الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 473 - كتاب الشفعة 13

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اقر البائع بالبيع فانكره المشتري ففيه وجهان - 00:00:00ضَ

احدهما لا تثبت الشفعة لان الشراء لم يثبت فلا تثبت الشفعة التابعة له هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا اقر البائع بالبيع قال انا بعت الشخص هلا فلان بكذا. المشتري - 00:00:23ضَ

يقول انا ما اشتريت كأنه لما رأى انه سيؤخذ منه بالشفعة عدل عن الشراء ما راغب فيه انكره لانه لا مصلحة له بل ربما يكون عليه التزام ومضرة لان عهدة الشفيع على من؟ على المشتري - 00:00:56ضَ

والمشتري سيؤخذ منه الشخص واذا حصل سؤال او جواب او عيب او نحو ذلك فرجوع الشفيع على المشتري فكأنه يقول لا فائدة لي في هذا البيع والشراء انكر اقر البائع بالبيع وانكر المشتري الشراء. هذا لا - 00:01:31ضَ

من حالين اما ان يقر البائع بالبيع ويعترف بانه استلم القيمة او يقر البائع بالبيع ويقول ما استلمت القيمة فاذا اقر البائع بالبيع وانكر المشتري الشراء يقول المؤلف رحمه الله تعالى ففيه وجهان - 00:02:03ضَ

عرفنا صفة اقرار البائع بالبيع يقول انا بعت هذا على فلان يأتي الشفيع يقول لفلان انت اشتريت الشقص من فلان؟ قال لا انا ما اشتريت يقول المؤلف رحمه الله ففيه وجهان. احدهما لا تثبت الشفعة ما في شفعة. لم - 00:02:41ضَ

لان الشفعة ثبتت بالشراء والشراء ما حصل فلا بيعة حينئذ ولا شفعة احدهما لا تثبت الشفعة. لان الشراء لم يثبت والشفعة فرع عن ماذا؟ عن الشراء لانها ستؤخذ من المشتري - 00:03:06ضَ

ولا تثبت الشفعة التابعة له. اقر البائع بالبيع وانكر المشتري السر فيه وجهان. احدهما لا شفعة. لان الشفعة فرع عن الشراء والشراء ما ثبت الى الان وقالوا لا شفعة ولان البائع ان اقر بقبض الثمن لم يمكن الشفيع دفعه الى احد - 00:03:37ضَ

انه لا مدعي له. ولا يمكن الاخذ بغير ثمن؟ نعم. هذا تعليل. علل بامرين يقول لا شفعة لم؟ قال لان الشفعة فرع الشراء والشراء ما وجد هذا واحد الثاني لان البائع ان اقر بقبظ الثمن - 00:04:11ضَ

لم يمكن الشفيع ان يدفع له الثمن مرة اخرى والمشتري ينكر هذا ولا يريد ثمن. ولا يمكن ان يؤخذ الشخص بدون ثمن تعذر دفع الثمن. البائع يقول انا بعت وقبضت الثمن - 00:04:43ضَ

المشتري يقول انا ما اشتريت. اذا قال الشفيع انا اخذه بالشفعة نقول لمن تدفع الثمن البائع يقول ما انا استلمت حقي المشتري يقول ما لي شيء. ولا يمكن ان تأخذ الشخص بدون ثمن فحينئذ لا شفعة - 00:05:07ضَ

علل بتعليل على يناسب جميع الاحوال. ثم تعليل اخر اذا اقر البائع بقبض الثمن يقال للشفيع لمن تدفع الثمن البائع يقول قبضت ولا باقي لي شيء ولا يمكن ان تدفع له الثمن مرة اخرى - 00:05:32ضَ

المشتري يقول ما اشتريت وليس لي شيء. فلمن تدفع الثمن ما احد يطالبك بالثمن ولا يسوغ ان تعطي الثمن للبائع والبائع يقر بانه قبض ولا يسوغ ان تأخذ بلا ثمن - 00:06:02ضَ

فحينئذ لا شفعة هذا الوجه الاول الثاني. نعم وان لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة والثاني تثبت الشفعة؟ لا اصبر ولان البائعين اقروا بقبض الثمن لم يكن الشفيع دفعه الى احد لانه لا مدعي له. ولا يمكن الاخذ بغير الثمن - 00:06:21ضَ

وان لم يقر الباع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة اذا قال البائع انا بعت لكن ما قبضت وقال المشتري انا ما اشتريت نقول للشفيع انت من تكون عهدتك عليه؟ - 00:06:50ضَ

البايع يقر بانه باع على غيرك. والمشتري يقول ما اشتريت وليس لي شيء فعلى من ترجع لو حصل خلل ما لك على احدهما وجه فحينئذ هذا تعليل للشفعة لا شفعة - 00:07:16ضَ

لا شفعة لهذه الاسباب والثانية. لا تثبت الشفعة التابعة له ولان البائع ان اقر بقبظ الثمن لم ينكر الشفيع دفعه الى احد. لانه لا ولا يمكن الاخذ بغير ثمن وان لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع - 00:07:35ضَ

لان البائع لا يخلو من امرين اما ان يقر بقبض الثمن ولا يمكن ان يعطى له الثمن مرة اخرى. واما ان يطالب بالثمن يقول انا بعت لكن ما قبضت فالشفيع عهدته على المشتري وليس على البائع. والمشتري تخلى فحين اذ - 00:08:02ضَ

لا شفعة لهذه الامور. الثاني والثاني تثبت الشفعة لان البائع مقر بحق للمشتري والشفيع. مقر بحق للمشتري والشفيع للاثنين. نعم. لان البائع مقر بحق للمشتري والشفيع نعم فاذا لم يقبل المشتري - 00:08:27ضَ

قبل قبل الشفيع وثبت حقه نعم. ويأخذ الشقس من البائع ويدفع اليه الثمن. والثاني الوجه الثاني. الوجه الاول قال لا شفعة الوجه الثاني يقول فيه الشفعة لم قال لان البائع اقر - 00:08:56ضَ

للمشتري واقر للشفيع. وجد حق للمشتري ووجد حق للشفيع المشتري تخلى عن هذا الحق ما يريده ولا يريد هذا الاقرار الشفيعي يقول انا اقبل ما دام انت اقررت بالبيع ومن المعلوم انك اذا بعته على زيد انا اخذه بالشفعة. انا اخذه الان منك - 00:09:26ضَ

فحقي على المشتري لكن لما تخلى صار حقي عليك. لانك اعترفت لي بانك بعت. وانا حقي وجد بسبب بيعك ان تبعت على زيد زيد انكر. الشراء. انا لي حق الشفعة. فاقرارك بالبيع - 00:09:58ضَ

صار لي بحق لن اتنازل عنه. انا اريده. والثانية تشبت الشفعة. لان البائع امقر بحق للمشتري والشفيع فاذا لم يقبل المشتري ما قبل الشراء. قبل الشفيع. يقول الشفيع انا اريد حقي انا اخذه بالشفعة - 00:10:21ضَ

ويدفع الثمن لمن؟ للبايع. وثبت حقه ويأخذ الشقص من البائع ويدفع اليه الثمن. نعم. ان لم يكن. وان لم يكن اقر بقبضه والعهدة عليه. لان ان الاخذ منه ويدفع اليه الثمن ان لم يكن اقر بقبضة والعهدة عليه تكن عهدة - 00:10:47ضَ

الشفيع على من؟ على البائع لانه قبظه الثمن. نعم وان اقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري فان قبله دفع اليه لا لا اصبر لا استعجل ويأخذ الشخص من البائع ويدفع اليه الثمن ان لم يكن اقر بقبضه. والعهدة عليه لان الاخذ منه - 00:11:17ضَ

الاخ منين من البائع نعم وان اقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري. فان قبله دفع اليه والا اقره قبر في يد في احد الوجوه اقر اقر الثمن وفي الاخر يؤخذ الى بيت المال - 00:11:43ضَ

واين اقر بقبض الثمن وان اقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري عرظنا ماذا؟ عرظنا الثمن لان البائع يقول انا بعت وقبضت الثمن والشفيعي يقول انا اريد اخذه بالشفعة. لمن يدفع الثمن؟ ما يدفع - 00:12:09ضَ

الثمن للبايع لان البائع اقر بقبظ حقه. نقول نعرظه على المشتري نقول اتريد من الشفيع الثمن فان اراده اعطاه اياه. فان قبله دفع اليه. والا اقر بيد الشفيع في احد الوجوه انه يترك الثمن في يد الشفيع يقول خل الثمن - 00:12:33ضَ

من عندك من جاءك يطالبك بحقه ووجد مبرر لذلك فاعطه اياه والا خلى الحق يبقى عندك فان لم يقبله المشتري نقول للشفيع اترك الثمن عندك احفظه امانة متى ما جاءك - 00:13:04ضَ

مطالب فادفعه اليه. فان قبله دفع اليه والا اقر في يد الشفيع في احد الوجوه كانها وجوه متعددة يعني اكثر من وجهين. ما قال في احد الوجهين. قال في احد الوجوه. والثاني وفي الاخر - 00:13:24ضَ

وفي الاخر يؤخذ الى بيت المال. وفي الاخر يؤخذ الى بيت المال. البائع يقول انا بعت وقبضت الثمن والمشتري يقول انا ما اشتريت. والشفيعي يقول انا اخذت بالشفعة نقول اعطنا قيمة الشخص ايها الشفيع ونودعه في بيت المال - 00:13:45ضَ

ان جاء به مطالب والا فهو لبيت مال المسلمين يحفظ فيه. نعم والثالث والثالث يقال له اما ان تقبض واما ان تبرأ واما ان تبرئ الوجه الثالث ان يوقف المشتري وان لم يقر بالشراء - 00:14:08ضَ

ما دام الباقي يقول انا بعت وقبضت الثمن ما لي شيء بقي الحق للمشتري نقول تعال للمشتري. خذ الثمن قل ما اريده نقول ابرئ الشفيع من الثمن. قل انت في حل - 00:14:32ضَ

قال ما ابرئه ولا اشتريت وليس لي شيء والبايع يقول بعت وقبضت الثمن يقول للشفيع للمشتري انت بين امرين اما ان تقبض قال ما اريده. نقول اذا الشفيع قل ما لي عنده شيء - 00:14:48ضَ

حتى تبرأ ذمته ويؤول اليه بالشق ولا يطالب بثمن حينئذ اما ان تقبض واما ان تبرئ واصل هذا اذا اقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به يعني هذا لها نظائر - 00:15:14ضَ

المشتري يقول ما لي شيء. نقول تعال البايع يقول باع عليك وقبض الثمن منك والشفيع يريد ان يأخذه بالشفعة ويعطيك الثمن. قال ما لي ثمن؟ يقول ابرئه منه قال لا. يقول معي ما يشوخ - 00:15:38ضَ

اما ان تقبضه واما ان تبرئه منه لم؟ قال لان لهذه نظائر في الفقه شخص اقر لشخص بمال ورفض المقر له قال ما لي شي يقول ما يصلح هذا الرجل اقر لك وانت تنفيه - 00:16:02ضَ

ابرئه مما في ذمته حتى يعرف رأت ذمته. اذا ابرأه برأ والا يلزم باخذ هذا المال والاصل هذا واصل هذا اذا اقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به هذا اصله يعني انه يوقف ويقال له ابرئ صاحبك - 00:16:26ضَ

يعني هذا يتأتى ويصور مثلا واحد معه شيء يستكثر عليه ويعرف انه ليس له. يقول ما هذا الذي معك يقول هذا ليس لي هذا لمحمد نقول تعال يا محمد الرجل اقر لك بهذا المال هو لك؟ قال لا. ما لي شي - 00:16:51ضَ

يقول اذا لمن يكون ما نتركهما هكذا نقول انت ايها الرجل الذي اقر لك بهذا الشيء ابرئ من هو بيده قل ما لي هذا لك ليس لانت بريء مما عندك لي - 00:17:15ضَ

ابرئه وهكذا يعني ان هذا البحث يدل على اهمية الشفعة وانها حق اوجبه الشارع للجار او الشريك دفعا للظرر عنه واحيانا يسقط في يده يريد الشفعة ثم يتحيل البايع والمشتري في اسقاط الشفعة. يقول البائع انا بعت. يقول المشتري انا ما اشتريت - 00:17:35ضَ

يقول البائع انا بعت وقبضت الثمن ويقول المشتري انا ما اشتريت ولا اعطيت ثمن. وليس لي ثمن اذا قال البائع انا بعت ولم اقبض الثمن وقال المشتري انا ما اشتريت نقول الامر سهل - 00:18:17ضَ

انت ايها الشفيع ادفع القيمة بايع والبايع اعترف بالبيع واخذ الثمن والشقص اخذه الشفيع. لكن احيانا البيع يعترف بالبيع ويعترف بقبض الثمن. المشتري يتنصل وينكر هذا اطلاقا. يقول ما اشتريت وما دفعت ثمن. قال - 00:18:35ضَ

في هذا ثلاثة وجوه نقول تعال تأخذه؟ تأخذ الثمن؟ قال لا. الوجه الثاني نقول اودعه ايها الشفعي في بيت المال او يبقى عندك متى ما جاءك مطالب بها عاطفية يقول لا اريد هذا ولا هذا - 00:19:02ضَ

يقول للمشتري الذي ذكر انه مشتري اما ان تقبض الثمن لانك انت الذي اعطيت البائع. ما في احد متبرعي عطل بايع. انت الذي اعطيت البايع فاقبض الثمن قال ما اعطيت البائع ولا قبضت ولا شريت - 00:19:25ضَ

تقول ابرئه منه قل هو بريء من ثمن هذا الشخص فيكون ملكه بدون ثمن. والله اعلم وصلى الله سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:48ضَ