التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وانما المذيع نماء متصلا وطلع زاد قبل التقدير اخذه الشفيع بزيادته لانها تتبع الاصل في في - 00:00:00ضَ
كما تتبعه في الرد. وان كان نماء منفصلا كالغلة والطلع المؤبر الظاهرة فهي للمشتري لانها حدثت في ملكه وليست تابعة للاصل. وتكون مبقاة الى اواني الجباب لان اخذ الشفيع شراء ثان فان كان المشتري اشترى الاصل والثمرة - 00:00:30ضَ
الظاهرة معا اخذ الشفيع الاصل بحصته من الثمن كالشخص والسيف. هذا الفصل في الاخذ بالشفعة فيما اذا زاد اول ما او حصل له غلة الشقس. فكيف يأخذه الشفيع. فانما الزيادة. والزيادة - 00:01:00ضَ
نوعان زيادة متصلة وزيادة منفصلة فالزيادة المتصلة يأخذ الشفيع الشقس بزيادته المتصلة في نفس القيمة السابقة. والزيادة فاصلة لا تتبع الشخص اذا اخذه الشفيع فانها تكون للمشتري. لان عهدة الشخص عليه - 00:01:40ضَ
فلماؤه المنفصل له. ونقصه عليه يعتبر اخ الشفيع بيعا فانيا. ما اتصل ومن فصل فهو منفصل عن البيع عن المبيع. ومثل لكل نوع رحمه الله. فقال رحمه الله وانما المبيع - 00:02:30ضَ
متصلا كالغراس كبر. وطلع زاد قبل التأبير. اخذه الشفيع بزيادته. اي انما المبيع اشترى ارضا عليها نخل هذا النخل كان لا يصبر. صغير سلم وجاب الشفيع يأخذ هو بزيادته. كغراس الكبر. الغرس اشجار متصلة - 00:03:10ضَ
الارض ثابتة زادت كبرت النخل جاء الشفيع يأخذه بزيادته. لان هذه الزيادة تابعة للمذيع وغير وطلع زاد قبل التأبير سبق ان عرفنا في البيع النخل اذا بيع قبل وبعد وجود الطمع فان الطلع يتبع المذيع. واذا - 00:04:10ضَ
النخل بعد التعبير فان الثمر يكون بايع مبطن الى الجذع. الا اذا اشترطه المشتري سبق في البيع. اذا اشترى شخص من اخر بستان. فيه نخل والنخل اطلع. لكن ما فان - 00:05:00ضَ
الثمرة تبع البيع. والتأبير هو التلقيح. يعني ان يوضع مع ثمرة النخلة من طلع الفحل. هذا يسمى التعبير عندنا يؤخذ من ثمر من نتاج الفحل النخل والاوضاع في ثمرة النخلة. فيصلح الثمر باذن الله - 00:05:40ضَ
في بعض الجهات التي تكثر فيها النخيل ويشق عليهم التأبير يجعلون الفحول في مهب الريح. فاذا هبت الريح نقلت من رائحة الفحل فعلقت بالنخيل فكفاها هذا باذن الله والنخلة اشبه ما تكون بالانثى. لها فحل. اذا - 00:06:20ضَ
لم يؤجر طلعها ما نفع يفسد. ورائحة سمر الفحل شبيهة برائحة مني الرجل. فاذا خالط ثمر الفحل الانثى من النخل ثمرها ونفع. والا فلا ينفع. فلذا في الجهات التي تكثر فيها النخيل ويشق - 00:07:00ضَ
وعليهم ان ينقلوا من هذه لهذا يجعلون الفحول في مهب الريح اذا خرج ثمر الفحل مع ثمر النخل وهبت الريح نقلته ثمرته الى الانثى من النخل. وهذا هو التأبين. التأبير التلقيح - 00:07:40ضَ
هل يؤخذ من ثمر الفحل ويوضع في ثمر النخل فيحصل باذن الله. فسبق في البيع انه اذا بيع النخل المؤبر ثمره. فالثمر تبع البائع اذا سكت عنه واذا بيع النخل بثمره الذي لم يؤبر ما تشاء - 00:08:10ضَ
يكون تبع المظيع الا اذا اشترطه المسترجع قال انا الشريف بثمنه هذا الذي في رؤوس النخل. فانه يتبع حسب الشرط. لكن اذا سكت عنه فانه يبقى الى الجمال ملكا للبايع. لان نفس البائع تعلقت بهذا الثمر - 00:08:40ضَ
سيكون له. هنا طلع النخل. طلع النخل لا يخلو انسان مؤطر او غير معبر. الرجل اشترى البستان بارضه ونخله. وقد بدأ طلعه قليل. بدا منه بمقدار عشرة سنتي خمسة عشر سنتي. يرى لكن ما تشقق - 00:09:10ضَ
الشفيع تأخر في الاخذ في الشبعة لعذر. زاد الطلع بعشرة سنتي صار عشرين سنتي. وما تشقق الى الان. لمن يكون هذا الطلع يأخذه الشفيع. لهذا الطلع والنمو الذي فيه يعتبر نمو متصل - 00:09:50ضَ
اذا تأخر الشفيع اكثر ونمأ الطلع وتشقق وقام المشتري وادبره ثم جاء الشفيع. فان هذا الطلع المؤبر يبقى للمشتري ما يأخذه الشفيع. لان هذا نمى يعتبر نماء منفصل. والنماء فصل كما سيأتي يكون للمشتري وليس للشفيع. وطلع زاد قبل - 00:10:20ضَ
التعبير هذا مثال النمو المتصل. طلع وزاد بدل ما خمسة سنتي او عشرة سانتي صار عشرين سنتي او ثلاثين سنتي طلع طلعة الثمرة ثم اشققت هي الان ولا ابرت. فان هذا النمأ يأخذه الشفيع. وطلع زاد - 00:11:00ضَ
التعمير اخذه الشفيع بزيادته. بدون زيادة ثمن لانه نماء متصل وهو يأخذه بالثمن الذي باعه فيه البايع على المشتريين لانها هذه الاشياء تتبع الاصل في الملك فلا تتبعه في الرد. فتتبعه في الرد فلو رد المذيع بعد - 00:11:30ضَ
طلوع الثمرة وقبل التأبير فانها الثمرة تكون لمن رد عليه المبيع لان تتبع المبيع في الرد وفي الاخذ بالشبهة وغير ذلك. وان كان هذه الحالة الثانية الحالة الاولى ان ماء المتصل يتبع - 00:12:10ضَ
المذيع فيؤخذ بالشفعة. ان ماء المنفصل مثل له رحمه الله في قوله وان كان نماء منفصلا كالغلة اجرة مثلا اشترى هذا الشخص واجره بعشرة الاف. واستلمها ثم جاء الشفيع بعد مدة واخذه بالشفعة. يقول - 00:12:40ضَ
سلم لي الاجور التي استلمتها. يقول لا الاجور التي استحقت قبل ان بالشفعة هي للمشتري. لان عهدته عليه وتلفه عليه وزيادة نموه له على منفصل. فالمظلة والطلع المؤبر كما انه لا يتبعه في البيع فكذلك لا يتبعه في الشفعة. الطمع - 00:13:20ضَ
المقدر الرجل اشترى الشخص وفيه نخل. وهذا النخل قد بدأ طلعه لكن ما اشترى شخصا اخر قد لا طلعه. ثم عبره المشتري. ثم جاء الشفيع واخذه. اخذ النخل هذا والنخل هذا في شخصين. احدهما طلع النخل مؤبر والاخر طلع النخل غير مؤبر - 00:14:00ضَ
الطمع غير المؤبر يؤخذ مع النخل بالشفعة. كما سبق. الطلع المعبر ما يؤخذ بالشفعة يبقى الطلع على رؤوس النخل الى الجذاب للمشتري والشفيع يأخذ النخل فقط. ليس له حق في هذا الذي ابر - 00:14:40ضَ
لان هذا يعتبر الطمع المؤبر مثل الاجرة. مثل الغلة. ما تؤخذ تبقى للمشتري لان عهدة المبيع عليه. ونموه له سادته له ونقصه عليه. عرفنا هذا في المثال. اشترى الشيخ سيد كل شخص فيه نخل. هذا ما - 00:15:10ضَ
وقد بدأ طلعه وزاد الطلع لكنه ما ابر. والشفيع مسافر. معه عذر والنخل الثاني بدا طلعه وعبر وفي على سفره فجاء الشفيع فقال انا اخذ الشخصين بالشفعة والثمرة هذه لي. نقول لا. الثمرة التي اخذتها قبل التأبير لك - 00:15:50ضَ
والثمرة التي عبرت للمشتري ليست للبائع الاول لانه هو اللي عبره وليست للشفيع لانها امهت قبل ان يأخذه بالشفعة. فما اجبر فهو منفصل يبقى للمشتري. وما لم يعبر فهو متصل. يأخذه - 00:16:30ضَ
الشفيع. والثمرة الظاهرة كذلك الثمرة الظاهرة مبقات ومثلا اذا كان فيه ثمرة على شجر مثمر والثمرة ظاهرة فان الشفيع ما يأخذها تكون الثمرة باقية الى الاستواء للمشتري ليست للبائع الاول ولا للشفيع الثاني وانما للوسط - 00:17:00ضَ
الذي هو المشتري. فهي للمشتري لانها حدثت في ملكه وليست تابعة للاصل لانها في حكم المنفصل. وتكون مدقات الى قال الجلال ما يقول الشفيع خذ ثمرك بشر اخضر حبات لا وقل ثمره له - 00:17:30ضَ
ويبقى الى الجذع الا زبلك تأخذ بالشفعة فبها والا ارفع يدك. اذا ما ينصب لك. واذا سمعنا اوامر اجابات لان اخذ الشفيعي عبارة عن شراء ثاني شراء ثاني وفي عمرين يا اخو من البائع الاول؟ لا. ياخذ من المشتري فهو عبارة شراء ثاني لكن مش - 00:18:00ضَ
حبر عليه المشتري فلا خيار له. اذا طلبه بالشفعة فالنص النبوي يعطيه اياه والا هو عبارة عن شراء ثاني لكن ما في مجال لزيادة في الثمن او نقصه. وفيه مجال للزيادة - 00:18:30ضَ
من المشتري يقول بزيادة ولا في مجال للشفيعي يقول انا اخذهم الشفعة لكن ما يساوي هذه القيمة بعقل نقول لا. لا مجال للزيادة والنقص. والا فانه يعتبر شراء ثاني. فان - 00:18:50ضَ
كان المشتري اشترى الاصل والثمرة معا اخذ الشفيع الاصل بحصته من الثمن كالشقص والسيف. انتهينا من موضوع التأمين وعدم التأبير مثلا هذه مثال اخر وصورة اخرى المشتري جاء الى هذا البستان - 00:19:10ضَ
والثمر محمل في الاشجار والنخيل. وباحسن حال. اشترى الشخص بعشرة الاف واشترط ان الثمرة له قال انا ما شريت الا اريد هذه الثمرة انس بها واتفكر فيها فانا شريت والان لاجل هذه الثمرة التي كادت ان تصطوي ما شريت من اجل اصبر الى - 00:19:40ضَ
سنة ونصف تأتي الثمرة الثانية لا انا من الثمرة هذه قال له اذا ما دمت الشرطة الثمرة هذي ما يبيعها عليك بعشرة الاف انا بيت عليك على اساس الاصل وما هو معلوم في - 00:20:20ضَ
ان الثمرة للبايع فانت الان تشترطها انا ما معي عليك الا باثني عشر الف. قال اثنا عشر الف ما عندي مانع فتم البيع بين الطرفين الشخص والنخل والثمر الذي عليه باثني عشر الف. لانه كان تواطأ معه - 00:20:40ضَ
الشراء بعشرة الاف على اساس ان البايع مستثمر الثمرة. لكن المشتري قال لا انا ما اريد اشتري ان بشرط ان تكون الثمرة لي. قال البائع انا ما ابيع عليك بعشرة الاف والثمرة لك. انا بعت عليك على اساس - 00:21:10ضَ
والذي عليك الان الا بزيادة. قال انا اشتريه بزيادة. ماذا تريد؟ قال اريد اثني عشر الاف عليك الف شخص والنخل والثمر. فتم البيع بينهم. فاذا الرجل يتصنت عليهم خلف الباب. يتمنى ان يتم البيع ليأخذه بالشفعة. لان - 00:21:30ضَ
هذا بينه وبين صاحبه. يقول لو طلبت من صاحبه ان يبيع علي يمكن يزود القيمة. يعرف رغبتي في الشراء فيزيد عليها القيمة فانا اخليه يبيع على زيد من الناس. والرجل يتسمع باذنه - 00:22:00ضَ
ينتظر متى يمظون البيع؟ فلما امضوا البيع باثني عشر الف والثمر والى اخره باثني عشر الف واذا هو يخرج عليهم. انا مشفع المشتري اسقط في يده. فرح بهذا الشراء وهذا البستان - 00:22:20ضَ
هذا الثمر واشترطه على صاحبه باثني عشر الف فاذا الرجل يخرج عليه ويأخذه من يده فيقال للمشتري هون على نفسك. الرجل الشفيق ليس له الا النخل والعرق. والثمرة لك. الثمرة لك - 00:22:50ضَ
ما يملك اني اخذها منك. لكن يخصم حقها في الثمن. يقول الحمد لله انا اشتريت الشخص بعشرة الاف على ان الثمرة له ثم طلبت الثمرة فقال ما ابيع عليك الا باثني عشر الف. فقيمت هذه الثمرة الفين - 00:23:20ضَ
نقول الالفين عليك. والثمرة لك والرجل يأخذ وهم الشفعة بعشرة الاف بان الشفيع ليس له حق في الثمرة لان اصل ان الثمرة تتبع البائع. فلما طلبها المشتري صارت له بزيادة هذه القيمة. فصار - 00:23:50ضَ
شفيع يأخذ الشقس وما هو ثابت معه. واما ما كان في حكم المنفصل فانه ليس للبيع الاول ولا للشفيع وانما للمشتري بحسب قيمته التي يقررها حتى لو تحيلوا مثلا وزادوا في قيمة الثمرة الشفيع ما يجبر - 00:24:20ضَ
بالخيمة التي فرضها البايع على المشتري. وانما يجبر بالقيمة التي يقررها اهل الصيف اذا تواطأ المشتري والشفيع على انه يتنازل او عن الثمرة صح لكن اذا احدهما ما رغب قال انا ما اوافق على ان تأخذوا بالشفاء الحمد لله - 00:24:50ضَ
على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. لكن الثمرة هذي انا ابيها لي. ان اسكن في هالفترة هذي استثمرها واستفيد من ثمرتها وبعدين اسلمت. اذا اخذت - 00:25:20ضَ
كيف ولك؟ او ان الشفيع قال انا ما لي غرز في الثمرة. انا غرضي في الشخص والنخل ولا اريد السفرة قال لا يا اخي هل اشتريتوا جمع خذها جميع اودع الجميع يقول لا ما يلزمه لي فلا يلزمني ان اخذ الجميع الشخص - 00:25:40ضَ
النخل الثابت. واما الثمر الذي عليه فلا يلزمني. ما اريده. الثمر هذا لك. لك بقيمته. فاي واحد منهم اعترض سواء كان المشتري قال انا ما ابيع الثمرة. يقول من حقك. قال المسأل الشفيع انا - 00:26:00ضَ
اريد الثمرة تدخل في منفي ثمرة لك. فيخصم حقها. ولذا قال رحمه الله الشخص والصيف يعني الشخص والصيف مثل الشخص مع الثمرة التي بدأت على رؤوس النخل. لو اشترى شخص وسيف ليفقد الشفعة نقول لا - 00:26:20ضَ
له حق الاخذ بالشفعة في الشخص والسيف لك بقيمته. له حق الاخذ بالشفعة في الشخص استأوى النخل والثمرة لك ما يريدها هو. اخذ الشفيع الاصل يعني ثابت بحصتهم من الثمن يقول انا اخذ الشخص والنخل بالعشرة الالاف - 00:26:50ضَ
والتي زدت انت من اجل الثمرة هي لك. ما اريدها. فالشفيع ما يلزم باخذ سيف مع الشخص. كما لا يلزم باخذ الثمرة مع الشخص ولا يلزم المشتري ان يدفع الثمرة من للشفيع لانها في حكم المنفصلة. يقول لا - 00:27:20ضَ
انا اريد الثمرة والثمرة للمشتري لا يجبر الشفيع على اخذها ولا يلزم المشتري بدفعها للشفيع بثمنها. وانما كل واحد منهم بالخيار ان اتفقا على ان يأخذها الشفيع فلا بأس بالتراضي لكن اذا امتنع احدهم - 00:27:50ضَ
اذا امتنع المشتري من بيعها او امتنع شفيع من اخذها فلا يجبر احدهم على شيء منها. وهذه تقلباتها لانه بدأ ثمره ولم يعبر فهو تبع الشهود الاجار الذي استلمه المشتري ما يأخذه الشفيع - 00:28:20ضَ
يا مثلا اشترى نصف بالكام وهذا الدكان مؤجر بمئة الف فاخذ المشتري خمسين الف. حصته من الاجرة. والشفيع مسافر تأخر. جاء الشيخ بعد ما مضى حق الاجار هذا واخذ الدكان بالشفعة - 00:29:10ضَ
الشفيع اخذ الدكان الشخص بالشفعة. ما يقول للذي اجر اعطني الاجرة التي اخذتها لان هذا اجر حال كون الشخص في بيته. ولم يؤخذ منه ولو تلي فليتلو ما عليه ولو انهدم الدكان لانهدم على المشتري ولا ينهدم على الشفيع الشفيع ما لزمه شيء في السعة - 00:29:40ضَ
والخيار نعم فصل وان تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري. لانه ملكه تلف في يده. وللشفيع ان يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ انقاضه. لانه تعذر اخذ البعض فجاز اخذ الباقي كما لو - 00:30:10ضَ
ادمي فقال ابن هامد ان تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع اخذا وباقي الا بكل الثمن او يترك. لان في اخذه بالبعض اضرارا بالمشتري. فلم يملكه لو اخذ البعض مع بقاء الجميع. وان تلف بعض المبيع - 00:30:40ضَ
المشتري. بان ملكه تلف في يده وللشفيع ان يأخذ الباقي بحصته من الثمان. ويأخذ اوقاظه لانه تعذر اخذ البعض فجاز اخذ الباقي كما لو اتلفه ادمي وقال منه حامد من ائمة الحنابلة. هناك فرق - 00:31:10ضَ
من فعل الله تعالى او تلف بفعل ادمي. يفرق بينها نعم. اذا تلف بعظ المذيع. اشترى نصف دار شخص من دار هذه في الدار ست غرف ثلاث للشريك وثلاث جرى عليها البيع. ان هدمت غرفة. بفعل - 00:31:50ضَ
ادمي انهدمت غرفة بالمطر يقول الامام احمد رحمه الله في هذه الحال يأخذ الشفيع الشقس بحصة ما بقي من الثمن. وما تلف فانه على المشتري. فان كان المتلف ادمي فالمشتري يرجع ويطالبه. وان - 00:32:40ضَ
كان التلف بفعل الله كمطر ورياح ونحوها فهو يخصم قيمة هذا التالف ويأخذ الشفيع ما بقي بحصته من الثمن. يقول الامام احمد ويروى عن بعض الائمة اي الشافعي وعن ابي يوسف - 00:33:20ضَ
انت تلامذة ابي حنيفة. يقول يقال للشفيع تأخذه بكامل او ترفع يدك تأخذه لا تأخذه بحصته من السلام وما تلف على صاحبه. على المشتري. انت اشتريت المشتري اشترى ثلاث غرف وحدة منهم تلفت بقي اثنتان - 00:34:00ضَ
جاء الشفيع وقال اريدها فيأخذها ويخصم عليه على الشفيع ما يلزم بقيمة هذا التالف. سواء كان التالف بفعل الله تبارك وتعالى وبفعل آدم. قيمة الشخص ثلاثين الف. وهم على ثلاث غرف تلفت واحدة بقي اثنتان نعرضهما على اهل الصيف - 00:34:40ضَ
نقول كم يقدر والاوقاظ تكون للشفيع لان يرفع يده. قالوا تقدر قيمة هذا التالف بخمسة الاف يقول ان يوسف ثلاث غرف لثلاثين الف؟ قالوا بلى لكن الالقاب باقية. الانقاض يأخذها الشفيع - 00:35:20ضَ
يستفيد منها فيقدر التالف بخمسة الاف. فيقال للشفيع تدفع خمسة وثلاثين خمسة وعشرين الف وتأخذ الشخص هذا او ترفع يدك. تأخذه بحصته. ابن حامد رحمه الله يقول كما قال ابو حنيفة رحمه الله وقال بهذا قول - 00:35:50ضَ
او العلماء ورواية للشافعي يقول نفرق بين ان يكون التلف وفعل ادمي او التلف بفعل الله تبارك وتعالى. اذا كان التلف من فعل ادمي انا معكم يأخذه بحصته وعلى المشتري ان يرجع على المتلف ويطالبه بحقه - 00:36:20ضَ
ما يضيع على المشتري شيء. خصمتم عليه القيمة خمسة الاف سيطالب زيد من الناس الذي وتعود اليه خمسته ما تضرع لكن اذا كان التلف بمطر او عاصف او شيء لا دخل للمخلوق به. كيف تغرمون المشتري - 00:36:50ضَ
وخمسة الالاف ما دخل فيه شيء. خذ القسط بكامل القيمة او دعوه له. تجمعون له هو المصيبة انا اقول يقول مثلا انه اذا كان التلف بفعل الله تبارك وتعالى اقول للشفيع خذهم اسامة يقيم اودعه. لان الشفيع المشتري ما عنده احد يطالبه - 00:37:20ضَ
اذا كان لفعل لا ما هو مطالب من احد. معناه يروح عليه شيء من القيمة بدون مقابل. يقول الاخرون هذه مصيبة حصلت عليه وحده ما تنتقل الى الشفيع. الشفيع ما حصل عليه شيء. فما نبتليه بشيء ما حصل عليه - 00:37:50ضَ
النقص قدره الله جل وعلا بما ننقله للشفيع. الشفيع ما له الا صافي والخلاف بينهم رحمهم الله فيما اذا كان التلفون بغير فعل ادمي. بعضهم ينظر الى المشتري يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. والمشتري لن يتضرر الان - 00:38:10ضَ
اذا اخذ منه بعظ القيمة اما اذا كان من فعل ادمي فلا بأس لانه ما عليه ظرر يا اخي من هؤلاء القيمة ناقصة ويأخذ النقص من الفاعل من الذي جر عليه هذا النقص وهو الذي هدم المبيع ونحوه. اما اذا كان من فعل الله تبارك وتعالى - 00:38:40ضَ
سوف يقال للشفيع انت بالخيار ان شئت خذه بالقيمة كاملة اودعه ولا تأخذه بقيمة ناقصة يتضرر المشتري يقول الاخرون وان تضرر المشتري لان هذا يمكن يكون عقوبة عليه هو كما يتحمله الشفيع. يمكن يكون هذا المشتري منع الزكاة. او تسبب في شيء فصلى - 00:39:10ضَ
الله عليه نقص ما نحمل الشفيع نقول خذه من اقصاه يقول لا الشفيع انا اخذ ما اخذه منك بقيمته المعتبرة وما اجراه الله جل وعلا نقصا عليك ربما يكون عقوبة لك باخلال او رفعة درجات - 00:39:40ضَ
في الاخرة الله جل وعلا اراد لك هذا قد يكون خير وقد يكون عقوبة. هذا لا دخل لي فيما حصل من نقص انا ما اخذته منك الا وقد حصل النقص والنقص حصل عليك. اه حصل على الجار نقص - 00:40:00ضَ
الصورة جاره يلزم الجارة الثانية يقول ساووا في النقص؟ لا. فلكل منهم رحمة الله عليهم وجهة نظر متفق على انه اذا صار النقص بسبب ادمي فان الشفيع يأخذ حصته لانه لا يضيع على المشتري شيء. اذا كان النقص بغير فعل ادمي قال ابن حامد ومن معه وهو - 00:40:20ضَ
عن ابي حنيفة رحمة الله عليهم على انه يأخذه بشمله ثم او يدعه. الاخرون يقول لا خذوا في حصة في كلا الحالين سواء كان النقص حصل بفعل ادمي فان المشتري طالب هذا الادبي - 00:40:50ضَ
او النقص حصل بفعل الله تبارك وتعالى فنحن لا ندفع عنه ما اراد الله عليه من النقص. ما ننزل به الشفيعة يأخذ ما اخذ بحصته. لان في اخذه بالبعض اضرار - 00:41:10ضَ
المشتري هذا قول ابي حامد رحمه الله. ولم يملكه كما لو اخذ البعض ماذا قال الجميع لو ان قال انت اشتريت مثلا هذه المساحة انا ما اتحمل هذه المساحة كلها انا اريد نصفها - 00:41:30ضَ
نقول للشفيع خذها كلها ولا دعها. ما يسوغ لك ان تأخذ البعض. فكذلك اذا تلف بفعل بفعل الله تبارك وتعالى يقول خذه بكامل القيمة اودعه انت من خيار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:41:50ضَ
قال عز ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:42:10ضَ