الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 447 - باب الغصب 3

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص - 00:00:00ضَ

فهما شريكان يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما. لان الصبغة عين مال له قيمة فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره هذا الفصل في ادخال المغصوب ادخال الغاصب شيئا ما على المغصوب - 00:00:30ضَ

فلا يخلو فان لم يكن له قيمة فلا شيء للمقصود للغاصب. كان يغصب ثوبا مثلا ويخيطه او يغسله او يتصرف في تصرف بحيث لا يدخل فيه ما لن فكله بزيادته للمالك. وليس للغاصب - 00:01:02ضَ

تبي شي اذا كان المغصوب بيد الغاصب واظاف اليه اظافة. اظاف اليه شيئا ما له قيمة تقدم لنا اذا نجر الخشبة فلا اجرة له. نجر الخشبة واصبحت باب. كونها خشبة - 00:01:39ضَ

سبعة بعشرة بعد ما صارت باب صارت تساوي خمسين. كلها للمالك. وليس للغاصب في مقابل عمله شيء. قماش يساوي عشرة. خاطه فاصبح يساوي خمسين. فكلها للمالك وليس للغاصب شيء. لان - 00:02:16ضَ

فتصرفه ليس مأذونا فيه فلا يستحق عليه شيئا هذا الفصل الذي معنا الان فيما اذا ادخل الغاصب على المغصوب عينا ماء ادخل عليه شيئا ما فلا يخلو ان كان هذا المدخل له قيمة - 00:02:46ضَ

وزادت قيمة المغصوب من اجل ما ادخل فيه فالغاصب والمالك شريكان بحسب قسط ونصيب كل واحد منهما فمثلا قماش قيمته عشرة. صبغ بما قيمته عشرون صارت هذه القطعة بعد الصبغ قيمتها - 00:03:26ضَ

خمسون فنقول عشرة للمالك وعشرون للغاصب قيمة الصمغ هذي ثلاثون والزيادة عشرون للغاصبي سهمان كم قيمة صبغة؟ وللمالك سهم حسب قيمة ملكه القماش نفس الصورة قيمة القماش عشرة. وقيمة الصبغ عشرون - 00:04:16ضَ

ادخلا معا وبيعا فكانت القيمة خمسة وعشرون نقصت نقول للمالك كامل حقه والنقص على الغاصب ان تصرفه غير معذول فيه. فان غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمته يعني ما زادت قيمة الثوب ولا قيمة الصبغ - 00:05:01ضَ

على قيمتهما هذا له عشرة وهذا له عشرون. وان زادت قيمة فالزيادة بينهما بالنسبة كما مثلنا في الخمسين لانها نماء ما ليهما نعم وان نقصت القيمة ظمنها ظمنها الغاصب لان النقص حصل بسببه وان نقصت القيمة - 00:05:44ضَ

كما مثلنا بالخمسة والعشرين فللمالك العشرة كاملة والنقص يكون على هو اشترى الصبغ بعشرين قيمة القماش قبله بعشرة ثلاثون انعطي وبيعت بخمسة وعشرين يكون عشرة ويبقى خمسة عشر الغاصب. نعم. وان زادت قيمة - 00:06:22ضَ

لزيادة قيمته في السوق فالزيادة لمالك ذلك فان كانت الزيادة بسبب قيادة العين في السوق سواء كانت عين مال المالك او عين مال الغاصب فالزيادة له وحده. مثالنا السابق مثلا - 00:06:59ضَ

اشترى الصبغ بعشرين والقماش بعشرة. وصار مجموع القيمة ثلاثون بيعت هذه القطعة باربعين. نقول ما سبب هذه الزيادة قالوا لان الصبغ الذي كان يباع بعشرين اصبح الان يباع بثلاثين زاد في السوق والزيادة تكون لمن؟ للغاصب - 00:07:29ضَ

اذا قلنا القماش بعشرة والصبغ بعشرين. فصبغ فاجتمعا فبيعت باربعين. القيمة ثلاثون لكن صارت اربعين الان. لما؟ قالوا لان هذا القماش الان زاد قيمة في السوق كان اول يشترى بعشرة الان يشترى بعشرين. نقول اذا الزيادة لصاحب - 00:08:05ضَ

قماش الذي هو المالك الزيادة لمالك ذلك لانها نماء ما له؟ نعم. وان بقيت وان بقيت للصبغ قيمة فاراد الغاصب وظمان النقص فله ذلك لانه عين ما له اشبه ما لو غرس في ارض غيره نعم وان بقيت - 00:08:35ضَ

قيمة بعدما صبغ وحكم على الغاصب برد المغصوب على المالك قال اذا اريد اخذ الصدق وممكن ان يفصل الصبغ عن هذه العين. بمادة تفصل الصبغ وحده والقماش وحده فهل له ذلك؟ نقول نعم له ان يأخذ عين ما له بشرط - 00:09:06ضَ

الا يكون هناك ضرر على المال المغصوب. فان كان هناك ظرر بالغسل والازالة فلا يوافق عليه وان لم يكن هناك ضرر فلا بأس ان يأخذ صبغه ويعطي العين المغصوبة لمالكه - 00:09:45ضَ

فيها ما مثال هذا؟ قال مثل ما لو غرس في ارض غيره غرس في ارض غيره له قيمة الغراس الغاصب لكن قال لا انا ما اريد قيمة الغراس اريد اخلع الغراس - 00:10:08ضَ

الغراس هذا نادر الوجود وانا احضرته من مكان بعيد اريد ان اخلع الغراس هذا واحمله نقول لا بأس ما عين مالك لا نظلمك ولكن عليك بعد خلعه تسوية الحفر وتسليم الارض كما استلختها غصبا - 00:10:32ضَ

فنحو ذلك لانه عين ما له. نعم اشبه اشبه ما لو غرس في ارض غيره ويحتمل الا يملك ذلك لانه يضر بملك المغصوب منه منه لنفع نفسه فمنع منه بخلاف الارض فانه يمكن يقول ويحتمل الا يقر - 00:11:11ضَ

على خلع الصبغ لان خلع الصبغ يختلف عن خلع الغراس هلع الاغراس تعود الارض كما كانت لكن خلع الصبغ لابد ان يغسل بمادة خاصة مزيل او نحوه يضر بالقماش فلا يقر. وانما ينظر ان كان هناك ظرر على المالك فلا - 00:11:37ضَ

فظرر الغاصب مغتفر. لكن ظرر المالك لا ضرر الغاصب مغتفر لانه ليس لعرق ظالم حق ضرر المالك لا ما يغتبر. فيقول مثلا اذا خلع الصبغ من هذا القماش ذهب جماله وحسنه. ونقصت قيمته فلا يقر على هذا - 00:12:12ضَ

بخلاف الارظ فانه يمكن ازالة الظرر بتسوية الحفر ان قلع الغرس معتاد بخلاف قلع الصبغ. لان خلعا غرس معتاد المالك يخلع من هذا المكان وينقلها لمكان اخر ولا ظرر بخلاف قماش - 00:12:48ضَ

ان صبغ بنوع من انواع الاصباغ. مثلا اذا اردنا قلع هذا الصبغ وخلعه في صعوبة على مدى ان يتضرر القماش بهذا فلا يقر على هذا. نعم. وان اراد المالك قلعه ففيه وجهان. احدهما يملك - 00:13:18ضَ

لاحدهما يملكه ولا شيء عليه كما يملك قلع الشجر من ارضه. والاخر لا يملكه لان الصبغة يهلك به يهلك به اشبه قلع الزرع؟ اذا اراد المالك قال ازل الصبغ هذا الذي وضعته في ثوبي. انا اريده ابيض وان جعلته الان احمر. ولا - 00:13:43ضَ

هذا لي انا اريد ان المسه قال يحتمل ان يوافق على هذا ويقال للغرب اخلعه. يقول يذهب نقول وان ذهب ويحتمل الا يلزم الغاصب بخلعه لان عليه ظرر بذهاب عين ما له فيحتمل - 00:14:14ضَ

الان يلزم الغاصب بالخلع ما دام المالك يقول اخلعه وابعده عن مالي. ويحتمل ان لا يقر ذلك على هذا لان لا يحصل الظرر على الغاصب بازالة عين ما له وانما - 00:14:40ضَ

يقال يباع وكل على سهمه ان حصل ظرر على المالك فهو على الغار اعصاب يدفع ارشه. نعم. وان بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه. لم يجبر عليه لانه بيع ما له ويحتمل ان يجبر كما يملك اخذ زرع الغاصب بقيمته - 00:15:00ضَ

وكالشفيع يأخذ غرس المشتري. وان اراد المالك قال انا اخذ الصبر. وادفع عقيمة الصبغ للمالك للغاصب. قال فيه احتمالان يحتمل ان يلزم الغاصب باخذ القيمة ليكون الثوب مثلا كله للمالك - 00:15:30ضَ

ويحتمل الا يجبر على هذا ويحتمل الا يجبر لان في هذا اجبار للغاصب بالبيع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ولا يجوز اجبار مسلم على البيع الا حكم حاكم اذا حكم الحاكم باجباره البيع لسداد ديونه فيصح لكن من اجل - 00:16:01ضَ

المالك لا يملك اجباره ويحتمل ان يجبر كما يملك اخذ زرع الغاصب بقيمته يعني المالك يملك اخذ قيمة الزرع الذي في ارضه ولا يخلع وانما يقال علي فيملكه. والشفيعي انتبه - 00:16:39ضَ

يأخذ غرس المشتري. هذه مسألة ستأتي في باب كفاءة الشفعة الرابع من انواع الاخذ بالشفعة بنى او غرس في الشخص المباع قبل اخذه بالشفعة. في الكتاب الذي معي في صفحة خمس مئة واثنين واربعين - 00:17:16ضَ

في باب الشفعة النوع الرابع وكالشفيع يأخذ غرس المشتري. هذه ستأتي ان شاء الله لكن الشفعة الشفيع يأخذ العين المباعة بقيمتها. وما وظع عليها يأخذه بقيمته. صورة ذلك اثنان شركاء في ارض - 00:17:49ضَ

احدهما باع نصيبه النصف والاخر مسافر غايب هذا المشتري تقدم للحاكم وطلب المقاسمة وقاسمه الحاكم لان الحاكم ينوب عن الغائب فحاز المشتري الشقص الذي يخصه وزرعه قدم المالك الاول الشريك - 00:18:33ضَ

واخبر فقيل ان شريكك باع على زيد وان زيد تقدم للمحكمة فقاسمه القاضي. وانفرد بملكه وزرعه والان زرع فقال اشهدكم انني اخذه بالشفعة اخذه بالشفعة من حقه ذلك. لان ساعة علمه - 00:19:21ضَ

اعلن اخذه بالشفعة الرجل يقول انا اشتريت منذ سنتين وزراعة زرع والان مرتفع الزرع. وفي سنبلة ويقول اخذه بقيمته. فله ذلك لانه ما يقال لصاحب الزرع اخلع زرعك. لا لانه ليس بظالم. وعرقه له - 00:20:02ضَ

حق لانه مشتري ولا يقال للشافع هذا مالك شفعة يقول لا انا اعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم الشفعة ساعة علم يقال مثلا حينما باعه صاحبك باعه بمئة والان اصبح يساوي الف زادت الاسعار - 00:20:41ضَ

فقال اخذه بقيمة التي بيع فيها فقط يأخذ في المئة يقال هو زرع يقول اهل النظر يقبل قولهم يكلف القاضي من يراه من اهل النظر فيقرر فيقرر قيمة هذا الزرع. فيأخذه - 00:21:10ضَ

الشافع ولا يقال لصاحب زرع اقلع زرعك لا لانه وليس بظالم ولا معتدي وانما مشتري بحر ماله. ويكفي ان يرفع يده عن الارض. وقد اشترى بمئة والان تساوي الف ولا يأخذ الا مئة لان الشفيع من حقه ان يشفع - 00:21:42ضَ

ويقال للشافعي هذا الشفيع ادفع قيمة الزرع يقول ادفعها قرروا لي قيمتها وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وكالشفيع يأخذ غرس بقيمته سواء زادت قيمة الارض او لم تزد وهذا سيأتي ان شاء الله. نعم - 00:22:10ضَ

وان وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان احدهما يلزمه قبوله في انه صار صفة للعين فاشبه قصارة الثوب. والاخر لا يلزمه بان الصبغ عين يمكن افرادها فاشبه الغراس وان وهبه الغاصب للمالك. قيل له اخلع - 00:22:40ضَ

صبغك. قال لا هو لكم. وانا اتبرع به لصاحب العين الذي غصبتها فهل يلزم المالك قبوله يلزم لانه اصبح ملتصق بالعين فيأخذه يقبله ويحتمل الا يلزمه قبوله يقول لا اريد. بعدين يمن علي واعطيتك واعطيتك. لا - 00:23:11ضَ

اقبل منه شيء ويحتمل ان يلزمه قبوله لانه تنازل عنه هذا عين ما له. ويحتمل ان يلزم المالك في القبول ويقول اخلعوه ابعدوه عني. ولا اقبل منه شيء لانه اساء الي في الغصب فلا اقبل منه اي تبرع - 00:23:47ضَ

في احتمال واحتمال وكما تقدم يرفع الخلاف والاحتمالات حكم الحاكم فان اراد المالك بيع الثوب فله ذلك. لانه ملكه فلم يمنع فلم يمنع بيعه. وان الطلب الغاصب بيعه فاباه المالك لم يجبر. لان الغاصب متعد فلم يستحق. فلم لو - 00:24:14ضَ

اراد المالك المدام الان حكم لي بهذا وهذا ملكي. لكن الغاصب هذا متسلط وانا اريد ان اجعل في نحره شخصا مثله. يأخذ الحق منه زيادة فباعه فبعث عن اشقى رجل في البلد فباع عليه. فهل يمنع؟ لا. ما يمنع. فعين ماله يبيعه على من شاء - 00:24:48ضَ

فلا يمنع من بيعه وان طلب الغاصب البيع فيمنع يقول مثلا المالك انا لا اريد بيع عين مالي هذه انا ما حصلت عليها الا بشق الانفس. ولا تسمح نفسي بالبيع. فلا يجبر لان المالك لا - 00:25:24ضَ

على بيع ماله. واما اذا اراد الغاصب ان المالك ان يبيع اين ماله؟ لا المغصوب مع ما ادخل عليه. يقول انا ابيع نصيبي فقط. انا اريد ان اسلط على هذا الغاصب شخصا يؤذيه كما اذاني فله ذلك وماذا يبيع كامل المغصوب - 00:25:54ضَ

لا. يبيع عين ما له فقط. نعم. لم يجبر لان الغاصب متعد فلم يستحق بتعديه ازالة ملك صاحب الثوب عنه. كما لو طلب الغراس في ارض غيره بيعه ولو طلب الغارس في ارض غيره بيعها. لو ان شخصا اغتصب - 00:26:24ضَ

وغرسها فقيل له اخلع غراسك. قال لا وانما نبيع الارض والغراس ولي قيمة الغراس. فهل يجبر المالك على بيع ارضه؟ لا ان عين ماله ما يجبر على بيعها الا بحق ولا يجبر من اجر غاصب لكن لو امتنع الغاصب عن البيع - 00:26:54ضَ

لان عرقه ظالم. ويحتمل ان يجبر ليصل الغاصب الى ثمن صبغه ويحتمل ان يجبر المالك على البيع ليصل الغاصب لا عين ما له لان في هذا رفق بحاله وعدم تضييع لماله - 00:27:24ضَ

اما اذا اجبر فقد يبيعه برخص ونحو ذلك. فالمسائل الخلافية والتي فيها احتمالات كما تقدم يرفع الخلاف حكم الحاكم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:53ضَ