الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 469 - كتاب الشفعة 9

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى. وان كان الثمن وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع بقيمته - 00:00:00ضَ

ثم وجد ثم وجد به البائع عيبا فاخذ ارشه وكان الشفيع اخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء وان كان الثمن مؤجلا قبل بسطر او سطرين وان كان الثمن مؤجلا اخذ به الشفيع ان كان مليا. والا اقام ضمينا مليا واخذ به. لانه - 00:00:20ضَ

تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته قول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان الثمن مؤجلا اي ثمن الشخص الذي سيؤخذ في الشفعة كأن يكون اشترى الرجل نصف الدار - 00:00:47ضَ

او ربعها من شريك بمبلغ عشرة الاف مؤجلة مقسطة او تحل بعد ستة اشهر او بعد سنة ونحو ذلك ثم اراد الشريك الاخر ان يأخذ بالشفعة. فيأخذ بالثمن المؤجل كذا - 00:01:16ضَ

ان كان مليا وان لم يكن ملي فلا يلزم. بدفع المبلغ والثمن مؤجل. وانما عليه ان تحظر كفيلا مليا ظامنا مليا لان التعجيل من صفة البيع والشفيع يأخذ من المشتري حسب شرائه. وهذا معنى قوله رحمه - 00:01:43ضَ

الله وان كان الثمن مؤجلا. اخذ به الشفيع يعني بالثمن المؤجل ان كان مليا يعني قادر على السداد والا اقام ظمينا مليا واخذ به لانه تابع للمشتري من هو؟ الشفيع. تابع للمشتري في قدر الثمن - 00:02:22ضَ

وصفته يعني صفة الثمن والتأجيل من صفته. فلا يقال له تدفع نقدا بينما المشتري اشترى مؤجلا وانما يكون على صفته سواء بسواء. لكن اذا كان الشفيع غير ملي فلا يعطى اياه الا بكفيل - 00:02:55ضَ

احضر كفيل والا يدفع الثمن والا تسقط شفعته. نعم وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فاخذ ارشه وكان اخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء. لان الارشد دخل في القيمة - 00:03:26ضَ

يقول رحمه الله وان كان الثمن عبدا او فرسا او جملا او حيوانا فاخذ الشفيع بقيمته لانه لا يأخذ بمثل ما اخذ به المشتري لان المشتري اشترى بالعبد قال اشتري منك نصف هذه الدار - 00:03:55ضَ

في هذا العبد في هذا الجمل في هذا الفرس فباعة الشريك اراد ان يأخذ الشخص بالشفعة. ومن حقه يقال له ائت بعبد مثل العبد الذي دفع قيمة ما يمكن وانما يأخذ في القيمة - 00:04:27ضَ

يقال هذا اشترى نصف هذه الدار في هذا الفرس او بهذا العبد او بهذا البعير البعير دفع لمن؟ لصاحب الشقس للبايع جاء الشفيع يأخذ من المشتري. فيقال له تدفع له مثل قيمة - 00:04:53ضَ

الثمن الذي دفعه كم يقدر العبد او الجمل او الفرس قالوا يقدر بمئة الف فيقال للشفيع تأخذ هذا الشخص في هذا المبلغ بمئة الف اخذ ودفع المئة الالف ثم ان المشتري - 00:05:25ضَ

المشتري الذي دفع من العبد او الجمل او الفرس اخذ القيمة من الشفيع البائع نظر في هذا الثمن المدفوع عبدا او جملا او فرسا فاذا به عيب فاذا به فرجع للمشتري وقال يا اخي - 00:05:59ضَ

انت دفعت لي قيمة الشخص عبد ما عيب او فرس فهل يقول لهم المشتري انا ما اخذت شيئا اخذ مني الشخص يقال لا انت المشتري فعليك ان تدفع هذا المعيب - 00:06:36ضَ

العبد قدر بمئة الف عرض على اهل الصنف وقالوا هذا العيب الذي فيه يقدر بعشرة الاف ان يكون عيبه مثلا فيه شيء من العيوب حول او فيه ضعف بصر او فيه ضعف حركة في بعض الايدي. احد الايدي - 00:07:05ضَ

ونحو ذلك انت فيقال هذا العيب يقدر بعشرة الاف من يدفع العشرة الالاف المشتري يدفع عشرة الاف هل يرجع على الشفيع في هذه العشرة او لا يقال في تفصيل ان كان اهل الصنف - 00:07:33ضَ

قدروا قيمة العبد سليما من العيوب بمائة الف ودفعها الشفيع للمشتري فلا يطالب المشتري الشفيع بشيء لانه دفع له قيمة عبد سليم وان كان اهل الصنف يعرفون عبد المشتري قالوا العبيد عادة مئة وعشرين - 00:07:58ضَ

لكن لكون عبد زيد هذا اللي دفعه قيمة نعرفه فيه فيه عيب ثمناه بمئة الف فيرجع المشتري على الشفيع بما دفعه ارشى لانه هو المشتري دفع عبدا معين والشفيع دفع قيمة عبد معيب - 00:08:28ضَ

والبائع يرجع عليهم بقيمة عبد سليم. ما ما يريد عبد معيب انه باع على اساس ان العبد سليم فالبايع يرجع على المشتري بالعرش. والمشتري يرجع على الشفيع في هذا العرش - 00:09:00ضَ

هذي صورة الصورة الثانية ما يرجع المشتري على الشفيع بشيء. لم؟ لان اهل الصنف حينما ثمنوا القيمة على الشفيع ثمنوا قيمة عبد سليم فيقول الشفيع انا دفعت قيمة عبد سليم من العيوب - 00:09:22ضَ

فمن يتحمل هذا العرش يتحمله المشتري فقط لان الشفيع دفع قيمة عبد سليم فيدفع المشتري للبايع ارشى العيب على حسابه ولا يرجع الى الشفيع ولا يرجع الى الشفيع يقول رحمه الله - 00:09:57ضَ

وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع بقيمته قيمة العبد ثم وجد به البائع عيبا. البائع الذي استقر عنده العبد لانه باع الشخص واخذ ارشه وكان الشفيع اخذ قيمته سليمة لم يرجع على الشفيع بشيء - 00:10:27ضَ

لان الارش دخل في القيمة نعم وان اخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالارش الذي اخذه البائع من المشتري. لان البيع استقر بعبد سليم. نعم. وان اخذ معيبا. يعني الشفيع اخذ بقيمة العبد حال كونه معيب - 00:10:57ضَ

ثم تبين العيب عند البائع واراد العرش فانه يأخذ من المشتري والمشتري يأخذ من الشفيع لانه يقول اخذ مني زيادة عشرة الاف وقد ثمن العبد بمائة على اساس انها قيمة عبد معيب. فالزيادة ان تدفعها - 00:11:27ضَ

وضحتها اذا كان الثمن عبدا اخذه الشفيع بقيمة العبد السليم ثلاثين الفا مثلا وقيمة العبد معيبا عشرين الفا ثم وجد بالعبد عيبا قدره بعشرة الاف. فاخذها البائع من المشتري فلا يخلو ان كان التقدير على ان العبد سليما فلا يرجع المشتري - 00:11:54ضَ

على الشفيعي بشيء وان كان التقدير على ان العبد معيبا رجع المشتري على الشفيع بالارش عشر عشرة الاف نعم وان رد البائع العبد قبل اخذ الشفيع ان فسخ العبد ان فسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل - 00:12:34ضَ

الاخذ نعم وان رد البائع العبد يعني الثمن قبل اخذ الشفيع ان فسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الاخ زوال السبب السبب البيع السبب الاخذ بالشفعة ما هو وجود البيع؟ والبيع انفسخ - 00:13:01ضَ

ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع من استرجاع الثمن. وفيه ضرر نعم وان رد البائع العبد قبل اخذ الشفيع نفس الصورة السابقة المالك للشخص هذا الشخص بعبد واستلم البائع العبد - 00:13:29ضَ

ثم واستلم المشتري الشقس لا يزال بيده ما جاءه شفيع ولا غيره ثم ان البائع الذي استلم العبد رأى بالعبد عيبا فرجع الى المشتري وقال يا اخي العبد الذي سلمتني معي - 00:14:05ضَ

قال لا بأس خذ العرش قال لا يا اخي انا ما اريد عرش انا اريد عبد سليم عبد معي ما يقضي حاجتي وليست المسألة مسألة عرش. انا اريد عبد يقضي حاجتي - 00:14:30ضَ

اريد فرس يسبق اريد جمل احمل عليه حمل ثقيل ما اريد ضعيف او جمل اعرج ما يقضي حاجتي خذ العرش قال لا ما اريد لا عرش ولا غيره الا خذ جملك خذ عبدك خذ فرسك ورد لي شخصي - 00:14:51ضَ

انا شخصي ابيعهم دراهم استريح اخذ عبد معيب ما لي في حاجة فرد الشريك في الشخص غايب ثم انه جاء واعلن قيل له ان شريكك باع نصيبه واستلم الثمن وقال انا شافع - 00:15:24ضَ

اريد اشفع اخذه بالشفعة. فلما رجع اليهم واخبرهم بانه شافع قالوا فسد البيع كله ما صار بيع هل له شفعة في هذه الحال لا لان بطلان البيع وفساده وفسخه كان قبل الاخذ بالشفعة - 00:15:56ضَ

قبل الاخذ بالشفعة وفي هذه الحال لا شفعة حينئذ. لان الرجل الذي استلم الثمن فرسا او جملا او عبدا رده على صاحبه واخذ نصيبه. صار ما في بيع الان جاء الشفيع يريد ان يأخذ بالشفعة يقلى. ما تأخذ من شريكك بالشفعة - 00:16:24ضَ

عاد الشخص الى شريكك الان ما تأخذه ولا تلزمه بان يبيع عليك وان كان قد باع لغيرك لا هو شريك مثلك وهذا معنى قوله رحمه الله وان رد البائع العبد قبل اخذ الشفيع - 00:16:51ضَ

ان فسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الاخذ. يعني قبل الاخذ بالشفعة انفسخ البيع ولان ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر - 00:17:15ضَ

ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع صاحب الشخص اسقاط حق البائع في الاخذ من استرجاع المبيع. يقول انا ما اريد هذا الثمن المعيب. اريد نفس المبيعة اللي انا بعت - 00:17:40ضَ

يندرج مني وابيعه كيفما شئت. وهذا العبد وهذا الجمل او هذا الفرس. يشغلني ويتعبني ما اريده فاذا اخذ بالشفعة وقيل تأخذ هذا المعيب مثلا يكون فيه ظرر عليه. لان البائع يريد استرجاع - 00:18:00ضَ

المبيع والمشتري اذا اخذ منه بالشفعة وحرم منه صاحبه يكون الظرر على من؟ على البائع الاول بايع الاول يؤخذ منه ملكه ويعطى شيء معيب ويقال له نعطيك العرش يقول ما اريد ارش لا تظروني ما مصلحتي بالعرش - 00:18:23ضَ

وانما اريد مبيعي الذي انا بعت فلا يزال الظرر بالظرر وان رده بعد اخذ الشفيع ردع بقيمة بقيمة الشخص وقد اخذه الشفيع بقيمة العبد نعم فان كانتا مختلفتين رجع صاحب الاكثر على الاخر بتمام القيمة لان الشفيع ياخذ بما استقر - 00:18:49ضَ

عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص. انتبه. هذه واضحة بتدبرها يظهر وضوحها وبعدم ادراكها تكون صعبة وبالصورة تتضح لمن عقلها وان رده بعد اخذ الشفيع الرجل الذي اخذ - 00:19:21ضَ

العبد او الجمل او الفرس المعيب اخذه وبقي عنده ثلاثة ايام يتأمل فيه لاحظ عليه ملاحظات لكنه قال اصبر الشفيع حينما علم بالبيع وان المشتري سلم عبده او فرسه او جمله ثمنا - 00:20:00ضَ

سلمه ضحى جاء وصلى معه الظهر وقال انا شفيع شافع في الشخص الذي اشتريت من شريكي بعبد او فرس او جمل يملك المشتري يقول لا ما اقبل شفاعتك ما اقبل لك شفعة؟ لا - 00:20:32ضَ

يأخذها بحكم الشرع قال يا اخي انا ما اشتريت بدراهم اشتريت بعبد وكيف تدفع لي القيمة؟ قال لا اشكال يا اخي عبدك معروف نذهب الى اهل الصنف فيقدرون قيمته ويدفعها لك الان - 00:20:59ضَ

صلي معك العصر واعطيك الثمن ذهبوا الى اهل الصنف وقالوا هذا الشخص بيع بعبدي فلان وانتم تعرفون عبد فلان قالوا نعرفه نعم نقدره بمائة الف قال خذ يا اخي مئة الف استلمها - 00:21:20ضَ

وانا اخذت الشخص ذاك الذي استلم العبد واستلم الثمن تأمل فيه يوم بعد يوم وجدوه معيب فجاء الى المشتري فقال يا اخي انت اعطيتني فرس او عبد او جمل معيب - 00:21:46ضَ

انا بعت عليك نصف الدار في عبد سليم ما اريد معي قال الله المستعان. اخذه مني. ما بيدي شيء الان اخذ مني البيت واعطوني مئة الف اهل الصنف تحية لك - 00:22:11ضَ

وانا اخرج ما يمكن ادفع لك زيادة قال لا يا اخي بيني وبينك اهل الصنف انا ما يقدر شخصي بهذا العبد المعيب وانما نرجع لاهل الصنف ينظرون كم قيمة الشخص من هذا البيت نصيبي - 00:22:39ضَ

ولا يهمني اعطيته اخذت قيمة العبد مئة الف او اقل او اكثر. ما ما لي علاقة هنا بالعبد انا حقي في هذا الشخص والشخص اخذ منك وهو مني فانا اريد قيمته - 00:23:09ضَ

فذهبوا الى اهل الصنف وقالوا بكم يقدرون هذا البيت نصفه هل هو بقيمة العبد الذي عرفتموه ام اقل ام اكثر؟ قالوا لا اكثر هذا عشق يساوي مئة وعشرين الف فدفع المشتري مئة وعشرين الف ريال لمن - 00:23:25ضَ

للبايع واصبح خسران دفع مئة وعشرين وهو استلم مائة فقط رجع المشتري على الشفيع وقال يا اخي اعطيتني مئة الف واخذت الشخص وانا دفعت من جيبي مئة وعشرين الف فتدفع لي - 00:24:00ضَ

عشرين الف اني انا ما اخذت ولا اعطيت وانما مر علي الشخص مرور فيلزمك ان تدفع لي عشرين الف اللي انا اعطيتها لصاحب الدار قال لا يا اخي انا ما اعطيك - 00:24:40ضَ

لاني اخذت منك اعطيتك قيمة العبد على اساس انه سليم لا عيب فيه واعطيتك القيمة كاملة. فلا يهمني اخذ منك زيادة او نقص لاني انا اعطيتك قيمة العبد ما اعطيتك قيمة الشخص - 00:25:07ضَ

انا اخذ الشقس بمثل ما اخذت به العبد بمثل ما اخذت به انت وانت اخذته بعبد وانا ثمن علي العبد سليم. فانا اعطيتك القيمة سليمة فلا يرجع في هذه الحال - 00:25:32ضَ

اما اذا كان الشفيع اخذ بقيمة العبد معيبا فيلزمه ان يدفع القسط لانه ما دفع الثمن كامل لان الثمن العبد والعرش هذا القيمة الزيادة ويلزمه ان يدفع. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله - 00:25:56ضَ

وان رده بعد اخذ الشفيعي رجع بقيمة الشخص وان رده بعد اخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وقد اخذه الشفيع بقيمة العبد فان كانتا مختلفتين ما هما قيمة الشخص وقيمة العبد - 00:26:28ضَ

رجع صاحب الاكثر على الاخر بتمام القيمة لان الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد هو قيمة الشخص عكس الصورة السابقة يرجع الشفيع على شيء من المبلغ - 00:26:58ضَ

البائع رد العبد. في كلا الحالين وقد اخذ المبيع بالشفعة فجاء البايع وقال اعطوني قيمة شخصي. ما علي من عبد ولا غيره العبد لكم واعطوني قيمة الشخص فعرض الشخص على اهل الصنف - 00:27:34ضَ

وقال اهل الصنف قيمة الشق هذا ثمانين الف فدفع المشتري للبايع ثمانين الف وقد اخذ المشتري من الشفيع مئة الف ويأتي الشفيع ويقول تعال يا اخي انا اعطيتك مئة الف على اساس قيمة العبد - 00:28:04ضَ

بعدين تبين لنا ان قيمة الشخص اصبحت ثمانين الف ما ادفع انا ولا ريال زيادة عن قيمة الشخص ويلزمك ان تعطيني عشرين الف فيعطي المشتري الشفيعة ما زاد على الثمن الذي استقر عليه الشخص - 00:28:32ضَ

استقر الثمن على ثمانين الف يدفع المشتري للشفيع عشرين الف ويأخذ الشفيع الشخص وضحتها بقول وان رده قبل الشفعة فلا شفعة اذا خلاص رده قبل الشفعة ما في اشكال. بطلت الشفعة ولا شفعة - 00:28:57ضَ

وان رده بعد الاخذ بالشفعة رجع البائع من هو البايع الذي باع الشخص على المشتري لا ما له عرش لانه رد العبد رجع على المشتري بقيمة الشخص كما يقرره اهل الصنف - 00:29:26ضَ

يقول يا اخي انا اعطيتك شخص وانت اعطيتني عبد العبد رجع اليك. اعطني قيمة الشخص ما علي من العبد قيمته ولا اريد عرش رجع البائع على المشتري بقيمة الشخص فان كان مختلفتين - 00:29:55ضَ

يعني قيمة الشخص وقيمة العبد كأن تكون قيمة الشخص ثلاثون الف وقيمة العبد عشرون الف رجع المشتري على الشفيعي بعشرة وان كانت قيمة الشخص عشرين الف وقيمة العبد ثلاثين الف - 00:30:19ضَ

رجع الشفيع على المشتري بعشرة لان المشتري حسب ما دفع ولا ينظر لقيمة العبد زيادة او نقص رجع عبده اليه والشفيع اخذ بقيمة الشخص. فان كان دفع اكثر منها يستعيد الزائد - 00:30:49ضَ

وان كان دفع اقل منها دفع ما بقي عليه من القيمة هذه توضحها شيئا ما من اراد نقلها مع ابي بكر وان رده بعد اخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وقد اخذه الشفيع بقيمة العبد. فان كانتا مختلفتين اذا كان متساويتين فلا - 00:31:20ضَ

ما يأخذ احد من احد. يقال قيمة الشخص مثلا ثلاثين الف. وقيمة العبد ثلاثين الف. وقد دفع الشفيع ما عليه. اذا دفع الشفيع ثلاثين الف بينما قيمة الشخص عشرين يستعيد عشرة - 00:31:53ضَ

وان دفع المشتري ثلاثين الف وقد اخذ من الشفيع عشرين الف فانه يأخذ العشرة الباقية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:17ضَ