التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف - 00:00:00ضَ
الله تعالى فصل وان واذا اخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها كاخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على ما جرت به العادة لم يظمن لان الاذن المطلق يحمل على الحفظ قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا اخرج الداب - 00:00:20ضَ
تقدم لنا انه اذا اخرج الوديعة من حرزها ثم حصل عليها فيها تلف فانه يضمن لانه اخرجها من حرزها وعرضها للتلف. هذا الفضل اورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا كان الاخراج لمصلحة الوديعة - 00:00:50ضَ
فحصل التلف حينئذ فلا ضمان حينئذ عليه. ومثل لذلك رحمه الله بامثلة قال اذا اخرج الثياب للنشر الثياب في وقت في الصيف اذا كانت محفوظة في مكان ما يتطرقه الهوى تحتاج الى اخراجها للهوى - 00:01:20ضَ
الثياب اذا تعرضت لرطوبة تحتاج الى اخراجها للشمس الدابة تكون في حرز مثلها في الحظائر المعدة لذلك اخرجها من اجل ان ترى تأكل اخرجها من اجل ان تشرب فسرقت او نهبت او تلفت او سقطت في حفرة ونحو ذلك هذه - 00:01:50ضَ
في الحال لا يظمن ما يقال انه اخرج الدابة من حرزها فعليه الظمان. ينظر في هذا الاخراج فان كان الاخراج لمصلحتها لمصلحة الامانة والوديعة فلا ضمان حينئذ. وان انا الاخراج لمصلحة المرء نفسه. موضوع عنده فرس ليحفظها مثلا وضعها في حرز مثلها - 00:02:20ضَ
في الحظيرة فاخرج الفرس من اجل ان يركبه. الى مكان ما فركب الفرس وفي اثناء ذهابه او عودته تلف الفرس. فيضمنه في هذه الحال لانه اخرجه من مكانه لمصلحة هاته هو بخلاف ما اذا اخرج الفرس من اجل ان يسقيها. او من اجل ان ترعى - 00:02:50ضَ
او من اجل ان تمشي وتركض حتى لا اه تتعقد اعصابها ونحو ذلك فالاخراج حينئذ اذا كان لمصلحة الوديعة فلا ضمان على المودع وان كان الاخراج لمصلحته هو منه فعليه الضمان. نعم. وان نوى جحد الوديعة او - 00:03:20ضَ
ساكها لنفسه او التعدي فيها ولم يفعل لم يضمن. لان النية المجردة معفو عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عما حدثت به انفسها ما لم انفسها ما لم تكلم - 00:03:50ضَ
به او تعمل به. رواه البخاري ومسلم ولفظهما ان الله تجاوز عنه. وان نوى جحد الوديعة. او امساكها لنفسه. او التعدي فيها ولم يفعل ثم حصل التلف. يكون مودع وديعة فكروا - 00:04:10ضَ
في نفسه ان ينكر هذه الوديعة او ان يدعي انها تلفت او يقول لصاحبها ما او نحو ذلك فابتلي وتلفت. في هذه الحال ثم تحرج تاب الى الله مما نوى من نية سيئة واراد ان يبرئ ذمته. هل يلزمه - 00:04:40ضَ
لانه نوى سوءا ام لا؟ يقول المعلم رحمه الله تعالى ما دام لم يعمل شيئا انما مجرد نية فقط وتراجع فانه لا يلزمه الظمان حينئذ. لان الله لا يؤاخذ على ما حدثت به النفس لا يؤاخذ على ذلك ما لم يعمل او يتكلم - 00:05:10ضَ
او يسعى سوى المسجد الحرام. فان من اضمر سوء له او لاهله فان الله جل وعلا يؤاخذه على ذلك لقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم - 00:05:40ضَ
يقول الامام احمد رحمه الله لو ان احدا اظمر السوء للمسجد الحرام بعدن اكبه الله على اوجهه بالنار. يعني لو كان بعيد كل البعد لكنه اضمر السوء. فاظمار السوء في غير المسجد الحرام لا يؤاخذ الله جل وعلا به تكررا منه - 00:06:10ضَ
اكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم عفي لي عن امتي الخطأ والنسيان وما السكر هو عليه وعلى الحديث ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. قد يقول قائل هذا فيه شيء من المعارضة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:06:40ضَ
اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل يستحق يعني فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. واخذ بهذا نقول نعم هذا ما يعارض الحديث - 00:07:10ضَ
ابدا. هذا يوافق الحديث موافقة تامة. ما لم تعمل او تتكلم وهذا التقى بسيفه رافعا سيفه يريد قتل صاحبه. فاستعجل عليه صاحبه قتله قبل ان يقتله هو. فكان يستحق العقوبة - 00:07:40ضَ
لانه عمل عمل ومجرد نية. نية قتل وانما هو عمل فهذا عفو من الله جل وعلا عن عباده في اظمار السوء الذي لم يترتب عليه قول ولا عمل. الا اظمار سوء نحو المسجد الحرام. فالله جل - 00:08:00ضَ
قال توعد عليه بالوعيد الشديد. وما ذاك الا لما ميز الله به جل وعلا ابيته وما حوله. فله كرامة عند الله ولهذا طيره لا ينفر. وشوكه ولا يقطع شجره وله حرمة عظيمة - 00:08:30ضَ
عند الله جل وعلا حرمه الله جل وعلا يوم خلق السماوات والارض. قبل ان يخلق السماوات والارض اربعة وخمسين الف سنة. وهو جل وعلا حرم بيته وجعل له حرمة. ومع الاسف الشديد - 00:09:00ضَ
تجد الكثير ممن يدعي الاسلام ومسلم وجاء للحج او للعمرة يتسلط على حجاج بيت الله او على سكان جوار بيت الله فيسلبهم اموالهم من جيوبهم ومن مخازنهم ومن اماكنها المصونة. وما ذاك الا لضعف الايمان او قلته او انعدامه والعياذ بالله. والا كيف - 00:09:20ضَ
دون له نفسه وتجريه نفسه على ان يأتي الى هذا الرجل الذي جاء من مسافة بعيدة بنفقة ان جمعها منذ صغره ليحج بها الى بيت الله الحرام ثم يسلبها منه. هذا الظلم العظيم - 00:09:50ضَ
وهو المحرم في كل مكان وخاصة في بيت الله الحرام. على العاقل ان ينظر في بنفسه وان يتوب الى الله جل وعلا ان كان قد حصل منه شيء من ذلك وان يحذر العودة الى ابيه - 00:10:10ضَ
ولو باخذ الحذاء. ولو باخذ اي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال - 00:10:30ضَ
ان كان قضيبا من اراك قضيب من اراك اذا حلف عليه فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد والظلم محرم. بين العباد وشدد الله جل وعلا فيه. وهو من الامور التي لا يتجاوز الله جل وعلا عنها. يقتص للمظلوم من الظالم - 00:10:50ضَ
نعم. وان اخرجها لينتفع بها ظمنها. لانه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فظمن احفظ منها كما لو احرزها في غير حرزها. وان اخرجها لينتفع بها اخرج الوديعة مثلا لباس ليلبسه. اخرج الوديعة مركوب ليركبه - 00:11:20ضَ
اخرج الوديعة لينتفع بها فراش ليفرشه. وهكذا اي نوع من انواع الوديعة من حرزه لينتفع به هو فعسل عليه التلف فلا يقول هذا وديعة وانا مؤتمن عليها الا اضمنها بل يلزمه الضمان لانه تعدى فيها. قال كما لو احرزها - 00:11:50ضَ
افي غير حرزها فانه يوما. قيل له خذ هذه صرة نقود. احفظها عندك السرة ووضعها في البيت في المجلس او في الصالة او في مكان ما او في غرفة النوم. ثم - 00:12:20ضَ
سرقت في هذه الحال يوما لانه ما احرزها في حرزها الدراهم لها احراز خاصة وكل نوع من انواع المال له حرز خاص. فيه الحظائر حرز والصناديق الحديد الثقيلة القوية حرص هذا له اشياء يحرز فيها المجوهرات - 00:12:40ضَ
والذهب وغير ذلك تحرز في الصناديق. والغنم والبقر وغيرها تحرز في الحظائر والفرش والثياب ونحوها تحرز في غرف والمستودعات ونحوها. لكل نوع من انواع المال حرص. والحرز هو ما يحفظ به الشيء - 00:13:10ضَ
الذي يحفظ به الشيء يسمى حرص فينظر هل هو حرز مثله او لا؟ يقول انا احرزتها حفظتها في المجلس اعطيتني الدراهم وضعتها في المجلس احسن مكان عندي المجلس فحفظتها فيه يقول هل هو حرز مثلها - 00:13:40ضَ
هل المجلس معد للدراهم وحفظها؟ لا. المجلس للرجال يجلسون ويدخلون ويخرجون. واما الدراهم كيف يغلق عليها الصناديق؟ وان اخذت منه قهرا لم يضمن اخذت منه يعني غلب عليها اخذت منه غصب. يعني ما سرقت وهو لا يعلم اخذت - 00:14:00ضَ
بالقوة دخل متسلط قوي له نفوذ فاخذها ولا يستطيع ان يقول شيء. فما يقال انك لما اخذها هذا الظالم فتضمنها نقول لا اخذت منه قهرا فلا يضمنها. نعم بانه غير مفرط اشبه ما لو تلفت بفعل الله تعالى. مثل لو تلفت بالمطر او بالشمس او بغير ذلك - 00:14:30ضَ
من الامور التي لا مدخل للانسان فيها بالرياح ونحو ذلك فلا يظمن حينئذ. نعم. وان اكره حتى لم يضمن لانه مكره اشبه الاول. اكره الاول اخذت منه قهرا. والثاني في اكره على اخذها. بينهما فرق وكلاهما لا يضمن. لانه لا استطاعة له. الاول - 00:15:00ضَ
فلا الظالم واخذها. والرجل ينظر ولم يستطع ان يقول شيئا. لو قال شيئا ضربه والثانية الظالم ما يدري اين هي. يقال له مثلا يأتيه الظالم المكره يقول انت بين هذا المسدس تعطيني وديعة فلان والا احط المسدس في صدرك. مكره وهذا اجر - 00:15:30ضَ
عليه انه يفعل وهو توعد مجرد وعيد. يعطيها اياه حتى يسلم. ما يقال انك اعطيتها اياه من اجل سلامة بدنك ونفسك لا مكره. الاول ظالم والثاني اخذت منه بالاكراه يعني كأن الظالم في الثانية ما يدري اين الوديعة وبحث عنها ولم يجدها فاحضر المسدس وقال تحضرها - 00:16:00ضَ
ايوا الا هذا المسدس. او جاءه مثلا واحد من اقاربه من اقارب المودا. ابنه او اخوه او عمه قال اعطني وديعة فلان. قال هو اعطاني اياها ولا اسلمها الا اله. فشعر في وجهه السلاح وقال اما ان - 00:16:30ضَ
ابني وديعة اخي او عمي او ابي والا اطلق الرصاصة في صدرك. فاعطاها اياه في هذه الحال لا يظمن لانه مكره. والله جل وعلا عذر المسلم في حال الاكرام اه ان يتكلم بكلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. نعم - 00:16:50ضَ
فصل فان طولب بالوديعة فانكرها فالقول قوله لان الاصل عدمها وان بها فانكرها. فالقول قوله. لان انه ان كان في شروط فالشهادة معتبرة في كل شيء. لكن الرجل ائتمن صاحبه على نقود واعطاه اياه وقال - 00:17:20ضَ
في الصندوق. فجاء صاحبها بعد مدة وقال اعطني الامانة. اعطني الوديعة. قال ما عندي لك شيء. انكر وذاك يقول عندك القول قول من؟ قول المنكر لان الاصل عدمه. ما ثبت - 00:17:50ضَ
اذا حتى يقال هل ردت او ما ردت؟ وانما ما ثبت الايداع فهو يقول ما اودعتني شيء. فالقول قوله حينئذ. نعم. وان اقر بها وادعى ردها او تلفها بامر خفي - 00:18:10ضَ
قبل قوله مع يمينه. في هذه الحال وان انكرها او اقر بها ودعى ردها قال صحيح انت اودعتني لكن جئتني بعد يوم او يومين واخذتها. فانا رددتها عليك فقال ابدا ما اخذتها والحمد لله ما دمت تقر بها فانت تثبت الرد. نقول ما يلزم ان يثبت وانما لك - 00:18:30ضَ
كيلو في ادعاء الرد. او تلفها بامر خفي. التلف نوعان بامر خفي. وتلف بامر ظاهر. التلف بامر خفي يكفي في اثباته اليمين. يحلف انها تلفت بالمطر بالماء الذي سال من السطح - 00:19:00ضَ
او نحو ذلك او تلفت ان انطلقت عليها دابة واكلتها ونحو ذلك هذا امر خفي يكفي فيه اليمين. ادعى التلف بامر ظاهر قال تعدى علينا نصوص. وسرقوا من كثير من البيوت - 00:19:30ضَ
ومن ضمن ما سرقوا الوديعة التي اودعتني يقال اثبت ان هذا حصل حصل لانه امرا ظاهر او قال انه اتى مطر غزير في البلد وتلف به كثير من الاشياء ومن ضمن المؤتلفة وديعتك. وهذا صاحب الوديعة ما يدري عن المطر. يقال يطالب بالاثبات في - 00:20:00ضَ
ان المطر وقع حقيقة صدق. يعني ان ادعى التلف بامر ظاهر فلا بد من البينة على هذا الامر وان ادعى التلف على امر خفي فانه يكفي فيه اليمين وان اقر بها وادعى الى ردها. وان اقر بها وادعى ردها او تلفها بامر خفي. قبل قوله مع - 00:20:30ضَ
لانه قبضها لنفع مالكها. فرق بين القبض للنفع المالك. او قبض لنفع القابض فان القبض لنفع القابض تحت ضمانه. والقبض لنفع المال فانها تكون في ظمان المالك وليست في ظمان القابظ لان القابظ ما له مصلحة. هذا فرق بين - 00:21:00ضَ
العارية والوديعة. الوديعة قبضها المودع لنفع المالك. والعارف قبضها المستعير لنفعه هو. وستأتينا العارية نعم. وان كان بامر ظاهري فعليه اقامة البينة بوجوده في تلك الناحية. من اغارة السراق مثلا او وجود الامطار - 00:21:30ضَ
غزيرة او نحو ذلك. يثبت هذا بالبينة. ثم القول قوله مع يمينه. ثم يحلف على ان على انها تلفت بهذا الامر الظاهر فيقبل قوله حينئذ لان البينة ما يدرون هل تلفت او لا تلفت لكنه - 00:22:00ضَ
يقول جاءنا في ليلة كذا مطر غزير. جاءنا في ليلة كذا رياح شديدة. اهلكت كثيرا من المواشي ومثلا جاءنا في يوم كذا سراق صالوا على البلد وسرقوا اشياء كثيرة لكن ما يدرون هل سرقت هذه - 00:22:20ضَ
والوديعة هؤلاء اثبات سرقة هذه الوديعة يرجع فيه الى يمين المودع يحلف انها سلقت مع من وفي تلك الليلة فصل وان وان طالبه برد الوديعة فاخره لعذر لم يظمن لانه لا تفريط من جهته. نعم. وان طالبه برد الوديعة فاخره لي - 00:22:40ضَ
بعذر لم يضمن. مثلا عنده وديعة لشخص قابل اهو الشخص قال يا اخي اعطني الوديعة التي عندك. قال اصبر علي انا الان رايح لصلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة عندي ارتباط يتأخر الى العصر او الى المغرب وان شاء الله - 00:23:10ضَ
تعال الي بعد المغرب اسلمك اياها. اما الحين ما استطيع. فجاءه بعد المغرب ليستلم فوجدها قد سرقت بعد العصر. فيقول تضمنها لاني طلبتها منك الظهر لو اعطيتني اياها ظهر استرحت انت وانا اخذت وديعتي. لكن انت اخرتها الى المغرب فسرقت. فتأخيرك هذا هو الذي سبب سرقة - 00:23:40ضَ
فعليك الظمان. نقول ينظر هل هذا التأخير لعذر او لغير عذر؟ ان كان لعذر رن فلا ضمان على المودع. وان كان لغير عذر فعليه الظمان لانه اخ التسليم كما هو سيأتي. فقال انا اخرته لاني مرتبط بارتباط وثيق بعد صلاة الجمعة - 00:24:10ضَ
ذاهب الى صلاة الجمعة ما استطيع اعود واترك صلاة الجمعة. ارجع اعطيه الوديعة. وان شاء الله قلت له اعطيك اياها بعد المغرب فاجئنا بعد المغرب فاذا هي قد سرقت. فنقول ما دام التأخير لعذر فلا ضمان عليك - 00:24:40ضَ
نعم وان اخره لغير عذر ضمنها وان اخره لغير عذر اخر التسليم من دون عذر قال تعال لمي باتسر اعطيك اياه. جا باتشر قال تعلمني بعده. اعطيك اياه. اخره وسوف في التأخير فسرقت خلال هذه الايام التي يؤخره فيها فانه يضمن لان احتجازه اياها - 00:25:00ضَ
بغير حق ومنعه اياها بغير حق ولغير عذر فيلزمه الضلال. نعم واذا اخره وان نخره لغير عذر ضمنها لتفريطه ومؤنة ردها على مالكها لان الايداع ومعونة الرد هذا حكم اخر ما له علاقة بالتلف. ومعونة الرد على مالكها - 00:25:30ضَ
اه مثلا اعطاؤه دراهم في مكة وقال احفظها فحفظها. فسافر المودع الى الرياض. ثم اتصل به وقال ارسله هذي يحتاج يرسلها في البريد الممتاز مثلا. بخمسين ريال. من يدفع الخمسين هذه - 00:26:00ضَ
ذاك المالك يقول هذه وديعة انا ودعتك اياها زوجك وسلم لي اياها. وهذا يقول لا تلزمني استأجر لها من يحملها اليك وانما الاجرة عليك. فمعونة الرد على من تكون كن على المالك لان المودع قبظها لمصلحة مالكها لا لمصلحته هو - 00:26:30ضَ
اما اذا كان قبضة على سبيل القرض فيلزمه هو اجرة الايصال ومعونة ايصالها الى اصاحبها فرق بين الوديعة والامانة. الامانة والوديعة وبين العارية او القرض او الشيء الذي قبظه الانسان لمصلحته. فما قبظه لمصلحته فيلزم - 00:27:00ضَ
ايصاله الى صاحبه. وما قبظه لمصلحة المالك فان مؤونة الرد تكون حينئذ على المالك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:30ضَ