التفريغ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وان اصدق امرأة شقسا وقلنا تجب الشفعة فيه وطلق الزوج قبل الدخول والاخذ بالشفعة فيه وجهان. نعم. احدهما لا شفعة لما ذكرنا - 00:00:00ضَ
يقدم حق الشفيع لان حقه اسبق لانه ثبت بالعقد. وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فان حقه ثبت بالعيب القديم. قول المؤلف رحمه الله تعالى وان اصدق المرأة شقسا. اي خطب امرأة - 00:00:30ضَ
لتكون زوجة له. واصدقها نصيبه. من من البيت الفلاني. له فيه الربع او الثلث او نحو ذلك. او من الارظ الفلانية. او نصيبه من البستان او من النخل شخص ويطلق الشخص على جزء من عقار - 00:01:00ضَ
اصدقها نصيبه من عقار ما وهذا لان المهر يصح كل ما يتمول سواء كان العقار او من قول كالدراهم والدنانير والامتعة ونحو ذلك. وهذا وقد سبق في الفصل في الشرط الرابع - 00:01:40ضَ
ان يكون الشخص منتقلا بعوض. من شروط وجوب الشفعة ان يكون الشخص منتقم من مالكه الى المشتري في عوض وذكر الخلاف في الشفعة فيما كان مهرا فمن العلماء رحمهم الله من قال الشفعة فيمن - 00:02:20ضَ
قال بعوض معلوم كالدراهم والدنانير. فالشفيع يأخذ الشخص بما دفعه المشترين البائع. المشتري اشترى هذا العقار جاء الشفيع واخذه منه لماذا؟ بالالف الذي دفعه وهذه كما قلنا من محاسن الشريعة الاسلامية بدفع الضرر عن الشريك - 00:03:00ضَ
المتأصل الشريك السابق انت وصاحبك شركا في عقار. انت واياه متفاهمون وعرفته عرفك. لكنه باع نصيبه على صن جديد انت تقول في نفسك ربما اقع مع هذا في مشكلة ما ادري عن - 00:03:40ضَ
تفاهم وتعاونه وتسامحه فدفعا لهذا الضرر الذي قد يحصل لان الشريعة الاسلامية تدافع الاضرار والمشاكل والخصومات بين الناس قدر المستطاع ان ان الانسان ما يقع في مشكلة لا مع جاره ولا مع شريكه ولا مع اخيه - 00:04:10ضَ
فهذا الشريك يقول انا قد اقع في مشكلة مع هذا الذي اشترى. هذا ما يعرفني وانا ما فقيل له دفعا للظرر المتوقع حصوله عليك خذ بقيمته وهذا من محاسن الشريعة لكن هل كل منتقم ممكن - 00:04:40ضَ
انت ورثت هذا العقار من ابيك وابوك شريك لصاحب العقار يأتي الشريك يقول لا ما اصير شريك لي لا لان هذا انتقل شرعا بدون بيع وبدون زمن ما تأخذه مني وانا ولدت هذا والعقار من ابي. فتقدم لنا في الشرط الرابع - 00:05:10ضَ
ان يكون الشخص منتقلا بعوض يعني ثمن. فاما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه. انت شريك في هذا البيت. لك قسم منه وهبت نصيبك وهمته لزوجتك. وهبته لاخيك. ما يأخذه الشريك. لانه - 00:05:40ضَ
انتقل بعوض وكذلك في موضوع الوصية انت وصيت بهذا مثلا لكذا بنصيبك من هذا العقار مثلا لجمعية تحفيظ القرآن. لجمعية البر لصيانة مثلا ما يأخذه الشريك لان هذا وصية قربة فلا شفعة فيه لانه - 00:06:10ضَ
قال بغير بدل اشبه الموروث. الموثوق اشبه الموروث والموصى به والمنتقل بعوض قال هناك في الشرط الرابع انا الان اقرأ والمنتقل بعوض نوعان المنتقل نوعان نوى بيع وهذا لا اشكال فيه هو - 00:06:40ضَ
الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع هذا عوظ صحيح انه ما انتقل هبة وانما انتقل عوظ مهر ولا عوظ عن خلع امرأة مثلا طالعت زوجها على ان تعطيه نصيبها من البيت الذي ورثته من ابيها - 00:07:10ضَ
لتستريح من المشاكل. وقعت في مشاكل مع زوجها. وتحب ان تستريح من المشاكل خلعت من زوجها بنصيبها من البيت. فيكون هذا عوض لكنه ليس عوض مال عن الزوجية. والاول مهر هذا الخلاف فيه. هل يقع فيه السفهاء او لا - 00:07:50ضَ
الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع. والصلح عن دم العمد الصلح عن دم العمد. لانه ما هو المال. هذا دم العمد فيه القصاص. واننا يكون فيه صنع صلح عندم العمد مثلا بمئة الف وعشرة الاف. صلح عن دم العمد بنصف مليون - 00:08:20ضَ
بمليون بعشرة ملايين صلح وانتقل بعوض لكن هذا العوظ ليس محدد ليس من باب البيع والشراء. قد يعطيه عن دم العمد مثلا قصر. يساوي عشرة ملايين. فهذا ليس من باب البيع وانما هذا يسمى عوظ صحيح لكن - 00:08:50ضَ
ليس مالي محدد كالبياع. وما اشتراه الذمي بخمر ونحوه مثلا من المحرم علينا في الاسلام الذل يتعامل مع الذمي الاخر مثلا بالخمر يشتري منه كذا بكذا خمر. وانما يجب على الذمي ان يختفي. اذا شرب الخمر فلا يشرب الخمر - 00:09:20ضَ
ويخرج الينا اذا شرب الخمر وخرج الينا لا نقيم عليه الحد لانها لا تقام الحدود على الكفار لان حضور مطهرة للمسلم. والكافر ما يطهر. وانما يعزر اذا شرب الخمر وخرج في الاسواق - 00:09:50ضَ
اه يقال له اذا شربت الخمر فاختف عنا لا تظهر امامنا فان ظهر امامنا ادبناه تعزيرا لا حد. لكن هو مع صاحبه له ان يتعامل معه بالخوف. يشتري منه ويبيع عليه - 00:10:10ضَ
ولا يظهرون ذلك لنا. قال هذه الاشياء فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب لانه انتقل بغير مال اشبه الموهوب ولانه لا يمكن الاخذ بمثل العوظ اشبه الموروث وقال ابن حامد فيه الشفعى. موضوعنا اليوم في قول ابن حامد رحمه الله - 00:10:30ضَ
من ائمة الحنابلة وقال ابن حامد فيه الشفعة يقول فيه الشفعة لان هذا انتقل بعوض وهذا العوظ معلوم وان لم نعلم مثلا مقدار المهر او مقدار كذا نثمن هذا الشخص كم قيمته؟ نقول - 00:11:00ضَ
تأخذه للشفيع بهذه القيمة التي قدرت. وقال ابن حامد فيه الشفعة لانه عقد اشبه البيع اشبه وليس ببيع. طيب قلنا فيه الشفعة على رأي ابن حامد رحمه الله. المدفوع صداق. رجل - 00:11:20ضَ
تزوج امرأة على مصر هذا البيت الذي يملكه والنصف الاخر لاخيه اخر اذا قلنا فيه الشفعة كيف يأخذ هذا الشفيع نصف البيت من المرأة ويعطيها قيمة البيت. يعطيها قيمة النصح - 00:11:50ضَ
هذا هذا لا اشكال فيه على رأي ابن حامد. لكن يتأتى اذا طلق قبل الدخول. عاد البيت الى صاحبها او عاد نصفه الى صاحبها كيف الحال؟ انتبه لها هي فيها صعوبة لكنها واضحة اذا تأملها - 00:12:20ضَ
طلب العلم مثالنا السابق دفع الرجل نصف البيت مهرا لزوجته. المذهب على انه لا شفعة فيه لانه دفع مهر. على رأي ابن حامد فيه الشفعة كيف الشفعة يأخذها الشريك؟ ويعطي المرأة على الخلاء بعد في خلاف. هل - 00:12:50ضَ
يعطيها مهر المثل ان يعطيها ما يساويه قيمة العقار. لكنه ما استقر ولا سنة الزواج استمر بعد ما عقد عليها ودفع لها البيت نصفه بايام بدا له وطلقها قبل الدخول - 00:13:20ضَ
رأى ان زواجه بهذه المرأة يسولف له مشاكل. فتفاديا نهاية المشاكل تطلق واذا طلق الرجل قبل الدخول يأخذ نصف قهر ويبقى للمرأة نصف المهر. هذا اذا كان الطلاق بناء على رغبة من الزوج - 00:13:50ضَ
اما اذا كان الطلاق بناء على رغبة من الزوجة فللزوج ان يأبى الطلاق حتى تعيد له كامل المهر. او يأكل زيادة. لان هي الراغبة في الطلاق. لكن اذا رغب الزوج بالطلاق وهي لن ترغب فيه فهي تستحق جبرا لخاطرها نصف المرة - 00:14:20ضَ
المسمى والمسمى هذا الشخص. اذا قلنا فيه الشفعة الشريك اخذ الشيخ هذا بقيمة المثل. اخذ ثمان الزوج طلق. يريد نصف المهر المسمى فاذا بالشخص قد انتقل الى شخص اخر. يقول رحمه الله فطلق الزوجة - 00:14:50ضَ
قبل الدخول وقبل الاخذ بالشفعة. قبل الاخذ بالشفعة انتبه دفع لها هذا الشخص مهرا وبقي بيدها الشريك ما علم بعد عشرة ايام من كونه بيدها طلق والى الان الشفيع ما عنده خبر. لا بالعقد - 00:15:30ضَ
ولا بالمهر ولا بالطلاق. فقيل له ان شريكك دفع نصيبه في هذا البيت الذي انت شريك فيه بزوجة تزوجها وبعد ايام عاد الشخص الى صاحبه لانه طلق. قبل الدخول قال انا مشفق. قيل له رجع البيت الى صاحبه. قال - 00:16:10ضَ
من شفع فهل له شفعة او لا؟ هذا مبني على ان ما اخذ مهرا رفع مهر ذي شفعة. لكن المانع الجديد هو انه وحصل الصلاة قبل الدخول فعاد العقار الى صاحبه الاول. يقول انا مشفع فهل - 00:16:50ضَ
له شفعة او لا؟ نقول نعم له شفعة. لان متى الشفعة للشريك بعد ما تم العقد. تم العقد صار له ومتى ان فسخ العقد بعد عشرة ايام؟ الشريك ما علم عن البيع على عن المهر الايام هذه. ما علم الا بعد ما حصل الطلاق - 00:17:20ضَ
هل شفعته بحالها؟ هو ما علم الا بعد ما رجع الشخص الى صاحبه. يقول نعم له. ولم يقول لان حق الشفيع ثبت في العقد. وحق الزوج ثبت في الطلاق. وبين الطلاق والعقد عشرة ايام - 00:18:00ضَ
فايهما اسبق؟ حق الشفيع اسبق. فيأخذه من صاحبه. لان حق الشفيع متى استقر لما حصل الاجابة والقبول؟ عقدوا حق الشفيع استقر. لكنه ما علم بعد عشرة ايام حصل الطلاق عاد الشخص الى صاحبه - 00:18:30ضَ
علم الشفيع يقول انا لي حق. متى حقك؟ حقي بعد عقدكم مباشرة انتم عقدتم ليلة الجمعة ومضى جمعة اخرى وخمسة ايام بعدها. فانا حقي في مضى له ايام. فيأخذه بالشفعة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله - 00:19:00ضَ
وان اصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الشفعة. نعرف ان كلمة تجب هذي يعني تسوغ الشفعة للشريك ان يشفع ويأخذه وليس معناه الوجوب انه ويلزم لا وانما له حق الشفعة. فطلق الزوج قبل الدخول - 00:19:30ضَ
اخلل الشفعة ففيه وجهان. هذا اذا طلق الزوج بعد اخدم الشفعة فتستقر الشفعة لانه اخذ العقار. لكن اذا طلق الزوج قبل الدخول وقبل الاخذ بالشفعة. يقول ففيه وجهان احدهما لا شفعة لما ذكر - 00:20:00ضَ
اين الذي ذكر؟ ارتفع ثلاثة اسطر او اربعة افصل لا تروح بعيد. وان رد العبد قبل الاخذ قبل اخذ الشفيع. ان فسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الاخذ ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر - 00:20:30ضَ
ولا يزال الضرر بالضرر. احدهما على شفعة لما ذكرنا لان المبيت هذا الى صاحبه. واخذه من يد صاحبه ومالكه الاصلي فيه ضرر عليه. ولا يزال ضرر البائع لا يزال ضرر الشفيع - 00:21:00ضَ
بضرر البائع وانما كل يبقى على ماله بما ذكرنا والثاني يعني وجه الثاني يقدم حق الشفيع لان حقه اسبق حقه ليلة الجمعة اللي حصل فيها العقد. وهذا الزوج حقه صامت - 00:21:30ضَ
الجمعة الثانية اللي حصل فيها الطلاق. مضى جمعة جمعة فيها عقد وجد حق الشفيع. وجمعة حصل فيها طلاق. سقط حق الشفيع حتى الشفيع موجود من قبل ما يسقط. يقدم والثاني القول الثاني يقدم حق - 00:22:00ضَ
يعني ان حقه اسبق. متى وجد؟ وقف العقد. لانه ثبت بالعقد وحق الزوج متى ثبت؟ بالطلاق. وايهما اسبق؟ العقد بخلاف البائع اذا رد الوضوع بخلاف البائع فانه ثبت حقه بالعيب والعيب قبل اجراء العقد. بعيب العبد او عيب - 00:22:30ضَ
الارض او عيب اي عيب اي فالبايع حقه متقدم لانه ثبت بالعيب والعيب ما هو بحادث. لو كان العيب حادث ما يلتفت له. لانه على ملك لكن عيب متقدم فحقه سابق. اكررها باختصار - 00:23:10ضَ
دفع الزوج لزوجته مهرا نصف هذا البيت الذي هو شريك فيه مع اخيه او جاره او صاحبه. فحصل العقد على مهر هو نصف البيت وقبضت المرأة نصف البيت. وسكنت فيه - 00:23:40ضَ
هيأت نفسها للزواج. فاذا بالزعوج يرسل ورقة الطلاق. والشفيعة الاخ الشريك في البيت غافل اعلم عن شيء الى الان عقدوا وسلموا البيت للمرأة وسكنت فيه ثم طلقها واخرجها من البيت انه عاد البيت له ويعطيها نصف المهر. علمت - 00:24:20ضَ
الشفيع قال انا مشفع. قال البيت عاد الى صاحبه. يقول وان كان. انا اخذه بالشفعة نقول يقول لان حقي ثبت بعد العقد. والبيت عاد الى صاحبه هل بعد الطلاق فحقي انا الشفيع قبل حق الزوج. لانه بعد ما - 00:25:00ضَ
فتم العقد لي حق اخذه بالشفعة. لكني ما علمت ولو علمت ما سكنت فيه المرأة ولا دخلت القيمة واخذته لكن حصل الطلاق ورجع البيت الى صاحبه الاول يقول لا انا - 00:25:30ضَ
في قبل لان حقي انا في ليلة العقد وحق الزوج وجد في ليلة الطلاق حقي سابق عليه باسبوع او شهر او سنة او ايا كان. المؤلف رحمه الله ينكر بعض - 00:25:50ضَ
هذه المسائل لشحن الاذهان لاجل يكرس طالب العلم في سائل العويصة ويتأملها يتقوى بها على فهم غيرها من والا فقد يصور بعض المسائل تندر الوقوع نادرة الوقوع اقرأ اعد المقطع كاملا. وان اصدق امرأة شقسا وقل ما تجب الشفعة فيه - 00:26:10ضَ
على رأي ابن حامد رحمه الله. والا المذهب على ان ما دفع مهرا لا شفعة فيه لان تقول انه يترتب عليه تقويم البغضاء. وتقويم البظع يختلف. قد يكون الرجل مما فلم - 00:26:50ضَ
على هذه المرأة مئة الف بينما هنا يدفع للمرأة الاخرى ولا خمسة الاف ليست على حد سواء. وقد يتسامح فيه فيعطيه اكثر مما تستحق. وان اصدق امرأة شقسا وقلنا تجلب الشفعة فيه. فطلق الزوج قبل الدخول والاخذ بالشفعة فيه ودهان. احدهما لا شفعة لما ذكر - 00:27:10ضَ
والثاني يقدم حق الشفيع لان حقه اسبق. لانه سبق بالعقد. وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فان حقه ثبت بالعيب القديم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تأملوها بارك الله فيكم وثبتوها ان شاء الله - 00:27:40ضَ