التفريغ
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ
وانكسر صليبا او مزمارا لم يضمنه لانه لا يحل بيعه فاشبه الميتة. قول الف رحمه الله تعالى فصل وانكسر صليبا او مزمارا هذا فيما اذا كان المغصوب لا يحل استعماله - 00:00:20ضَ
واستطرد المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في ما هو ليس لغصب وانما هو من باب الاتلاف. اتلف شيئا ما فهل يضمنه او لا؟ ان كان مما يباح استعماله فمن اتلف شيئا ضمنه. سواء كان عن طريق الغصب او عن طريق التعدي. او - 00:00:50ضَ
في طريق الخطأ وان كان مما لا يحل استعماله اذا اتلفه فلا ضمان عليه ولا تلزمه القيمة لانه لا يحل بيعه فيقول رحمه الله وان كسر صليبا الصليب لا يحل استعماله. فاذا كسره المرء فلا يظمن اياه ما يقال - 00:01:28ضَ
هذا الصليب اعتني به وتكلف في صنعته وكلف الف ريال او عشرة الاف ريال او اقل او اكثر واتلفه على صاحبه وممكن لصاحبه اذا نهي عن استعماله ان يبيعه ونحو ذلك فهل يظمنه؟ نقول لا. لانه لا - 00:02:08ضَ
لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا صنعته فمن اتلفه لا يضمن او مزمارا. المزمار الة الزمر. والغنى. والغنى محرم والزمر محرم لانه صوت الشيطان وحب القرآن وحب الحان الغنى في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:02:38ضَ
فمن اولع بالجمر والغنى فغالبا لنفاق في قلبه والغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل يعني العشب فهو محرم ويحرم استعماله ويقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه المقصود بقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله - 00:03:21ضَ
الله فيقول هو الغنى والله الذي لا اله غيره فالغنى محرم والته وما يساعد عليه او يحسنه محرمة كذلك فاذا كان عند شخص مزمار ثم جاء اخر وكسره فلا يقال له هذا المزمار - 00:03:56ضَ
واشتراه صاحبه بالف ريال او اقل او اكثر وعليك ان تدفع قيمته لانه يمكن ان يبيعه على اهل الغنى يمكن كذا. يقول اذا حرم استعمال شيء حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. كما قال الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ان عنده - 00:04:25ضَ
خمر لايتام ومال اليتيم حرج. فهل يبيعه؟ ممن يباح له شرب الخمر من اهل الذمة من اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. ارقه - 00:04:52ضَ
حتى وان كان مال يتيم فيراق وكذلك الالات المحرمة يجب اتلافها. واذا اتلفها متلف فلا يغرم بخلاف الالة التي تصلح للحلال والحرام فلا يجوز التعدي عليها فمن تعدى عليها ضمنه - 00:05:20ضَ
من تعدى عليها ضمنها. واذا كانت خاصة في الحرام فلا تضمن ومما يصلح للحرام والحلال مثلا عنب. العنب حلال واذا استعمله المرء في الحرام جعله خمرا صار حرام. وصار لا يجوز بيعه. وماذا عنب - 00:05:43ضَ
ويجوز بيعه قد يقول قائل انا اتلفت هذا العنب لان صاحبه يريد ان يتخذه خمر. نقول وما يدريك هو الان ليس بخمر فلا يحل لك اتلافه قال انه يؤول الى الخلق انما ال الى الان - 00:06:12ضَ
هو طعام طيب وحلال اذا ال الى الخير فحينئذ يجب اتلافه فاذا كانت الالة لا تصلح الا للمحرم فلا ضمان على متلفها. واذا كانت الالة تصلح للحلال والحرام فلا يجوز اتلافها فمن اتلافها فعليه ظمانها - 00:06:30ضَ
وانكسرا اواني الذهب والفضة لم يظمنه لم يظمنها لان اتخاذها محرم نعم وان كسر اواني الذهب والفضة. لم يضمنها وان اتلفها ظمنها ذهبا او فظة فمثلا جاء وجد اناس يشربون بكأس الذهب - 00:06:58ضَ
يشربون به القهوة او الشاي فغضب واخذه وكسره وقيل له هذا الكأس صنع والذهب يتخذ حلية ويتخذ نقد ويباح استعماله للنساء لما كسرته؟ يقول كسرت الكأس لانه لا يجوز للرجال ولا للنساء ولا للصغار ولا للكبار - 00:07:35ضَ
ان يشربوا في انية الذهب والفضة. فانا كسرت شيئا محرما استعمال فهل يضمن؟ لا لان هذا محرم الاستعمال. لكن اتلفه رماه في بئر ما او في البحر ولم يعثر عليه. فيظمن الذهب والفضة لانه ممكن ان - 00:08:03ضَ
يعجن ويصاغ حلي مباح فرق بين كسر الالة او اتلافها بالكلية. وكسرها لا ضمان فيه لانه يكسره عشر قطع او عشرين قطعة ثم يصاغ حليا ممتاز بخلاف ما اذا رماه في البحر فيظمنه دون صناعته - 00:08:32ضَ
لا يظمن الصناعة وانما يظمن الذهب والفظة التي فيه واتخاذ الاواني محرم لكن كسر سوار ذهب او سوار فضة لان السوار مباح استعماله للمرأة والكأس لا يباح استعماله لا للرجل - 00:09:06ضَ
ولا للمرأة وان كسر انية الخمر ففيه روايتان احداهما يظمنها لانها مال غير محرم. ولانها تظمن اذا خلت فتظمن اذا كان فيها خمر كالدار الثانية والثانية لا تضمن لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتشقيق رقاق الخمر - 00:09:37ضَ
رواه احمد في المسند وانكسر انية الخير. او شققها. قارورة فيها خمر فرآها المسلم بايدي مسلمين فغضب لله وهذا الغضب يشكر عليه فتمعر وجهه وغوت واخذ القارورة وكسرها واراق ما فيها من الخمر - 00:10:09ضَ
الخمر لا قيمة له. ولا يضمن لانه محرم. لكن قد يكون له صاحب الخمر يا اخي. لم كسرت القارورة هذه القارورة ممكن نتخذ فيها عسل القارورة ممكن نتخذ فيها ماء - 00:10:50ضَ
فيها زيت هذي قارورة لما كسرتها فهل يوما الانا هذا اولى يقول رحمه الله فيه روايتان احداهما يضمنها لانها ليست محرمة القارورة قارورة زجاج كبيرة مثلا. ممكن ان تتخذ في اشياء ثانية. هذه ليست محرمة. وقال - 00:11:10ضَ
مثل الدار هذي اناء الدار اذا وجد فيها خمر تهدم؟ لا يتلف الخمر والدار تسكن واناء المحرم ليس محرم وقال اذا كسر القارورة يظمن اياها لو اراق الخمر فلا ضمان - 00:11:42ضَ
مثلا قارورة فيها خمر يساوي الف ريال والقارورة تساوي مئة ريال فكسر القارورة واراق الخمر وعلى الرواية الاولى يظمن مئة ريال التي اقيمت القارورة والخمر لا قيمة له لانه محرم - 00:12:08ضَ
وعلى الرواية الثانية يقول لا يظمن لان هذي اناء محرم. اناء لشيء محرم فهو ما كسرها لذاتها وانما كسرها لاراقة ما فيها من الحرام واستدل بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله ابن عمر رضي - 00:12:37ضَ
الله عنه بتشقيق ازقة الخمر. يعني الزقاق الذي فيه الخمر. قال يتلف وقالوا اذن النبي صلى الله عليه وسلم باتلافه دليل على انه لا قيمة له وقد يقال ان هذا الاناء يختلف عن اناء اخر. هذا الزقاق الذي هو الجلد قد يكون الخمر - 00:13:07ضَ
الجلد هذا تشبع بالخمر. فمهما غسل ما يذهب اثره. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتشقيق حتى يستراح منها ولا يبقى لها لون ولا اثر. بخلاف بعض الاواني التي ممكن ان يزال ما فيها من الخمر - 00:13:37ضَ
وتغسل وينتفع بها في اشياء ثانية مباحة ففي الاناء الخمر روايتان احداهما الظمان لانها ممكن ان تستعمل في غيره والثانية الضمان لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتشقيقها فصل ومن اتلف مالا محترما لغيره ظمنه لانه فوته فظمنه - 00:13:57ضَ
وكما لو غصبه فتلف عنده. هذا الفصل في الاتلاف دون الاغتصاب ما اغتصبه لكنه اتلفه يعني مثلا قتل دابة لغيره عندنا وخطأ اتلف سيارة لصاحبها واقفة عند الباب وصدمها بسيارته الماشية. اتلف مالا - 00:14:31ضَ
غيره مم ليس على سبيل الاغتصاب وانما هذا اتى به المؤلف رحمه الله على سبيل الاستطراد يعني اذا اتلف شيء ولم ينوي اغتصابه وما قصد اغتصابه لكنه اتلف. مشى بسيارته ودفع جدار الجار. مثلا - 00:15:10ضَ
اتلف شيئا لغيره قال ومن اتلف مالا محترما ليخرج ما اتلفه مال غير محترم كلب او خمر او شيء غير محرم غير حلال. اذا اتلف يقال هذا غير محترم ضمنه لانه فوته فظمنه كما لو غصبه فتلف عنده - 00:15:30ضَ
خشى بسيارته اصطدم ببقرة شخص او بعيره او شاته يقول عليه الظمان لانه اتلفه قال مثل ما لو اغتصبه فمات لانه هو الذي عليه بالاتلاف. نعم وان فتح قفص طائر فطار او حل دابة فشردت او قيد عبد فذهب او رباط سفينة - 00:16:03ضَ
فغرقت ضمن ذلك كله لانه تلف بسبب فعله فظمنه عندنا اتلاف مباشر. وعندنا سبب اذا وجد المباشر والسبب فالظمان على المباشر. واذا لم يوجد مباشر وانما وجد سبب فتلف فالضمان على المتسبب - 00:16:36ضَ
يعني احيانا يكون تسبب في التلف ولم يتلف رجل عنده دابة شرود. وقد اغلق الباب عليها فجاء هذا الرجل ليدخل او لحاجة من الحاجات فتح الباب وتركه فخرجت الدابة وشردت - 00:17:15ضَ
هل هو مباشر للاتلاف؟ ضرب الدابة بسكين او خنجر او بندقية فاتلفها؟ لا ما اتلفها. ولم يباشر الاتلاف وانما هو تسبب في الاتلاف وهذه الامور التي عددها رحمه الله كلها من باب السبب يعني ما اتلف لكنه تسبب - 00:17:47ضَ
وان فتح قفص طائر فطار شخص عنده طير موظوع في قفص ومن المعلوم ان الطير في القفص متى ما حصل له الفرار فر. فجاء هذا الانسان الساحة القفص ليرى هذا الطائر ثم تركه مفتوح - 00:18:15ضَ
فشرد طار الطير وذهب والطير لا قيمة ويطالب صاحب الطير الفاتح للقفص يقول يا اخي انا ما اعمل شيء فتحت القفص والطير فيه وما اتلفت الطير فنقول ما اتلفت انت ولست مباشر وانما انت متسبب - 00:18:47ضَ
لولا فتحك القفص ما طار الطير ولا ذهبت او حل دابة فشردت. دابة مربوطة في حديقة او مكان ما ويؤتى لها بالعلف والماء جاء شخص وفك رباطها وترك فاذا بها تنطلق - 00:19:13ضَ
وتذهب وتظيع في الصحراء ويقال الضمان عليك. يقول ما اتلفت؟ نقول نعم صحيح ما اتلفت انت لكنك تسببت واذا وجد عندنا مباشر ومتسبب ظمنا المباشر لكن اذا ما وجد عندنا مباشر نرجع للمتسبب - 00:19:47ضَ
لانه هو السبب اوقين عبد فذهب العبد الرقيق. قد يكون بعضهم عنده اباق يحب ويحاول ان يذهب ويشرد فيقال ابق العبد وكان مربوط حتى لا يحصل منه الذهاب فجاء شخص وفك رباطه - 00:20:15ضَ
وهو مربوط قال يا اخي افتح القيد الذي علي اريد ان اتوضأ واصلي مثلا تحية لبه ففتح القيد وتركه فشرد فذهب سيده يبحث عنه فلم يجده من يقول الضمان عليه على الذي فتح القيد - 00:20:49ضَ
او رباط سفينة فغرقت. سفينة في البحر مربوطة بشيء ما حتى لا تذهب بها الامواج والريح فجاء شخص وفك الرباط هذا فذهبت وارقت في البحر فمن يكون الضمان عليه على هذا الذي فك - 00:21:13ضَ
قيدها ورباطها. ضمن ذلك كله لانه تلف بسبب فعله فظمنه كما نعم كما لو نفره كما لو نفر الطائر او الدابة وان فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء اخر فالظمان على المنفر لان فعله اخص فاختص الحكم به. كالدافع مع الحافظ. نعم - 00:21:43ضَ
لو جاء اخر بعد ما فك القيد هذا او الرباط او نحو ذلك. او فتح القفص فجاء اخر وخرج الطائر من القفص او خرج البهيمة من الحديقة او من الحوش او ما نحو ذلك. فالظمان على من تولى الامر اثنان - 00:22:18ضَ
الاول تسبب والثاني باشر فاذا اجتمع الاثنان نغرم المباشر لانه اخص كما لو نفر الطائر او الدابة وان فعل ذلك فلم يذهب يعني حل القيد والرباط ونحو ذلك ولم يذهب - 00:22:45ضَ
حتى جاء خرف نفرهما فالضمان على المنفر. لانه هو المباشر. نعم كالدافع مع الحافر وان وقف على طارق كالدافع مع الحافر كالدافع مع الحافر. واحد حفر يريد بلاعة. او يريد بير - 00:23:06ضَ
وتركها لو جاء شخص وسقط فيها ظمنا الحافر هنا انت المتسبب حفرك هذي ولم تجعل الحواجز حفر وتركها فجاء شخص يريد ينظر الحفرة هذي عميقة ولا ليست عميقة. فجاءه اخر من خلفه ودفعه - 00:23:39ضَ
ورماه في الحفرة. فالضمان على الحافر او على الدافع. على الدافع. لم؟ لان الحافر متسبب والدافع مباشر. فاذا اجتمع المباشر والمتسبب قرمنا المباشر نعم وان وقف طائر على جدارهم فنفره انسان فطار لم يظمنه - 00:24:07ضَ
لان تنفيره لم يكن سبب سبب فواته لانه كان فائتا قبله. لو ان طائر انطلق من شبك صاحبه. وجاء ووقع على جدار بيت ما فجاء صاحب البيت وطرده اشار اليه وطرده من جداره - 00:24:35ضَ
فهل يضمنه يأتيه صاحب الطائر ويقول يا اخي طيري وقف على جدارك وكان المفروض انك عاونتني عليه وصدته ومسكته لكنك انت نفرت او زيادة فتضمنه. فيقول لا يا اخي طيرك من اصله نافر - 00:25:05ضَ
وانا ما اريد ان يقع على جداري وعندي طيور اصغر منه واخشاني يأتي فيتلفها. فانا طردته عن جداري ما ما نفرته خيرك وانما طيرك من اصله كالنافر من عندك. فانا ما عملت نحوه الا اني ابعدت عن جداري - 00:25:31ضَ
ولي الحق في ان ابعده عن جداري وان وقف طائر على جدار فنفره انسان فطار لم يضمنه لان تنفيره لم يكن سببه لانه كان فائتا قبله. الاصل كان منطلق. نعم - 00:25:55ضَ
وان صار في هواء داره فرماه فقتله ظمنه لانه لا يملك منع الطائر الهواء فاشبه ما لو قتله في غير داره. نعم اذا قتل يعني هو لو جاء جهة داره واشار اليه وهرب فليس عليه شيء - 00:26:15ضَ
لكن جاء على هوى يمر من فوق فتحين له وتختل له ورماه وقتله فيقال تضمنه لانك فوته على صاحبه. وعادة الطيور تطير من منزل الى منزل ومن هوى الى هوى وقد تعود الى صاحبها وقد لا تعود - 00:26:39ضَ
وانت ما تملك تمنع الطيور من هوى بيتك من الارض الى السماء؟ لا فانت بقتلك اياه تكون تعديت على طير لغيرك ولم يحصل من هذا الطير اذى لك وانما هو في الهواء - 00:27:08ضَ
نعم فصل وان حل يكفي بانه فرق بين ان يكون على الجدار او يكون في الهواء الجدار لو قتله ضمنه. لانه قد اتفق على صاحبه. لكن في الجدار اشار اليه او آآ جف - 00:27:36ضَ
بشيء ما فجهل. ما عليه منه. لكن اذا رماه وهو على جداره فيكون قتله. كذلك اذا رماه وهو على هوى داره فانه يكون قتله فوته على صاحبه فيلزمه ضمانه. والله - 00:28:00ضَ
واعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:20ضَ