التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصل وان كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الاخر لانهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة - 00:00:00ضَ
كما لو كان الشريك اجنبيا هذا الفصل تابع لفصل قبله الشرط السادس من شروط وجوب الشفعة. يعني متى تجب للشريك وهي تحت هذا الفصل وان كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الاخر - 00:00:29ضَ
لانهما تساويا في الشركة وتساويا في الشفعة كما لو كان الشريك اجنبيا بيت او ارض او عمارة مشتركة بين ثلاثة لكل واحد منهما مثلا ثلث احد الشريكين باع نصيبه على الاخر - 00:01:03ضَ
دون الثالث احد الشريكين باع نصيبه الذي هو الثلث على احد على الاخر بدون علم الشريك الثالث فعلم الشريك الثالث في البيع علم الشريك الثالث في البيع فاراد ان يشفع - 00:01:45ضَ
فكيف تكون الشفعة يأخذه بكامله لكون المشتري شريك وعلم انتفاء الظرر فلا شفعة لاحدهما على الاخر لانهم في الاصل شركاء اما ذا يقول رحمه الله الشفعة بينه وبين الشريك الاخر - 00:02:21ضَ
الشفيع ما يملك يأخذ المبيع كله والذي اشترى المبيع لكونه شريك ما يملك اسقاط الشفعة. وانما تكون بينهما على قدر حصتيهما آآ فلهما في الاصل كل واحد ثلث والشرايا الثلث الثالث - 00:02:58ضَ
فيكون بينهما مناصفة على قدر حصتيهما. بحيث يكون بينهما مناصفة ولا يملك الشفيع يأخذ الثلث كاملا ولا يملك المشتري يمنع الشفيع من الشفعة لكونه شريك. وانما يشتركان فيها نعم وان اسقط فان اسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه اخذ الكل لم يملك ذلك - 00:03:32ضَ
لان ملكه استقر على قدر حقه فلم يسقط باسقاطه. فان اسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه اخذ الكل فلا يملك ذلك سورة هذا الشريكان السابقان اشتريا ثلث الشريك الثالث اشترى احدهم - 00:04:10ضَ
العمارة غالية مثلا بتسعة ملايين فاشترى احدهم نصيب الشريك الثالث بثلاثة ملايين ريال واستقر البيع على احدهما دون علم الاخر ثم ان الاخر هذا الذي له حق الشفعة علم بالبيع فقال انا مشفع - 00:04:45ضَ
بقدر حصتي مشفع بقدر حصتي كم قدر حصته؟ النصف مليون ونصف شريكه اراد ان يتحيل وقال انا مسقط حقي في الشفعة لماذا؟ ليلزم صاحبه ان يشتري بثلاثة ملايين وهو يعرف ان صاحبهما يملك ثلاثة ملايين ولا يستطيع - 00:05:22ضَ
اراد ان يعجزه حتى يقول ما اريد شفعة انا قال المشتري الذي اشترى ودفع ثلاثة ملايين قال انا متنازل عن حصتي في الشفعة. انا اشتريت بثلاثة ملايين ودفعتها. اتركوه لي - 00:06:04ضَ
او خذوه كله انا ما اريد شفعة صاحبه ما يملك ثلاثة ملايين يدفعها وذاك تخلى عن نصفه لاجل ان يبقى الشقس المبيع على البايع بالقيمات السابقة يقول المش الشفيع انا املك مليون ونص - 00:06:25ضَ
اقدر اسدد لكن ثلاثة ملايين ما استطيع يقول له صاحبه خذه كله او اتركهم فرفع امرهما اليك فماذا انت قائل الشفيع يقول انا اشفع بقدر حصتي ما استطيع املك اكثر من قدر حصتي - 00:06:56ضَ
المشتري يقول خذه كله انا ما اريد شفعة انا حصتي تكفيني الثلث او اتركه كله فقد اشتريته انا نقول للمشتري لا انت قلت هذا القول تعجز صاحب اكل لانك تعرف حاله انه ما يملك ثلاثة ملايين ولا يستطيع - 00:07:25ضَ
ولا يحب المماطلة والتسويف وغدا وبعد غد اعطيك حقك الرجل ما يشتري الا بقدر ما عنده يلزمك انت بقدر حصتك ويلزمه وهو يأخذ قدرا حصته ولا يلزمه اكثر من ذلك - 00:07:49ضَ
قد يقول المشتري مثلا انا ما اريد شفعة يلزمونني بالشفعة لو كان المشتري اجنبي تلزمه انني نقول لا ما نلزمك لكن لما اشتريت انت ودفعت القيمة انت عرفنا ان لك رغبة في الشخص وانما تنازلت عن شفعتك من اجل - 00:08:12ضَ
تعجيز صاحبك بالثلثين ويبقى له الثلث. وهو يريد المناصفات وهذه قد تحصل يشتري ويقول دعوه لي كله او خذوه كله انا ما اريد شفعة يقول يلزمك هذا لان استدللنا على رغبتك في انك اشتريته - 00:08:36ضَ
واستدللنا على رغبتك في حرمان صاحبك من الشفعة انك الزمتهم المبيع كله وانت تعرف حاله وانه ما يملك قيمة المبيع كله فيلزمك حينئذ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان اسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه اخذ الكل - 00:09:02ضَ
لم يملك ذلك ما يقر على هذا لان ملكه استقر على قدر حقه. يعني له حق الشفعة فلم يسقط باسقاطه. لانه اشترى وعرفنا من قرائن الاحوال انه يملك وله رغبة في الشراء لكونه اشترى وله رغبة في الشفعة لكونه اشترى - 00:09:30ضَ
لكن اراد ان يعجز صاحبه فنقول لا لا نملك نلزم الشفيع الا بقدر حصته وانت نلزمك بقدر حصتك فيكون هذا الثلث الذي اشتريت بينكما مناصفة بالشفعة فان كان المبيع شقسا وسيفا صفقة واحدة - 00:09:58ضَ
وللشفيع اخذ الشيكس بحصته من الثمن نص عليه ويحتمل الا يجوز لان لا تتشقص صفقة المشتري والصحيح الاول لان المشتري اضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه - 00:10:22ضَ
وان كان المبيع شخصا وسيفا صفقة واحدة فل الشفيعي اخذ الشقص في حصته من السماء هذه قريبة من الاولى يدخلها شيء من الحيلة والاسلام يمنع من الحيل لاسقاط حق الغير - 00:10:48ضَ
فحق الغير ولا يملك المرء اسقاطه باي حيلة اثنان شركاء في بيت لكل واحد نصفه احدهم جعل مع هذا البيت شايف او فرس او ناقة او بقرة او سيارة او اي شيء من قول - 00:11:20ضَ
ومن المعلوم ان هذه الاشياء المنقولة لا شفعة فيها لاجل اسقاط حق الشفيع لان هذه لا شفعة فيه هذه الاجزاء ساعة مثلا نصيبه من الارض وسيارة بثلاث مئة الف فعلم الشريك في الارض او في البيت ان حصة شريك بيعت - 00:11:59ضَ
قال انا مشفع قيل له طيب تأخذ الارض والسيارة تأخذ الأرض والسيف بهذا المبلغ السيف والسيارة وغيرها لا حاجة لي فيها انا لي حاجة فيما يضرني المشاركة واما السيف والارض السيف - 00:12:32ضَ
السيارة والبعير والبقرة وهذه الاشياء المنقولة لا حاجة لي فيها. قيل له في قيمة واحدة السيارة ونصف الارظ بثلاث مئة الف تدفع ثلاث مئة الف وتأخذ الجميع. قال لا ما اريد - 00:13:00ضَ
الحكم نقول للشفيع اخذ الشخص بقيمته والمنقول لا شفعة له فيه اصلا لا شفعة له فيه ولو اراد اخذه بدون رضا الطرفين ما يملك انه لا شفعة له فيه او ارادوا منه ان يشفع فيهما فهو يقول لا حاجة لي في السيف ولا في السيارة ولا في غيرها - 00:13:21ضَ
نقول يأخذ ماله فيه شفعة بقسطه كيف يعرف يعرف قصته اهل النظر واهل الاختصاص هذه السيارة وهذا نصف البيت بيعها بثلاث مئة الف مثلا الو اهل الصنف نصف البيت بمئتين وخمسين - 00:13:56ضَ
الف والسيارة بخمسين الف فنقول للذي شفع تأخذ القسط من البيت بمئة وخمسين الف؟ قال نعم يسلمه اياه ويدفع مئتين وخمسين والسيارة كل صاحبها. ان شاء قبلها المشتري وان شاء ردها - 00:14:26ضَ
انها ما يريدها وحده وان كان المبيع شخصا وسيفا يعني مثال المبيع المنقول مثل السيف السيارة ومثله الناقة ومثله الفرس ومثله البقرة وغير ذلك من المبيعات صفقة واحدة يعني قال الجميع بثلاث مئة الف - 00:14:47ضَ
فللشفيع الذي هو الشريك اخذ الشقس بحصته من الثمن من الذي يعرف حصته من الثمن اهل النظر نص عليه الامام احمد رحمه الله ويحتمل الا يجوز في احتمال قال بعض فقهاء المذهب - 00:15:14ضَ
ما يصلح لان في هذا توزيع للصفقة الرجل اشترى شيئين دفعة واحدة وانتم وزعتم عليه هذا ويخشى عليه من الضرر يأخذ السيارة وهو لا يريدها. وانما يريد الارض او البيت - 00:15:41ضَ
ويحتمل الشفعة له على ذلك. نقول لا لان هذا فيه رائحة الحيلة رائحة اسقاط الشفعة بهذه الحيلة فلا نسقطها وكل ما شممنا منه رائحة الحيلة على المسلم نبطله لان الله جل وعلا - 00:16:05ضَ
مات اليهود على تحايلهم في اباحة الصيد يوم السبت وقد حرم عليهم ذلك وكانوا من مكرهم وخداعهم يضعون الشبابيك لصيد السمك يوم الجمعة ويتركونها فامتحنهم الله جل وعلا فكانت السمك - 00:16:28ضَ
تكثر يوم السبت وتأتي الى قرب الرصيف ثم تذهب في اخر اليوم باذن الله وقالوا في انفسهم نتحيل ما نصيد يوم السبت وانما نضع الشبك يوم الجمعة يوم الاحد نأتي الى الشبك ونأخذه فاذا فيه خير كثير. فيه سمك كثير - 00:17:01ضَ
قالوا ما صدنا يوم السبت وانما وضعنا يوم الجمعة وسحبناها يوم الاحد. يوم السبت ما عملنا شي وهم تحيلوا على هذا والسمك ما تأتيهم الا يوم السبت هم صادوها في وضع الشبك لها - 00:17:27ضَ
فهذا الذي قال ابيع عليك هذه الارض والسيارة جميع علشان جارك ما يشفع نقول الشفعة حق وله فيها حق فلا نحرمه منها من اجل حيلتك وقد لا يكون هناك حيلة لكن - 00:17:51ضَ
الاصل ان الحق له في الشفعة فلا نحرمه منها ويحتمل ان لا يجوز قول قالوا ما دام الصفقة شيئان فلا نعطيه واحد ونترك الاخر لان المشتري يكون متضرر حينئذ ما يريد السيارة بخمسين الف ولكنه شرى السيارة - 00:18:12ضَ
والارض فاخذتم الارض منه فبقيت معه السيارة يقول نقول هذا فعله هو الذي اختار ذلك ويحتمل الا يجوز لان لا تتشقص صفقة المشتري يعني يتوزع والصحيح الاول ان للشفيع اخذه بالشفعة - 00:18:36ضَ
بالقيمة المعتدلة لان المشتري اضر بنفسه هو الذي اضر بنفسه ما احد الزمه بالظرر لم تشتري الارض والسيارة لاجل تتحيل على صاحبك انه لا يشفع على شفعته وانت السيارة حيث جمع في العقدين بينما فيه شفعة وما لا شفعة فيه - 00:19:02ضَ
وهل له رد المبيع؟ لا ليس له ذلك لان المبيع استقر وثبت اشترى السيارة والارض بثلاث مئة الف واخذت الارض منه الشفعة وبقيت له السيارة يبيعها ويتصرف فيها ولا يملك ردها - 00:19:35ضَ
لانه اشترى شيئين وقد استقر المبيع وثبت. الا ان اقاله من باب فعل المعروف والاقالة من اقال مسلما اقال الله عثرته با حسن لكن كونه يجوز له الرد بالزام بايع ان يقبل ما بقي فلا - 00:19:54ضَ
اقرأ اقرأ من اول وان كان المبيعون وان كان المبيع شقسا وسيفا صفقة واحدة وللشفيع اخذ الشيخ هذي صفقة واحدة قال مثلا الاثنين هذي بثلاث مئة الف والا اذا قال هذي بكذا وهذي بكذا هذي تكون صفقتين ما في اشكال - 00:20:18ضَ
وللشفيع اخذ الشيكس بحصته في حصة من الثمن. من الذي يقدم الحصة اهل النظر اذا تنازعوا وللشفيع اخذ الشيكس بحسته من الثمن. نص عليه ويحتمل الا يجوز لان لا تتشقس صفقة المشتري - 00:20:38ضَ
والصحيح الاول لان المشتري اضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه الشرط السابع ان يكون الشفيع قادرا على الثمن لان اخذ المبيع من غير دفع الثمن اضرار بالمشتري - 00:21:02ضَ
الشرط السابع والاخير من شروط وجوب الشفعة اذا ارادها الشريك ان يكون قادرا على دفع الثمن بيعت بيع هذا الشخص مثلا بعشرة ملايين وقال الشريك انا اريد الشفعة تشفع قال سلم قال ما عندي - 00:21:24ضَ
انا اشفع لكن امهلوني عشرة ملايين ليست من السهولة بمكان يحتاج الى جمع كم يكفيك يكفي ان خمسة اشهر هذا اظرار لصاحبك ولا ظرر ولا ظرار سلم اليوم او غدا - 00:21:58ضَ
او بعد غد معقول ينظر القاضي حسب الظروف وحسب مثلا آآ ملابسات القضية وحسب آآ جمع المبلغ وحسب قدرة الشفيع على دفع المبلغ مثلا خلال يوم او يومين او ثلاثة معقول لكن يقول لا بعد ستة اشهر يقول لا - 00:22:21ضَ
هذا فيه اظرار على صاحب صاحبك دفع الثمن عشرة ملايين مصلحته في ان ينتظرك ستة اشهر حتى تدفع له حقه ادفع الان وان لا تسقط دفعتك الشرط السابع ان يكون الشفيع قادرا - 00:22:44ضَ
على الثمن لان اخذ المبيع من غير دفع الثمن اضرار بمن المشتري الذي دفع الثمن كاملا وان عرض رهنا او ضمينا او عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله لان في تأخير الحق ضررا - 00:23:06ضَ
وان قال مثلا الشفيع انا مشفع واريد هذا العقار بعشرة ملايين لكن ما عندي الان عشرة ملايين اعطيكم كفيل كفيل غارم اعطيكم رهن بالمبلغ اعطيكم اراضي عندي اخرى بقدر هذا الثمن - 00:23:27ضَ
نقول المشتري ما يلزمه قبول لا هذا ولا هذا ولا هذا لانه ما له مصلحة. هو دفع عشرة ملايين دفعة واحدة فيأخذها معاريض او يأخذها بكفيل او ظمير يسافر ويتركه - 00:23:54ضَ
تدفع القيمة مثل ما دفعها المشتري رفقا بحالك ولتسلم من المشاركة والا فاصبر على المشاركة ولا نضر بصاحبك لمصلحتك وانما نحميك انت عن ان يضرك صاحبك ونحمي صاحبك من ان تضره انت - 00:24:10ضَ
لا ظرر ولا ظرار وان عرض رهن او ضمينا او عوضا عطا وراهن مثلا يقول ارهن هذه الارض ارهن هذا البستان ارهن هذه العمارة حتى اسددك او ضمين احضر له كفيل - 00:24:37ضَ
غارم او عوض عن الثمن قال ابي عليك اراضي بهذه العشرة الملايين عثمان اعراظ تأخذها عن القيمة؟ يقول لا لا اريد لا هذا ولا هذا ولا هذا وانما اريد عشرة ملايين مثل ما دفعت انا - 00:25:01ضَ
للبايع علي تدفع لي وتأخذه بالشفعة والا دعه لي. فانا قد اشتريته ورغبت فيه وان اخذ بالشفعة لم يلزم تسليم حتى يتسلم الثمن وان اخذ بالشفعة قال اعطوني الشفعة اعطوني العقار - 00:25:21ضَ
سلم الثمن قالوا سلم وان شاء الله غدا او بعد غد يقول ما نسلمك المبيع حتى تسلم الثمن لانه ما يصلح نسلمك المبيع وصاحبك ما استلم شيء وما قبض شيء - 00:25:46ضَ
واستلم اذا اعطاه القاضي مهلة لتجميع الثمن فيبقى الشخص بيد المشتري حتى يقبض ثمنه هو فان تعذر تسليمه قال احمد رحمه الله يصبر يوما او يومين او بقدر ما يرى الحاكم - 00:26:04ضَ
فاما اكثر فلا تعذر تسليمه ما سلم في الحال. قال ما عندي عشرة ملايين ما هي من السهولة في مكان امهلوني يقال يرجع في هذا الى القاضي لينظر المصلحة بين الطرفين يمهله يوم او يومين - 00:26:29ضَ
واما اكثر من هذا فيكون فيه اظرار على المشتري لان المشتري ما له مصلحة في الامهال هذا ما قبض شيء والمبيع اخذ منه وهو قد سلم القيمة اما اكثر فلا - 00:26:50ضَ
ولا يعطى اكثر من اليوم واليومين وعلى هذا. نعم. وعلى هذا ان احضر الثمن والا فسخ الحاكم الاخذ ورده الى المشتري فعلى هذا يعني اذا قال امهلوني يوم او يومين نقول ما ما في مانع قال القاضي نمهلكه - 00:27:07ضَ
يوم او يومين فاذا احضر الثمن خلال اليومين هذه فبها ونعمة والا فالقاضي يفسخ الاخذ بالشفعة ويبقي الشخص بيد من اشتراه. ويقرر عجز الشفيع عن دفع وان افلس بعد الاخذ - 00:27:29ضَ
فجر المشتري بين وبين ان يضرب مع الغرماء كالبائع المختار اذا افلس بعد الاخذ بالشفعة اخذ هذا الشخص بعشرة ملايين على انه يسلمها غدا او بعد غد والمشتري مرن وصبر على صاحبه قال اصبر عليه يوم او يومين خذ الشخص - 00:27:57ضَ
اخذ الشفيع اخذه خلال اليومين هذه وقبل ان يحظر القيمة حجر عليه. تبين ان عليه ديون كثيرة اكثر من ما بين يديه من المال والحجر يحجر على المرء اذا لزمه ديون - 00:28:28ضَ
اكثر مما بين يديه من المال يحجر عليه القاضي بالا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف تصرفا يضر بالغرماء اما اذا كان عنده مال يفي بحق الغرماء فلا يجوز الحجر عليه وانما يلزم ويحبسه القاضي حتى يسدد - 00:28:57ضَ
لكن اذا تبين للقاضي ان ما بين يديه من مال لا يفي بحق الغرماء. وطلب الغرماء الحجر عليه فان القاضي يحجر عليه معنى ايحجر عليه يعني يعلن فلسة ومنعه من التصرف - 00:29:25ضَ
حتى لا يبيع هذه الارض ويبيع هذا البيت ويبيع كذا فيبقى ما ما للغرباء شيء فاذا افلس هذا الذي اخذ بالشفعة نقول للمشتري الذي دفع القيمة انت بالخيار ان شئت - 00:29:46ضَ
داعش شخص بيد من اشتراه هذا الذي افلس وانت اسوة الغرماء وان شئت فمن حقك تأخذ الشخص ولا تشارك الغرماء وان كان رأى ان البيع في مصلحته احسن له يتركه بيد الشفيع ويكون اسوة الغرماء - 00:30:09ضَ
وان رأى ان مصلحته في اخذ الشخص واستعادته فمن حقه ذلك والمراد بالغرباء اصحاب الحقوق يعني كأن يكون الرجل مثلا عليه ديون الف ريال بينما احصي ماله ما وجد عنده - 00:30:39ضَ
الا قرابة سبع مئة ريال يعتبر هذا فل مفلس الديون التي عليه اكثر من الحق من المال الذي عنده فيحجر عليه القاضي ويبيع ما له وما بين يديه ويسدد للغرماء - 00:31:02ضَ
فيعطى كل غريم بنسبة مثلا اجتمع لهم مثلا مقدار ديونهم الف كلهم والتي احصيت خمس مئة يقول يعطى كل واحد خمسين في المئة من حقه وينتظر فيما بقي ان ساق الله لهذا المفلس مالا سدد والا يبقى في ذمته - 00:31:26ضَ
يوم القيامة والدين مضر بالمرء والتساهل فيه علامة قلة الامانة والديانة لان حقوق الغرماء لا يجوز للمسلم ان يتساهل فيها من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله - 00:31:58ضَ
وجاء ان الشهيد يغفر له عند اول قطرة من دمه قال عليه الصلاة والسلام الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا ما للناس يجب اداؤه. فان ادي في الدنيا فبها ونعمة والا فانه يؤدى في الدار الاخرة - 00:32:29ضَ
والاداء في الدار الاخرة لا بالدراهم والدنانير وانما بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناته بقدر ما عليه من الحقوق. فان فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئات الغرماء وطرح - 00:32:54ضَ
عليه وطرح في النار والعياذ بالله خيي رابينا اخذ الشخص استعادته لان صاحبه عجز عن التسديد وبين ان يضرب مع الغرماء بثمنه كالبائع المختار يعني مثل من يبيع على شخص يعلم انه مفلس - 00:33:12ضَ
لان بعض الناس عنده شدة طمع وشدة طمعه هذي تتلف ماله وتضيعه يكون عقاره يساوي الف ريال. فيأتيه اخر مفلس يقول انا اشتريه في الفين دواعف القيمة فيضيع عليه فيجوز ان يبيع عليه البايع لكن يكون اسوة الغرماء - 00:33:37ضَ
ما يعطى القيمة لانه هو اخر من باع وانما يكون اسوة الغرماء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:02ضَ