الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 449 - باب الغصب 5

عبدالرحمن العجلان

والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف - 00:00:00ضَ

رحمه الله تعالى فصل وان غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع لانه يمكنه رده بغير اتلاف مال بان تخرج الى الشط فلم فلم يجز اتلافه وسواء كان فيها - 00:00:20ضَ

ما له او مال غيره. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان عصر به سفينة وخاف الغرق بنزعه هذا فيما اذا ترتب على رد المغصوب في الحال ظرر فيمهل لانه لا يخلو اذا اراد ترتب على رد المغصون - 00:00:40ضَ

ظرر على الغاصب بسبب غصبه. فهذا لا ينظر له. لقوله صلى الله عليه سلم ليس لعرق ظالم حق. عمارة على ارض مغصوبة حكم على القاضي برد الارظ الى صاحبها يقال لصاحب الالقاظ احمل انقاظك. يقول فيها ظرر علي - 00:01:20ضَ

نقول ظرر عليك بسبب قصدك. والعرب تعاد الى صاحبها. على التفصيل المتقدم اذا تنازل عن الانقاض او لم يتنازل او طلب القيمة سبق هذا. اذا كانت اشجار نقول انزعها. اذا كان زرع الزرع عادة ما يستمر - 00:01:50ضَ

يبقى الى الحصاد. باجرة المثل. اذا كان لوح بنى عليه بناية يقال اهدم بنايتك رد اللوح الى صاحبه اذا كان هذا اللوح يترتب على رده ظرر بينما كنت فادي هذا الظرر. فنقول يتفادى الظرر لا ظرر ولا ظرار - 00:02:20ضَ

فرق بين بنى فوق اللوح ثلاثة ادوار. البناء مقصود. واللوح فيرد ولو تهدم ثلاثة الادوار فاغتصب اللوح ورقع به سفينة اللوح باقي. لو نقضناه من السفينة غرقت السفينة. وغرقت البضائع - 00:03:00ضَ

التي فيها بينما ممكن تفادي هذا الظرر يقال الشاطئ بيننا وبين فكيلو مائة كيلو الف كيلو اذا وصلت الى الشاطئ ينقض ويرد اللوح على صاحبه ولا ضرر على الغاصب حينئذ. فالمغصوب يرد على صاحبه - 00:03:30ضَ

والغاصب ما ترتب من ضرر عليه لا يخلو. ان كان يمكن ادراكه وتفاديه مثل اللوح ينتظر فيه الى الميناء فلا بأس. ان كان لا يمكن استدراكه وهو حصل هذا بفعله فيقال كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم - 00:04:00ضَ

من حق قد يقول قائل لما فرقتم بين العمارة التي بنيت على اخشى من مغصوبة. وبين سفينة فيها اغشى اخشاب مغصوبة سدت فتحات بها. نقول هناك فرق بين الحالين العمارة ما يمكن تفادي هذا الغصب. تفادي الظرر لان العين ترد الى صاحبها - 00:04:30ضَ

وان حفظنا ظرر نقول وان حصل ظرر السفينة المرقوعة بلوح ممكن تفادي هذا الضرر؟ ينتظر يوم او يومين او خمسة او عشرة ويرد اللوح على اصاحبه ولا ضرر ويكون فترة الانتظار هذا لاجرة المثل. فنعرف - 00:05:10ضَ

الفرق بين الحالين في الرد والانتظار. قال وان غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه خاف الراكب او خاف ربان السفينة على الغرب تقع بنزعه لم ينزع بل يبقى. لان في هذا ظرر اذا نزع في الحال. لانه - 00:05:40ضَ

يمكن رده بغير اتلاف المال. يقال انتظر يوما او يومين حتى تصل الى الميناء. وينزع وترقى بلوح اخر. نعم. بان تخرج الى الشط والشط ام بين او الساحل اللي ممكن ان - 00:06:10ضَ

ترسو فيه السفينة فلم يجز اتلافه وسواء كان فيها ما له او مال في غيره يعني حتى لو كان المال اللي في السفينة سيتلف مال للغاصب نفسه. ما نقول هذا مال الغاصب لا حرمة له. لا له - 00:06:30ضَ

حرمة اذا امكن تفاديه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. والحاكم الشرعي يمشي على ضوء الاحاديث ان حكم بشيء ما بالنزع ونحوه حكم بقوله صلى الله الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. اذا امهل لاجل ان يسلم المال وتسلم السفينة - 00:06:50ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. ابتسم ان ادخل فصيلا او غيره الى داره فلم يمكن اخراجه الا بنقظ الباب نقظ. كما ينقظ البناء لرد لرد الخشب - 00:07:20ضَ

وان دخل وان دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب لان وهو لتخليط لان نقضه لتخليص ما له من غير تفريق من صاحب الباب. وان ادخل - 00:07:40ضَ

سيلا او غيره الى داره فلم يمكن اخراجه الا بنقظ الباب الفقهاء رحمهم الله صوروا مسائل عديدة يقاس عليها ما شابهها وهي امهات شخص غصب فصيل يعني ثور صغير او بعير صغير. فادخله في داره - 00:08:00ضَ

واخفاه شهر شهرين خمسة اشهر سنة ثم عثر عليه عنده في زاره فالدعاء صاحب الفصيل مالكه الاصلي على الغاصب هذا واقام دعواه عند القاضي وثبت لدى القاضي بان هذا الفصيل لهذا الرجل - 00:08:40ضَ

فحكم به لصاحبه. والرجل الغاصب اعترف بالغصب. او وجد بشهادة شهود. هذه حال الحالة الثانية فصيل حارب من صاحبه. ودخل دار انسان الانسان هذا عنده حيوانات مواشي صار هذا الفصيل معها - 00:09:10ضَ

يأكل ويشرب معها. فبحث عنه صاحبه فوجده عند فلان. فلان لم ولم يؤه عن علم وانما وجد هذا الفصيل مع دوابه استمر حتى نمى وكبر لما ارادوا اخراج هذا الفصيل من الدار ما خرج مع الباب كبر - 00:09:50ضَ

الاول المقصود ما خرج مع الباب. الثاني غير المغصوب ما خرج مع الباب. كبر اصيل وشب وصار الباب لا يتسع له. اما ان يذبح داخل الدار ويخرج قطع واما ان يكسر الباب ويهد الباب حتى يخرج الفصيل حيا. فما الفرق بين - 00:10:20ضَ

بينهما وعلى من تكلفة حد الباب وكسر الباب واخراج الفصيل. في الحالة الاولى على من؟ على الغاصب. لانه جاني وعليه رد المغصوب الى صاحبه. يقول المغصوب الفصيل هذا قيمته ثلاث مئة ريال. والباب الى عددناه واعدنا بنا او يحتاج الى الف ريال - 00:10:50ضَ

انا اعطيكم بدل ثلاث مئة ريال خمس مئة ريال عن قيمة الفصيل هذا واتركوه لي يقول لا اعده لصاحبه. حتى لا يتجرأ غاصب على غصب مال الغير يقول على من تكلفة هالد الباب؟ يقول عليك بانك قاصد ولابد من رد العين المغصوبة - 00:11:20ضَ

الى صاحبها هذه حال. الحالة الثانية التي هرب الفصيل ودخل هذه الدار وهو صغير فنما وكبر وصار ما يخلج مع الباب من كبره فاحتاج الى هد الباب ليخرج الفصول الى صاحبه. على من هد الباب على صاحب فصيل. لانها صاحب - 00:11:50ضَ

لا جناية منه. وما حصل منه غصب ولا تعدي. وانما الفصول دخل وهو صغير. ونما ما عدا هذا الرجل في بيته فلما احتيج الى اخراجه ما خرج مع الباب. فنقول لصاحب الفصيل ان - 00:12:20ضَ

التفاصيلك فهد الباب واخرجه ورد الباب على ما كان عليه. والا تصرف انت وصاحب الدار بعه عليه المهم انه ما يجبر صاحب الدار بهد الباب. فرق بين الحالين. لما لان الاول كان وهو الذي ادخله فيلزمه اخراجه. الثاني ما جنى وما - 00:12:40ضَ

ما الفصيل فما يلزم اخراجه يقول ان اردت فسيلك هد الباب وهد الجدار وابنه ورده كما كان نعم وان ادخل فصيلا وان ادخل فصيلا او غيره الى داره فلم يمكن اخراجه الا بنقل يعني من الاشياء وغيره من الاشياء - 00:13:10ضَ

التي تنمو من الاشياء التي تنمو مثلا بغل فرس فيل من الاشياء التي تنمو يعني دخل وهو صغير. فلما كبر صار ما يتسع له الباب. نعم فلم يمكن اخراجه الا بنقض الباب نقض. كما ينقض البناء لرد الخشبة. كما ينقض البناء لرد الخشبة - 00:13:30ضَ

انا على هذه الخشبة ثلاثة ادوار. ولا يمكن ترد الخشبة الا بناقة ثلاثة الادوار انا قلت اوقف. لانها العقيدة ولا حرمة لها. وان دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب. لان نقض - 00:14:00ضَ

او لتخليص ما له من غير تفريط من صاحب الباب. وهكذا الحكم ان وقع الدينار في محبرة انسان بتفريط من صاحب المال او غيره وهكذا الحكم ان وقعت دينار في محبرة انسان بتفريط - 00:14:20ضَ

اذا وقع الدينار مثلا في محبرة عميقة دوات يا حبر والدينار ذهب او فضة ما يضره الحبر. لكن ما امكن اخراجه الا باراقة هذا الحبر او اتلافه. او كسر الدوات او نحو ذلك. نقول - 00:14:40ضَ

ان كان هذا الدينار ادخله انسان فعليه الغرابة. وان كان لم يدخله وان ودخل بدون تفريط من احد او سقط من صاحبه فعليه اخراجه وعليه تكلفة اخراجه وما يفسد من حبر - 00:15:10ضَ

نعم. تصل وان غصب عبدا فاذق او دابة فشردت. فلما منه المطالبة بقيمته. لانه تعذر رده فوجب بدله. كما لو تلف. وان غصب عبدا فابق. الابق الهروب. قال عبد ابت يعني هارب هرب من اسياده - 00:15:30ضَ

اهو دابة فشردت. يعني ذهبت. ما يقول انا اغتصبت عبدك وعبدك هرب. انا اغتصبت ناقتك وناقتك شردت. نقول عليك ايها الغاصب قيمة لانه يلزمك رد العين وتعذر رد العين باظباق العبد وشرود الدابة فهي تلزمه - 00:16:00ضَ

القيمة فلمغصوب منه المطالبة بقيمته. لانهما له والغاصب اغتصب هذا الشيء فيرده فاذا لم يستطع رده بنفسه رد قيمته. نعم فان اخذ البدل ملكا ووجب بدله كما لو تلف مثل ما لو اغتصب - 00:16:30ضَ

قضى عبدا فمات. ويلزمه قيمته. اغتصب دابة فتلفت. يلزمه قيمتها نعم فان اخذ البدل ملكة لانه بدل ما له فان اخذ البدل يعني بدل العبد او بدل الدابة ملكة يعني اصبح ملكه ما يقال هو عرية بيدك حتى - 00:17:00ضَ

لانه اخذ بدل ماله. نعم. فان اخذ البدل ملكة كما يملك بدل التالف اذا كان عينا له تلفت فاخذ بدلها فيملك البدن. لانه يكون في ملكه نعم. لانه يملك الغاصب الغاصب المغصوب. ولا يملك الغاصب المغصوب - 00:17:30ضَ

الماء الغاصب ما يملك المغصوب الذي هرب او شرد او ابق ما يملكه لانه ولا ولا هذا بيع لانه ما يجوز بيع الشارد وبيع الاذق حتى يرجع وهو ما اشترى شيء. نعم. لانه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتأمين كالتالف. فلا يملك - 00:18:00ضَ

فان فان قدر عليه رده واخذ القيمة لانها استحقت بالحيلولة. وقد زادت فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة للغاصب. لانها تتبع اصل والمنفصلة للمغصوب منه. لانها لا تتبع الاصل في الفسخ بالعيب. وهذا فسخ. انتبه - 00:18:30ضَ

فاذا اخذ البدل من هو؟ المقصود منه. اخذ البدل ملكة. لانه بدل ما له كما يملك بدل التالف. كما لو تلف المغصوب بيد الغاصب فانه يلزم الغاصب برد بدل هذا التالف الى المغصوب منه. ولا يملك - 00:19:00ضَ

الغاصب المغصوب. لو رجع الابق ورد وردت نبه الشعر ده فانه لا تكون ملكا للغاصب. لانها ما بيعت عليه. وانما عليه ردها الى صاحبها واخذ البدل الذي بذله واخذ القيمة لانها استحقت هذه القيمة بالحيل - 00:19:30ضَ

سولتي وقد زالت ما هي الحيلولة؟ يعني بعد العابق والشارد. استحقت فلما عاد الانق وعادت الشاردة نقول هذه ملك للمغصوب ترد وخذ البدن فوجب ردها وزيادة القيمة المتصلة للغاصب. زيادة القيمة - 00:20:00ضَ

يعني الرد بدل هذا الشارد دابة. الدابة سمنت من رده الان لان الدابة الشاردة راجعت فزيادة القيمة هذه البدل لمن للغاصب لانه ماله ماله وانما اعطيت للمعصوم منهم بدلا بدل الشارد وقد رجع - 00:20:30ضَ

لانها تتبع الاصل والمنفصلة للمغصوب منه. المنفصلة يا ولدت الدابة التي دفعت عوض عن الشارب او التالف او الهارب فالولد يكون للمغصوب منه لانها في ظمانه. ووجد هذا زيادة منفصلة - 00:21:00ضَ

في ضمانه فتكون للغاصب للمغصوب منه ولا يردها للغاصب فمثلا له للمالك ناقة. غصبها فبقيت عنده ايام ثم شردت. هربت فهيأ الله حاكما قويا الزم الغاصب برد الناقة المرصوبة قال ما يستطيع حرمت - 00:21:30ضَ

يقول له رد بدلها. فرد بدلها. رد علاقة اخرى بدا لها. بعد سنة او سنة ونصف رجعت الشاردة. فجاءت ليسلمها للمغصوب منه. هذه الناقة التي دفعت قبل سنة او سنة ونصف - 00:22:10ضَ

فيها محتمل نوعان من الزيادة. زيادة متصلة وهي السمن ونحو ذلك هذه ترجع معها لانها ما تنفصل. هذه الزيادة فصيل ولدت عندهم اهي للمالك لانها وجدت نتيجة لمال استحقه بدل ما له الاول فلا ترد مع القيمة. عند رد الناقة - 00:22:40ضَ

باردتي الاولى فاما المغصوب فيرد بزيادته المتصلة والمنفصلة. اما المغصوم يعني الناقة الشاردة الهاربة فيرد بزيادته المتصلة الفاصلة المتصلة مثل السنن. والمنفصلة مثل الولد. او مثلا مثل اللبن او مثل الزبد او مثل شيء ينفصل من هذا. لان لان ملك صاحبه لم لم يزل عنه - 00:23:20ضَ

لان منك صاحبه لم يزل عنه يعني هو مالكه. ما باعه وانما اخذ بدله. فاذا رجع فهو احق به والبدل يرجع لصاحبه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:24:00ضَ

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:20ضَ