التفريغ
او فعل شيئا فعله عمدا يبطل الصلاة ففعله سهوا يوجب سجود السهو ايضاح ذلك مثلا بعد قراءة الفاتحة قرأ التحيات عمدا هل تبطل صلاته اذا قرأها شهوا هل يجب عليه سجود سهو - 00:00:00ضَ
لا لان فعل هذا الشيء عمدا لا يبطل الصلاة ففعله سهوا لا يوجب سجود السهو ترك التشهد الاول في الصلاة الرباعية او صلاة المغرب عمدا قام الى الثالثة ولم يجلس التشهد عمدا - 00:00:40ضَ
تصح صلاته؟ لا. ما تصح اذا قام الى الثالثة ولم يتشهد التشهد الاول سهوا فهل تصح صلاته؟ نعم اذا ترك التشهد الاول عمدا يبطل الصلاة ترك التشهد الاول سهوا يوجب - 00:01:09ضَ
سجود السهو فاي فعل او قول يفعله المصلي اذا كان عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب سجود السهو واذا كان عمده لا لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب سجود السهو كبر تكبيرة الاحرام وشرع - 00:01:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولم يستفتح ولم يتعول بالله من الشيطان الرجيم عمدا هل تصح صلاته نعم يصح اذا ترك هذه سهوا هل يجب عليه سجود السهو؟ لا - 00:02:17ضَ
وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب اذا تعمد ترك سبحان ربي العظيم في الركوع هل تبطل صلاته نعم اذا تركه سهوا هل يجب عليه سجود السهو؟ نعم - 00:02:40ضَ
وهكذا نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني سجد للسهو وامر به من سهى في صلاته فليسجد ففعله وامره عليه الصلاة والسلام دل على الوجوب لانه شرع لجبر واجب فكان واجبا - 00:03:07ضَ
يقول كجبرانات الحج كجبرانات الحج جبرانات الحج الهدي فمثلا يجب عليه ان يحرم من الميقات تجاوز الميقات بدون احرام واحرم دون الميقات يكون اخطأ هل يبطل حجه؟ لا ما الذي يجبر خطأه هذا - 00:03:35ضَ
الهدي دم ولهذا سجود السهو في الصلاة كجبرانات الحج. نعم وجميعه قبل السلام جميع سجود السهو الا ما يستثنى. اولا نعرف ان جميع سجود السهو اذا فعله قبل الصلاة قبل السلام صح - 00:04:11ضَ
وان فعله كله بعد السلام صح سجد للسهو قبل السلام صح سجد للسهو بعد السلام صح لكن متى يكون الاولى قبل السلام ويكون الاولى بعد السلام. هذا ما يريد ان يبينه المؤلف رحمه الله - 00:04:39ضَ
لانه من تمامها وشأنها فكان قبل سلامها ان سجود السهو من تمام الصلاة وجبر للصلاة. فيكون متى قبل الانتهاء منها يعني اذا لم يبقى الا السلام سجد ثم سلم نعم كسجود صلبها - 00:05:10ضَ
كسجود صلبها. سجود صلب الصلاة. يصلح بعدما يسلم؟ لا فسجود السهو للصلاة يسجده قبل ان يسلم الا ما يأتي. نعم. الا في ثلاثة مواضع الا في ثلاثة في مواضع فهذه الثلاثة الاولى يعني في موضعين منها - 00:05:37ضَ
الاولى ان يسجد بعد السلام فان سجد فيها قبل السلام صح والثالث نتيجة الفوات كما سيأتي. نعم احدها اذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام اذا سلم من نقصان - 00:06:01ضَ
في صلاته مثل قصة او حديث من اليدين سلم من ركعتين او سلم من ثلاث ركعات في الرباعية واتى بما بقي من صلاته هذه الحال الاولى ان يسجد بعد السلام - 00:06:28ضَ
يتشهد ثم يسلم ثم يكبر للسجود ثم ينهض للسجود عن السجود فيقول ربي اغفر لي ثم يسجد الثانية ثم ينهض بتكبيرة ثم يتشهد ويسلم او يسلم بدون تشهد كما سيأتينا - 00:06:56ضَ
نعم. لحديث ذي اليدين الثاني لحديث لليدين حديث ذي اليدين معروف والذي سلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في رباعية ثم قام الى ناحية من المسجد الى خشبة - 00:07:23ضَ
في مقدمة المسجد فوضع يده عليها هابه كبار الصحابة رضي الله عنهم لانهم كانوا يجلون ويحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو المشرع صلى اربع صلى خمس صلى ركعتين صلى ثلاث - 00:07:42ضَ
نتبعه ونقتدي به والله جل وعلا لا يقره على الخطأ يهيئ من يذكره وقام ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت فقال لم تقصر ولم انسى؟ قال بلى قد نسيت - 00:08:05ضَ
ما دام انها لم تقصر ما بقي الا الشيء الثاني وهو النسيان فالتفت صلى الله عليه وسلم الى الصحابة رضي الله عنهم وهم في الصف ينتظرون ما الذي يحصل الا ان صراعان الناس ذهبوا خرجوا - 00:08:26ضَ
وقال احق ما يقول ذو اللذين؟ قالوا نعم وقام صلى الله عليه وسلم وكمل صلاته فلما كمل صلاته وتشهد وسلم كبر وساد اذان السهو هذه حالة من الحالات التي يشرع - 00:08:46ضَ
ان يكون سجود السهو بعد السلام وهو يجوز في هذه الحالة ان يكون قبل السلام يجوز لكن الافضل ان يكون بعد السلام نعم الثاني اذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام - 00:09:07ضَ
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الثاني الحالة الثانية التي يستحب ان يكون السجود بعد السلام متى اذا بنى المصلي على غالب ظنه فيكون سجوده بعد السلام وتقدم لنا موضوع غالب الظن - 00:09:32ضَ
اذا شك هل صلى ثلاث او اربع ركعات او ركعتين او ثلاث فيها ثلاث روايات الاولى احداها يبني على غالب ظنه الثانية يبني على اليقين الثالثة التفريق بين الامام والمنفرد - 00:10:06ضَ
الامام يبني على غالب ظنه والمنفرد يبني على اليقين. ما الفرق بين قولنا يبني على غالب ظنه وبين وبين قولنا يبني على اليقين يبني على غالب ظنه يعني ما يترجح لديه - 00:10:37ضَ
يأخذ بما هو اغلب عنده انت مثلا في الصلاة لا تدري صليت ركعتين او ثلاث ايهما اغلب عندك يقول مثلا الاغلب عندي ان يصلي الثلاث نقول اكمل رابعة وتمت صلاتك - 00:10:56ضَ
خذ بغالب ظنك هذا غالب الظن يقول يغلب على ظني اني صليت ركعتين يقول خذ بهذا واتي بركعتين هذا غالب الظن يبني على اليقين ما هو اليقين هو العدد الاقل - 00:11:18ضَ
لا تدري صليت ثلاث او اربع يقول خذ باليقين. ما هو اليقين عندك ثلاث لا تدري صليت ثلاث او ركعتين خذ باليقين ما هي اليقين ركعتين وهذا كذا والرواية الثالثة فرقوا بين الامام - 00:11:42ضَ
وبين المنفرد قالوا المنفرد يبني على اليقين الذي هو الاقل لانه لا يوجد معه من ينبهه ان كان خطأ فيأخذ باليقين الذي هو الاقل واما الامام فلكونه معه من ينبهه اذا كان خطأ - 00:12:05ضَ
فيبني على غالب ظنه وهذا هو المقدم والله اعلم الحالة الثانية التي يشرع السجود بعد السلام اذا بنى المصلي اماما او منفردا على غالب ظنه يقول اذا بنيت على غالب ظنك - 00:12:26ضَ
اجعل سجود السهو بعد السلام افظل. فان جعلته قبل السلام صح لكن الافضل ان تجعله بعد السلام. نعم الثالث اذا نسي السجود الحالة الثالثة يكون يعني يتعين بعد السلام متى؟ اذا نسيه - 00:12:52ضَ
قبل السلام. نعم. الثالث اذا نسي السجود قبل السلام سجد بعده لانه فاته الواجب فقظاه الثالث مما يشرع السجود بعد السلام اذا فات اذا سلمت وانت عليك سهو ولم تسجد. متى تسجد - 00:13:21ضَ
بعد السلام نعم وعن احمد ان جميعه قبل السلام الا ان ينساه حتى يسلم وعن احمد عن الامام رحمه الله ان جميع سجود السهو يكون قبل السلام سواء كان عن زيادة او عن نقص او عن شك ايا كان - 00:13:44ضَ
فيجعله قبل السلام الا اذا نسيه حتى سلم فيقول ما فات محله. يسجد للسهو بعد السلام. نعم. وعن ما كان من ما كان من زيادة فهو بعد السلام في حديث ذي اليدين - 00:14:09ضَ
وما كان من نقصان او شك كان قبله لحديث ابي بحينة وابي سعيد رضي الله عنهما وعنه رواية ثالثة عن الامام احمد ان من كان من زيادة فيكون بعد السلام - 00:14:32ضَ
ما كان من زيادة مثل الذي سلم في اثناء الصلاة هذا فيه زيادة لانه كمل الصلاة لكن دخل في صلاته زيادة كحديث لليدين فيكون قد بعد السلام وما كان عن نقص مثل ترك سجود ترك التشهد الاول - 00:14:52ضَ
او ترك سبحان ربي الاعلى او ترك سبحان ربي العظيم هذا عن نقص متى يشرع قبل قبل السلام وكأنه قال يعني تعليل ما كان من زيادة قال انا جيت قبل السلام نجعله - 00:15:14ضَ
بعد ما ننتهي من الصلاة لا نضيف زيادة الى زيادة وما كان عن نقص فندخله في الصلاة حتى يجبر النقص السابق فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد - 00:15:35ضَ
لحديث ابي بحينة فيكبر للسجود والرفع منه ويسجد سجدتين كسجدتي كسجدتي صلب الصلاة ويسلم عقبهما اذا سجد قبل السلام كيفية ذلك اذا انهى التشهد والدعاء بعد التشهد مثلا وقال اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة - 00:15:53ضَ
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم اراد ان يسلم نقول قبل ان تسلم قل الله اكبر كبر بدون رفع اليدين - 00:16:22ضَ
اذا كنت في الصلاة يكبر يسجد ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يرفع بتكبير ويقول ربي اغفر لي ثم يسجد بتكبير. ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يرفع من السجود بتكبير ويسلم عن يمينه - 00:16:39ضَ
بعد الرفع من السجود هنا يسلم مباشرة. لانه قد تشهد واتى به نعم وان سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه لحديث ذي اليدين ويتشهد ويسلم لما روى عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم - 00:17:02ضَ
فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم وهذا حديث حسن ولان ولان ولانه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة واذا سجد بعد السلام فما هي الصفة الصحيحة اذا جعل السجود بعد السلام. او نسيه ولم يذكره الا بعد السلام - 00:17:29ضَ
فانه يكبر للسجود ويقول سبحان ربي الاعلى الواجب مرة واذا كرر ثلاثا فحسن ثم ينهض من السجود بتكبير فيقول ربي اغفر لي. الواجب مرة واذا كرر فحسن ثم يكبر للسجود فيقول سبحان ربي الاعلى الواجب مرة - 00:18:01ضَ
وان كرر فحسن ثم ينهض من السجود بتكبير قائلا الله اكبر ثم يجلس معتدلا مطمئن في جلوسه ثم قول وهو الذي درج عليه المؤلفون رحمه الله يتشهد يبدأ بالتحيات من اولها حتى يكملها - 00:18:28ضَ
محقق اهل الحديث قالوا التشهد في هذا مختلف فيه وهذا الحديث خالف احاديث اوثق منه فاختار اهل الحديث انه لا يتشهد ينهض من السجود ويسلم ولعل هذا هو الاولى والله اعلم. ما دام ان هذا الحديث الذي ذكر فيه التشهد مختلف فيه - 00:18:55ضَ
واحاديث اقوى منه واثبت لم تذكر التشهد والتشهد قد مضى في الصلاة ولم يبقى عليه الا سجود السهو. واتى به فلا يكرر التشهد مرة اخرى. فاذا نهض من سجوده سلم على يمينه وعلى شماله - 00:19:30ضَ
فان نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وان تكلم وقال الخرقي يسجد ما لم يخرج من المسجد وان تكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام الكلام رواه مسلم - 00:19:55ضَ
فان نسي السجود نسي السجود حتى انتهى من الصلاة وحتى قام او تكلم مع احد ثم ذكر السهو فان خرج من المسجد او احدث او دخل في صلاة اخرى محل السجود - 00:20:15ضَ
وان نسيه حتى طال الفصل او خرج من المسجد على قول سقط وعن يعيد الصلاة رواية اخرى انه اذا ترك سجود السهو نسيانا حتى طال الفصل او خرج من المسجد - 00:20:43ضَ
او احدث او دخل في صلاة اخرى ان صلاته الاولى تبطل لانه ترك شيئا واجبا فيها والقول الأول اقوى والله اعلم ما دام انه نسي التشهد نسي سجود السهو ولم يتركوا عمدا فصلاته صحيحة ان شاء الله. نعم - 00:21:04ضَ
وان يعيد الصلاة وقال ابو الخطاب ان ترك المشروع قبل السلام عامدا بطلت صلاته. لانه ترك واجبا فيها عمدا وان ترك المشروع بعد السلام عمدا او سهوا لم تبطل صلاته. لانه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه - 00:21:32ضَ
جبرانات الحج رواية انه فيه تفصيل بين سجود السهو اذا ترك سجود السهو الذي فضيلته قبل السلام يقول بطلت صلاته لانه ترك شيئا عامدا في صلب الصلاة وان كانت فضيلته بعد السلام - 00:21:55ضَ
وصلاته صحيحة لانها لا تبطل بتركه عمدا فتركه سهوا من باب اولى. نعم اصل فان سهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه احدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين - 00:22:24ضَ
ولان ولان السجود انما اخر ليجمع السهو كله. ولولا ذلك لفعله عقب السهو لانه سببه. نعم فان سهى سهوين او ثلاثة مشروعيتهما قبل السلام هذا لا اشكال فيه مهما تعدد السهو - 00:22:49ضَ
يسجد قبل السلام ويكفي عن الجميع مثال ذلك نسي في الركعة الاولى حان الركوع قول سبحان ربي الاعلى هذا واجب متى يشرع هذا السهو قبل السلام نسي قول سبحان ربي الاعلى في الركعة الثانية - 00:23:16ضَ
عليه سهو متى يشرع هذا قبل السلام نسي التشهد الاول هذا متى يشرع قبل السلام. هذه ثلاثة كل واحد موجب لسجود سهو يسجد سجدتين قبل السلام ويكفيه لان سجود السهو شرع بعد قبل السلام في نهاية الصلاة لاجل - 00:23:47ضَ
يأخذ جميع ما يحصل فيها من سهو وان كان احدهما قبل السلام والاخر بعده ففيه وجهان احدهما يجزئه سجود واحد لذلك ويسجد قبل السلام لانه اسبق واكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه الاتيان به بخلاف - 00:24:18ضَ
الثاني والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان رواه ابو داوود اذا اذا سهى سهوين في الصلاة احدهما مشروعيته قبل السلام والاخر افظليته - 00:24:45ضَ
بعد السلام فما الحكم شهوة واحد قبل السلام سجوده وواحد بعد السلام سجوده مثال ذلك سها وترك التشهد الاول وقام الى الركعة الثالثة بدون تشهد هذا مشروعية افضلية سجود السهو فيه متى - 00:25:15ضَ
قبل السلام لما صلى الركعة الثالثة جلس وسلم فنبه على انه بقي عليك ركعة فقام واتى بالركعة الرابعة هذا السهو مشروعيته افضليته متى بعد السلام لانه سلم عالنقش حديث لليدين - 00:25:48ضَ
فلما تشهد الصلاة كملها بقي في حرج عنده سهوان احدهما افظلية قبل السلام والاخر افظليته بعد السلام ماذا يفعل الرواية الاولى يسجد لهما سجودا واحدا متى قبل السلام انه هو المقدم - 00:26:20ضَ
ويبدأ بالاول ويدخل الثاني ضمنه وهذا هو العقرب والصواب والله اعلم الرواية الثانية قال يسجد قبل السلام ثم يسلم ثم يتشهد ثم يسجد للسهو مرة ثانية ثم يتشهد ثم يسلم - 00:26:51ضَ
وهذا اخذوه من قوله لكل سهو سجدتان وهذا والله اعلم انه خلاف الاولى. والحديث والله اعلم لا يدل عليه. انما الحديث يدل على ان الانسان اذا سهى في صلاته فعليه السجود - 00:27:18ضَ
وليس معنى هذا انه لو سهى في كل ركعة يكون عليه اربع مرات يسجد للسهو زمان سجدات لا وانما لكل سهو في الصلاة سجدتان. سهو واحد او سهوان او ثلاثة - 00:27:36ضَ
عليه سجدتان لكل سهو يعني السهو الذي يحصل في الصلاة فيه سجدتان قل او كثر فصل وليس على المأموم سجدة لسهوه فان سهى امامه فعليه السجود معه لما روى ابن عمران ان النبي صلى الله - 00:27:54ضَ
لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف من من خلف الامام سهو فان سهى امامه فعليه وعلى من خلفه هذا هذا في - 00:28:19ضَ
ما على المأموم المأموم لا يخلو اما ان يكون لم يسهو والامام سها اوى الامام سها قبل ان يدخل معه المأموم ثم دخل معه المأموم المسبوق ثم سجد الامام والمأموم لم يكمل صلاته - 00:28:37ضَ
او سهى المأموم المسبوق مع امامه او بعد انفصاله من امامه حالات متعددة والجامع لهذا اذا كان المأموم دخل مع الامام من اول الصلاة فاي سهو من المأموم يتحمله الامام - 00:29:10ضَ
واذا سلم الامام فليسلم المأموم معه ولو كان قد سهى عدد من الشهوات اذا سهى الامام ولم يسهل مأموم وسجد الامام وجب على المأموم ان يتابع امامة يقول انا ما سهوت والامام سهى اسجد معه لانك تبعا له - 00:29:40ضَ
سهل مأموم في منفرد به او سها مع امامه وهو مسبوق فعليه ان يسجد لسه اهو وتأتي امثلتها عند ذكرها. نعم المسبوق مع امامه في سهوه الذي لم يدركه يعني - 00:30:12ضَ
الامام صلى ركعتين ثم جاء المأموم ودخل معه مأموم دخل في اثناء الصلاة فسجد الامام للسهو والامام المأموم ما ادرك السهو هذا الامام سهى قبل ان يدخل معه ثم اراد الامام ان يسجد للسهو - 00:30:41ضَ
المأموم يسجد له يقول انا ما سهوت ولا ادركت شهو الامام. يقال لي انه الامام سهى في اثناء الصلاة قبل ان ادخل معه فلما اسجد معه نقول لانك تابع له - 00:31:08ضَ
اسكت ما دام سجد الامام فاسجد مع وان كان السجود بعد السلام فكذلك حتى لو كان سجود الامام بعد السلام وانت مسبوق فلا تستعجل في النهوض فان سجد الامام للسهو - 00:31:25ضَ
اسجد معه ولو انك مسبوق والامام سلم اتبعه فاذا سلم من سجود السهو فانهض واتي بما بقي عليك من صلاتك. نعم ولان المأموم تابع لامامه فلزمه متابعته في السجود وتركه - 00:31:52ضَ
ويسجد المسبوق مع امامه في سهوه الذي لم يدركه وان كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه وان لا يسجد لا يسجد معه وعن لا يسجد عليه هنا - 00:32:16ضَ
والاول المذهب. وعنه لا سجود عليه هنا والاول المذهب فان قام ولم يعلم فسجد الامام رجع فسجد معه ان لم يكن استتم قائما وان استتم قائما مضى ثم سجد في اخر صلاته قبل سلامه لانه قام عن واجب فاشبه - 00:32:39ضَ
التشهد الاول نعم المسبوق الامام سهى في الصلاة والمسبوق ادرك الشهوة او لم يدركه ثم ان الامام سلم التسليم الاول ثم اراد المأموم النهوض لاكمال صلاته وعلينا ان نعرف انه لا يجوز للمسبوق ان يقوم الا بعد ان يتم الامام سلامه - 00:33:06ضَ
التسليمتين خلافا لما يفعله بعض المتعجلين اذا سمع الامام يسلم التسليمة الاولى نهض. لا يا اخي انتظر حتى ينتهي الامام فاذا انتهى الامام من التسليم فقم ثم ان سجد الامام للسهو بعدما سلم وانت لم تستتم قائما فارجع - 00:33:42ضَ
واش قد معه فان كنت استتممت قائما او شرعت في قراءة الركعة التي سبقت بها فلا ترجع وانما قبل ان تسلم تسجد للسهو ولم ولو لم يحصل منك سهو لان امامك سهى وانت تبع الله. نعم - 00:34:08ضَ
فان سجد مع الامام ففيه روايتان احداهما يعيد السجود لان محله اخر الصلاة وانما سجد مع امامه تبعا فلم يسقط المشروع في محله التشهد والثانية لا يسجد لانه قد سجد وانجبرت صلاته وان لم - 00:34:34ضَ
وان لم يسجد مع امامه سجد وجه سجد وجها واحدا. نعم اذا سلم الامام ثم سجد والمأموم اراد النهوض فرأى ان الامام سجد فعليه ان يتبع الامام ويسجد معه السجدتين - 00:35:02ضَ
فاذا سلم الامام من سجود السهو فيقوم المأموم ويكمل صلاته. فاذا اكمل صلاته فهل يكتفي بالسجود الذي سجده للسهو مع الامام ام يأتي بالسجود مرة اخرى؟ روايتان قالوا يأتي بالسجود مرة اخرى لما يرحمكم الله - 00:35:29ضَ
لان سجود السهو الاول جاء في وسط الصلاة اليس مأمور بمتابعة الامام؟ بلى. هو تابع الامام لكن لا نعتد بهذا عن سجود السهو لازم يأتي بسجود السهو عند السلام او بعد السلام - 00:35:57ضَ
واما سجود سهو في وسط الصلاة لا نعتد به الرواية الاخرى تقول لا هو عليه سجود سهو اتى به مع امامه كفى فلا يسجد مرة اخرى. ولعل هذه اولى والله اعلم. لان لا يجتمع عليه اربع سجدات للسهو - 00:36:13ضَ
وان ترك الامام السجود فهل يسجد المأموم فيه روايتان احداهما يسجد لان صلاته نقصت بسهو امامه ولم يجبرها فلزمه جبرها والثانية لا يسجد لانه انما يسجد تبعا. فاذا لم يوجد المتبوع لم يجب - 00:36:36ضَ
لم يجب التبوع لم يجب التبع اذا كان الامام مثلا ترك سجود السهو والمأموم فقيه عرف ان الامام عليه سجود سهو والمأموم والامام ترك سجود السهو فهل يلزم المأموم ان يسجد للسهو - 00:37:02ضَ
الروايتان اذا احداهما يسجد لما ليس هو تبع لامامه نعم هو تبعه لكن الامام ترك هذا الشيء وصلاة الامام انتهت والمأموم لم ينفرد عن الامام وانما يريد جبر صلاته فله ان يسجد - 00:37:30ضَ
الرواية الثانية قالوا اذا لم يسجد المأموم اذا لم يسجد الامام فلا يسجد المأموم لان المأموم تبع فلا يتأتى السجود من التبع دون المتبوع ولعله اذا علم ان عليه سجود سهو وسجد بعد سلام امامه فلعله اولى لانه جبر لصلاته وربما يكون عنده - 00:37:51ضَ
من الفقه ما ليس عند امامه فلا يقلده او يتابعه في جهله فصل والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الاخبار ولانها في معناها ولا يسجد لسهو في سجود السهو. لانه يفضي الى التسلسل ولا في صلاة جنازة لانه لا سجود - 00:38:21ضَ
في صلبها ففي جبرها اولى. نعم والنافلة كالفريظة هذا بيان من المؤلف رحمه الله ان ما يجب في سجود السهو في الفريظة يجب فيه سجود السهو في النافلة. وما يستحب فيه سجود السهو في الفريظة يستحب فيه - 00:38:49ضَ
في النافلة لان النافلة كالفريظة ولا خلاف بينهما الا ما استثني من مسائل معدودة مثلا الصلاة جالس مع القدرة على القيام يصح في النافلة ولا يصح في الفريظة لا يصح في الفريظة ان يصلي جالس وهو قادر على القيام. واما في النافلة فيصح ان يصلي جالس وان كان قادرا - 00:39:08ضَ
على القيام وتكون صلاته جالسا على النصف على النصح من صلاة القائم ولا يسجد لسه هو في سجود السهو سجد للسهو فنسي في الركعة الاولى في السجدة الاولى من سجود السهو ان يقول سبحان ربي الاعلى - 00:39:38ضَ
ثم نهض وسجد السجدة الثانية وقال سبحان ربي الاعلى فذكر انه في السجدة الاولى من سجود السهو ما قال سبحان ربي الاعلى. تركها سهوا. فهل يسجد سجدتين للسهو سجود السهو لا يسجد لسهوه - 00:40:03ضَ
ويروى انه سئل الكسائي وهو من علماء النحو وكأن السائل له اراد ان يعجزه او يظهر عجزه وقال اذا سهى في سجود السهو فهل يسجد فقال الكسائي لا ولم يكن عنده فقه - 00:40:24ضَ
قال ولم قال لان المصغر عندنا في النحو لا يصغر وسجود السهو مصغر فلا يصغر مرة اخرى اجاب عن الفقه بالنحو عندنا في النحو المصغر لا يصغر. فكذا سجود السهو اذا سهى فيه لا يسجد - 00:40:45ضَ
وقد وافق الصواب في هذا فاذا سهى في سجود السهو فلا يسجد للسهو. ويتصور ان ينسى قول سبحان ربي الاعلى في احد السجدتين ثم يضطر الى ان يأتي بالسجود مرة اخرى؟ لا - 00:41:06ضَ
وكذا لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة سهى في صلاة الجنازة ترك بعض التكبيرات او نحو ذلك مثلا من اي سهو او ترك الفاتحة سهوا او نحو ذلك لا يسجد للسهو - 00:41:26ضَ
لان صلاة الجنازة ليس فيها سجود اصلا فلا يسجد للسهو قال لا يسجد في السجود السهو لانه يفضي الى التسلسل اذا قلنا انه يسجد لسجود السهو للسهو في سجود السهو ربما يأخذ من صلاة العشاء الى الفجر وهو يسجد - 00:41:43ضَ
كل مرة ينسى ان يقول سبحان ربي الاعلى ان يأتي بسجود سهو وهكذا. هذا التسلسل يعني يطول ولا يسجد لفعل عمده لان السجود سجود السهو. ولان العمد ان كان لمحرم افسد الصلاة - 00:42:05ضَ
وان كان في غيره فلا عذر عليه. والسجود انما شرع في محل العذر ولا يسجد للسعو في ترك شيء عمد لانه لا يخلو ان كان عبده يبطل الصلاة فلا يجبره سجود السهو لانه تعمد - 00:42:25ضَ
وان كان عمده لا يبطل الصلاة. مثلا فلا يشرع له سجود السهو لان سجود السهو للعذر لانه ترك هذا الشيء معذور ناسي وقلنا يجبر سجود السهو لكن اذا كان ليس بناس تعمد هذا الشيء - 00:42:48ضَ
فلا مكان لسجود السهو. انما سجود السهو يكون عن السهو لا عن التعمد. ترك قول سبحان ربي الاعلى عمدا هل يجبروه سجود السهو؟ لا لا فائدة في سجود السهو ترك الاستفتاح - 00:43:13ضَ
عمدا هل يجبره سجود السهو؟ لا لانه تركوا عمد لو تركه سهوا قلنا مثلا اسجد للسهو لانك معذور. لكن تركت الشيء عمدا وتسجد للسهو لا فلا يشرع سجود السهو الا - 00:43:33ضَ
لماذا؟ لما خصص له للسهو فقط. نعم فصل ومن احدث عمدا بطل صلاته لانه اخل بشرطها عمدا وان سبقه الحدث او طرأ عليهما يفسد طهارته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح - 00:43:53ضَ
وبرء من به سلس البول بطلت صلاته وعن في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني وهذه الصور في معناه والمذهب الاول لان الصلاة لا تصح من لا تصح من محدث في عمد ولا سهو - 00:44:15ضَ
ومن احدث في صلاته لا يخلو ان كان احدث عمدا بطل صلاته بلا اشكال ولا خلاف وعليه ان يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد ان احدث غلبه الحدث بدون اختياره فتبطل صلاته كذلك لانه احدث - 00:44:37ضَ
واذا حصل الحدث بطل الفعل الرواية الثانية انه اذا احدث عن غلبة غلبه الحدث قال يبني على صلاته السابقة للزمن ينصرف لكن يروح يتوضأ ثم يبني على ما مضى قال والمذهب الاول - 00:45:02ضَ
وهو الصحيح والله اعلم لانه لا يمكن ان يبني على ركعتين قبل وضوءه ثم ذهب يتوضأ وربما يكون مكان الوضوء بعيد ثم يأتي ويبني على ركعتين سبقتا قبل نصف ساعة لا - 00:45:25ضَ
الاولى له ان يستأنف وكذا من بطلت صلاته مثل من سبقه الحدث. مثلا من تمت مدة المسح وهو في الصلاة يقول بطل الصلاة لان مدة المسح انتهت بالنسبة لقدميه ولم يغسلا - 00:45:42ضَ
فمعناه ان صلاته بطلت. فعليه ان يتوضأ ويغسل قدميه ويستأنف الصلاة من جديد المثال الاخر الذي مثل به قد يشكل وبرء من به سلس البول ايضاحه وهذا نادر اولا توضأ - 00:46:06ضَ
لصلاة المغرب بعد دخول صلاة المغرب ثم صلى تحية المسجد ثم جلس في انتظار الامام ثم بعد ذلك اقيمت الصلاة فاحس انه برئ من سلس البول وهو في اثناء الصلاة - 00:46:29ضَ
يقول ادى الصلاة اولها وهو قد احدث وهو معذور في اول الصلاة لكنه في اخر الصلاة زال عذره شفي من سلس البول فيبني الركعتين الباقيتين على حدث سابق وهو الان زال العذر غير معذور - 00:46:56ضَ
وقال مثل هذا يلزمه ان يتوضأ ويؤدي الصلاة من اولها ولا يبني على ما مضى وبرأي من به سلس البول وله ان يستخلف من يتم بهم الصلاة وان ليس له ذلك - 00:47:25ضَ
ليس له ذلك لان صلاته باطلة والمذهب الاول احدث وهو امام فلا يجوز له ان يستمر في الصلاة لكن هل يستخلف او ينصرف روايتان الرواية الاولى قالوا يستخلف احدث فاراد ان ينصرف فيستخلف من يكمل الصلاة بالمأمومين - 00:47:53ضَ
الرواية الثانية تقول لا هذا لا يصح له ان يستخلف لما يرحمكم الله؟ قالوا لانها بطلت صلاته فكيف يأتي امام جديد يبني على صلاة امام قد بطلت نقول لا بطل الصلاة هو واما من خلفه فلا تبطل صلاته - 00:48:26ضَ
فالاولى انه يصح له الاستخلاف والذين قالوا بالاستخلاف هنا قالوا اذا انتابه شيء قبل ان يحصل منه حدث. هذا لا اشكال فيه يستخلف لكن اذا حصل منه الحدث هذا محل الخلاف - 00:48:47ضَ
قول على انه اذا احدث له ان يستخلفه الرواية الاولى والدليل على هذا فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وسال الدم رضي الله عنه من اثر الطعنة لا شك انه انتقض وضوءه لان سيلان الدم - 00:49:05ضَ
خروج الدمع الفاحش من الجسد يبطل الوضوء انتقض وضوءه رضي الله عنه اخذ بيد عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وقدمه واكمل عبد الرحمن بن عوف الصلاة بالناس مختصرا - 00:49:26ضَ
اختصرها اختصارا اقل ما يمكن لاجل ان يقوم باسعاف امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه فاستخلاف عمر رضي الله عنه بمحظر من الصحابة دل على ان من احدث في صلاته - 00:49:45ضَ
غير متعمد له ان يستخلف وعنه ليس له ذلك لان لان صلاته باطلة والمذهب الاول. المذهب الاول لقصة عمر رضي الله عنه وارضاه لان عمر رضي الله عنه حين طعن - 00:50:06ضَ
اخذ بيدي عبد الرحمن ابن عوف فقدمه فاتم بهم الصلاة فلم ينكره احد فكان اجماعا وان وان لم يستخلف فاستخلف الجماعة لانفسهم او صلوا وحدانا جاز. اذا ذهب الامام وانصرف مثلا - 00:50:27ضَ
ولم يستخلف ما موقف الجماعة؟ هل ينصرفون من صلاتهم تبطل؟ لا هم في الخيار بين امرين انشاءوا قدموا واحدا منهم واكمل بهم الصلاة وانشأوا كل واحد كمل لنفسه وانصرف يعني يكون كانه مسبوق باق عليه كل واحد يقوم يكمل لنفسه - 00:50:50ضَ
او يقدم واحدا منهم يكم بهم صلاتهم. نعم قال اصحابنا وله استخلاف من لم يكن معه في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة ابي بكر رضي الله عنه ولم يكن معه - 00:51:15ضَ
فاخذ فاخذ من حيث انتهى اليه ابو بكر رضي الله عنه نعم اذا اراد ان يستخلف فرأى ان من خلفه من دخل معه من اول الصلاة غير صالح للاستخلاف تأشر الى واحد قادم - 00:51:34ضَ
لي حلة محله فيجوز هذا ولو كان هذا القادم مسبوق وعليه ان يبدأ من حيث وقف الامام الامام قرأ الفاتحة فلما اكمل ولا الظالين امين انتبهوا شيء في صلاته فاراد الخروج - 00:51:53ضَ
فاذا شخص قادم دخل المسجد اخذ بيدها واشر له واقامه مقامه وانصرف. ماذا يفعل القادم هذا الجديد؟ يبدأ بالسورة والفتح الفاتحة انتهت بالنسبة للمصلين يبدأ المستخلف من حيث وقف الامام - 00:52:11ضَ
وان كان مسبوقا ببعض الصلاة فتمت صلاة المأمومين قبله جلسوا يتشهدون وقام هو فاتم صلاته. ثم ادركهم فسلم بهم ولا يسلمون قبله. هذه دعاية بها فيقال امام مسبوق امام مسبوق - 00:52:35ضَ
مثلا الامام دخل في الصلاة فانتابه شيء في صلاته فاراد الانصراف فاستخلف شخصا مسبوقا بركعتين فدخل معهم وصلى بهم ما بقي عليهم من صلاتهم ركعتين ثم ما الموقف؟ ان استمروا معه - 00:53:01ضَ
اتوا بست ركعات لانهم اكملوا هم ركعتين مع الامام الاول وركعتين مع الامام الثاني ثم قام الامام الثاني ليكمل صلاته فان اكملوا معه صلوا ست ركعات وهذا لا يجوز بحال - 00:53:22ضَ
ماذا عليهم ان ينتظروا ان يجلسوا في التشهد ثم يقوم الامام ويأتي بما بقي عليه من الصلاة ركعتين ثم يتشهد معهم ثم يسلم بهم وينتظرونه متابعة للامام ولا يسلمون قبله. لان الامام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف - 00:53:37ضَ
المأمومون اولى بانتظاره لان الامام مضى او سيأتي ان شاء الله في صلاة الخوف ان الامام ينتظر المأمومين فمن باب اولى ان ينتظر المأمومون الامام حتى يكمل صلاته ويسلم بهم - 00:54:04ضَ
فاذا كان الامام مسبوق او المستخلف مثلا مسبوق فعليه ان يكمل صلاته والمأمومون ينتظرونه في التشهد فاذا اكمل صلاته وتشهد سلم بهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:26ضَ