الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 475 - كتاب الشفعة 15

عبدالرحمن العجلان

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الرابع بناء او غرس رابع قول المؤلف رحمه الله تعالى الرابع يعني من تصرفات المشتري - 00:00:00ضَ

قبل ان يؤخذ بالشفعة. وذلك ان تصرفات المشتري للشخص لا تخلو من خمس حالات الاولى تصرف في البيع. بالبيع وما ونحوه الثاني تصرف بردا او اقالة الثالث تصرف بهبة او وقفية - 00:00:30ضَ

او غير ذلك مما شابهه. الخامس الغرس الرابع الخمس خمس غرس والبناء. فالثلاثة الاولى تصرف اشترى الشخص وباعه قبل ان يؤخذ منه بالشفعة ثم علم مستحق الشفعة فله ان يأخذه - 00:01:20ضَ

باي البيعين شاء في الاول او الثاني وان كانت اكثر من ذلك فكذلك فهو بالخيار. الثاني التصرف بالرد والاقالة. رد بعيب او طلب الاقالة. فله الاخ بهذا في البيع الاول وتلغى الاقالة ويلغى الرد بالعين - 00:02:00ضَ

اذا اراد ان يأخذه بقيمته. الثالث وقفه او وهبه وفي هذا قولان هل يأخذه ويعطي الثمن للمشتري؟ او لا شفعة حين اذا وانما يبقى بيد الموهوب له او الموقوف عليه لما يترتب على اخذه بالشفعة - 00:02:40ضَ

ان يرد العوظ لغير مالكه. الرابع وهو موضوع اليوم بنى او غرس اشترى شقس من ارض فقاسم وكيل المالك الشريف. وهو قائد ثم بنى في العصيبة او غرس فيه نخل او شجر ثم - 00:03:10ضَ

المستحق للشفعة فاراد الاخذ بالشفعة فماذا يقال للغارس والبالي فيها؟ نعم الرابع الرابع بناء او غرس. ويتصور ذلك بان يكون الشفيع غائبا. فقاسم المشتري وكيله في القسمة او رفع الامر الى الحاكم فقاسمه او اظهر ثمنا كثيرا او نحوه. فترك الشفيع الشفع - 00:03:50ضَ

وقاسمه فبنى وغرس. نعم. اذا كان غائب وقاسم المشتري وكيل الغائب ووكيله ما يملك الاخذ بالشفعة ولا تركها. قاسمه ثم جاء من استحقوا الشفعة وقال اريد الاخذ بالشفعة. او ان المشتري ومستحق الشفاء - 00:04:30ضَ

موجودان وقاسمه الشريك المستحق للشفعة كأن يبيع الشريك نصيبه من هذه الدار او الارض فيأتي اشتري للشريف المستحق للشفعة. فيقول انا اشتريت هذا القسط او هذا الشخص بالف ريال. هل لك من شفعة؟ قال لا يا اخي ما يسوى الف ريال - 00:05:00ضَ

ما لي شفعة. هذا قيمته مئة ريال. اذا كنت اخذهم مئة ريال معقول فلا بحق الشفعة وولودها. اما باكثر من الخيمة ما اريده. قال لا انا اشتريته بالف ريال. فقال لا شفعة لي حينئذ - 00:05:40ضَ

لا اريد الشفعة. ثم قال المشتري قاسمني. فقاسمه استلم المشتري نصيبه وبنى فيه او غرس ثم بعد سنة او سنتين تبين ان البيع بمئة ريال وليس بالف ريال. فعلم الشريف - 00:06:00ضَ

حينئذ او مستحق للشفعة فجاء وطالب قال انا كذب علي المشتري قال اشتريته بالف فقلت له لا شفعة لي. تبين لي الان انه كذب علي وانما اشترى بمئة. وانا بمئة - 00:06:30ضَ

اريده بالشفعة فانا احق الشفعة حينئذ ماذا يعمل المشتري بغرس شو هي او بنائه؟ نعم. ثم اخذ الشفيع بالشفعة فان اختار المشتري اخذ ببنائه وغراسه لن يمنع منه لانه ملكه فملك نقله. ثم اخذ الشفيع بالشفعة - 00:06:50ضَ

فان اختار المشتري اخذ بناءه وغراسه ان اراد اخذ هذه الاشياء فله ان يأخذها لانها ملكه وله حق التصرف في ملكه يقول انا بنيت بهذه الارض على انها ملكي وما علمت انك تريد ان تأخذها بالشفعة - 00:07:20ضَ

او غرست فيها لكن انا البناء هذا اقلعه. اريد انقله الى مكان اخر. والشجر والنخل التي غرستها اقلعها وانقلها في مكان اخر. هل يمنع؟ في هذه الحال؟ لا يمنع. يقال - 00:07:50ضَ

يتصرف فيه. ان اراد اخذه فله ذلك. نعم. ولا يلزمه تسوية في الحفر ولا ضمان النقص. لانه غير متعد. وغير متعدي ما يلزمه ما يقال سوي الحفر التي حظرتها لقلع الشجر او النقص الذي وجد في الارض بسبب الحفر وسبب البنا فيها ونحو ذلك. ما يقال له - 00:08:10ضَ

فلان فعله غير تعدي. بخلاف المغتصب فالمغتصب يقال له ردها كما كانت. سوها هنا لا يلزمه وقيل يلزمه. نعم. ويحتمل كلام الخرقي ان يلزم ان يلزمه تسوية وفريق لانه فعله في غيره لتخليص ملكه. فاشبه ما لو كسر محبرة انسان لتخليص دينار منها - 00:08:40ضَ

وكلام الفرق رحمه الله يقول قد يلزم بتسبية الحفر جبر النقص لما؟ قال لانه فعل هذا في ملك غيره من اجل تخليص ملكه منها من اجل تخليص هذه الشجرة وهذا البناء. وضرب لهذا مثلا رحمه الله. قال لو ان - 00:09:10ضَ

في نار شخص سقط في مقبرة انسان اخر فحاول استخراج ست دينار هذا ما خرج. فمحمرة ضيق. فحاول اخراجهما خرج ما يخرج هذا الدينار الا بكسر المحبرة ليأخذ الدينار. هل يكسر المحبر لتخليص - 00:09:40ضَ

وتترك المحضر مكسورة لصاحبها لا. يقال انك كسرتها لمصلحتك فتلزم بثمنها مثل هذا يقول الحفر هذه حفرها لاجل تخليص ملكه. فما يمكن ان يسلم الارض محفرة بل عليه ان يسوي الحفر. نعم. وان لم يقلعه فللشفيع الخيار بين ان يدفع اليه - 00:10:10ضَ

في قيمة الغراس والبناء فيملكه وبين ان يقلعه ويضمن نقصه. لان اذا لم يرد المشتري قلعة بنائه ولا قلع شجرة. يرجع الخيار لمن؟ للشفيع يقال انت بين امرين مخير بين امرين اما ان تعطي المشتري - 00:10:40ضَ

قيمة غرسه ودمائه ويكون ملكك. وبين ان تقلع انت هذا الشجر وتغرسه في مكان اخر له وتضمن نقصه. لانك فعلت هذا بتخليص ملكك. والرجل في تصرفه الاول بالغرس والبنا ليس متعديا - 00:11:10ضَ

انه تصرف في ملكه. وانت اخذته منهم الشفعة فانت حينئذ بالخيار بين امرين. اما ان تملكه بقيمته واما ان تقنعه انت وتضمن نقصه ايضاح هذا بالمثال غرس الارظ وجاء الشريك لياخذ - 00:11:40ضَ

هذه الشفعة هو اشترى الشيخ هذا اشتراه بمئة وغرسه وشجر مثمر بقيمة ثمن هذا الغرس فوجدت قيمته مثل قيمة الارض او اقل او اكثر. افرض ان قيمته مثل قيمة الارض - 00:12:10ضَ

فيقال للمشتري الاول اتريد ان تقلع غرسك؟ فهو ملكك؟ قال لا يتعبني ولا اريد قلعة. نرجع للشفيع. نقول انت بالخيار بين امرين اما ان تأخذ الغرس بقيمته التي يقدرها اهل الخبرة - 00:12:40ضَ

لا شطط لا زيادة ولا نقص لو قال المشتري تهمته الف وقال الشفيع لا من قيمته نقول نرجع الى اهل خبرة واهل الصيف. كيف يقدرونه؟ اتريد ان تأخذه قيمته؟ قال لا. هو غرس هواء انا اريد ان ابني عليها. او يكون هو بنى عليها وانا اريد - 00:13:10ضَ

اريد ان اغرسها ما اريد اخذه بقيمته. نقول اذا تقلعه انت وعليك فنقص ما يترتب من هذا القلع. لانك تريد ان تخلص منك منك غيرك الاول الخيار للمالك الذي هو المشتري. يقول تريد تقلعه؟ فتقلعه ملكك. قال لا - 00:13:40ضَ

اريد قلعة لو جاء اليه شفيع يقول انت بالخيار بين امرين اما ان تأخذه بقيمته او على حسابك وتضمن نقصا. او تتركه ولا تأخذه بالشفعة. ما يضيع ما الاخر من اجلك لا ضرر ولا ضرار. ما تقول لا اريده ولا اتحمل قلعة ولا اتحمل خيمته لا - 00:14:10ضَ

يقول ان اردته تأخذه بقيمته. ان لم ترده فتتحمل قلعه لصاحبه نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. من المسند ورواه ابن ماجه ولا يزول الضرر عنهما الا بذلك. لا يضار هذا بهذا ولا هذا بهذا. وانما يخير اول المالك - 00:14:40ضَ

الذي هو غرس. فان اختار القمع فله حقه. فملكه. قال ما اريد قلعة. اقير الذي اخذه بالشفعة تدفع قيمته او تقلعه وتضمن نقصه لان لا يحصل ضرر على احد من الاثنين - 00:15:10ضَ

او تتركه ولا تأخذه بالشفعة. ان رأيت انه يكلفك قيمة البناء او يكلفك قلعا البناء او الغرس فدعه لصاحبه ولا تأخذه بالشفعة. نعم. الخامس زرع الارض. نعم فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصد لانه زرعه بحق. فوجب ابقاؤه له كما لو باع الارض - 00:15:30ضَ

مزروعة هذا هي الحال الخامسة الظربة الخامس زرع الارض قد يقول قائل من الفرق بين الرابع والخامس يقول بينهما فرق كبير. الرابع تصرف فيها تصرفا اصدقاء بنا او شجر بنا بنى فيها بنيان او غرس شجر نخل او - 00:16:00ضَ

الشجر فواكه او غيرها. وعادة البناء وغرس الشجر يراد للبقاء والاستمرار هذه الحال جرى جرعه زرع كأن يكون او يستحق الشفعة فاشترى الرجل الشقس وقاسم وكيله ثم زرع زرع فجاء الشفيع بعد ما نبت الزرع - 00:16:30ضَ

يقول اريده اريد الشخص بالقيمة لكن يأخذ زرعه يقول لا هذا ظرر عليه ما الحكم اذا يبقى الى حصاده. لانه موسمي. ما تقول مدته والرجل ما ظلمك بغرس ارضك او زرع ارضك لو ظلمك بزرع ارضك ثم - 00:17:10ضَ

ينزع ويجث من الارض ويبعد لكن الرجل ما ظلم اشترى بحلاله يحر ماله وشرع فيبقى شرعه الى وقت حصاده لا ظرر ولا ظرار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:17:40ضَ

- 00:18:10ضَ