التفريغ
فان صدقه فهو له. وان كذبه فهو للمشتري. ويؤخذ بالشفعة في الحالين قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي من فصول باب الشفعة فان ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان - 00:00:00ضَ
من اراد ان يأخذ بالشفعة جاء للمشتري وقال انت اشتريت الشقس من فلان وانا شريك له فانا اريد ان اخذ نصيبك بالشفعة قال انا ما اشتريت شيء. وليس لي وانما اشتريته لفلان - 00:00:30ضَ
كانه يريد التغطية على انه اشترى قال ما اشتريت لي وانما اشتريت لفلان. فالامر سهل. يسأل فلان يقال هذا الذي اشترى الرجل اهو لك؟ قال نعم. قيل الان يريد ان يأخذه بالشفعة. قيل اهون لك؟ قال لا. ما هو بلي. هو اشترى لنا - 00:01:10ضَ
لكنه اراد ان يلصقه بي وانا ما شريت شيئا. وفي كلا الحالين للشفيع ان يأخذه بالشفعة. ما دام ان هذا شريك في وبيع نصيب شريكه على هذا المدعى عليه او على غيره - 00:01:50ضَ
فان الشفيع يأخذه بالشفعة من ايهما صار له؟ وانصار له المخاطبة هذا او صار للاخر فان الشفيع يأخذه بالشفعة. نعم وان كان المقر له غائبا اخذه الشفيع باذن الحاكم والغائب على حجته - 00:02:20ضَ
اذا قدم لاننا لو وقفنا الامر الى حضوره الى حضور المقرر له كان ذلك اسقاطا للشفعة لان كل مشتر يدعي انه لغائب. والوكالة المقر له غائبا كأنه يريد المماطلة او التعمية قال ما اشتريته - 00:02:50ضَ
وانما اشتريت لفلان. فلان اين هو؟ قال فلان مسافر. في اي بلد؟ لا ادري متى يقدم؟ لا ادري. اين عنوانه؟ لا ادري. فاذا ترك الشفيع الشفعة حينئذ حتى يقدم ربما ما يقدم الا بعد سنتين او ثلاث - 00:03:20ضَ
اسقطوا الشفعة الشفعة كحل العقال. فيقال يأخذه الشفيع سواء كان ولهذا الحاضر او للغائب. يأخذه بحكم من؟ حكم الحاكم. ويدبع ثمن للحاكم. والغائب على حجته متى حضر الشفيع يأخذه ويدفع الثمن. ويحفظ الثمن للغائب. فاذا جاء - 00:03:50ضَ
غائب وكان له وجهة نظر دفع الثمن عشرة الاف قال لا انا اشتريته بعشرين. فهو على حجته قال من اشتريته بذهب اشتريته بفضة اشتريته بكذا فهو على حجته ما يضيع له حق لكن الشفيع - 00:04:30ضَ
ما نضيع حقه من اجل قول المباشر للشراء اني اشتريت لفلان مسافر ولا يدرى متى يأتي وان كان المقر له غائبا اخذه الشفيع باذن الحاكم. يحكم يحليه او الحاكم بالشفعة ما دام شريك. والغائب على حجته متى ما جاء اذا كان الغائب له حجة او له - 00:04:50ضَ
فهو على حجته او كان الاخذ لا يصيح بالشفعة فهو يستعيذه فان ما لا يؤخذ بالشفعة. اذا قدم على حجته اذا قدم. يقول رحمه الله التعليم لماذا؟ لانه حتى يقدم قال لاننا لو وقفنا الامر الى حضور المقر له كان ذلك اسقاطا للشفعة - 00:05:20ضَ
يعني قد يتأخر المقرن له ما يأتي الا بعد سنوات. فتسقط شفعة الشفيع لان كل قد يحتج اذا اراد اسقاط الشبهة قال ما هو لي. انا اشتريت لفلان انا فلان لا ادري. متى يأتي؟ لا ادري. اين عنوانه؟ ما ادري. فيتحيل على اسقاط - 00:05:50ضَ
فنسد هذا الباب. ونقول يأخذه الشفيع ما دام عرف البيع يأخذه الشفيع. والقرائب على حجتهم وتقدم لان بعض الانتقالات ما يكون فيها شفعة. نعم وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في احد الوجهين وفي الاخر لا تجب الشفعة - 00:06:20ضَ
لان الملك ثبت للطفل ولا يثبت في ما له حق باقرار وليه عليه وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب. يعني المشتري قد اشتريته لنفسي فيؤخذ منه في الشفعة والحام. قد يقول لي اشتريته لشخص غائب - 00:06:50ضَ
فكما اتقدم قد يقول اشتريته لابني الطفل ابني صغير ما هو؟ كم عمر ابنك طالع عمره ابني خمس سنوات. فهو كالغائب في القول الاول انه يؤخذ منهم الشفعة. القول الاخر انها تسقط الشفعة - 00:07:20ضَ
فرق لنا تسقط الشفعة. لان الشفعة ثبتت ادعاء المشتري بانه لابنه فتسقط الشفعة لانه لا يقبل اقرار الولي على ما الصغير او المعتوه ونحوه. الشفعة طارئة والملك متقدم فلا يقبل هذا قول والقول الاخر ان الشفعة اقترنت بانتقال الملكية - 00:07:50ضَ
فيؤخذ. ويأتينا موضوع اخر لا يؤخذ بالشفعة. وان قال اشتريت ولابني الطفل يعني كان يكون الاب عنده مال لولده الصغير ورثه منامه او ورث او من احد دون ابيه الموجود. فاشترى الاب لابنه عقارا - 00:08:40ضَ
لاخر فيه شراكة. فهو كالغائم في احد الوجهين في انه يؤخذ بالشفعة ومن له حجة هو على حجته. وبالقدر الاخر لا تجب الشفعة لان الملك ثبت للطفل. الملك ثبت للطفل - 00:09:10ضَ
ولا يثبت في عليه باقرار غيره. لا تثبت عليه شيء باقرار غيره عليه. لان الاقرار لان الولي له النظر في الاصلح والاقرار على الصبي مثلا او على المأتوه لشيء من ما له. ولا يصوغ هذا الا بحكم حاكم. والاقرار ما - 00:09:40ضَ
ان يقر مثال ذلك لو ان شخص مثلا ولي يتيم قال انا اعترف ان في ذمة اليتيم هذا لهذا الرجل الف ريال. يقول ما يجوز اقرارك على مالية لان لك - 00:10:20ضَ
في مال اليتيم في الاصلح لكن تعترف عليه لا. ما يؤخذ ولا يعتبر اقراره. مثل ما لو قال شخص ما انا اعترف ان عند زيد لعمرو الف ريال. هل يثبت؟ لا - 00:10:40ضَ
لانه اقر لغيره. لكن اذا قال انا اقر بان عندي لزيد الف ريال. يصمت؟ نعم. لانه اقرار المرأة على نفسه لكن اقر على اليتيم او اقر على جاره او اقر على غيرهما ما يثبت - 00:11:00ضَ
ما يجوز له ان يقر على غيره وانما يقر على نفسه. لكن اقراره على غيره غير معتبر وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في احد الوجهين في انه يؤخذ بالشفعة - 00:11:20ضَ
وفي الوجه الاخر وفي الاخر لا تجب الشفعة لان الملك ثبت للطفل بالشرك ولا يثبت في ماله حق باقرار وليه عليه الا بحكم الحاكم نعم فاما ان ادعى عليه الشفعة في شقس فقال هذا لفلوس - 00:11:40ضَ
ثامن الغائب او الطفل فلا شفعة فيه. لانه قد ثبت لهما باقراره بذلك بعد ذلك. لانه قد ثبت لهما لانه ثبت لهما فاقراره بذلك اقرار على غيره. فلا يقبل. نعم. فاما اذ - 00:12:10ضَ
دعا عليه الشفعة في شخص. وقال هذا لفلان الغائب هذا لفلان الغائب. اتى ات قال انك انا لي شفعة على ما بيدك. لاني شريك للبايع. فقال ما هذا لي؟ ولا ادري عنه في بيع او شراء. انما هذا لفلان - 00:12:40ضَ
هذا لفلان. الغائب او لفلان الصغير. فلا اشوف عتى فيه حين اذا لم؟ لان الشفعة مبنية على اقرار المقر هذا. والملك سابق على اقرار المقر. فلا يؤخذ منه وبالشفعة باقرار غيره عليه. يعني ما اقترن الاخذ بالشفعة بالشراء معا - 00:13:20ضَ
فيقول يؤخذ بالشفعة ثبتت الشفعة مع ثبوت الملكية. ثبتت الملكية قبل هذا ثم اراد الاخذ بالشفعة فلا شفعة حينئذ لان الملكية سابقة والشفعة ما وردت الا باقرار غيره عليه فلا يؤخذ ما له باقرار غيره عليه - 00:14:00ضَ
هذه العبارة وردت في المغني بتوضيح اكثر يقول لان الملك ثبت فلهما من هما؟ الطفل والغائب. باقراره به. فاقرار بالشراء بعد ذلك اقرار في ملك الغير. فلا يقبل بخلاف ما اذا - 00:14:30ضَ
اقر بالشراء ابتداء لان الملك ثبت لهما بذلك الاقرار المثبت للشفعة ثبت جميعا. بان الملك يثبت لهما باقراره به يقول هذا الذي بيدي ليس لي وانما هو لفلان. هذا اقرار منه - 00:15:00ضَ
الزمه فيقول لفلان كما اقر. ولا قال اني اشتريت لفلان او نحو ذلك. قال هذا لفلان من اين انا الى فلان لا ادري. انا هاللي بيدي ليس لي. وانما هو لفلان - 00:15:30ضَ
فيثبت لفلان ولا ينزع منه باقرار وليه او وكيله ان الشفعة ما يصح ان تبنى على الاقرار الاخير. لان الاقرار الاخير لا يبنى عليه شيء لانه اقرار على ملك الغير. والاقرار اثبت الملكية للطفل والغائب. فالملك ثبت - 00:15:50ضَ
وسبب النزع بالشفعة الشراء باعتراف الغير ما يؤخذ لكن لو قالنا اشتريته لفلان فان الشفيع يأخذه ثم اتقدم يعني فرق بين العبارتين. الاولى قال هذا انا اشتريت لفلان. وقرن بين الاقرار - 00:16:20ضَ
فلان وبين الشراء نقول يؤخذ بالشفعة. يأخذ بامر الحاكم. جاءه وقال انا ادعي عليك باني اشفع في هذا الشخص قال هذا الشخص ليس لي. لمن؟ قال هذا لفلان. هذا الشخص لفلان - 00:16:50ضَ
فهل يؤخذ منهم الشفعة في هذه الحالة؟ لانه الاخذ بالشفعة مبني على صار الرجل عليه بانه واقرار الغير على مال الغير معتبر. والملك وفلان سابق ويستفاد من هذا الاقرار ثبوت الملكية لفلان فلا ينزع منه باقرار - 00:17:10ضَ
الغير عليه. نعم. فاصل اذا اختلف ايها المشتري فقال البائع الثمن الفان. وقال المشتري هو الف فاقام البائع بينة بدعواه ثبتت وللشفيع اخذه بالف. لان المشتري يقر انه لا يستحق اكثر منها - 00:17:40ضَ
وان البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. انتبه اذا البائع والمشتري. وقال البائع الثمن الفان وقال المشتري هو الف فاقام البائع بينة لدعواه سبعة وللشفيعي اخله بالف. لا بالفين - 00:18:10ضَ
لان المشتري يقر انه لا يستحق اكثر منها وان البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. انتبه وظح هالمثال شخص اشترى الشخص واستلمه فجاء الشفيع وقال للمشتري انا يشفع في هذا الشخص - 00:18:50ضَ
كم اشتريت بارك الله فيك؟ قال اشتريته بالف قال خذ هذا شخص لي ذهب المشتري للبايع وقال خذ الالف الذي بعت علي الشخص فيه. قال لا يا اخي انا بايعه عليك بالفين. ما بعته عليك بالف - 00:19:30ضَ
قال ابدا انا اتفقت انا واياك على الف قال البايع ابدا انا بعته عليك بالفين اختلف اقام البائع بينة انه باع الشخص هذا على المشتري بالفين. ماذا يلزم المشترين يدفع الالفين. لانه ثبت انه اشتراه بالفين. بالبينة. يدفع الفين - 00:20:00ضَ
يرجع البائع المشتري على الشفيع. يقول اعطني الف اخر لاني انا اشتريت قال ابدا ما لك عندي الا ما اقررت به. انا دفعت قيمة في الشخص الفين. قال لا يا اخي - 00:20:40ضَ
اللسان يؤاخذ به الانسان. انت اقررت عندي بانك اشتريت بالف وانا اعطيتك من يلتزم من الف الثاني؟ المشتري يدفع ما له الف ولا يعود به على الشفيع. لانه يعتقد المشتري يتصور ويعتقد ان هذاك ظلمه باخذ الالف. فاذا اعتقد - 00:21:00ضَ
انه ظلمه واخذ منه بناء على بينة. فحينئذ ما يسوغ له ان يرجع على الاخر يقول مكسبه عنه يدفع الف ويؤخذ الشخص من يده. لان الشفيع ليس على عليه ان يدفع الا ما اعترف به المشتري. والمشتري اعترف للشفيع وعنده شهود - 00:21:40ضَ
على انه شراه بالف. ما يقول غلطت ونسيت لا يقول انا اشتريت بالف متأكد. لكن ذاك اقام يبين بانه الشرع بالفين فيدفع الالفين ولا يأخذ من الشفيع الا الالف الذي اعترف به - 00:22:10ضَ
نعم فان قال المشتري ضللت والثمن فان قال المشتري ظلمت والثمن والفان لم يقبل لانه رجوع عن اقراره فلم يقبل كما لو اقر لاجنبيه ولو قال المشتري غلطت انا هو الثمن الفين لكن انا قلت لك الف غلط فيقال - 00:22:30ضَ
وانت مؤاخذ باقرارك. وليس لك على الشفيع الا الالف فقط. ولا يلزم الشفيع ان ليدفع الالف الثاني لانك مقر. باقرارك بانك لا تستحق. على الشفيع الا الف والمرء مؤاخذ باقراره. نعم. ولا يقبل رجوعه. لو مثلا واحد - 00:23:00ضَ
اتاه شخص وقال عندك الامام الاخ؟ قال نعم عندي لك ثلاثة الاف. وقال بها قال ان شاء الله احضرها معي المغرب. ثم انه رجع المقر هذا وناظر في الدفتر فاذا الباقي لهذا الفين وليست ثلاثة الاف. قال يا اخي انا اقرأت لك من ثلاثة الاف هذا غلط - 00:23:30ضَ
واللي لك الفين فقط. هل يقبل رجوعه؟ لا. في هذه الحال ما يقبل. لانه قال انت اعترفت بثلاثة الاف. واذا طالت بثلاثة الاف يلزم يسلم. اذا تراجع المقارنة وقال انا اصدق - 00:24:00ضَ
لا بأس. لكن اذا اصر قال انا اطالبك بما اقرأت به لي. من قليل او كثير. فيلزمه ان يدفع ما اقر به ولا يصح رجوعه. نعم. فان قال المشتري بلت والثمن - 00:24:20ضَ
لم يقبل لانه يقبل قوله غلط. نعم. لانه رجوع عن اقراره فلم يقبل كما لو اقر لاجل كما لو اقر الاجنبي مثل المثال الذي مثلنا اقر الاجنبي ثلاثة الاف ثم تراجعوا قال لا انا وجدته هل - 00:24:40ضَ
ويقال سلم الذي اقررت به اولا. نعم. وان لم يكن بينة تحالفا. وليس وان لم يكن بينة ما وجد بينة تحالف يعني كل واحد يحلف. يقول والله ما بعته الا بثلاثين - 00:25:00ضَ
ويقول المشتري والله ما اشتريته الا بالف فقط. ولا يصل بي حينئذ. وليس للشافعي اخذه بما حلف عليه المشتري. لان فيه الزاما للعقد في حق البائع. وهذه الحال ما يقال - 00:25:20ضَ
خذه من الف يقول المشتري انا حالف اني ما اشتريته الا بالف ومعناه انه ما يصوغ ان يؤخذ مني وادفع انا الزايد على هذا لانه لو اخذه الشفيق لزمه ان يدفع للمشتري للبائع الفين ولا يلزمه ان يدفع للبائع بناء على حلفه وانما تحالفها ويفسخ - 00:25:40ضَ
العقد ولا شفعة حينئذ. ثم ان الشفيع ان اراد ان يأخذه من البائع فمن حقه. يقول انت لبيعه بالفين انا اعطيك الفين واخذه. فله ان يأخذه. نعم. وليس للشفيع اخذه بما حلف - 00:26:10ضَ
عليه المشتري لان فيه الزاما للعقد في حق البائع بخلاف البائع والبائع ما باع الا بالفين. نعم وفيما حلف عليه فان بذل ما حلف عليه البائع فله الاخذ. لان اذن الشفيع - 00:26:30ضَ
ما حلف عليه البايع صح واخذه بالشفعة. نعم. فان بذل ما حلف عليه فله الاخ لان البائع مقر له بانه يستحق الشفعة به. يعني اقر بالبيع البائع اقر للبيع واذا اقر للبيع فهل الشفيعة اخذه بالشفعة لكن بما حلف عليه البايع. نعم. لان البائع مقر - 00:26:50ضَ
بانه يستحق الشفعة به ولا ضرر على المشتري فيه. ما ضرر على المشتري لانه سيأخذه من البائع مباشرة والمرسلين هم ملزم بشيء. والمبايع معترف انه باعه بالفين والشفيع يريد ان يأخذه - 00:27:20ضَ
قبل الفوز. فهو يستحق الشفعة حينئذ. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:40ضَ