التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله - 00:00:00ضَ
وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم اصل وان استعار شيئا يرهنه هذا الفصل فيما اذا استعار شيئا اللي يرهنه - 00:00:22ضَ
يعني استعاره على انه محتمل ان يباع في الدين ووافق صاحب العارية فلل المستعير ان يرهنه فيما اجازه المالك يقول الرجل لاخيه استدنت دينا فابى صاحب الدين الا ان ارهنه شيء - 00:00:52ضَ
ولا املك ما يمكن ان اقدمه رهنا واريد ان تتكرم علي تعيرني هذه الارض لارهنها تعيرني هذه السيارة لارهنها تعيرني هذه الدابة هذا الفرس هذا البعير ليرهنه صحة الرهن قد ما يكون مآله الى البيع - 00:01:28ضَ
فما دام ان صاحبه رضي بهذا فلا بأس انه يقول خذ هذا ارهن فان تمكنت من التشديد بها ونعمة وان لم تتمكن من التشديد فيباع هذا الرهن ويسدد منه الدين ويبقى هذا الرهن دينا لي في ذمتك - 00:02:04ضَ
ردوا علي مثله او ترد علي قيمته التي بيعت بها اذا كانت تساوي قيمته الفعلية وان استعار شيئا يرى هنا مدة معلومة على دين معلوم صح لابد ان يكون تكون المدة معلومة - 00:02:35ضَ
ما يقول اعطني هذا ارهنه ثم يرهنه لمدة خمس سنوات في دين مؤجل لا يقول ارهنه لمدة ستة اشهر ارهنوا لمدة سنة ارهان ولمدة شهر لمدة عشرين يوما ما عندي سداد وانا متأمل ان يكون عندي في القريب العاجل فاعطني هذه الارض ارهنها - 00:03:03ضَ
لمدة عشرة ايام فيقول لا بأس ارهن ارضي هذه لمدة عشرة ايام ما سدد بعد العشرة الايام تباع الارض وتسدد منها قيمة ما رهنت من اجله والباقي ينظر فيه نعم - 00:03:34ضَ
على دين معلوم. لا بد ان يكون الدين معلوم يقول اريد ان ارهن هذه الارظ على مبلغ مئة الف استأذنتها من فلان فما يصح ان يرهن هذا في مبلغ خمس مئة الف - 00:03:54ضَ
لانه اذن في ان يرهنها في مئة الف فقط فلا ترهن في اكثر قال اريد ان ارهنها بمبلغ مئة الف فبعد الحساب وبعد المخاصرة بينهم والمماكسة رهنها لمبلغ ثمانين الف. لا بأس - 00:04:16ضَ
ما اتفقا عليه رهنها باكثر من مائة الف ما صح لان صاحبها هذه هنا في رهنها بمائة الف ولم يأذن في رهنها باكثر من ذلك. نعم مدة معلومة على دين معلوم. لابد ان يكون شيء معلوم - 00:04:39ضَ
ما يقول اعطني هذه ارهنها ثم يرهنها على شيء خلاف ما يتوقع لانه نوع دفاع نوع انتفاع الراهن الذي دفع اخذ الارض اخذ الارض عارية ورهنها انتفع والمرتهن ظمن حقه بهذه الارض - 00:05:03ضَ
والمعير فعل خيرا لاخيه المستعير حل كربته وساعده في حل مشكلته على نية انه يأمل ان يسدد قبل تمام المدة فتعود ارضه اليه. ويكون فعل خيرا فان اطلق الاذن من غير تعيين صح - 00:05:29ضَ
اطلق الاذن من غير تعيين صح قال اعطني هذه اعرني اياها ولم يقل لارهنها او قال لارهنها ولم يذكر المدة وانما المدة معقولة فلا بأس لان المعير متى شاء استعاد العارية - 00:05:55ضَ
والعقد بينه وبين المستعير عقد جائز ما يلزمه ثم هذا يدبر رحم اخر بدل هذا الرهن الذي استعاده صاحبه لان العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفع ما يشترط عين النفع لانه قال اعرني هذه الارظ لمدة سنة ستة اشهر اعر لي اياها لاقظي غرظي فيها - 00:06:24ضَ
قال هي عارية بيدك. فرهنها فلا بأس فان عين فخالفه فالرهن باطل فان عين شيئا فخالفه بطل قال له اعرني هذه الارظ لازرع فيها فلم يزرع ورهنها. ما صح قال اعرني هذه الارض لاضع فيها بضاعة - 00:06:57ضَ
فلم يضع فيها بضاعة فرهنها قال اعرني هذه الارظ لاقيم فيها مستودع فلم يقم فيها مستودع وانما رهنها الرهن حينئذ باطل لانه ما اذن له بذلك. وانما اذن له بشيء اخر - 00:07:27ضَ
فرق فان سمى شيئا فلا يصح في غيره. وان قال اعرني هذه الارض انتفع بها ولم يسم لا نراهن ولا زراعة ولا بنا فاذن له في ذلك صح لكن اذا سمى شيئا وخالفه بطل الرهن - 00:07:53ضَ
لانه رهنه بغير ابن مالكه. مالكهما اذن بالرهب وان اذن له في رهنه بمئة فرهنه باقل منها صح اذا قال اعطني هذه الارض لارهنها بمئة الف عند فلان فقال خذها - 00:08:19ضَ
فرهن هذه بمبلغ ثمانين الف او سبعين الف او خمسين الف صح لانه رهنها بمبلغ اقل من ما اذن له فيه لكن اذا رهنها بمئة وعشرين الف ما صح لانه تجاوز - 00:08:39ضَ
لان من اذن في شيء فقد اذن في بعضه وان رهنه باكثر منها بطل في الكل في احد الوجهين لانه مخالف اشبه ما لو خالف في الجنس وفي الاخر وفي الاخر يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريقه اذا رهنها - 00:08:58ضَ
باكثر مما اذن له فيه قال له اريد ان ارهن هذه الارض قال ارهنها في حدود مئة الف ولا تجد قال لا بأس فاخذ الارض عارية ورهنها بمبلغ مئة وخمسين الف - 00:09:23ضَ
وهنا فيه وجهان احدهما يبطل الرهن لان المأذون فيه مئة الف وقد رهنها بمئة وخمسين الف باطل وتعود الارض الى صاحبها وذاك يكون ليس عنده رهن الوجه الاخر انها تصح في المقدر المتفق عليه - 00:09:46ضَ
ويبطل الرهن في الزائد يعني تكون الارض رهن بمئة الف كما اذن مالكها واما الخمسين الالف الاخرى فليست في هذه الارض ان طالب المرتهن بشيء رهنه غيره والا فلا تدخل - 00:10:11ضَ
هذه الارض في رهن الخمسين الزائدة على المأذون فيه كتفريق الصفقة اذا باعه شيئين شيء يصح وشيء لا يصح فهل تفرق الصفقة فتصح فيما يصح وتبطل فيما هو باطل؟ او تبطل في الكل - 00:10:30ضَ
وجهان وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال سواء اجله او اطلق لان العارية لا تلزم وللمعير مطالبة الراهن في فكاكه في الحال له ذلك قال له اعرني هذه الارض لان رهنها - 00:10:54ضَ
الف وقال لا بأس خذها وهذا صكها ورهنها بمئة الف لمدة كم قال لمدة سنة فبعد مضي شهر من هذه السنة عرض لمالك الارض تغير في رأيه اراد ان يعمر الارض - 00:11:26ضَ
اراد ان يبيع الارض اراد ان يهب الارض لاحد اراد ان يوقف الارض لتكون مسجدا او مدرسة او نحو ذلك يعني عرض له عارض يريد الانتفاع بالارض في شيء ما والارض مرهونة - 00:11:59ضَ
فهل هي مثل اذا كان الرهن ملكا للراهن ما يسوغ له التصرف فيها يعني الان اذا كنت تملك قطعة ارض ورهنتها في مبلغ ما فلا يسوغ لك ان تبيعها ولا ان تهبها - 00:12:26ضَ
ولا ان تتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف حتى تفك الرهن لانها مرهونة والارض المرهونة ما يسوغ التصرف فيها الا بعد فك الرهن البيت المرهون مثلا ما يسوغ لك ان تبيعه - 00:12:50ضَ
حتى تمك الرهن ما يسوق لك ان توقفه حتى تفك الرهن لانه تعلق به حق الغير هذه عارية ورهن وتصرف من المعير نقول للمعير ان يتصرف لان المعير ما ينظر لهذه العارية على انها رهن - 00:13:07ضَ
ينظر اليها على انها ملكه واعارها لفلان وتقدم لنا ان الرهن ان الرهن عقد لازم بالنسبة للاخرين لكن العارية عقد جائز قال يا اخي خذ كتابي هذا ارهنه ثم رجع قال لا كتابي ما استغني عنه. اعطني اياه - 00:13:35ضَ
خذ ارضي هذه ارهنها مثلا ثم رجع قال لا بدا لي ان اوقفها مسجد واخشى ان يباغيتني الاجل قبل ان اوقفها فانا اريد ان ان تفك الرهن واوقف هذه الارض - 00:14:02ضَ
فالمعير له ان يستعيد الرهن لانهما يستعيذ على انه رهن وانما يستعيذ على انه عارية على انه عارية يقول انا اعطيتك ارضي ترهنها والان بدأ لي فيها امر فاعدها الي يلزمه ان يعيدها الي - 00:14:17ضَ
ثم المرتهن يلزم الراهن بان يجعل رهنا مكانه الراهن الذي هو اخذ العارية يلزمه ان يعيدها لصاحبها ويلزمه ان يجعل للمرتهن رهنا اخر لان الرهن عقد لازم ما يقول رهنتك واسردت العارية وخلاص ما لك رهن يقول لا انا لي رهن - 00:14:43ضَ
بقيمة هذه العارية التي رهنتني وهذا معنى قوله رحمه الله وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال. الراهن هو الذي استعار العارية ليرهنها فيقول يا اخي انا عرتك الارض لكن بدا لي فيها شي فهك الرهن - 00:15:12ضَ
سدد الدين وفك الرهن. رد علي ارضي سواء اجله او اطلقه قال مستعير ارضك هذي لمدة سنة فلما مضى شهر او شهر ونصف بداله ان يستردها قال يا اخي انا عرضك ارضي واذنت لك في رهنها لمدة سنة - 00:15:42ضَ
لكن الان بدا لي فيها شي ردها عليه نقول حتى لو اجله فيلزمه ردها. لان العارية عقد جائز متى ما بدا للمعير ان يستردها فله ذلك وان حل الدين قبل فكاكه - 00:16:04ضَ
واستوفي واستوفي الدين من ثمنه لان هذا انحل الدين قبل فكاك الرهن المرتهن بيده الارظ والدين يحل في واحد خمسة سبعة وعشرين واربع مئة والف هجرية الارض مرهونة والارض المالك - 00:16:29ضَ
والدين على اخر والمرتهن بيده الارظ وصكها يأتي المرتهن الذي بيده الرهن يقول يا اخي سدد الدين حل في واحد خمسة والان اربعطعشر خمسة تأخرت ما سدد يرفع امره الى الحاكم - 00:16:58ضَ
الحاكم يستدعي الراهن يقول سدد ولا معنا الارض يقول الراهن ما عندي ما اسدد الحاكم الشرعي يعلن عن بيع هذه الارض المرهونة ويبيعها ثم يسدد الدين وما بقي يعطيه للراهن - 00:17:23ضَ
الارض مرهونة بمائة الف بيعت بمئة وخمسين الف يعطي صاحب الحق مئة الف ويقول خذ الخمسين حقك الارض راحت الان بيعت المشتري وصاحب العارية ينظر الى ارضه تنتقل من يد فلان الى فلان وما مسك شيء - 00:17:48ضَ
يقول له انت حينما اذنت برهنها فانت متواطئ على انها تباع وبيعت وسدد الدين يقول انا اين حقي نقول حقك في ذمة الراهن كيف استلم حقي نقول ان كان رهنك هذا ان كانت هذي مثلية - 00:18:11ضَ
فيلزم ان يعطيك مثلها وان كانت ليست مثلية فيعطيك قيمتها الحقيقية بصرف النظر عن كونها هبطت حينما اعلن عن بيعها او زادت حينما اعلن عن بيعها قيمتها الحقيقية ننظر الى اثنين او ثلاثة من اهل الصنف - 00:18:36ضَ
يقول ارض فلان في الايام العادية كم تساوي يبيعه بمئة وخمسين قالوا تساوي مئتين لكن لما اعلن عن بيعها هبطت انهم عرفوا المشترون عرف المشترون انها ستباع ما نقصت قيمتها - 00:19:01ضَ
ونقول للراهن عليك لصاحب الارض مئتي الف يقول انا ما بعته الا بمئة وخمسين اخذ الدائن مئة وبقي خمسين. اردها عليه ويبقى علي مئة نقول لا عليك قيمة الارض الحقيقية التي تساويها - 00:19:30ضَ
ما يسوق ان تبخسه حقه قال ما بعناها الا بمئة وخمسين نقول وان كان ما دام اهل الصنف يقولون انها تسوى مئتين في الايام العادية فانت يلزمك له اما مثلها او تعطيه مئتي الف - 00:19:53ضَ
وهذا معنى قوله رحمه الله وان حل الدين قبل فكاكه بيع وشفي الدين من ثمنه من ثمن ايش؟ العارية لان هذا مقتضى الرهن انت حينما اذنت لصاحبك ان يرهنها معناه واذنت له في بيعها - 00:20:14ضَ
ويرجع المعير على المستعير بقيمته او مثله ان كان مثليا لان العارية مضمونة بذلك يرجع المعير اللي هو مالك الارض على المستعير الذي استعار الارض ورهنها يا رجاء عليه بقيمة هذه الارض الحقيقية او - 00:20:42ضَ
مثلها ان كان لها مثل لان هذا مقتضى الرهن ويرجع المعير على المستعير بقيمته او مثله ان كان مثلي في اشياء مثلية واشياء ما تتأتى فيها المثلية ويرجع بقيمتها لكن اذا كان مثلا شي مثلي - 00:21:14ضَ
له مثل مثل فرس يوجد امثاله كثير يلزم ان يرد عليه مثله مثل مثلا سجادة شيء ما له امثال كثير فهذا يلزمه ان يرد عليه مثله شي ما له مثل - 00:21:40ضَ
يختلف في الاسواق لا يرد عليه قيمته لان العارية مضمونة بذلك ولا يرجع بما بيع به ان كان اقل من من القيمة لان العارية مضمونة سيظمن نقص نقص ثمنها ما يرجع بنفس القيمة التي بيعت فيها اذا كانت بيعت باقل مثل ما صورنا - 00:22:03ضَ
قيمة الارض هذي حقيقة اذا جاء الطالب لها والوقت المناسب مئتين الف لكن لما وقف عليها مندوب القاضي ومندوب البايع ومندوب المشتري وحرجوا عليها عرف الناس انهم لن يتفرقوا الا ببيعها - 00:22:30ضَ
فهبطت قيمتها ولصاحب الارض قيمتها الحقيقية التي تساويها في الايام العادية بصرف النظر عن المبلغ الذي به وان بيع باكثر من قيمته رجع به لان ثمن العين ملك لصاحبها وقيل لا يرجع بالزيادة. هذا اذا - 00:22:51ضَ
بيعت باكثر من قيمتها قد تكون هذه العين حينما حضر مندوب القاضي الراهن والمرتهن وحضر اناس لهم رغبة فيها لانهم قالوا هذه ناجزة ستباع الان ونحن نحب الشيء الذي ننتهي منه - 00:23:19ضَ
نحضر ونشتري وقبل المغرب واذا البيع قد تم فزادت قيمتها كانت قيمتها تساوي مثلا مئة وخمسين وحضر الناس واعلن عنها القاضي وتكاثر الزباين حولها فبدل ما تساوي مئة وخمسين بيعت بمئة وثمانين - 00:23:46ضَ
ما لك الارض بما يرجع قالوا يا رجع بالمبلغ كامل لانها قيمة ارضه ويرجع بها كامل الوجه الاخر؟ قالوا لا الزيادة هذه جاءت من حظ الراهن الناس تكاثروا وحضر من زاد فيها ورغب فيها فزيادة الثلاثين هذه تكون للراهن - 00:24:08ضَ
المعير ما له الا قيمتها المعتبرة التي هي مئة وخمسين الف وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان بيع اي الرهن في اكثر من قيمته رجع به من هو اللي يرجع به؟ المعين - 00:24:42ضَ
رجع به المعين لانها قيمة ملكه لان ثمن العين ملك لصاحبها. وقيل لا يرجع بالزيادة. لان هذه الزيادة اذا حصلت من اجل الراهن وطريقة البيع وتنجيزه ونحو ذلك فلا يرجع المعير الا بالقيمة المعتادة لمثله - 00:25:05ضَ
هذه الارض. نعم وان تره في يد المرتهن رجع المعير على المستعير ويرجع المستعير على المرتهن ان كان تعدى والا فلا وان تلف بيد المرتهن. كانت العارية مثلا فرس العارية - 00:25:32ضَ
واه يا راهن قال له يا اخي اعرني فرسك هذا عند فلان في عشرة الاف له علي وقال خذ الفرس ولا بأس عليك ان ترهنه. حتى ييسر الله لك سداد القيمة - 00:25:56ضَ
وتسدد القيمة وتعيد علي الفرس فاخذه ورهنه بعشرة الاف استلمه المرتهل بان الرهن يكون بيد المرتهن جاء في احد الايام في الصباح واذا الفرس قد مات المعير يقول فرسي المستعير يقول اذنت لي في رهنه ورهنت عند فلان - 00:26:19ضَ
فلان يقول انا راهن مرتهن انا امين على هالفرس وقد تلف فالمعير حقه على من على المستعير فرط او لم يفرط. يقول انا اعطيتك فرس رهن اعطيتك اياه على اساس عارية والعارية مضمونة - 00:26:47ضَ
ردها علي فيطالب المعير المستعير بقيمة الفرس ثم ان المستعير من يطالب بقيمة الفرس هي رهن عند فلان هل يطالبه نقول لا يخلو ان كان المرتهن فرط قصر عليه في الماء - 00:27:10ضَ
قصر علي في العلف تسلط عليه ذئب وهو مربوط وتمكن الذئب من واصابته اذا كان تفريط حصل من المرتهن فيلزمه ظمانه لانه تلف بيده بتفريط المرتهن ما ثبت منه تفريط - 00:27:36ضَ
ولا تعدي ومات هذا الفرس والعلف عنده والماء عنده ومكانه لائق به فهل يرجع المستعير على المرتهن؟ لا. لانه لان الرهن ليس مضمونا اذا لم يحصل تفريط فهذا الفرس من من المعير للمستعير مظمون - 00:28:02ضَ
ومن المستعير للمرتعن ليس مضمون ويذهب على من على المعير وعلى المستعير لا على المستعير يذهب على المستعير الذي رهن هذا الفرس اذا حصل اذا لم يحصل تفريط اما ان حصل تفريط من من المرتهن فانه يضمنه - 00:28:35ضَ
وهذا معنى قول المعلم رحمه الله وان تلف في يد المرتهن رجع المعير على من على المستعير ويرجع المستعير على المرتهن ان كان تعدى فان كان المرتهن لم يتعدى فلا يرجع المعير المستعير عليه - 00:29:05ضَ
والا فلا اذا لم يحصل تعدي نعم فان قضى المعير الدين وفك الرهن باذن الراهن رجع عليه وان كان بغير اذنه متبرعا لم يرجع وان قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان بناء على قضاء دينه بغير اذنه - 00:29:37ضَ
فان قضى المعير عدينا وفك الرهن باذن الراهن رجع عليه المعير اعار المستعير فرس ليرهنها عند شخص مقابل عشرة الاف جاء المعير للمستعير قال يا اخي رد علي فرسي قال يا اخي فرسك - 00:29:59ضَ
انت اذنت لي في رهنها وانا رهنت عند فلان وفلان ما يسمح يعطينا اياه الا نسدد الدين قال اسدد الدين انا واخذ فرسي وارجع عليك بالدين ما دام انه سدد - 00:30:40ضَ
باذن المدين فانه يرجع عليه قال يا اخي انا بحاجة الى ارضي. انا بحاجة الى سيارتي. انا بحاجة الى فرسي هل والله انت اذنت لي في رهنه وانا رهنته ويقول انا اسدد الدين الذي عليك لكن انت تسدد لي اياه قال لا بأس. جزاك الله خير - 00:30:58ضَ
ما دمت تريد ان تسدد ما علي وتطالبني به انت احب الي من فلان. الذي اشغلني يريد سداد دينه وانا ما عندي شيء وهذا معنا قول رحمه الله فانقضى المعير - 00:31:22ضَ
ادينا وفك الرهن باذن الراهن رجع عليه. رجع على من على المستعير الذي هو الراهن وان كان بغير اذنه متبرعا لم يرجع جاء ودفع الدين الذي رهنت بهذه السيارة او الفرس او الارظ بدون اذن من - 00:31:39ضَ
المدين فانه لا يرجع قال يا اخي انت سددت الدين من تلقاء نفسك وانا ما اذنت لك وانا بيني وبينه مخاصمة في هذا الحق ويمكن ما يستحق عليه كل هذا المبلغ ونحو ذلك. فانت تعجلت وسددت الحق بغير اذني فلا اعطيك - 00:32:11ضَ
يقول ما يرجع اليه وان كان بغير اذنه متبرعا لم يرجع وان قضاه محتسبا بالرجوع ناون الرجوع ففي المسألة روايتان ما دام محتسب الرجوع فيرجع الرواية الاخرى وان كان محتسب الرجوع ما دام انه لم يأذن له في التسديد - 00:32:33ضَ
فلا يرجع عليه بناء على قضاء دينه بغير اذنه اي شخص دايما على شخص بغير اذنه فانه ما يلزم المدين ان يسدده شخص مر على صاحب دكان قال صاحب الدكان لهذا المرء تعرف فلان؟ قال نعم اعرفه صاحبي صديقي - 00:33:02ضَ
قال يا اخي انا اطالبه بمئة ريال ما اعطاني هذي مئة ريال للطالب فلان على نية انه يرجع لما ذهب الى فلان قال انا مريت على صاحب الدكان وذكر لي انه يطالبك بمئة ريال فسلمتها اياه. اعطني اياه. قال لا يا اخي. انا ما اذنت لك - 00:33:33ضَ
ولا وكلتك سدد عني هذي كثيرا ما تحصل وانا بيني وبينه محاسبة. وانا اخذت منه المقاضي هذي بمئة ريال حيلة. لانه يطالبني انا اطالبه بشيء ولن يعطيني حقي فانا اخذت منه عشان ما اعطيه - 00:33:57ضَ
فجاء يطالب عند القاضي يقول انا سددت عنه مئة ريال يقول له القاضي هل اذن لك وطلب منك التسديد يقول لا انا مررت على صاحب الدكان وسددته ويقول القاضي اذا انت متبرع - 00:34:19ضَ
التبرع قال وان كان ما دام ما اذن لك لست وكيلا عنه ولا وليا عليه ولما تتبرع بالتشديد ما سددت الا انت ناوي ان على حسابك الا تطالبوها كذا مثل هذا - 00:34:37ضَ
اذا سدد الرهن وفك الرهن سدد الدين وفك الرهن بدون اذن من الراهن فانه قد لا يرجع بشيء لانه بمثابة متبرع والمتبرع لا يرجع على من تبرع لاجله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:34:56ضَ
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:23ضَ