التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ
وان وهب المغصوب لعالم بالغصب او اطعمه اياه هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في حال من احوال المغصوب اذا اغتصب شيئا واطعمه اغتصب شيئا واجره - 00:00:22ضَ
اغتصب شيئا ووهبه اغتصب شيئا واعاره ما الحكم لا يخلو اما ان يكون المطعم اياه او الموهوب له او المؤجر عليه يعلم بان هذا غصب هذا له حال او لا يعلم انه مغصوب فله حال - 00:00:51ضَ
يفصل المؤلف رحمه الله تعالى هذه الاحوال نعم فصل وان وهب المغصوب لعالم بالغصب وان وهب المغصوب وان وهب المغصوب لعالم بالغصب او اطعمه اياه استقر الظمان على المتهم ولم يرجع على احد لما ذكرنا في المشتري - 00:01:24ضَ
وان وهب المغصوب لعالم بالغصب او اطعمه اياه استقر الضمان على المتهم ولم يرجع على احد شخص اغتصب عينا ملبوسة او مأكولة او مركوبة لعالم بانه غصب اغتصب طعام وعطاه شخصا اخر قال كل من هذا - 00:01:56ضَ
الذي اطعمه اياه يعلم انه قصد اغتصب مركوبا سيارة او بعير او محلوب شاة او ملبوس ثوب او مفروش سجادة ووهبها لعالم بالغصب لكن كأن هذا الموهوب له لجهله يقول ما علي انا انا لست بغاصب وانما الغاصب غيري. واعطاني اياه - 00:02:40ضَ
ويتصور انه يحل له وليس كذلك لانه ما دام انه يعلم انه غصب فالذي اعطاه اياه لا يملك هذا الشيء فلا يجوز للمعطى ان ينتفع بما اعطي ما دام يعلم انه - 00:03:17ضَ
مغصوب ولا يقول لا ابالي مثلا اغتصب سيارة فاعطيت له او اغتصب ارض فاعطيت له او اغتصب شيئا ما فاعطي له ما يقول الاثم على الغاصب وانا لا علي لا عليك ما دمت تعلم انه مغصوب - 00:03:36ضَ
وان اليد التي اعطتك هذا الشيء انها يد ظالمة يد غاصبة يد لا تملك ما اعطتك فلا يحل لك ان تنتفع به لانه لا يحل لمن اعطاه لك فلا يحل لك كذلك - 00:04:01ضَ
فاذا هيأ الله يدا قوية وحاكمة وامرت برد المغصوب الى مالكه من يستقر عليه ضمان الاجرة او قيمة التالف على الغاصب ام على المنتفع بالشيء من يد الغاصب على المنتفع بهذا الشيء من يد الغاصب لانه يعلم انه - 00:04:27ضَ
ان من غصبه لا يملكه ومن اعطاه اياه لا يملكه ويعلم انه مغصوب فيكون الظمان عليه وهل يرجع على الغاصب؟ يقول انت غررتني اطعمتني طعاما ليس لك يقول ان كنت تعلم انه ليس له فلا ترجع على احد - 00:05:01ضَ
واذا كان لا يعلم فسيأتي استقر الظمان على المتهم يعني الذي وهب له ولم يرجع على احد ما يرجع على غيره لانه هو الذي انتفع بهذا الشيء او اتلفه او اكله ونحو ذلك - 00:05:24ضَ
لماذا ذكرنا في المشتري؟ المشتري كذلك كما اتقدم انه اذا اشترى شيئا يعلم انه مقصود فيكون الظمان عليه لانه ما ال اليه بوجه صحيح. وانما ال اليه عن طريق القصف وان دفع قيمة - 00:05:49ضَ
وان لم يعلم رجع بما غرم على الغاصب لانه غره لدخوله معه على انه لا يظمن وان لم يعلم المتهم هذا الذي وهب له هذا الشيء ما علم اغتصب فاعطاها لشخص - 00:06:10ضَ
فاخذ هذا الشخص يحلب هذه الشاة وينتفع بها ثم بعد يومين او ثلاثة او شهر او شهرين ماتت فحكم الحاكم برد المغصوب. المغصوب مات حكم بضمانة فيقال للمالك من تريد - 00:06:35ضَ
نريد من ماتت الشاة بيده ام تريد الغاصب؟ قال لا الغاصب متسلط وقوي وقد لا ادرك منه شيء وانما اريد من ماتت شاتي عنده يقول تضمن قيمة الشاة وتدفعها للمالك - 00:07:00ضَ
ضمنها ودفع قيمتها خمس مئة ريال يرجع على الغاصب يقول لي انك غررتني انت وهبت لي شيئا انا ظننت انه ملكك فانا لو قلت لي خذ هذه الشاة تنتفع بها واذا جاء صاحبها تدفع له خمس مئة ريال ما قبلته - 00:07:22ضَ
ولا اريده وانما انا فقير مسكين وانت وهبت لي هذي انتفع بها فانتفعت بها فماتت فانا دخلت واخذتها منك على اني لست بضامن لو علمت انه سيلحقني ظمان ما قبلت هذه الهبة - 00:07:45ضَ
قال رجع بما غرم على الغاصب. يرجع المتهم لانه غرة. من هو الذي غر الغاصب غر المتفق الخل. خذ هذه خذ هذا الكتاب انتفع به. واذا هو مقصود ووضعه في مكان ما وسرق - 00:08:06ضَ
فجاء صاحب الكتاب يطالب من كان بيده الكتاب اخذ وجده وجد الرجل الذي عنده الكتاب فطالبه بقيمة الكتاب فاخذ قيمة الكتاب منه. يرجع على الاخر لانك يقول اعطيتني هذا الشيء ظننت انه لك - 00:08:29ضَ
فاذا به مغصوب رجع بما غرم يعني بما دفعه على الغاصب لانه غرة. غره بماذا قال خذ هذا هذا لي يعطيك اياه ثم تبين انه ليس له لدخوله معه على انه لا يضمن - 00:08:49ضَ
يعني هو اخذ هذه العين على نية انه لا ضمان عليه لو علم انه سيضمن هذا الشيء بعد شهر او سنة او اقل او اكثر ما دخل ولا قبل لكن ظن ان هذا هبة من هذه من هذا الرجل فاخذه - 00:09:11ضَ
لانه على انه لا يظمن نعم عنه فيما اذا اكله او اتلفه انه لا يرجع به لانه غرم ما اتلف رواية عن الامام احمد رحمه الله فيما اذا اكله يعني تلف - 00:09:32ضَ
او اتلفه يعني مات انه لا يرجع الذي مات او تلف المقصود بيده ما يرجع الى الغاصب. لانه تلف تحت يده وهو مسؤول عنه انه لا يرجع به لانه غرم ما اتلفه. او غرم ما اكله - 00:09:57ضَ
على هذا ان غرم الغاصب رجع على الاكل ان غرم من غرم الغاصب رجع على الاكل لانه اتلفه فاستقر الظمان عليه. فاذا اختار المالك الغاصب قال اريد ظمن الغاصب لانه هو الذي اخذ الشيء من يدي - 00:10:24ضَ
فظمنه الغاصب وحكم الحاكم على الغاصب بان تعيد للرجل ما اخذته او قيمته فيرجع الغاصب على المتلف الذي تلف في يده باكل او فوات او او موت او غيره وان اجر الغاصب العين ثم استردها المالك. هذي حال صورة اخرى - 00:10:46ضَ
الاول اتهام وهذي تجارة اغتصب شيئا ما فاجره. اغتصب سيارة اغتصب بعير اغتصب دار اغتصب ارض اغتصب شيئا مما يؤجر مما يؤجر فلا يخلو نعم وان اجر الغاصب العين ثم استردها المالك - 00:11:13ضَ
رجع على من شاء منهما باجرتهما باجرتها. ويستقر الظمان على المستأجر علم او جهل لانه دخل في العقد على ان على ان يظمن المنفعة ويسقط عنه المسمى في الاجارة انتبه - 00:11:43ضَ
وان اجر الغاصب العين يعني ما وهبها وانما اجرها تجارة ثم استردها المالك بحكم الحاكم يعني اغتصب سيارة واجرها لشخص اغتصب بعير واجره لشخص اغتصب دار واجرها لشخص ثم استردها المالك يعني ردت العين على مالكها عاد الامر على ما كان عليه - 00:12:04ضَ
ردت الظلامة واخذ على يد الغاصب وردت لكن الاجرة على من يقول هنا اغتصبت داري قبل سنتين والغاصب اجرها لمدة سنتين ثلاث سنوات ما نصيبي من هذا؟ نقول الاجرة لك - 00:12:42ضَ
رجع على من شاء منهما يقول للمالك انت لك اجر السنتين ان شئت ترجع على الغاصب تأخذ منه الاجرة لانه هو الذي اجر وان شئت ترجع على من بيده الغين المستأجر لانه - 00:13:02ضَ
مطالب بالهجرة على كل حال رجع على من شاء منهما يعني ان شاء يرجع على الغاصب وان شاء يرجع على المستأجر باجرتها اجرة هذه العين ويستقر الظمان على المستأجر ان ان الزم الغاصب الغاصب يرجع على المستأجر - 00:13:25ضَ
وان الزم المستأجر فالمستأجر يدفع الاجرة ولا يرجع على احد علم او جهل سيان بالنسبة للمستأجر. لان المستأجر استأجر سواء علم انها مغصوبة يلزمه يدفع الاجرة لم يعلم انها مغصوبة تسقط الاجرة عنه؟ لا الاجرة عليه. على كل حال - 00:13:55ضَ
علم او جهل لانه دخل في العقد على انه يظمن اصلا هو داخل في العقد على انه مستأجر ومطالب بالاجرة يدفعه لزيد او عمرو ما دخل على انه منتفع محسن اليه او متصدق عليه او موهوبة له يقول دخلت على انها مجاني - 00:14:20ضَ
شيء لا. اصلا هو دخل على الايجارة وهو ملزم بالاجرة لانه دخل في العقد على انه يظمن المنفعة. يعني مقابل الاجرة ويسقط عنه المسمى في الاجارة. انتبه لهذه العبارة يسقط عنها المسمى بهذه بالعقد الذي بينه وبين الغاصب - 00:14:45ضَ
الغاصب عرضها للاجار من عنده ورع وخوف من الله قال ما اريد استأجر من هذا الرجل لان هذا الرجل ما يخلو اما حرام ولا مغصوب هذا ما يبالي انا ما استأجر منه. وهذا ما يستأجر منه وهذا ما يستأجر منه - 00:15:16ضَ
ما وجد احد يستأجر لان الناس عنده خوف من الله اتاه شخص ضعيف الذمة او جاهل بالحال. لو ما عنده ظعف في الذمة جاهل في الحال ما يدري. وجد هذه الدار تعرض للاجار كم؟ كم الاجار؟ قالوا عشرة الاف - 00:15:40ضَ
اغتنم كونه عشرة الاف لان اللي مثله يأجر بعشرين لكن لكونه الكثير من الناس توقفوا عنها انزلت الاجرة فاستأجرها هذا العالم بالغصب اولم يعلم بالغصب او قادم من بعيد ما يدري عن شيء - 00:15:59ضَ
استأجرها بعشرة الاف وسكن فيها هيأ الله حاكما عادلا قويا الزم الغاصب والمستأجر برد العين على مالكها ردت العين على مالكها جاء المالك يقول الاجار مغصوبة من مدة سنتين وانا - 00:16:19ضَ
كنت اجرها قبل الغصب بعشرين الف واهل الصنف يعرفون ان اجرة مثل داري عشرين الف لكن لكون هذا غاصب ما وجد من يستأجرها منه الا بعشرة الاف انا ما اقبل - 00:16:50ضَ
اجار بيت عشرة الاف يريد الغاصب ويريد المستأجر ان يدفعوا له مقابل سنتين عشرين الف بينما هو يطالب الان مقابل سنتين باربعين الف يقول داري تؤجر باربعين ثم ماذا اذا كان هذا غاصب وتعدى عليها واجرها اجار منخفض - 00:17:09ضَ
ما اقبل انا اقبل حقي ماذا يدفع المستأجر او ماذا يدفع الغاصب للمالك هل يدفعون الاجرة المعتبرة ام يدفعون الاجرة التي حصل عليها المسمى يقول ويسقط المسمى ما هو المسمى - 00:17:32ضَ
العشرة تسقط هذي وما الذي يلزم؟ يلزم العشرين سقط المسمى الذي هو العشرة لان مبخوسة لانها قليلة بالنسبة للدار ما تليق تؤجر بعشرة وامثالها يؤجر بعشرين تسقط العشرة ويدفعون عشرين - 00:17:56ضَ
الاجرة المعتبرة وهذا معنى قول المؤلف يعني اذا مر بنا وتسقط ويسقط المسمى يظن انه بيعفى عن شيء. لا المسمى ما له قيمة لانه ما استوفي الحق كامل وانما ينظر للقيمة المعتبرة - 00:18:22ضَ
الاشارة فيدفعها. والمسمى الذي اتفق عليه هذا لا قيمة له لا يطالب به يقول وان اجرى الغاصب العين ثم استردها المالك رجع على من شاء منهما منهما؟ الاثنان من هما - 00:18:41ضَ
الغاصب والمستأجر باجرتها باجرتها المعتبرة ما هي بالمكتوبة في العقد المكتوبة في العقد هذه لا تهمنا هجرتها التي يقدرها اهل الصنف ويعرفونها ويستقر الضمان على المستأجر. لانه هو اللي انتفع بالعين - 00:19:04ضَ
يقول انت دخلت في الاجارة على اساس ان عشرة الاف والحقيقة والواقعة ان اجرتها عشرين الف ادفع للسنتين عشرين الف علم او جهل سيان حتى لو لم يعلم يقال ما هو معقول ما ما يؤجر بعشرين الف تأخذه بعشرة الاف - 00:19:31ضَ
لانه دخل في العقد على انه يظمن المنفعة يلزمه يعني ان يدفع الاجار ويسقط عنه المسمى في الاجارة يسقط المسمى التي مذكورة في العقد عقد الاجار ان الاجر عشرة الاف - 00:19:54ضَ
تسقط هذي ويعطي الاجرة المعتبرة قلت او كثرت ويسقط عنه المسمى في الاجارة. نعم وان تلفت العين فغرمها رجع به على الغاصب اذا لم يعلم لانه دخل معه على انه لا يظمن - 00:20:13ضَ
وان تلفت العين. انتبه هذه الدار التي استأجرها الرجل مبلغ وسكن فيها اذا بها في يوم من الايام تسقط اعلاها يسقط على اسفلها ويرحل المستأجر طالب المالك المستأجر بالقيمة انا الان ما اطالب بالاجرة اطالبك بالاجرة الفالتة - 00:20:38ضَ
واطالب بقيمة البناء ما كلفت علي بنا مثلا مئة الف واطالبك بالاجرة واطالبك بقيمة البناء ولا الارض بمكانها ما تغيرت لكن سقط اعلاها على اسفلها كم القيمة قيمة البناء؟ قالوا قيمة البناء - 00:21:11ضَ
مئة الف المستأجر يقول انا مستأجر نقول نعم لكن هذه تلفة العين بيدك سلم المئة الالف وسلم الاجرة اللي هي عشرين الف في السنة وكيف اسلم اجرة واسلم قيمة نقول نعم - 00:21:37ضَ
سلم اجرة لانك انت بعت وسلم قيمة لانها تلفت في يدك طيب ثم ماذا ثمان لك الحق في الرجوع على الغاصب تطالبه في القيمة التي سلمتها لان المستأجر ما عليه ضمان - 00:21:57ضَ
بخلاف المتهم عليه ظمان المستأجر ما عليه ضمان لان الرجل اذا استأجر بيتا ماء وانهدم ما يكلف قيمة هذا البيت او قيمة العمارة لانه مستأجر والمستأجر ينتفع مقابل الاجرة ما دام صالح للانتفاع - 00:22:16ضَ
فاذا اصبح غير صالح للانتفاع يرحل ويأخذ اجرته عما بقي لانه دخل مستأجر وان تلفت العين وغرمها رجع على الغاصب اذا لم يعلم بانه دخل معه على انه لا يظمن. المستأجر ما يظمن - 00:22:44ضَ
المستأجر يدفع الاجرة فقط لكن لو تلفت العين ما يظمن مثله مستأجر السيارة مستأجر البعير استأجر السيارة توصله الى الرياض مثلا وفي اثناء الطريق خربت السيارة توقفت تفسد الاجارة وله - 00:23:08ضَ
اجرة الباقية اللي ما وصلته هذه العين يطالب بها القسط من الاجار الى هذا المكان المستأجر منتفع وملزم بدفع اجرة من انتفع به. ولا يلزم بدفع قيمة ما تلف بيده لانه ما يلزمه - 00:23:31ضَ
المستأجر ما يلزم بدفع قيمة ما تلف بيده بخلاف المستعير فعليه ان يؤدي ما تلف بيده رجع على الغاصب اذا لم يعلم. اما اذا علم هذا يكون شريك اذا علم انه مغصوب - 00:23:57ضَ
لانه دخل معه على انه لا يظمن. دخل معه باجاره والاجرة لا تظمن. لا تظمن العين وانما الاجرة فقط وان وكل رجلا في بيعها او اودعها فلمالك تظمين من شاء منه تظمين من شاء لما ذكرنا - 00:24:19ضَ
وان وكل رجلا في بيعها الغاصب وكل رجل في بيعها او اودعها عنده فتلفت فالمالك يظمن ايهما شاء له الخيار ان شئت ضمن الغاصب وان شئت ضمن من باعها او من اودعت عنده - 00:24:42ضَ
وان ضمنهما وان ضمنهما رجع بما غرما على الغاصب والذي يظمن وهو لم يتعدى يرجع على الغاصب لانه والجاني. نعم وان ضمنهما رجعا بما غرما على الغاصب الا ان يعلم بالغصب فيستقر الظمان عليهما. اذا علم البايع او علم المودع - 00:25:06ضَ
ان هذا غصب وقبله فيرجع بالظمان عليه وان اعارها استقر الظمان على المستعير علم او جهل ان عارها استقر الظمان على مستعير لان المستعير عليه الظمان بخلاف المستأجر فليس عليه ضمان - 00:25:37ضَ
والمستعير الذي تلفت العارية بيده عليه ظمانها. نعم علم او جهل شيئا لانه دخل على انها مضمونة عليه. العارية مضمونة كما قال عليه الصلاة والسلام بل عرية مضمونة لما استعار عليه الصلاة والسلام من صفوان - 00:26:01ضَ
لامية اذرع قال اغصبا يا محمد قال عليه الصلاة والسلام لا بل عارية مضمونة او عارية مؤداة قولان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة في السنة الثامنة - 00:26:23ضَ
من الهجرة واسلم من في مكة مسلمة الفتح امامهم الامر الواقع الاسلام ولا السيف فاسلموا فمنهم من لم يتمكن الايمان في قلبه ذلك الوقت واراد صلى الله عليه وسلم غزو الطائف لانه علم ان اهل الطائف - 00:26:44ضَ
وحنين تجمعوا يريدون المجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله وهو من حكمته صلى الله عليه وسلم وسياسته انه يتوجه الى من علم انه يتوجه اليه لاظهار القوة ما ينتظر حتى يأتي يقول اذا اتانا الا في موقعة الاحزاب حيث انه لا قبل له صلى الله عليه وسلم بهم - 00:27:07ضَ
خندق على المدينة واما ما عداها فكان اذا علم خرج. ما كان ينتظرهم حتى يأتون ويصلون الى مقره صلى الله عليه وسلم فلما علم عن اهل الطائف انهم قالوا محمد غلب على اهل مكة. نحن نذهب اليه ونغلبه ونأخذ منه ما اخذ من اهل مكة - 00:27:33ضَ
علم صلى الله عليه وسلم ان صفوان ابن امية رضي الله عنه عنده اذرع مستعد فاستعارها منه لحاجة المجاهدين في سبيل الله اليها وقال صفوان اغصبني يا محمد يعني تأخذ اذرعي هذه غصب؟ قال لا. عليه الصلاة والسلام - 00:27:52ضَ
العارية مضمونة او عارية مؤداة يعني نستعيرها منك ونردها عليك ما نظلمك والعارية كل حال مضمونة مضمونة لان الانسان اذا تلف في يده شيء لصاحبه فعليه ضمانه ما لم يكن دفع اجرة - 00:28:16ضَ
فاذا دفع اجرة فلا يظمن ما تلف بيده ما لم يحصل تعد او تفريط وان غرمه الاجرة ففيه وجهان مضى توجيههما في المشترين وان غرمه الاجرة ففيه وجهان مضى توجيههما في المشتري. هل يرجع على المستعير هذا او يرجع على - 00:28:36ضَ
الغاصب قبل فصل اذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب وتلفت عند المشتري والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:05ضَ