الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 464 - كتاب الشفعة 4

عبدالرحمن العجلان

على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم فان اخرها مع امكانها سقطت الشفعة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط - 00:00:00ضَ

الخامس الشرط الخامس من شروط صحة الشفعة بها لانها اذا تخلف شرط من الشروط ما وجبت للشفيع. فهذا هو الخامس وقد تقدم قبل هذا اربعة شروط. وهي ان يكون المذيع ارضا - 00:00:30ضَ

لان لا شفعة فيه. كالسيف مثلا والكتاب ونحو ذلك الشرط الثاني ان يكون المبيع مشاعا. فان كان مقسوم مستان مقسوم او دار مقسومة. فلا شفعة فيها حينئذ. الشرط الثالث ان يكون مما تجب قسمته عند الطلب. لان فيه امور اشياء عقارات تجب - 00:01:00ضَ

قسمتها عند الطلب. اخوة او شركاء في بستان. يقولون نريد ان نقسم واحد من سبعة وعشرين يقول الله لا نريد القسمة. تجب القسمة اذا طلبها احدهم لانه يمكن القسمة بلا ظرر. اما اذا كان دكان - 00:01:40ضَ

صغير متر في متر مثلا شركا فيه يقول احدهم نريد ان نقسم يقول لا هذا ما تجب قسمته لان بالقسمة ضرر. بالقسمة ضرر ما ينفع الباقي. وكما مثل المؤلف رحمه الله ببير صغيرة بير صغيرة على قدر الدلو مثلا جاء احد الشركاء يريد ان يحرم - 00:02:00ضَ

شركاء من الانتباه قال نريد ان نقسمه. هذا البئر نقسمه اثلاث. نحن ثلاثة. ثم الثلث ما يدخل شيئا ولا غيره. فهذا معتدل قسمته عند الطلب. الشرط الرابع ان يكون الشخص - 00:02:30ضَ

منتقلا بعوض. اما اذا كان انتقل بميراث او انتقل مهر لامرأة. او منتقل هبة اخ وهب اخاه نصيبه من هذا الشخص مثلا بينما لهم شريك ثالث تريد الثالث ان يأخذ ما وهبه الاخ لاخيه نقول لا. هذا ما ليس بالبيع وانما هو هبة. فهذه الشروط الاربعة المتقدمة - 00:02:50ضَ

والشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم. هذا مهم الرجل باع نصيبه من العقار. هذا المشترك المشتري جاء او التقى بالشريك واخبره فسكت وما ابدى شفعة. ثم بعد شهر او شهرين قال انا شافع. هل يصح؟ لا. او يكون - 00:03:20ضَ

المشتري لا يدري هل هو راغب في الشفعة الشريكة او ليس براغب؟ يكون معطل ما يستفيد من عقاده وانما الشفعة لابد ان يبينها من يريدها بالحال. الا انه يجوز التأخير - 00:04:00ضَ

للامور التي جرت العادة في تقديمها وعدم تأخيرها. مثلا الرجل خارجين المسجد. يريد الصلاة. ويوشك ان تقام الصلاة. فهو مسرع في طريقه الى المسجد فالتقاه شريك المشتري وقال الشريك العقار كذا وقال دعنا من هذا الكلام نحن - 00:04:20ضَ

في طريقنا الى الصلاة. فلما صلى وانتهى قال له شافع يقول له المشتري انا اخبرته قبل الصلاة وما ابديت رغبتك في الشفاعة في الشفعة الا فيما بعد. فقد فاتت عليك الشفعة. نقول لا - 00:04:50ضَ

الرجل مثلا جائع او يريد ان يفطر من صيام فاتاه ان وقال اشتريت الشقس الذي لك فيه شراكة وسكت وتركه لاجل ان يفطر من صيامه او يأكل طعامه او يكون حاقر او حاقد يريد ان يقضي حاجته ببول او غائط - 00:05:10ضَ

تأخر لهذه الامور فلا يؤثر هذا التأخير. قال رحمه الله الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم. هما في مجلس يأتيه شخص ويقول له شريكك في الدار او في البستان او في الارض باعها على - 00:05:40ضَ

زيد وسكت وهذا الرجل يؤخذ علمه. يعني ثقة. وسكت. فبعد يوم من اول يومين قال انا شافع. اريد اخذه بالشفعة. يقول لا. ما اخذته حينما علمت. فلابد ان يظهر شفعته حال علمه وساعة علمه حتى لا يفوت المصلحة - 00:06:10ضَ

المشتري ويعذر في امور سيأتي بيانها. يعذر بالتأخير لامور يأتي بيعانها نعم. فان اقصرها مع امكانها سقطت الشفعة. قال احمد رحمه الله الشفعة بالمناسبة ساعة يعلم. الشفعة بالمناسبة. يعني بالمبادرة - 00:06:40ضَ

حينما يعلم انه بيع نصيب شريكه في الحال يقول انا شافع. اخذه بالشفعة ونحن ذلك ساعة يعلم نعم لما روي عن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر لما روي عن ابن عمر ذو النسخ عن عمر والصحيح وعن ابن عمر. لما روي عن ابن - 00:07:10ضَ

عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه روى عن عمر وقال رضي الله عنه واذا قيل عن ابن عمر يقول رضي الله عنهما لانه اذا كان الراوي صحابي وابوه - 00:07:40ضَ

فيقال رضي الله عنهما. واذا كان الراوي صحابي وابوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم. واذا كان الراوي صحابي وابوه ليس كذلك. فيقال قالوا رضي الله عنه. عن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:08:00ضَ

عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اه وهكذا. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كهل العقال رواه ابن ماجه الشفعة كحل العقال عليه السرعة والبيان في الحال حينما يعلم يقول والحديث - 00:08:30ضَ

لكن يستأنس به لانها مقتضى العقل والحكمة ان تكون بسرعة فلا تقبل التأخير بان المرء اذا اشترى العقار وعلم الشريك فهو في الحال يعلم ان كان عليه ظرر فله ان يأخذه - 00:09:00ضَ

لكن اذا مضى وقت والرجل تصرف العقار دخل في تحسينات او نحو ذلك ما يسوغ للرجل ان يشفع يأخذه منه بعد ما عمل فيه. نعم. الشفعة كحل العقال والحديث لكنه يستأنس به. نعم. ولان اثباتها على التراخي يضر بالمشتري. لكونه لا - 00:09:20ضَ

ملكه على ملكه على على المبيع. لان اثبات على التراخي يقال للشفيع مثلا انت لك الخيار انظر في امرك اسبوع عشرة ايام شهر ناظر انت عليك ظرر في هذا المشتري - 00:09:50ضَ

جديد فتأخذ بالشفاعة انت لا ضرر عليك لك الخيار. انت انظر في حالك هل تستطيع ان تدفع القيمة؟ او لا ونحو ذلك هذا يكون فيه ظرر على المشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار - 00:10:10ضَ

فما يصلح ان يعطى احد الرجلين ما يريد والاخر يكون عليه ظرر في هذا لا وانما يدفع الضرر بالتي هي احسن. يدفع الظرر عن المالك الاول لان له السبق وله القدم - 00:10:30ضَ

بحيث لا يضر على المشتري الاخر تذهب دراهمه ويذهب عقاره. لانه سلم والشفيع كما وسيأتينا يأخذ من المشتري لا يأخذه من البائع الاول. لانه ما تتم الشفعة الا اذا تم البيع - 00:10:50ضَ

واذا تم البيع يكون البائع الاول اخذ دراهمه واستفاد منها والمشتري سيؤخذ منه العقار سلمت وهي انظر متى يأتيه حقه يكون في مماطلة ومناظرة من الشفيع فلا ضرر ولا ضرار. يقال انظر ان كان لك رغبة فيه. وانت قادر على التسليم تسليم القيمة كما سلمت - 00:11:10ضَ

فخذه فالشفيع يأخذه من المشتري لا من البايع. وتأخير الشفعة فيها ضرر على المشتري. نعم. ولان اثباتها على التراخي يضر بالمشتري. لكونه لا يستقر ملكه على المبيع. ما يستقر ملكه ما يدري متى يؤخذ. واشترى ودفع الدراهم لكن - 00:11:40ضَ

ترقب هل في شفيعة وليس فيه شفيع؟ هل يأخذه او لا يأخذه؟ فيكون ما هو مرتاح ولا ملكه مستقر ولا يستطيع ان في ملكه. نعم. لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من - 00:12:10ضَ

في المبيع وضياع عمله. نعم. وقال ابن حامد رحمه الله تتقدر بالمجلس وان طال. لانه لانه كله في حكم حالة العقد قال ابن حامد رحمه الله يتقدر المهلة في الشفعة - 00:12:30ضَ

يقول وان طال لان المجلس له اعتبار فما بيع مما يلزم فيه القبر في المجلس ما داموا في المجلس فلا ظرر حتى لو كان صرف ذهب بفظة او امور يلزم فيها القبر في المجلس ما داموا في المجلس سواء فالحكم واحد. لو ان مثلا - 00:12:50ضَ

البائع والمشتري والشريك في مكان واحد فباع احدهم على اخر اجنبي والشريك حاضر وسكت على القول الاول انها السبع لازم الشريك اذا تم البيع وقال بعتك وقال الاخر اشتريت يقول انا اخذ بالشفعة - 00:13:20ضَ

على القول الاخر قول ابن حامد رحمه الله يقول ما داموا في المجلس فلا حرج هم في الصباح الظحى اتفقوا وجلسوا وما تبايعوا وسكت الشريك. ما خلف الشفعة. الى من الصباح - 00:13:50ضَ

اذان الظهر وهم سوا. عندما اذن الظهر وارادوا يتفرقون قال انا اخذ الشفعة. على رأي ابن حامد رحمه الله يقول يجوز لان هم في المجلس وعلى القول الاول انها بالمواثبة انه ان قالها بعد - 00:14:10ضَ

علمه مباشرة والا فلا شفعة له. يقول لان المجلس يقول وقد يجتمع الاثنان وقت طويل ما يتفرقان من الصباح الى المساء. فيكون في هذا اظرار على المشتري. ابن حامد يقول ما - 00:14:30ضَ

في المجلس فلا حرج. وقال ابن حامد رحمه الله تتقدر بالمجلس وان طال وان طال معه لان احيانا يطول المجلس او يكون مثلا في سفينة مسافرون متلازمون ما يفارق احدهما الاخر او - 00:14:50ضَ

في سيارة او في الطائرة ويستمران معا فمعناه ان المجلس قد يطول فا يكون فيه بالمشتري. نعم. لانه كن له في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبض لما يشترط - 00:15:10ضَ

فيه يعني يقول ابن حامد رحمه الله المجلس طالع القصر حكمه واحد ما يقال المجلس اذا زاد عن نص ساعة او ربع ساعة او ساعة انتهى ما داموا متلازمون فحالهم واحدة. فكذلك الشفعة ما دامت في المجلس حتى وان طال المجلس - 00:15:30ضَ

الصلاة حرج. صحة العقل موجود القبض لما يشترط قبضه في المجلس. لو مثلا تصارف ذهب ثم احدهم سلم الذهب والفضة ما سلمت. وهم في المجلس معا الى الظهر وهم في المجلس فلا حرج لانهم في مجلس واحد ما يتفرقا. نعم. وعن احمد - 00:15:50ضَ

رحمه الله انه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا. القول الاخر هذا للامام احمد رحمه الله ان الشفعة على التراخي. ما لم يوجد الرضا قد يقول قائل مثلا التراخي الى متى؟ يقال - 00:16:20ضَ

قال ما لم يوجد الرضا بالبيع وعدم الرغبة في الشفعة. ومعناه انه اذا علم ما يقال له قل في الحال ما عندك. يقول امهلوني انظر هل استطيع ادفع المبلغ؟ هل انا في حاجة الى - 00:16:40ضَ

قال اخي بالشفعة يقول على التراخي ما لم يوجد الرضا فاذا وجد الرضا ولو في الحال انتهت الشهور ما هي علامات الرضا ان يدعو للمشتري يقول تربح ان شاء الله في هذه الصفقة. هذه فيها ان شاء الله ربح لك. يعني يعين الصفقة هذه - 00:17:00ضَ

انها ان شاء الله رابحة. ونحو ذلك او يقول مثلا انا شريكك وساتعاون معك على ما تريد اذا اردت ان تستمر الشراكة فبها وان اردت ان نقسم قسمنا وان اردت انا لن اخالفك في شيء ما هذا دليل - 00:17:30ضَ

الرضا وعن احمد وعن احمد رحمه الله انه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على كقوله بعني او صالحني على مال او قاسي ادلة على الرضا. اذا علم بالبيع - 00:17:50ضَ

مثلا يقال ارغب منك ان تبيع علي هذا الشخص الذي اشتريته. مثلا هذا دليل رظاه بالمشاركة. والا لو اراد الشفعة اخذه بدون خيار. لكن كونه يعرظ عليه انك تبيع عليه - 00:18:10ضَ

او انا ابي عليك قسم من نصيبي او نحو ذلك. او اعطيك عرظ بدل هذا الشخص الذي اشتريته هذا الشخص الذي اشتريته انت انا اعطيك بدله وبستان مستقل وخل هذا لي اشتريه منك - 00:18:30ضَ

هذا دليل الرظا تبطل الشفعة حينئذ. نعم. كقوله بعني او صالحني على مال او قاسمني عودة القوسين انت شريت؟ قال نعم. قال ان رغبت المقاسمة فانا ما عندي مانع. اقاسمك - 00:18:50ضَ

يقوله الشريك فهذا دليل الرضا. نعم. لانه حق لا ضرر في تأخيره اشبه القصاص هذا على القول الاخر يقول التأخير حق لا ظرر فيه اشبه حال القصاص. والتأخير في القصاص مطلوب. لانه ما يرغب في سرعة ازها - 00:19:10ضَ

روح المسلم حتى وان كان جاري. فكونه مثلا ينتظر ويصبر ما الرغبة في القصاص ما يقال له سقط حقك في القصاص. نعم والمذهب الاول المذهب الاول انها على الفور. نعم. لكن ان اخره لعذر مثل - 00:19:40ضَ

هذا على المذهب الاول. اذا كان التأخير لعذر ما نوع الاعذار؟ وما هي الانواع التي تصح التأخير من اجلها في طلب الشفعة. وهي لعذر مثل ان ليلا فيؤخره الى الصباح. مثلا يكون الرجل متهيأ للنوم. بعد صلاة العشاء. جاءه شخص - 00:20:07ضَ

ولده او غيره قال شريكنا في العقار باع على فلان. فسكت العبد الوقت غير مناسب الان انه ينطلق الى ذا ويكمم هذا الناس في حال راحة ونوم وعلى نية انه في - 00:20:37ضَ

صح؟ يكلم المشتري ويقول انا ارغب الشفعة فيما اشتريته. فيؤخره الى الصباح فلا حرج نعم. او لحاجته الى اكل او شرب او طهارة او اغلاق باب. او خروج من الحمام او خروج لسلام - 00:20:57ضَ

فهذه الاعذار الحاجة الى اكل مثل ما مثلنا مثلا هو صائم ويريد الافطار وما بادر مثلا في طلب الشفعة يريد ان يفطر ثم بعد ذلك يطلب الشفعة. او عطشان انتظر وبعد ما شرب قال انا شافع مثلا في هذا اريد الاخذ بالشفعة فلا بأس - 00:21:17ضَ

فيقال انت علمت قبل ان تشرب واخرت الطلب حتى شربت. او طهارة يعني هو في حاجة الى ان يتوضأ او شخص وقال شريكك باع نصيبه على فلان. وهو متهيأ يريد ان يتوضأ ليذهب الى الصلاة - 00:21:47ضَ

اخر الشفعة وطلب الشفعة حتى توضأ. مثلا او يريد الصلاة او يريد اغلاق الباب. يعني اي في عمل قام به من الامور السهلة فلا تؤثر وتحرمه من الشفعة. نعم. او طهارة - 00:22:07ضَ

او طهارة او اغلاق باب او خروج من الحمام او خروج لسلة او نحو ان يكلمه بالحمام اذا علم وهو يتوضأ مثلا فيقال تكلم وانت في مكانه قل مثلا ترى يشافه ولا ما نيب شافع - 00:22:27ضَ

لا ما يلزم ما اذا خرج من الحمام قال ما عنده. نعم. لم تبطل شفاعته لان العادة الخروج لصلاة او خروج لصلاة او نحو هذا او خروج لصلاة ونحو هذا. من الامور التي - 00:22:47ضَ

جرت العادة انها تقدم على طلب الشفعة مثل ما مثلت مثلا هو في طريقه الى المسجد فاتاه شخص وقال شريكك باع نصيبه على فلان. فسكت وما قال انا شافع وذهب وصلى ثم بعد الصلاة اظهر رغبته في الشفاعة. الشفعة فما يقول له المشتري لا فات نصيبك. لاني ارسلت لك - 00:23:07ضَ

السلام يخبرك يقول اخبرني وانا في طريقي الى الصلاة فالمسألة الوقت ليس مناسب وقت بيع وشراء وشفعة انا ذاهب الى فلما صليت اخبرتكم بطلب العقار بالشفعة فلا بأس بهذا. نعم - 00:23:37ضَ

لان العادة البضاعة بهذه الاشياء. العادة ان هذه الاشياء اذا توجه اليها الانسان وضوء او اكل او شرب او خروج الصلاة او انه يتوضأ كل هذه تكمل وتودع على الشفعة والبيع والشراء. نعم - 00:23:57ضَ

الا ان يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة فتبطل شفعته. ايه اذا كان عنده حاظر. اتى مثلا المشتري وشخص معه يريد اشهاده مثلا فقابل الرجل وهو خالد الى المسجد فقال اعلمت يا فلان اني اشتريت نصيب شريكك وسكت - 00:24:17ضَ

ثم بعد الصلاة فكر وهو في الصلاة انه يأخذ هذا الشخص السفعة فيأتي ويقول اريده يقول لا يا اخي انا اخبرتك قبل الصلاة بربع ساعة وانت ما قلت لي وانا عندي شاهد انا اتعمدت هذا لاني حضرت اليك ومعي شاهد يشهد - 00:24:47ضَ

لانك اني اخبرتك وما رددت علي بانك تريد الشفعة. فحينئذ اذا كان عنده حاظر مشتري وسكت الشريك ولم يظهر الشفعة تبطل شفعته. اذا علم ولم يبدها لانه لا ضرر عليه في الطلب بها. لانه هو ما في ضرر وهو لو كان في طريقه للمسجد. يقول انا الشافع نعم - 00:25:07ضَ

وان لقيه الشفيع فبدأه بالسلام لم تبطل شفعته. لان البطاءة بالسلام سنة ومن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام. يعني اذا لقي المشتري الشفيع فسلم الشفيع على المشتري او المشتري سلم على الشفيع ورد عليه السلام - 00:25:37ضَ

وسأله عن حاله واولاده وهو يعلم عن البيع ما يؤثر هذا؟ لانها جرت العادة ان السلام يبدأ من حين ويقابل وجهه ويقول انا شافع انا مشفع في هذا العقار؟ لا. يسلم. ثم يبدي شفعته. نعم. وكما ان دعا - 00:26:07ضَ

فقال بارك الله لك في صفقة يمينك قال بارك الله لك في صفقة يمينك هل تبطل لا هذي قد يكون قالها لمصلحته هو يقول بيعتك هذه مباركة لانها سببت الانتقال العقار الي. اما اذا قال وفقك الله - 00:26:27ضَ

الله للربح في هذه الصفقة. او تربح فيها ان شاء الله العشر عشرين. تربح فيها المئة مئتين ونحو ذلك مثلا هذه تبطل شفعته. لانه اتى بما يدل على عدم الرغبة - 00:26:57ضَ

لكن اذا دعا له قال صفقتك مباركة هذه ان شاء الله. وسكت ثم قال انا شافع. يقول لا يا اخي انت ما لانك باركت لي في الصفقة. يقول نعم انا باركت لك في الصفقة لانها ارى انها مباركة لانها تكون سبب في - 00:27:17ضَ

لاني كنت احاول صاحبي ان اشتريه من زمن ما طاع. لكن لما باعه اليك انا قلت هذه صفقة مباركة لانها تؤول الي. وكذلك ان دعا له فلا يبطل شفعته. ان دعا له - 00:27:37ضَ

بدعاء عام فلا تبطل شفعته لكن ان دعا له بدعاء خاص بالربح في هذه الصفقة فهذه تبطل شفعته فلانه دل على انه لا رغبة له يقول ان شاء الله تربح فيها هذي ابشر بالربح وورائها هذي انت اشتريتها ببيعة ستأذيك ان شرى - 00:27:57ضَ

وخمسين ونحو ذلك هذي تنقل الشفعة. لكن اذا قال هذه صفقة مباركة او نحو ذلك فهذه تبطل الشفعة لانها تحتمل انه دعاء له حيث يسر انتقال هذا الشخص الي الي الداعي. نعم. وكذلك ان دعا له فقال بارك الله لك في صفقة يمينك - 00:28:17ضَ

لاحتمال ان يكون دعا له في صفقته لانها اوصلته الى شفعته. نعم. وان اخر الطلب لمرض او حبس او غيبة او غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الاشهاد فهو على شفعته. لانه الطلب لمرض - 00:28:47ضَ

الرجل الشريك مريظ في المستشفى او مريظ في داره كان البيع قبل ومضى عليه وقت لكن لما نشط من مرضه علم وتيقن الحال بان يقول انا شافع قال وين؟ البيع تم من ستة اشهر من خمسة اشهر يقول نعم تم من خمسة - 00:29:07ضَ

ستة اشهر لكن انا مريض مشغول بنفسي ما في حال بيع ولا شراء لكن لما من الله علي بالشفاء وادركت عليك انا على شفعتي فله تأخير الشفعة لهذه الحال سائق. او انه مسافر. سفرا بعيد - 00:29:37ضَ

ولم يعلم او علم وليس عنده احد يشهده لانه سافر مثلا الى بلاد الكفار لمرض او علاج او نحو ذلك مثلا ما عنده واحد يشهده الا كفار والكفار ما يتحملون الشهادة. وهكذا والتأخير - 00:29:57ضَ

لعذر كالمرظ والسفر وعدم وجود من يشهده مثلا او يكون في البر بعيد عن المدينة وجاءه ولده واخبره قال مثلا شريكنا في العقار هذا باعه على فلان وسكت وما يصلح ان يشهد ولده لان الولد ما يشهد لابيه. وانما يشهد عليه لكن يشهد له لا - 00:30:17ضَ

فما اشهد احد بعدما دخل من البر بثلاثة ايام او اربعة ايام قال انا مشافى يبيع ذا العقار فهو على شفعته لانه بعيد ولا يلزمه ان يرجع بسرعة لاجل الشفعة. نعم - 00:30:47ضَ

وان الطلب لمرض او حبس او غيبة لم يمكنه فيه التوكيل محبوس مثلا علم وهو محبوس ولا عند واحد يشهده وقال اما علمت عن البيع قبل خمسة ايام؟ يقول بلى علمت لكني في الحبس ما عندي احد يشهده - 00:31:05ضَ

نعم او غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الاشهاد فهو على شفعته. لانه تركه لعذر. وان قدر على اشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها من غير عذر بطلت شفعته قدر على الاشهاد عند - 00:31:25ضَ

ولم يشهدهم فات عليه. بخلاف ما اذا لم يكن عنده ناس يشهدهم فانها لا تفوت عليه. نعم. ولم يسر يعني يعمل يذهب لاجل ان يأخذها بالشفعة ما عنده احد يشهده - 00:31:46ضَ

لكنه سار فيكفي. هذا ما يفوت عليه الشفعة. نعم. لانه قد يترك الطلب زهدا او العذر فاذا امكنه تبيين ذلك بالاشهاد فلم يفعل بطلت شفعته كتركه الطلبة في حضوره وان لم يشهدوا وصار عقيب علمه ففيه وجهان. اشهد قال في نفسه انا اذهب بنفسي - 00:32:06ضَ

فذهب لكنه تعطل في الطريق. فلا يفوت شفعته على الوجه الاول والثاني يفوت شفعته لانه وما اشهد امتنع الاشهاد ولم يشهد. نعم. ففيه وجهان احدهما تبطل لان السيل قد يكون لطلبه - 00:32:36ضَ

فيها او لغيره فوجب بيان ذلك بالاشهاد كما لو لم يسر. والثاني لا تبطل لان سيره عقيد علمه ظاهر في طلبها فاكتفي به. كالذي في البلد وان اشهد ثم اخر القدوم لم تبطل شفعته. لان - 00:32:56ضَ

حتى لو طال الزمن. ماذا منه اشهد وهو مسافر فاشهد انه على شفعته. ثم جاء بعد فيقال له البيع تم منذ شهرين الان تأخذه بالشفعة يقول اشهدت حينما علمتم البيع شهدت - 00:33:16ضَ

نعم. وان اشهد ثم اخر القدوم لم تبطل شفعته. لان عليه في العجلة ضررا لانقطاع حوائجه وقال القاضي تبطل ان تركه مع الامكان. مع تيسر المسير عليه فترك المسير تبطل شفعته - 00:33:36ضَ

على قول القاضي. نعم. وعلى القول الاخر لا تبطل لانه ربما يكون عليه ظرر في ترك ما هو فيه. والعودة قبل انهاء عمله. نعم. وان كان له عذر فقدر على التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان - 00:33:56ضَ

احدهما تبطل شفعته لانه تارك للطلب مع امكانه فاشبه الحاضر. والثاني لا تبطل لانه ان كان بجعل بجعل ان كان بجعل ففيه غرم. وان كان بغيره ففيه منة. وقد لا يثق به - 00:34:16ضَ

المطالبة بعد قدومه في امكان التوكيل يكون هو مسافر. وعلم ولا يستطيع العودة في الحال ولا عنده احد يشهده لكن بالامكان انه يوكل فعند من يقول اذا امكنه ان نوكل في طلب الشفعة ولم يوكل بطلت شفعته - 00:34:36ضَ

القول الاخر يقول حتى لو امكنه يوكل ما تبطل شفعته. لان التوكيل ليس من السهولة في مكان الشبهة التوكيل ان كان بالجوع فهو عليه غرامة. يبي يغرم عمال لهذا التوكيل ما يلزمه. وان كان - 00:35:02ضَ

وبدون جعل ما يخلو منه ويقول ما اريد منة احد. فمعناه انه لا تبطل شفعته اذا اخر التوكيل واذا قضى المطالبة بعد قدومه واشهاده ففيه وجهان بناء على تأخير السير لطلبها اذا اخر المطالبة بعد قدومه واشهاده يعني كان اشهد حينما علم - 00:35:21ضَ

لكنه بعدما وصل البلد ما سار لان بناء عليه الاشهاد انه قد اشهد فهل يبطل حقه او لا فيه وجهان احدهما يبطل حقه لانه ما بادر بعد ما امكنه والثاني لا يبطل حقه لانه قد اشهد انه اخذ - 00:35:51ضَ

بالشوف اه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:11ضَ