التفريغ
امين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويملك الشفيع الاخذ بغير لانه حق ثبت بالاجماع فلم يفتقر الى الحكم كالرد بالعيب. قول المؤلف - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى فصل اي في اخذ الشفيع الشقس وكيف يأخذه؟ وهل يلزم بحكم حاكم او لا وهل يلزم الرضا المشتري؟ او رضا البايع؟ واذا رفض الامر او رفض الاستلام فما الحكم؟ كل هذه يبينها المؤلف رحمه الله تعالى فيها - 00:00:30ضَ
هذا الفصل. فقوله رحمه الله ويملك الشفيع الاخذ بغير حاكم يعني انه يؤول الشخص الى الشفيع بناء على طلبه. رضي المشتري او لم يرضى رضي البايع او لم يرضى. ولا يحتاج الى الرفع للحاكم الشرعي - 00:01:08ضَ
ليحكم بذلك. اذا قال اخذته بالشفعة او لي الشفعة او انا مشفع فيه او نحو ذلك اي عبارة ادت الغرض فانه يؤول الى الشفيع فيأخذه الشفيع من المشتري رضي المشتري بهذا او لم يرظى - 00:01:48ضَ
قال لانه حق ثبت بالاجماع. المبني على النص قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في احقية الشفيع في الشخص رضي المشتري او لم يرضى. فلم يفتقر الى الحكم. لان - 00:02:18ضَ
الخلافية تفتقر الى حكم حاكم. كما قال الفقهاء رحمهم الله حكم الحاكم يرفع الخلاف. اذا وجد خلاف في المسألة في صحة هذا او من صحته او اشتراط هذا الشرط او عدم اشتراط هذا الشرط او اي امر من الامور المختلف فيها - 00:02:48ضَ
فيرجع الى الحاكم. فاذا اجتهد الحاكم وحكم فحينئذ يرتفع الخلاف في في هذه المسألة في هذه القضية. اما الاخذ بالشفعة فلا خلاف فيه. ولذا لا يفتقر الى حكم حاكم لان لو فيه خلاف مثلا المشتري اذا كان راغب في السلعة قال له يا اخي - 00:03:18ضَ
يقول الشفيع لا لي الشفعة. ثم يتشاجران. هذا يذهب يستفتي فيجد انه لا شفعة في مثل هذا هذا والاخر يستفتي فيجد ان فيه الشفعة. ففيه قولان للعلماء. اذا فمردهما الى - 00:03:48ضَ
الحاكم الذي هو القاضي في حكم بالشفعة او بعدمها لكن الشفعة لا خلاف فيها حينئذ فلا لا تحتاج الى حكم حاكم. قال كالرد بالعيب. الرد بالعيب ما يحتاج الى حكم حاكم اذا اشترى منه سيارة او فرس او بعير والسلامة ثم - 00:04:08ضَ
ثم تبين فيه عيب. فهل يحتاج الى خصومة؟ لا. يذهب بهذا المعيب الى صاحبه ويقول يا اخي وجدت السيارة معي بها بكذا وكذا. وجدت الناقة كذا. وجدت الفرس كذا. وجدت البيت كذا فيه عيوب - 00:04:38ضَ
وجدت الارض فيها عيب مسيل مجرى سيل ونحو ذلك مثلا. فلا يفتقر هذا الى حكم حاكم بل يصطلح واياه ان شاء قال يا اخي الارض فيها عيب. انا اشتريتها منك بمئة وفيها عيب - 00:04:58ضَ
نردها بعيبها الا ان خفضت لي من القيمة عشرين فانا اخذها بثمانين. فلا بأس اما الرد بالعيب فهو مفروغ منه ولا يحتاج الى حكم حاكم ما دام ثبت العيب ويأخذه المشتري. ويأخذه من المشتري - 00:05:18ضَ
ما يأخذه من البايع الاصل انه يأخذه من المشتري. يعني اشترى الرجل هذا الشقس بكذا. فيأتي الشفيع ما يذهب للبايع ويقول لا تسلمه اياه انا مشفع دعه لي لا. البايع يسلمه للمشتري. والشفيع يأخذ - 00:05:48ضَ
هو من المشتري. لان عهدة الشفيع على المشتري. وعهدة على البايع. يعني رجوع الشفيع في العيب او في الاستحقاق او في امر من الامور من يرجع عليه على صاحب الشخص الاول. لا. يرجع على من اخذه منه الذي هو المشتري. ويأخذه - 00:06:18ضَ
من المشتري لانها الشفيع عبارة عن مشتر اخر. نعم. فان كانت في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه اخذه من البائع لانه يملك اخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري وقال وقال القاضي رحمه الله يجبر المشتري على القبض - 00:06:54ضَ
ثم يأخذه الشفيع لان اخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق. ولا يثبت المشتري خيار لانه يؤخذ منه قهرا. ولا ولا للشفيع بعد التملك لانه يأخذه قهرا وذلك ينافي الاختيار. نعم. فان كان في يد البائع - 00:07:24ضَ
فامتنع المشتري من قبضه. اخذه من البائع. لانه اخذة فملكه كما لو كان في يد المشتري. ايضاح هذا بالمثال الرجل باع هذا الشخص على شخص ما فاشتراه الاخر فعلم الشريك الاول في البيع فجاء - 00:07:54ضَ
فقال انا مشفع اريد هذا الشخص بقيمته. البائع يقول لا يهمني يأخذه زيد ام عمرو انا بعت المشتري يقول اذا ما دام سيؤخذ مني في البيع في الشفعة. ما الفائدة؟ انا لا اريده. لا استلمه. ما فائدة دخولي - 00:08:34ضَ
اسلم دراهم ثم اذهب استلم دراهم من اخر. ما استفدت شيئا. انا لا استلمه المذهب على ان الشفيع يأخذه من البائع. ما دام البائع معترف بالبيع والمشتري معترف بالشراء لكنه يقول لن استلم ما لي فائدة من هذا الاستلام فالشفيع - 00:09:04ضَ
يأخذه من البائع ويسلم القيمة. يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله من ائمة الحنابلة ابو يعلى الكبير وابو يعلى الصغير. اثنان ويقال ان بينهما قرابة ثمانين سنة الصغير ابن للكبير وكلاهما فقهاء رحمهم الله من ائمة الحنابلة - 00:09:34ضَ
كانه ولد قبيل وفاة ابيه عن عمر يزيد عن الثمانين. القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول يجبر المشتري بالاستلام حتى تكون العملية متسلسلة. على وفق الشرع. يقال استلم من البايع - 00:10:03ضَ
اذا استلمت من البائع فسلم الشفيع. استلم من البائع وادفع القيمة. وسلم الشفيعة او استلم القيمة. يقول يجبر المذهب يقولون ما فائدة اجباره؟ يقول ابو يعلى يفوت التسليم والعهدة. لان الشفيع - 00:10:33ضَ
لا وجه له على البائع. الشفيع يأخذ من المشتري. واي حق له او نقص او عيب يرجع للمشتري. والمشتري يرجع على البائع. فاذا قلنا الشفيع خذ من البايع سقط وجد ثغرة في السلسلة - 00:11:03ضَ
الشفيع ما اشترى من البائع. وانما اشترى من المشتري. والمشتري تنصل يقول يجبر. يقال هذه العملية لابد ان تمضيها ما دام انك اشتريت فلا خيار لك. وكذلك قوله فلا خيار للمشتري لو قال - 00:11:33ضَ
اشتري انا لا اريد هذه الشراء ولا اريد هذه السلعة. ما دام انها ستؤخذ مني ما الفائدة لا اريده يقول ما دام تم البيع فلا خيار لك في نقض البيع وعليك ان تستلم وتسلم - 00:11:53ضَ
وقال القاضي يجبر المشتري على القبض لانه اشترى ثم يأخذه الشفيع منين؟ من المشتري. لان اخذه من البايع يفوت به التسليم المستحق. فالشفيع له حق على المشتري استلام البضاعة يستلم منه. الشفيع يستلم من المشتري. والمشتري يستلي يستلم من البائع - 00:12:13ضَ
ولا يثبت للمشتري خيار. ليس له خيار في رد المبيع تم البيع فليس له خيار في رده. لانه ربما اذا علم انه سيؤخذ منهم الشفعة يقول خلاص فما لي حاجة في شراءه؟ انا اترك العملية. نقول لا لا خيار لك. ما دام انه سيؤخذ منك بالشفعة - 00:12:53ضَ
فلا يلزمك تسلمه للشفيع. ولا يثبت للمشتري خيار لانه يؤخذ منه قهرا يعني بحكم بحكم لازم بموجب الحديث يعني لا خيار فيه ما يصلح ان يقول الشفيع مثلا للمشتري هل تعطيني اياه في الشفعة؟ ارجوك يا اخي اعطني اياه بالشفعة. انا مشفع قل لا هذي ما - 00:13:23ضَ
امشي. خذه قهرا بحكم الشرع. فلا خيار للمشتري. ما يملك المشتري؟ يقول لا. انا ما يسلم. ما اعطيك في حاجة اليه. يقول لا يؤخذ منه قهرا. ولا للشفيع بعد التملك. كذلك الشفيع ليس له خيار. اذا اخذه من المشتري ما يملك - 00:13:53ضَ
ان يقول لا انا بطلت عن الشفعة. خذ شخصك هذا لك لا ليس لاحد منهما شفعة لانهما طالب بالشفعة فلزمت. لزمت المشتري فلا خيار له في افطار البيع. ولزمت فلا خيار له في رد المبيع. لانه لزم. وذلك ينافي الاختيار - 00:14:23ضَ
يعني انه اذا قلنا للشفيع خيار ربما يقول ترى اخذ بالشفعة ثم بعد غدا يقول لا بطلت ما اريد بالشفعة. نقول لا خيار له لانه محكوم لك فيه عند الطلب. طلبته بالشفعة فهو لك - 00:14:53ضَ
ولزمك ولا خيار لك الا باقالة. يعني الاقالة تتأتى في كل الامور التي فيها الخيار تتأتى لكن خيار الزام لا ما فيه. اذا طلب الشفيع الشفعة فاعطي اياها فلا خيار له في ردها. واذا - 00:15:13ضَ
المشتري ان الشفيع سيأخذه بالشفعة فقال لا اريد البيعة. فنقول لا خيار لك البيعة لزمت ويلزمك ان تستلم من البائع ويلزمك ان تسلم للشفيع نعم ويملكون ويملك الرد بالعيب لانه مشتر ثان. الشفيع قلنا لا خيار له في - 00:15:43ضَ
لكن تبين في المبيع عيب. يقول لا خيار له في رده لا. العيب؟ يوجب الرد فلا يمتنع من الرد اذا وجد العيب. لكن الرد خيارا لا ويملك الرد بالعيب. مثلا اشترى شخص من بيت - 00:16:13ضَ
فجاء الشريك الاخر وقال انا اشفع فيه. فاخذه من المشتري ثم بعد هذا يقول هذا الشقس انا اهدي به قبل خمس سنوات او عشر سنوات جاء ووجده معيب فيقول انا اخذت بالشفعة على اساس انه سليم. فاذا به عيب فهل يملك الشفيع الرد - 00:16:43ضَ
بالعيب نعم يملك من يرده عليه على المشتري. ثم المشتري بالخيار له خيار العيب ان شاء رده على البايع وان شاء امسكه بعيبه واخذ عرشه لانه مشتر ثاني. الشفيع مشتر ثاني. وذلك ان البائع باع على المشتري - 00:17:13ضَ
ثم الشفيع اخذه من المشتري فهو بمثابة مشتري اخر. اشترى من المشتري نعم ويملك الرد بالعيب لانه مشتر ثان فملك ذلك كالاول. مثل المشتري الاول قال اذا وجد في السلعة عيبا فله الرد بالعيب. نعم. وان خرج مستحقا رجع - 00:17:46ضَ
بالعهدة على المشتري لانه اخذه منه على انه ملكه فرجع عليه كما لو اشتراه منه ويرجع المشتري على البائع. فان بان مستحقا. قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله يقولون اذا اقيم دعوة في شيء ما تكون الدعوة على من - 00:18:16ضَ
من بيده العين الدعوة على من بيده العين. المشتري اشترى هذا الشخص ثم جاء الجار الشريك وانتزعه بالشفعة منه فصار الشخص بيد الشفيع. منين اخذه؟ من المشتري. والمشتري منين اخذه - 00:18:46ضَ
من البائع والبائع اصبح غير مالك. ما هو بمالك حقيقة. المالك غيره فجاء المالك الحقيقي يدعي يدعي على البائع؟ لا ما بيده شيء. يدعي على مشتري لا ما بيده شيء. من يدعي عليه يدعي على الشفيع. يقول انت شفعت في هذا الشخص واخذته من - 00:19:21ضَ
فلان عن فلان وهذا الشخص لي. وانا ما بعت ولا وهبت. فيأخذوه ممن من الشفيع الشفيع يرجع على من؟ يرجع الى المشتري يقول له المشتري انا ما دخل كيس شي ولا قبضت شي انا اخذته بمئة واخذته انت مني بمئة - 00:19:51ضَ
واعطيتني المئة التي انا سلمت للبايع. فيقول الشفيع لا يا اخي انا عبارة كأني مشتري عهدتي والمسؤولية امامي عليك انت. انا ما اعرف ذاك. وان كان شريكي ما اعرفه او استحي اخاصمه لانه اخي او ابن عمي او ابي او ولد - 00:20:21ضَ
ما اريد خصومته. انا اخذته بالشفعة منك انت. فحق الشفيعة ثمن على المشتري. ثم المشتري يرجع على البائع وهكذا جميع الاعيان مثلا اذا تسلسل بيعها ثم تبين انها مستحقة لغير البائع - 00:20:51ضَ
فكل واحد يرجع على من اشترى منه. قد تكون الارض مثلا باعها زيد على عمرو. وعمرو باعها على بكر. وبكر باعها على محمد. وتسلسل بيعها من من واحد الى واحد فجاء واحد مسافر وقال الارظ ارظي لا بعت ولا وهبت - 00:21:21ضَ
ولا مت فت فاتورة عني فمن اين يأخذها؟ ممن هي بيده من الاخير ما هو من الاباعة الاول واللي اخذت منه يرجع الى الذي قبله. والذي قبله يرجع على الذي قبله. والذي قبله يرجع على الذي قبله - 00:21:50ضَ
حتى يصلون الى اخر واحد الذي هو باع ما لا يملك. فتؤخذ منه الدراهم. فالشفيع على الاخير. والاخير يرجع على الذي قبله. لان هذا تسلسل القظايا ويوجد هذا كثير من القضايا يأتي شخص يضع يده على ارض مملوكة لغيره - 00:22:10ضَ
ثم يبيعها الثاني ثم يبيعها الثالث ثم يأتي صاحبها وكم مسافر من عشر سنوات او عشرين سنة فاقيمت الدعوة على من بيده العين. وكل واحد يرجع على من غره. ولا يقال تقال - 00:22:40ضَ
الدعوة على البائع الاول انه باع ما لا يملك لا يقول انا ما اعرف البايع الاول ولا الثاني انا اعرف الذي افرغ لي في هذا الصك فيرجع عليه ويستلم القيمة منه. ثم هو هذا يرجع على الذي قبله وهكذا. وهذا - 00:23:00ضَ
معنى قوله رحمه الله وان خرج مستحقا يعني خرج الشخص مستحقا لغير البايع. رجع بالعهدة على المشتري. من هو اللي يرجع بالعهدة على المشتري؟ الشفيع. الشفيع رجع على المشتري لانه اخذه منه على انه ملكه يعني ملك المشتري. فرجع عليه - 00:23:20ضَ
كما لو اشتراه منه كما لو اشتراه الشفيع من المشتري. ويرجع المشتري على البايع الاول. وان تسلسل الباعة رجع كل واحد على منبر عليه. وهكذا. وهذه قواعد مهمة. تصلح في هذا الباب وفي - 00:23:50ضَ
وكثير من القضايا يتسلسل فيها البيع من واحد لواحد وهبة وميراث وكذا تنتقل من واحد الى عشرة مثلا فاذا جاء صاحبها الاصلي فما يدعي على الذي باعها يقول يا اخي انت تعديت على ارضي وبعتها يقول ما معي دين شيء الان من يدعي علي - 00:24:20ضَ
على من بيده العين يقول هذي ارضي التي لا بعت ولا وهبت ولا ورثت عني وانا حي موجود فيأخذها ممن هي بيده ثم الذي اخذت منه يرجع على من قبله ثم الاخر يرجع على من قال - 00:24:50ضَ
قبله وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:10ضَ