الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 468 - كتاب الشفعة 8

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه فهو احق به بالثمن - 00:00:00ضَ

رواه ابو اسحاق الجوزجاني ولانه استعروه المؤلف رحمه الله تعالى فصل تأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه. يأخذ الشفيع المبيعة بالثمن الذي استقر العقد عليه. لا زيادة ولا نقص. استقر العقد على مئة يأخذه بمئة او يدعه - 00:00:30ضَ

ولا يقول المشتري لا اعطيك اياه الا بزيادة وليس من حق يقول للمشتري اعطيك بعظ الثمن وانما يأخذه بالقيمة الثمن الذي استقر عليه العقد بلا زيادة. لقوله صلى الله عليه وسلم فهو - 00:01:10ضَ

الشفيع. فهو احق به بالثمن. يعني اشترى البيت بمئة ويريد ان يشفع فيه شريكه فيأخذه بنفس المئة لا زيادة ولا نقص نعم. ولانه ولانه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. استحق - 00:01:40ضَ

الشفعة في البيع. والبيع حصل بهذا الثمن. فهو يدفع هذا الثمن الذي استقر عليه العاقد ويأخذ الشخص. نعم. فان كان الثمن مثليا كالاثمان الحبوب والادهان وجب مثله. فان كان الثمن مثليا. كالاثمان - 00:02:10ضَ

الذهب والفضة والورق والحبوب الحبوب حبوب البر شعير والهرز والدخل والذرة وغيرها من الحبوب المعروفة. والادهان اي ومن انواع الادهان ادهان البقر ادهان الغنم ادهان الزيت النباتي ادهان جاية سمسم زايد آآ زيتون نفس الزيت الذي اشتري به - 00:02:40ضَ

هذه المثليات يعني المشتري اشترى هذا الشخص بمئة صاع البرء ودفعها لصاحب الشخص على الشفيع ان يدفع للمشتري مئة صاع من البر. او الف ريال. او عشرين جمعية. او غيرها. هذه المثليات. فان كان الثمن مثليا يعني له مثل - 00:03:20ضَ

فالاثمان والحبوب والاذهان وجب مثله. نعم وان كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب. وان كان غير ذلك يعني يشترى هذا الشخص بفرس. اشترى هذا الشخص بعبد اشترى هذا الشخص مثلا بسجادة اشترى هذا الشخص بنوع من الانواع - 00:04:00ضَ

خير المثلية يعني ما تنضبط بالمثل وجب قيمته اذا ذكرنا في الغصب وجب قيمته قيمة هذا المثلي مثلا صاحب الدار المشتركة بينه وبين شريكه باع نصيبه بفرس واستلم صاحب الدار - 00:04:40ضَ

المشتري دفع الفرس الشفيع يريد ان يشفع يقول له اعطني فرس مثل فرسي. الذي اعطيت المشتري. الفرس ليس مثلي. فيه فرس مثلا بخمس خمسة الاف وفي فرس بمئتي الف. واكثرها اقل لا ينضبط. يقال - 00:05:10ضَ

هذا بقيمته بقيمته وقال مثلا انت دفعت فرش الفرس تختلف قيمته يقال عمر الفرس الذي دفع. كم؟ يعرض على اهل الصيف. يقولون مثلا هذا الفرس قيمته عشرة الاف يقول للشفيع الذي يريد ان يأخذ الشخص اعطي راء الفرس عشرة الاف. لان الفرس - 00:05:40ضَ

صراحة اخذه البائع والمبيع الشقس اخذه الشفيع. بقي المشتري ما معه شيء فرسه راحت للبايع الشقس اخذه الشفيع بقي ما معه شيء. ماذا يعطى؟ ينظر قيمة الفرس. قيمة الفرس يدفعها الشفيع الى المشتري يعوضه عن فرسه الذي - 00:06:10ضَ

وان كان غير ذلك يعني كان الثمن. وجب قيمته لما اما في الغصب فيه امثلة هي الرتف الغصب مثلا انه اذا تلف المغصوب يلزم الغاصب ان يدفع القيمة. نعم وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة وتعتبر قيمته حين وجوب الشكر - 00:06:50ضَ

متى تجد الشفعة؟ عند طلب الشفيع؟ لا. عند ابرام العاقد. عند ابرام قال العقد هذا وقت دوم الشفعة. مثلا اشترى الشقس بفرس وسلمه اياه. الشريك مسافر. ما علم عن البيع. قدم - 00:07:20ضَ

هذا سنة فعلم ان شريكه في الدار باع نصيبه على شخص ما واخذ الفرس صاحب الدار اخذ الفرس ثمن استلم المشتري الشقص جاء الشفيع يريد ان يأخذه بالشفعة الشفيع يريد ان يأخذ الشقس بالشفعة. وقد مضى على البيع كم؟ سنة. لانه ما علم - 00:07:50ضَ

نقول مثلا هل ننظر الى قيمة الفرس الان؟ ويدفعها الشفيع؟ لا لانه ينظر وقت دفع الفرس ثمنا للشخص. قد تكون قيمته وقت ترى مثلا عشرة الاف والان اصبح الفرس يساوي الفين - 00:08:30ضَ

يدفع الالفين لا. يدفع قيمته وقت العقد. نفرظ مثلا ان الفرس قيمته وقت العقد والبيع عشرة الاف. لانه صغير الان اذا عرضناه على اهل الصيف قالوا هذا يساوي ثلاثين الف. لانه زان وتعلم السباق - 00:09:00ضَ

اقوى صار يسبق وكذا وكذا الى اخره فزادت قيمته. هل يلزم الشفيع الذي اراد ان يأخذ الشفعة ان يدفع ثلاثين الف لا ينظر الى الثمن وقت ابرام العقد كم هو - 00:09:30ضَ

لان اذا قلنا يدفع ثلاثون الف اظررنا بالشفيع. لانه ما اشهر الشيخ بثلاثين الف اذا قلنا يدفع دون قيمة الفرس اضرمنا بالمشتري الذي سيؤخذ منه الشخص وانما يؤخذ الشخص بقيمته يؤخذ بقيمة الثمن وقت ابرام العقد - 00:09:50ضَ

وان كان غير ذلك وان كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة انتبه حين وجوب الشفعة ليس وقت طلبها وانما وقت العقد متى تجب الشفعة - 00:10:20ضَ

وقت وجوب الشفعة متى؟ عند ابرام العقد. نعم. كما يأخذ بالثمن الذي وجب بالشفعة. كما تأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة. يأخذ الثمن. يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة فهو يأخذ ويعطي حسب وقت البيع. نعم - 00:10:40ضَ

فان حط بعض الثمن عن المشتري او زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد. ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد لان زي حط بعض السمن عن المشتري او زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد. ويأخذه - 00:11:10ضَ

بما استقر عليه العقد. انتبه. اتفقوا المشتري وصاحب الشخص على ان يأخذ المشتري الشقص بعشرة الاف. وقالا فيما بينهما لنا الخيار لكل واحد منا الخيار ثلاثة ايام عند تمام ثلاثة الايام جاء المشتري لصاحب الفرس - 00:11:40ضَ

وقال انا اشتريته. قبلته كما اتفقنا عليه بعشرة الاف. قال البائع لا يا اخي انا فكرت فوجدت اني مغلوب انا بعت عليك هذا الشخص هذا الفرس ماذا الدار مثلا بعشرة الاف نصيبي وتبين لي اني مغلوب ما ابيع انا عدلت عن البيع - 00:12:20ضَ

الا ان تجعلها خمسة عشر الف. انا ما ابيع بعشرة. قال كنا اتفقنا لكن لان الخيار نعم انا اتفقنا وجعلنا الخيار وانا حينما طلبت الخيار لنفسي لارى واسأل هل معتدلة هؤلاء فتبين لي ان قيمة هذا الشخص من الدار خمسة عشر الف ان تريده بخمسة عشر - 00:12:50ضَ

خذه ولا دعه. في مدة الخيام. او العكس البايع طلب عليك الشيخ بعشرة الاف. قال المشتري لا يا اخي انا برقت وتأملت وتحققت من المبيع فاذا هم الا سبعة الاف. تبيع عليهم سبعة انا اخذه. ما تبيعه لي بسبعة خذ خذ مالك. انا ما اشتريت - 00:13:20ضَ

في المسألة الاولى زيد في الثمن. المسألة الثانية حط من الثمن. في مدة الخيار كل واحد حر هل يلحق تلحق الزيادة والنقص؟ نعم. لانها في مدة الخيار. في عدة الخيار. في هذه الحال اذا سجلوا وكتبوا انهم باعوه بعشرة الاف هذا الى اخره - 00:13:50ضَ

ولكل واحد منهما الخيام ثلاثة ايام. واحد في اثناء الخيار طلب زيادة. فانه الزم الشفيع ان يدفع هذه الزيادة. اخر الاخر في مدة الخيار طلب نقص. قال لا وين يساوي هذا؟ انا اشتريته من - 00:14:20ضَ

عشرة الاف وما يسوى ما يسوى الا سبعة ترى سبعة ولا خذ شخصك لك حينئذ هذي الشفيع ياخذ لماذا؟ بالقيمة الاولى ام القيمة الاخيرة؟ والقيمة الاخيرة لانه ان استقر عليها - 00:14:40ضَ

العقد واظح هذي لانه في وقت يملك كل واحد منهم ان يعدل عن البيع من يرى انه مغضوب يعدل عن البيع. ويقول انا بعت عليك صحيح الشخص بعشرة لكن وتأملت ما لي عليك الا بخمسة عشر تريد ولا خلوه؟ فالشفيع ياخذ بخمسة عشر - 00:15:00ضَ

باع الشقص بعشرة ورغب في البيع البائع لكن المشتري يقول لا انا تأملت ونظرت فاذا الشخص هذا ما يساوي عشرة الاف ما يساوي اكثر ما يساوي سبعة الاف تبيعه علي بسبعة ولا خذهم قال لا بعت فالشفيع يأخذ - 00:15:30ضَ

اذا استقر عليه العقد. هذا في مدة الخيار. فرق بين الزيادة والنقص في مدة الخيار او الزيادة والنقص كما سيأتينا بعد مدة الخيار. نعم. ويأخذه الشفيع ما استقر عليه العقد لان زمن الخيار حالة العقد. وما وجد بعد ذلك من حق او زيادة - 00:15:50ضَ

لم تلزم في حق الشفيع لانه ابتداء هبة فاشبه غيره من الهبات. نعم. وان كان ما وجد من زيادة في القيمة او نقص في القيمة ما تلزم الشفيه مثالنا السابق باع الشقس عليه بعشرة الاف. وانت - 00:16:20ضَ

مدة الخيار ورغم كل واحد بما معه. لكن المشتري تأمل واذا هو جيد وحسن قال يا اخي انا اشتريت منك الشقس هذا بعشرة فاحسست بظميري اني غلبتك فيه انه يساوي اكثر - 00:16:50ضَ

وخذ يا اخي انا اتفقنا على عشرة انا اسلمك الان اثنا عشر قال جزاك الله خيرا احسنت جاء الشفيع يريد ان يأخذ الشخص. يأخذه من عشرة او من اثني عشر بالعشرة فقط. لان هذه عبارة - 00:17:20ضَ

تبرع من المشتري. ومثلها عكسها كذلك. باعه بعشرة وانتهت مدة الخيار واستقر الثمن عشرة. ثمان البائع تأمل وقال المشتري فقير. واموره متوسطة الحال. وانا اخذت منه عشرة نصف البيت هذا وطالب علم ويحافظ على صلاة الجماعة فانا اريد اساعده. قال يا اخي انا ما افعل - 00:17:40ضَ

بعشرة. وبعدين تأملت في اخلاقك وحسن معاملتك. وكذا وكذا الى اخره يا اخي البيت تراه لك سبعة. لا تدفع لي الا سبعة يكفيني منك سبعة. سبعة منك احب الي من خمسة عشر - 00:18:20ضَ

غيرك انت كاسمك طيب وحلال ولا يدخل عليك الا شيء طيب ولا قانع منك بسبعة فحط البائع عن المشتري. جاء الشفيع جاء الشفيع يريد الشفعة يأخذهم السبعة التي تنازل البائع عنها او يأخذ بالعشرة التي استقر عليها العقد - 00:18:40ضَ

هنا اهو بالعشرة لانه استقر عليه العقد لان الثلاثة هذي وظعها البايع بطيب خاطر منه مساعدة سل لاخيه فقط ما هي بقيمة للبيع. فالزيادة بعد ابرام العقد لا تدخل في - 00:19:10ضَ

قيمة والنقص بعد ابرام العقل لا يدخل في القيمة فيدفع الشفيع ما استقر عليه العاقد. فرق بينما استقر عليه العقد في مدة الخيار او بعد الخيار في مدة الخيار الزيادة تلزم. لانه ثمن وفي مدة الخيار النقص يلزم. لان - 00:19:30ضَ

هو الثمن الحقيقي. بعد مدة الخيار تبرع من المشتري. وسيؤخذ منهم الشفاء اه ما يدفع له الا الذي اشترى به. في بعد مدة الخيار في البيع. في البيع البائع تنازل عن بعض الثمن. ما تنازل وليست من القيمة. وانما تبرع لاخيه هذا الذي اشترى منه - 00:20:00ضَ

شفيعا يدفع العشرة كاملة. ولذا قال وما وجد يعني بعد ذلك من حق او زيادة. من حق او زيادة لم تلزم في حق الشفيع يعني الشفيع يأخذ بالقيمة التي استقر عليها العقد. ان كانت زيادة فما تنسبه. وان - 00:20:30ضَ

وكان في نقص فليست له. لان النقص حصل بهذا الرجل. جبرا لخاطره. للمشتري بعد استقرار العقد. نعم. لانهم تداهمة لانه في الحالتين زيادة او النقص من الثمن كلها هبة. زيادة الثمن هبة من المشتري - 00:21:00ضَ

ونقص الثمن هبة من البائع. فاشبه غيره من الهبات. ما ما يقول المشتري للشفيع يا اخي الشخص انا صحيح اشتريت اول الامر بعشرة لكني لم ارأيت حسنه وجودته وكذا وكذا زدت البايع الفين يقول زيادة منك - 00:21:30ضَ

ولا تلزم الشفيع ويأخذه الشفيع نفس القيمة. ولا يقول شفيعا انت اشتريت بعشرة لكن ما دفعت الا سبعة. انا اعطيك سبعة. يقول لا. هو اشترى بعشرة وتنازل البايع عن ثلاثة للمشتري ما هي لك. فانت يلزمك ان تدفع عشرة. نعم - 00:22:00ضَ

وان كان الثمن مؤجلا اخذ به الشفيع ان كان مليا. والا اقام ضمينا مليا واخذ به لانه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. وان كان صاحب الشخص باع نصيبه من هذه الدار - 00:22:30ضَ

على زايد من الناس. بعشرة الاف على ان تدفع خمس خمسة الاف بعد ستة اشهر وخمسة الاف بعد سنة. البيع بكم عشرة الاف على قسطين قسط مؤجل ستة اشهر والقسط الثاني مؤجل لاثني عشر - 00:23:00ضَ

جاء الشفيع جاء الشفيع واخذه بنفس القيمة له حق التأجيل. ما يقول له المشتري ادفع لي الثمن. يقول لا يا اخي انا مثلك. انت بثمن مؤجل انا اشتري منك بثمن مؤجل. اخذه منك لا شراء. اخذه منك بنفس الثمن وبنفس - 00:23:30ضَ

قال لا يا اخي انا ساعطي الرجل ثمنه عند تمام المدة لكن انت والى اجدك وانت بعد ستة اشهر تماطلني فاما ان تدفع نقد او تترك الشفعة قال لا يا اخي انا ما - 00:24:00ضَ

ولا اترك الشفعة. انا لي حق جعل لي النبي صلى الله عليه وسلم حق الشفعة. وانا داخل مدخالك مثلك بالظبط. سواء فينظر ان كان الشفيع مني معروف يعني لا مال ومرن - 00:24:20ضَ

ويدفع عند الطلب فلا يحتاج الى كفيل. عرف الشفيع الذي يريد ان يأخذ الشبهة انه فقير او مماطل او امير او غيره من ممن هو غير ملي لان غير انواع لا تظن ان غير الملي هو الفقير فقط لا الفقير يعتبر غير مني - 00:24:40ضَ

المواطن يعتبر غير مني. والامير والسلطان غير ولي. والاب والام غير ملية وغير ملي. لانه ما يستطيع الانسان يطالب اباه. اذا بهالقيمة هذا يعبر عنه العلماء انواع غير المني. فاذا كان الذي يأخذ بالشفعة غير - 00:25:10ضَ

فلابد ان يحضر كفيل غارم. اذا تمت المدة يسلم والا يكون الخسارة على ان يشتري المشتري يدفع الثمن واذا طالب به الشفيع اذا ما عنده شي ما يصلح. لا بد ان يكون اما ان يكون هو نفسه مني او - 00:25:40ضَ

وانه يحضر كفيل ملي. كفيل غارم. وهو كفيل حوار لان المسألة ليست مسألة احضار وانما وهي مسألة دفع دفع مبلغ كبير والكفيل نوعان. كفيل غارم وكفيل احضار يأتي مثلا للمحكمة ويقول انا اكفل فلان. ادفع عنه؟ قال لا. وهو يدفع. وانما احضره لكم ان شاء - 00:26:10ضَ

وقت الطلب. اسبوع شهر وشهرين. حسب المدة اللي بينكم وبينه انا احضره. استطيع ظهره. هذا كفيل وليس بغارب كفيل محضر كفيل كفيل غارم هو هذا الذي عندنا يعني انه يدفع والا تدفع انت. وهذا هو الغالب ان قلت بحاله. يعني الغالب في الكفالة انه يراد بها - 00:26:40ضَ

لا يراد بها الاحضار. الا اذا اشترط وقيل كفيل احضار. ولذا قال المؤلف رحمه الله قال وان كان الثمن معجلا اخذ الشفيع اخذ به الشفيع ان كان من يا والا اقام ليونا مليا واخذ به. يعني يؤجل عليه - 00:27:10ضَ

لكن بعد ما يحضر ما لي لانه تابع للمشتري سواء بسواء الشفيع يحل حل المشتري ومثل المشتري. على اي صفة كان العقد يكون له. نعم. لانه تابع قلت لانه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتعجيل من صفته. والتأجيل من صفة الثمن. فرق بين - 00:27:40ضَ

عشرة الاف مثلا تدفع في مجلس العقد او عشرة الاف تدفع خمسة بعد ستة اشهر وخمس سبعة ستة اشهر اخرى بعد سنة هذا فرق بالثمن فهو يحل محل المشتري يدخل مدخل - 00:28:10ضَ

المشتري نعم وان كان ثمن عبدا فاخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع ايضا فاخذ ارشة وكان الشفيع اخذ بقيمته سليما لم يرجع فعل هذا موضوع العبد حنا مرتبين على انها اليوم لكن - 00:28:30ضَ

وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع به. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:50ضَ