجل فيما له الا ببينة يقول مثلا عندي له عشرة الاف وانا رهنت بهذه العشرة داري الدار الفلانية ربما اذا تكون هذه الدار تسوى عشرين الف - 00:14:25ضَ

فنقول انت باقرارك على ان عندك له عشرة الاف نواخذك باقرارك عليك عشرة الاف سلمها للرجل ونؤاخذك باقرارك يقول طيب واقراري بان عنده لي نقول لا هذا لا بد من البينة - 00:14:50ضَ

لا بد من البينة فيقبل اقراره عليه ولا يقبل اقراره له. لان اقراره له يقول انا رهنت داري والدار ربما تساوي عشرين الف وهل يقبل قوله رهنته داري؟ نقول لا. ما يقبل الا ببينة - 00:15:10ضَ

وان تصرفا بغير النكاح فسدت عقوده كلها وترد الاعيان الى اربابها ان كانت باقية وان كانت تالفة ثبتت قيمتها في ذمته لانها ثبتت من التصرفات بغير النكاح من بيع او شراء او رهن او غير ذلك كلها تكون عقود فاسدة - 00:15:32ضَ

اذا اعترف بالرق وسيده يقول ما اذنت له بالبيع ما اذنت له بالبيع فتكون العقود كلها فاسدة لانها ثبتت برضاء اصحابها وان قلنا لا يقبل فيما له وهي امة فنكاحها صحيح - 00:15:59ضَ

ولا مهر لها ان كان قبل الدخول وان كان بعده فلها الاقل من هذا المقر قد يكون رجلا قد يكون امرأة واذا اقرت المرأة بالنكاح فانها حينئذ يفرق بينهما ان كان قبل الدخول فلا مهر لها - 00:16:24ضَ

باقرارها بالرق وهو وتزوجها الرجل على انها حرة اقرارها هذا تؤاخذ به ويبطل النكاح لانها ولايتها لسيدها وسيدها لم فلا يتم ولا يصح تزويجها وهي امة فنكاحها صحيح ولا مهر لها ما تستحق - 00:16:47ضَ

شيء من المهر لان المهر يكون للسيد اذا طالب به حينئذ فان كان قبل الدخول وان كان بعده فلها الاقل من المسمى او مهر المثل ان كان قد دخل بها فلها فالمهر واجب ويكون المهر لسيدها. ولا يلزم المحدد - 00:17:17ضَ

وانما ينظر يقارن بين المحدد وبين مهر المثل فلها الاقل منهما وهذه من المسائل النادرة وانما المؤلف رحمه الله تعالى بين عددا من المسائل التي قد تحتمل الوقوع على بعد - 00:17:44ضَ

فلها الاقل من المسمى او مهر المثل ولزوجها الخيار بين المقام معها على انها امة او فراقها ان كان ممن يجوز له نكاح الاماء؟ وان كان ممن لا يجوز له نكاح الامام فلا يجوز له البقاء معها - 00:18:08ضَ

لان الامة ما يجوز للحر ان يتزوجها الا بشرطين اولا الا يجد مهرا حرة ولا قيمة امة وان يخاف العنت ان لم يتزوج الامة فيباح له تزوج الامة. والا فالاصل في الحر انه لا يتزوج امة. لان الحر اذا تزوج امة اصبح اولاده - 00:18:28ضَ

لان الاولاد تبعا لامهم حرية ورقة بانه قد ثبت كونها امة في المستقبل وان كان المقر ذكرا فسد نكاحه. فسد نكاحه لانه ما يجوز للعبد ان يتزوج بدون اذن سيده - 00:19:01ضَ

لاقراره انه عبد نكح بغير اذن سيده وحكمه حكم الحر في وجوب المسمى او نصفه ان كان قبل الدخول. يعني اذا كان اقرار هذا بعد الدخول على زوجته. فالمهر لازم - 00:19:24ضَ

وان كان اقراره هذا قبل الدخول فيلزم نصف المهر لان افساد النكاح من قبله لا من قبلها ولا تبطلوا عقوده وما عليه من الحقوق والاثمان يؤدى. ما تبطل عقوده التي عليه - 00:19:45ضَ

الديون التي عليه والقيم التي عليه ما يقال بطلت وتذهب بل تلزمه وما عليه من الحقوق والاثمان يؤدى مما في يده. وما فضل ففي ذمته وما فضل معه فلسيده لانه وما ملك لسيده - 00:20:09ضَ

وان كان جنا جناية توجب القصاص اقتص منه قصة منه اذا جنى جناية واضحة توجب القصاص يقتص منه كما يقتص من الرقيق الظاهر والبين اذا اعترف وكان يوجب القصاص اقتص منه حتى وان كان منك لسيده - 00:20:31ضَ

حرا كان المجني عليه او عبدا وان كانت خطأ تعلق عرشها برقبته لانه عبد وان جنى عليه حر فلا لانه عبد. ان كان هو المجني عليه فلا قود ثم ان كانت جناية صادرة منه - 00:20:57ضَ

فهي تتعلق برقبته. وعرفنا ما يتعلق برقبة الجاني تقدم لنا في امور تعلق هذا الحق برقبة الجاني. فيقال للسيد انت بالخيار ان شئت سلمه ولا تلزم بشيء وان شئت ادفع - 00:21:17ضَ

الغرابة التي عليه وهو رقيقك وان شئت بعناه واعطينا المجني عليه حقه ورددنا لك ما زاد من القيمة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:42ضَ