الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 438 - باب الوديعة 4

عبدالرحمن العجلان

اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان خلطها بما لا تتميز منه ومنها - 00:00:00ضَ

لانه لا يمكنه رد اعيانها وان خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يظمن هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا غير في حرز الوديعة او حل رباطها - 00:00:26ضَ

او فتح كيسها او غير فيها او اخذ منها او وضعها مخلوطة مع غيرها هل يضمن اولى يضمن لان الاصل في الوديعة انها غير مضمونة الا في حال التعدي او التفريط - 00:00:55ضَ

اذا فرط او تعدى في هذه الحال يضمن والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفصول يذكر امثلة للتعدي وامثلة للتفريط التي يضمن فيها الوديعة اذا سرقت ومثلا انسان استودع اخر الف ريال - 00:01:24ضَ

وحفظه في حرز مثله ثم انه اما باخذه من قبل سارق ومعتدي او بحرق او غرق او اي افة من الافات في هذه الحال ما يظمن المؤتمن والمودع ما يظمن الوديعة - 00:01:58ضَ

الا ان ثبت تفريطه او تعديه يذكر امثلة يعتبر فيها شيء من التعدي لكن ما يظمن انه تعد مأمون لا ضرر فيه فان كان هذا التعدي فيه ظرر على الوديعة - 00:02:28ضَ

فانه يضمنها لو تلفت. والا اذا لم تتلف يردها لكن اذا تلفت وكان قد تعدى في فكر رباطها او اخذ شيء منها او خلطها بما لا تتميز او نحو ذلك فيعتبر هذا - 00:02:53ضَ

نوع من التعدي فيضمنها في حال التلف يقول رحمه الله وان خلطها بما لا تتميز منه انها لانه لا ينكره رد اعيانها وان خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة ببيض - 00:03:15ضَ

لم يضمن الرجل اعطى اخر الف ريال من فئة المئة قال هذه احفظها عندك فحفظها في صندوق حديد لحفظ الدراهم ووضع هذا الالف الريال من فئة المئة مع دراهم له في الصندوق - 00:03:47ضَ

من فئة الخمس مئة او من فئة الخمسين ريال يعني هذه متميزة عن هذي وحصل تلف في هذه الحال لا يضمن لان خلطها بهذا النوع يجعل فيها لبس لان معروف - 00:04:24ضَ

الف ريال المئة ما في غيرها الباقي فئة خمس مئة او فئة خمسين ريال او فئة عشرة اريل او فئة عشرين ريال ما خلطت من شيء تمتزج معه في هذه الحال لا ضمان - 00:04:47ضَ

لانه ما فيه تعدي ولا تفريط وخلطها مع هذه الدراهم لا يجعلها تمتزج بها فلا تتميز متميزة معروف عشر ورق من فئة مئة ريال هذه لفلان صورة اخرى وضع هذه الالف ريال - 00:05:09ضَ

من فئة مئة ريال مع دراهم مثلها من فئة مئة ريال له في الصندوق خمسة الاف وظع هذا الالف معها وحصل تعدي على الصندوق واخذ او اخذ ما فيه او كسر او نحو ذلك - 00:05:38ضَ

قال في هذه الحالة يضمن لانه مزجها بدراهمه ومن كانت متميزة وحدها اختلطت بدراهمه وسرقت فهو يضمنها في هذه الحال. لانه خلطها بما لا تتميز معه وهذا معنى قوله رحمه الله - 00:06:00ضَ

وان خلطها بما لا تتميز منه ضمنها. اذا وظعها مع مثلها لانه لا يمكنه رد اعيانها الف الريال هذا اختلط مع خمسة الاف ريال ما يتميز وان خلطها بما تتميز منه مع فئة الخمسمائة او فئة الخمسين ريال او فئة العشرين او فئة - 00:06:25ضَ

العشرة كصحاح بمكسرة. يعني هو ائتمنه صحاح ووضعها مع دراهم مكسرة. او العكس او سود ببيض معروف يعني دراهم من نوع وظعها مع دراهم من نوع اخر. ومثله الفئات معروفة متميزة - 00:06:51ضَ

لم يضمن لانه ما خلطها بما لا تتميز في هذه الحال لانها تتميز من ما له اشبه ما لو تركها مع له في صندوقه يعني وضعها في كيس ووضع هذا الكيس مع اكياس اخر في هذه الحال لا يظمن اذا تلفت لانه لم يحصل - 00:07:14ضَ

تعد ولا تفريط وعنه فيمن خلط بيظا بيظا بسود يضمن وهذا محمول على ان السودا تؤثر في البيظ فيضمنها لذلك وعنه فيمن خلط بيضا بسود يعني دراهم هذي شكل وهذي شكل لكنها يؤثر بعظها على بعظ - 00:07:42ضَ

بخلاف مثلا الذي قلنا فئة خمس مئة وفئة مئة ما يؤثر بعظها على بعظ لكن وضعها مع دراهم قد تمتزج قد يدخل بعضها ببعض او قد تؤثر البيض وهي لمن ائتمنه. والسود لصاحب الصندوق قد تؤثر هذه - 00:08:12ضَ

على هذا او تصبغ هذه هذا في هذه الحال يعتبر تعدي فلو سرقت مع دراهمه ظمنا وخرج ابو الخطاب من هذه من هذه الرواية من هذه الرواية انه يظمنها اذا خلطها مع التمييز - 00:08:37ضَ

الرواية عن ابي الخطاب احد ائمة الحنابلة رحمهم الله يقول اذا خلطها بشيء اخر ولو كانت تتميز فانه يظمن لان المفروض انه يربطها برباط ويميزها ويضعها في الصندوق. فلا يخلطها مع دراهمه - 00:08:57ضَ

وانه دعه دراهم في كيس مشدودة فحله او خرق ما تحت الشد او كسر الختم ضمن ما فيه لانه هتك الحرز لغير عذر وان اودعه دراهم في كيس او في ظرف - 00:09:19ضَ

او في اناء مخصوص او ذهب وحلي ونحوه ففتحه فحله حل الرباط او خرق ما تحت الشد يعني اخذ من تحت على انه على نية انه يخيطه فيعيده كما كان كأنه السلف منها مبلغ مثلا اودعه قال هذا يا اخ - 00:09:38ضَ

في الف ريال فظة احفظها في الصندوق الكيس ما تعرضه وانما فتحه من تحت الرباط الاعلى ما اتى. وانما فتحه من تحت واخذ منه مئة ريال على نية انه يردها بعد اسبوع او عشرة ايام - 00:10:03ضَ

او سرقت في هذه الحال يضمنها لانه تعدى فيها وامتدت يده اليها في حالة ليس هناك ولا داعي لذلك فان كانت فان كانت في غير وعاء فاخذ منها درهما ظمنه وحده - 00:10:25ضَ

ان كانت في غيري وعاء يعني عطاه مائة ريال فضة مثلا هكذا بيده. قال هذه احفظها فحفظها في صندوقه وضعها في صندوق لكنه احتاج واخذ منها ريال وصرف على نية انه يعيد هذا الريال له - 00:10:46ضَ

في هذه الحال ما تعدى على المبلغ ككل وانما تعدى على الريال هذا فقط فاذا سرقت مثلا كلها يجب عليه ان يظمن هذا الريال الذي اخذه منها وما لم يأخذه - 00:11:13ضَ

اعظم ما نعليه حينئذ لانه تعدى فيه وحده فان رده اليها لم يزل ظمانه لم يزل لم يزل ظمانه لانه ثبت بتعديه فيها فلم يزل الا برده الى مالكه. اذا - 00:11:31ضَ

اعطاه مئة ريال امانة بدون رباط وبدون كيس فوضعها في مكان ما حصين ثم انه اخذ منها ريال واحد احتاجه ثم بعد خمسة ايام او ستة ايام رد هذا الريال في مكانه مع - 00:11:53ضَ

الدراهم ثم انها بعد ايام قلائل سرقت التعدي حصل لكن على ماذا على ريال واحد وهو قد رده ووضعه في مكانه. نقول يضمنه وحده لان هذا حصل في تعدي فيظمنوه - 00:12:15ضَ

فلو ردها قبل السرقة الى صاحبها ثم اعادها اليه امانة فانه لا يظمن. لانه يبرأ من الريال الذي فيه برده الى صاحبه لكن ما دام ما رده الى صاحبه فعليه الظمان - 00:12:38ضَ

وان رد وان رد بدله وكان متميزا لم يظمن غيره لذلك رد بدا على هذا الذي اخذ وكان متميزا الذي اخذ مثلا ورد بدله ضمن هذا البدل الذي اخذ اذا ان سرقت جميع - 00:12:58ضَ

وان لم يتميز ضمن الكل لخلطه الوديعة بما لا يتميز وان لم يتميز هذا الذي اخذ ما تميز ضمن الكل لانه يتعذر عليه ان يرد الوديعة كما اؤتمنها وظاهر كلام الخراقي انه لا يظمن غيره - 00:13:20ضَ

هو المقدم وكلام الخراق انه لا يظمن الا ما تصرف فيه وهو الريال واحد لانه لا يعجز عن رده ردها وورد ما يلزمه رده معها. يعني انه لو لم يتميز فهو قادر على ان يرد ما - 00:13:47ضَ

اخذ مثله سواء بسوابله زيادة ولا نقصان فلا يظمن الا ما اخذ وتصرف فيه وما لم يتصرف فيه وسرق من حرزه فلا ضمان عليه حينئذ ومن ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ظمانها - 00:14:11ضَ

لان الظمان تعلق بذمته فلم يبرأ بترك التعدي كما لو غصب شيئا من دار ثم رده اليها وان ردها الى صاحبها ثم ردها ردها صاحبها اليه بريء من لزمه الضمان لشيء ما - 00:14:36ضَ

ورد بدل ما لزمه من الضمان ثم سرقت فانه فانها مضمونة عليه. يلزمه ظمانها. لانه تعدى متى يسلم من عهدتها اذا ردها الى صاحبها ثم اعادها صاحبها اليه وقال احفظها عندك - 00:14:59ضَ

اما ما دام اخذ ورد ثم سرقت فانها تكون مضمونة عليه لانه تصرف فيها مثال ذلك مثلا اعطاه مئة ريال امانة فحفظها ثم انه احتاج في ليلة من الليالي واخذ المئة الريال هذه وتصرف فيها - 00:15:28ضَ

واعطاها من يطلبه شيء بعد يومين او ثلاثة حتى وضع مئة ريال مكان المئة السابقة ثم بعد هذا سرقت فان الظمان علي حينئذ لانه تعدى على الامانة التي اؤتمن عليها - 00:15:56ضَ

ولو وضع بدلها فان جاءه صاحبها وطلبها واعطاها اياه. اعطاه المئة المتغيرة ما هي المئة السابقة ثم ردها صاحبها اليه ليحفظها فسرقت فلا ضمان. لانها برئت ذمته من اولى بردها على صاحبها - 00:16:19ضَ

والتصرف الاول انتهى وانتهى مفعوله وضمانه برد المبلغ الى صاحبه وان ثم ان صاحبها ردها اليه مرة اخرى فلا ضمان عليه حينئذ لانها وديعة ثانية وان ابرأه من الظمان بريئا لان الظمان حقه فبرأ منه كابرائه كدينه - 00:16:46ضَ

لانها في ردها من قبل صاحبها اصبحت وديعة ثانية. في صورة اخرى اذا قال له اعطيتني انت مئة ريال وانا احتجت واخذت منها عشرة ثم اني رددت العشرة عليها وهي الان موجودة يا اخي عندي اريد ان ادفعها لك اخشى اني - 00:17:19ضَ

اخذ منها شيء اخر ثم تسرق ثم يكون الظمان علي فدراهمك هذه كانت مئة واخذت منها عشرة ورددت العشرة خذها يا اخي معك وارحني منها قال لا يا اخي خله عندك - 00:17:45ضَ

وحتى لو سرقت انا ما اطالب بظمانها لاني اعرف انك حريص عليها مخلص في حفظها فلا اطالبك بظمان يقال اذا دعها عندي لا بأس في هذه الحال ما يلزمه ظمان لانه ابرأه صاحبها مثل لو قال هي لك - 00:18:05ضَ

لو قال ما دمت الى هذا الحد استأذني في تبديل عشرة بعشرة اخرى. يا اخي كلها تراها لك ويملك هذا وكذلك يملك اذا قال له لا يا اخي خله عندك وحتى لو سرقت انا ما اطالب في ظمان - 00:18:28ضَ

انت بريء منها لاني عارف انك ثقة وامين ولن اطالبك بظمان فانه لا ضمان عليه في هذه الحال لانه يملك وصل فان اودع بهيمة فلم يعلفها ولم يسقها حتى ماتت - 00:18:46ضَ

ضمنها لان في ذلك هلاكها فاشبه ما لو لم يحرزها وان ها هو المالك عنه فتركه اثم لحرمة الحيوان ولم يضمن لان مالكها اذن في اتلافها ما اشبه ما لو امره بقتلها - 00:19:06ضَ

فان اودع بهيمة قال يا اخي نريد سفر وهذه دجاج او بقرة او شاة ضعها عندك في الحوش حتى نعود ان شاء الله نأخذها منك فوضعها في مكان مناسب لكن نسيها - 00:19:28ضَ

ولم يعطها علف ولا ماء ولا مأكول وعاد اليها بعد يوم او يومين وجدها ميتة في هذه الحال لانه فرط فيها اؤتمن عليها المفروض انه يقوم بواجبها هذه صورة صورة اخرى - 00:19:51ضَ

اعطاه هذه البهائم وقال ضعها عندك في الحوش قال يا اخي هذا حوش ما نجيه الا في الاسبوع مرة ونتأخر وتشغلنا هذي بعلفها وحاجتها ومائها وكذا ما اريد ان تأتي مني عليها خلها عندك. قال لا يا اخي ظعها في حوشها وان لم تعلفها فانت في حل حتى لو ماتت ما اطالبك - 00:20:14ضَ

طبعا فتركها ولم يعلفها لا نسيان وانما تعمد قال ان صاحبها قال لي اه لو ماتت ما اطالبك بظمعا فماتت في هذه الحال لا ضمان عليه لان صاحبها قال لا تعلفها - 00:20:40ضَ

واذن في اتلافها عبارة لكنه يأثم لحرمة الحيوان لان الحيوان اللي اكل الشارب له حرمة وما يجوز للانسان ان يحبسه ويمنعه عن الاكل والشرب دخلت امرأة النار في هرة حبستها - 00:21:01ضَ

لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض الحيوان له حرمة حتى لو قال لك صاحبه اغلق على هذا واتركه حي ميت لا يهمني يقول لا حرام عليك لحق الله تعالى هذا حيوان يبي ماء يبي اكل - 00:21:27ضَ

اعطه ولا سرحه دع صاحبها يسرحها هو يهملها يتركها في تصيح في الارظ لكن انت تغلق عليها وتمنع عنها الطعام والشراب تأثم حتى لو اذن لك صاحبها باتلافها تأثم لان للحيوان حرمة - 00:21:49ضَ

الحيوان حرمة ولا يجوز للانسان ان يحبس حيواناته ولا يطعمها يحرم عليه ذلك ويلزمه الحاكم باطعامها او هبتها لشخص او بيعها او فيها ولا يجوز له يسكر عليها الباب ويمنع عنها الطعام والشراب - 00:22:14ضَ

هذا في حال يقول يأثم ولا ضمان عليه ان الاثم لحق الحيوان والظمان لحق المالك والمالك اذن في الاتلاف فلا ضمان للمالك. وانما الاثم لحق الله تعالى لحبس الحيوان عن الماء والطعام - 00:22:42ضَ

وموته لذلك. هذا اذا كان متعمد اما مثل ما يذكر بعض الناس مثلا انه نسي الدجاج نسي الشياه او نسي البقرة مثلا ولا اطعمها ولا سقاها نسيان فقد قال عليه الصلاة والسلام عفي لي عن امتي الخطأ والنسيان - 00:23:03ضَ

عليه والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة لانها امانة مثلها والحكم في النفقة والرجوع فيها يعني يرجع بالنفقة. يعني اعطاه بقرة. قال هذه امانة عندك الى متى يا اخي؟ قال شهرين ثلاثة اشهر - 00:23:25ضَ

نسافر ولا جينا ان شاء الله ناخذها منك ويلزم المؤتمر هذا ينفق عليها بنية الرجوع على مالكها لما رجع صاحبها بعد ستة اشهر مثلا قالوا يا اخي انفقت على بقرتك الف ريال. احظر لها علف كلفنا شخص يقوم عليها بالمال - 00:23:52ضَ

والعلف مجموع ما حصل الف ريال. قال لا يا اخي البقرة هذي ما تساوي خمس مئة ريال كيف ندفع لها نفقة الف ريال يقول هذا الواقع يسأل اهل الصمت قالوا نعم اذا ربطت ستة اشهر - 00:24:17ضَ

واعلفت فعلفها يكلف هذا المبلغ قال يا اخي ما تساوي الف ريال هي نبيعها بالسوق بخمس مئة ريال كيف تطالبني بالف اكثر من القبل؟ يقول لها انت قلت لي خدعها امانة عندك ما امرتني ببيعها - 00:24:35ضَ

ولو انك وفقت وارشدت لكان قبل سفرك بعتها بمبلغ تأخذه معك لكن اذا تركت عند شخص ينفق عليها سيطالبك بالنفقة. انا ما انفق عليها على حسابي ان البقرة بقرتك انا ما عندي - 00:24:53ضَ

علف وانا وعندي علف ما انفقت عليها وانما انفق عليه على حسابك فتلزمه النفقة ويرجع بها على مالكها حتى ولو كانت اكثر من قيمتها مثل الحيوان المرهون المرهون عند المرتهن ينفق عليها المرتهن ويرجع على الراهن في قيمته - 00:25:12ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:45ضَ