الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 478 - كتاب الشفعة 18

عبدالرحمن العجلان

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم واذا اذن الشريك في البيت لم تسقط كفأته لانه اسقاط حق قبل وجوبه قول المؤلف رحمه الله - 00:00:00ضَ

تعال فصل وان واذا اذن الشريك في البيع هذا الفصل رتبه المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا علم الشريك في البيع قبل البيع واطلع عليه وسكت ثم تم البيع بعد هذا - 00:00:24ضَ

هل له شفعة اولى له الشفعة لان اطلاعه وعلمه بالمساومة والبيع لا يشعر بسقوط شفعته او اذن في البيع كانه ربما يكون اذن من اجل ان يشفع قول اخر بانه اذا اذن في البيع قبل - 00:00:57ضَ

البيع ثم تم البيع فلا شفعة له لما لان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل للشريك ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان باع قبل ان يستأذن شريكه - 00:01:28ضَ

فلشريك الشفعة يقول الامام احمد رحمه الله دل هذا على انه اذا استأذنه قبل البيع فاذن تسقط شفعته المسألة فيها قولان ومثل هذه الامور الخلافية الحكم الحاكم يرفع الخلاف او كان - 00:01:58ضَ

دلال الشريك دلال في البيع او انه اشار على المشتري ان يشتري او عمل عملا يدل ظاهره على انه لا يريد الشفعة. لكن بعد ما تم البيع قال انا مشفع - 00:02:25ضَ

فالشفعة باقية لانه قد يسعى في البيع على هذا من اجل ان يأخذه بالشفعة وقد يشير على المشتري بان يشتري لغرض ان يأخذه بالشفعة. لانه يقول اخذه من من المشتري اسهل عليه من اخذه من البايع - 00:02:47ضَ

لانه ربما البائع اذا علم ان شريكه له رغبة زاد في الشعر وقال ما دام له رغبة فانا ارفع السعر لكن اذا اظهر الشريك انه لا رغبة له في الشراء - 00:03:09ضَ

ثم باع على المشتري والشفيع يأخذه تلقائيا اذا اراد بلا زيادة ولا نقص نعم هذا اذن الشريك في البيت لم تذكر صفعته. لانه اسقاط حق قبل وجوبه. الشريك مثلا انا اريد بيع هذا الشخص - 00:03:26ضَ

قال الشافعي كالاخر بع فباع هل تسقط؟ قال لا تسقط شفعته. لان قوله بع قبل البيع ما له حق الان. نعم كما لو ابره مما يجب له واحمد انه قال - 00:03:54ضَ

ما هو ببعيد الا تكون له شفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن وعن احمد انه قال ما هو ببعيد الا تكون له شفعا - 00:04:16ضَ

يقول الامام احمد رحمه الله ما يبعد ان تسقط شفعته بهذا لان اذنه في البيع دليل على عدم الرغبة والامام احمد رحمه الله من اكثر الائمة اخذا بالدليل يعتمد على الدليل اكثر من اعتماده على الاستنباط - 00:04:37ضَ

والقياس وغيره من الاحكام فهو يعتني بالدليل ولهذا يعتبره كثير من العلماء من المحدثين ما يعتبرونه من الفقهاء يقولون من المحدثين لشدة تمسكه بالدليل ويقول رحمه الله ما يبعد اذا اذن الشريك في البيع الا يكون له شفعة. لم يرحمك الله؟ قال - 00:05:02ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان باع ولم يؤذنه فهو احق النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشفعة والاحقية اذا باع الشريك ولم يؤذن شريكه. اما اذا - 00:05:33ضَ

اذن شريكه قبل البيع وقال الشريك بيع فهذا دليل على انه لا رغبة له في الشراء رواه مسلم فهذا الحديث صحيح يفهم منه انه اذا باعه باذنه لا حق له - 00:06:01ضَ

وان ضل في او توكل من العهدة او جعل له الخيار فاختار امضاء البيع فهو على شفعته وان دل على البيع كان الشريك نفسه هو الدلال للبيع اتى الى زيد وعمرو وبكر يقول شريكي يريد ان يبيع نصف الدار. هذي التي - 00:06:21ضَ

لي واياه الدار التي بيننا يريد شريكه ان يبيعها من منكم يريد الشراء فهو عبارة دل على البيع قال واحد انا اشتريها بخمسين. قال الاخر اشتريها بستين قال الثالثة اشتريها بسبعين مثلا - 00:06:48ضَ

رجع الى المالك وقال له وجدت لك مشتري بسبعين. تبيع؟ قال نعم فباع بواسطة الشريك. لما تم البيع الايجاب والقبول قال انا مشفع فيأخذها من المشتري. هذا دل على البيع - 00:07:10ضَ

او توكل توكل الشريك وكل شريكه في البيع قال اوكلك في بيع نصيبي من هذه الدار التي بيني وبينك وهو يثق فيه فعرظها للبيع وقال اذا وقفت بالسعر المناسب فانت وكيل بع - 00:07:34ضَ

فعرضها على هذا وهذا واستقر رأيه ان يبيع على هذا تبع عليه فنقده الثمن فاستلم الوكيل الذي هو الشريك استلم الثمن وذاك السلمة الشخص قال انا مشفع كيف مشفع؟ انت اللي بعت علي - 00:08:03ضَ

نعم انا بعت عليك من الوكالة انا وكيل عن زيد وانا الان مشفع لنصيبي انا شاريكك وانا مشفع او توكل يعني توكلت في البيع او توكل في الشراء كلاهما سوا - 00:08:29ضَ

مثلا قال له شخص مثلا اشر لي جزء من بيته انا لي رغبة تساوم شريكه في البيع وقال تبيع على فلان بكذا؟ قال لا بكذا بكذا؟ قال نعم ابي علي - 00:08:49ضَ

فسر منه ثم بعد الشراء قال انا مشفع انا اخذ ما اشتريت لنفسي انا مشتريه لزيد بالوكالة عنه لكن انا ادفع لزيد الثمن الذي دفعه للبايع واخذ الشخص توكل على البائع او توكل على المشتري سيئا - 00:09:10ضَ

ولا يسقط هذا شفعته او ضمن العهدة ضمن العهدة يصلح ان يكون ضمن العهدة للبايع وضمن العهدة للمشتري الشريك تردد في البيع على زيد لانه يخشى ان زيد يماطله بالقيمة - 00:09:35ضَ

قال بعليه وانا كفيله انا اكفله ان يسلمك قال بعت وتم البيع فقال انا مشفع وقد ضمن العهدة ضمن العهدة للمشتري جاء الى المشتري وقال اشتر نصف هذا البيت الذي بيني وبين زيد - 00:10:03ضَ

ثم تردد قال اخشى ان في البيت عيب او فيه رهن او فيه مطالبة من شخص اخر اخشى ان لا يكون خالص لزيد قال ابدا اشتره وانا ضامن لك انا ضامن لك اي مطالبة تأتيك انا ظامن - 00:10:28ضَ

لاني اعرف ان البيت هو ملك لزيد ولا مطالبة لاحد فيه فظمن العهدة للمشتري فلما تم البيع قال انا اخذهم الشفعة واخذه لانه يريد من المشتري ان يعزم على الشراء حتى يأخذه بالشفعة منه - 00:10:51ضَ

او ضمن العهدة ومن اهالي المشتري او ضمن اهل البيع سيئا او جعل له الخيار جعل له الخيار يعني هو واسطة في البيع وقال للمشتري اشتر ولك الخيار ثلاثة ايام - 00:11:14ضَ

او قال للبايع بيع ولك الخيار على المشتري ثلاثة ايام وسكتوا ما دام في خيار ثلاثة ايام ما يقول شي فلما مضت الثلاثة الايام وتم البيع قال انا مشفع يا سبحان الله - 00:11:42ضَ

كيف تعطينا الخيار وتتوسط بيننا على الخيار ثلاثة ايام؟ وما ابديت شفعة الا ما ما تم البيع. ما يصلح ان ابدي شفعة والمسألة فيها خيار ما اظهر شفعتي الا بعد ما يتم البيع. فلما تم بينكما البيع اخذته بالشفعة - 00:12:02ضَ

او ضمن العهدة او جعل له الخيار فاختار امضاء البيع لو جعل له مثلا احدهم يصلح ان يكون جعل له المشتري او جعل له البائع قال انا ابي على فلان لكن لك الخيار انت يا جاري ثلاثة ايام - 00:12:24ضَ

او قال المشتري انا اشتري لكن اجعل لك الخيار تمضي البيع او ترده ثلاثة ايام وخلال هذه الثلاثة الايام شكت لان المسألة ما تم البيع فلما مضت الثلاثة او جعل الامر اليه بدون تحديد ايام قال اخترت البيع - 00:12:51ضَ

وبعد اختياره البيع قال انا اخذه بالشفعة يصح هذا يعني ان الشفيع له حق الشفعة سواء دلل على البيع حوض من العهدة او جعل له الخيار فاختار امضاء البيع في هذه الاحوال كلها لا يسقط حقه في الشفعة - 00:13:16ضَ

لان حقه في الشفعة ثبت بالنص والاجماع فلا يسقطه شيء اذا كان في البيع محاباة اخذ الشفيع بها لانه بيع صحيح الا يمنع الشفعة فيه؟ كونه مسترخا. استرخص. مسترخص. هذا فيما اذا كان البيع - 00:13:45ضَ

فيه محاباة والمحاباة هنا مرادا بها النقص مرادا بها النقص لانها المحاباة في الزيادة هذه لا اشكال فيها يأخذون لا يترك لكن فيها محاباة في النقص في نقص القيمة اثنان - 00:14:13ضَ

شركاء في الدار كل واحد له نصف احد الشريكين اعلن عن البيع فجاء المشترون واشتروا تزاودوا فيه ثم جاءه شخص يرغبها اهل الحي ان يكون امام في المسجد او مؤذن في المسجد - 00:14:36ضَ

او رجل فاضل امر بمعروف ونهي عن المنكر والجيران يرغبون ان يكونوا حولهم هذا الرجل فجاءوا الى صاحب الملك صاحب الشخص قالوا هذا رجل فاضل ونحب ان تتغاضى عنه قال ما دمتم ترغبون هو الجيران - 00:15:04ضَ

فانا كنت انوي ان ابيع بمئة لكن ما دام رغبتكم انتم فانا ابيع علي بثمانين هذي المحاباة يعني نقص له في القيمة واعلموا ان كان له رغبة فيه فانا ابيع عليه بثمانين - 00:15:26ضَ

فاعلم وقالوا اشتريت بثمانين فعلم الشريك فله الاخذ بالشفعة لان حقه بالسمعة ثابت بالنص والمحاباة ما تسقط حقه في الشفعة كونه رخيص ليس بعيب اللي يمنع الرغبة لو زاد في السعر - 00:15:48ضَ

لكن ما دام محاباة في النقص فيقول له انا اخذه ما دام انه شريكي باعه بثمانين على زيد فانا احق من زيد انا شريك انا اثبت لي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:14ضَ

حق الشفعة فانا اخذه بشفعة يقول المالك مثلا لا يا اخي انا ما اردت البيع عليك طلبته مني قبل فترة بتسعين وانا الان ابيعه على هذا الرجل بثمانين فكيف ابيع عليك الان؟ قال ما بعت علي انت بعت على هذا الرجل وانا اخذته من هذا الرجل بدون اختياره - 00:16:32ضَ

لا خيار لك ولا له. الخيار لي انا انا اذا اردت الشفعة اخذته واذا ما اردت الشفعة تركته هذا المحاباة ولا يمنع منها كون السلعة مسترخصة اذا كان في البيع محاباة اخذ الشفيع بها. يعني بهذا السعر الذي تم عليه - 00:16:58ضَ

ما يقال لا انت ما نبي عليك الا بمئة لا ما دام ان هذا باع على هذا بثمانين فالشفيع ياخذ بنفس السعر لانه بيع صحيح هذا المالك باع على هذا بثمانين بيع صحيح - 00:17:23ضَ

ولا يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا ما يمنع الشفعة كونه يساوي مئة وبيع بثمانين. هذا ما يمنع الشفعة. ما دام المسألة فيها بيع الشريك احق به بنفس الثمن وان كان البائع مريضا - 00:17:42ضَ

والمحاضرات الاجنبية فيما دون الثلث اخذ الشفيع بها لانها صحيحة نافذة وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن. لان المحاباة انما ووطأت للاجنبي واشبه ما لو غثى لغريم وارث. نعم - 00:18:06ضَ

وان كان البائع مريظا. المؤلف رحمه الله يوضح حالات نادرة الوقوع لكن لو وقعت هذا الحكم يقول المحاباة في حال الصحة هذي لا اشكال فيها يأخذه الشفيع بنفس القيمة التي تم فيها البيع - 00:18:26ضَ

لكن تأتينا حالات محاذاة في حال المرض قال المحاباة في حال المرض لها احوال وان كان البائع مريضا والمحاباة لاجنبي ايش يخرج الوارث فيما دون الثلث اخذ الشفيع بها انتبه - 00:18:56ضَ

المسألة فيها وضوح وفيها غموض فاذا انتبهت لها سهلت واضحة واذا لم تنتبه اغلقت دونك فيها محاباة وفيها مرض والمشتري اجنبي او المشتري وارث سيأتي احوال اثنان شركاء في البيت - 00:19:30ضَ

منى على الصفحة صاحب النصح اراد بيعة البائع هذا الان مريم والمحاباة بمثابة عطية والعطية في مرض الموت حكمها حكم الوصية والوصية في مرض الموت تنفذ فيما دون الثلث الاجنبي - 00:20:04ضَ

ولا تنفذ فيما فوق الثلث لاجنبي ولا ما دون الثلث لوارث هذي مبنية على الوصية والمحاباة في مرض الموت تختلف عن المحاباة في حال الصحة في حال الصحة حاباه في اي مبلغ من حقه. لا اعتراض عليه - 00:20:35ضَ

لكن في حال المرض ما يسوغ له ان يحابيه باكثر من الثلث اذا كان اجنبي ولا يسوغ له ان يحابيه باي شيء وان كان اقل من الثلث ما دام وارث - 00:21:03ضَ

انتبه للمثال اثنان شركاء في بيت لكل واحد نصف اراد احدهم ان يبيع نصف نصفه ونصيبة من البيت وهو مريض في مرض الموت وهم مرض الزكام او فتور او وجع راس - 00:21:24ضَ

او نحو ذلك لا مرض مخوف مرض موت والرجل هذا المريض ما عنده سوى هذا النصف من البيت ما عنده لا قليل ولا كثير غير هذا النصح ما يملك غيره - 00:21:50ضَ

عرظه للبيع فجاءه شخصان واحد والاخر جاء غير الوارث وهو الجار وعزيز عليه او قريب له ابن اخته ابن عمه ابن خالة لكنه اجنبي يسمى غير وارث هذا البيت يساوي مئة - 00:22:08ضَ

مثلا النصف يساوي مئة فقال في نفسه ابيعوا على هذا في ثمانين هذا الاجنبي ما حكم هذا البيع صحيح لان فيه محاباة لكن المحاباة في اقل من الثلث لان البيت قلنا يساوي مئة - 00:22:47ضَ

وباعوا عليه بثمانين يعني نقص له الخمس البيع ينفذ اذا باعه على وارث زوجته او بنته او احد الورثة بثمانين فلا ينفذ لانه حاب الوارث محاباة الوارث ممنوعة هذا في المسألة الاولى اجنبي - 00:23:14ضَ

ومحاباة الاجنبي مشروطة فيما اذا كان اقل من الثلث اذا كان لاجنبي فالبيع صحيح اذا حاب الاجنبي هذا وقال يا اخي البيت يساوي مئة لكن انت لك فضل ولك حق - 00:23:44ضَ

لك بخمسين ماذا نقص له من القيمة النصر فهل ينفذ هذا البيع؟ لا لان فيه محاباة لاكثر من الثلث ولا ينفث قال البيت لك بثمانين الاجنبي ينفذ هذا البيع؟ نعم - 00:24:06ضَ

قال لوارثه زوجته او بنته او ولده البيت يساوي مئة لكن انت مني وانا منك ولك بثمانين. ينفذ؟ لا ما تسوغ المحاباة للوارث مطلقا ولا تسوغوا المحاباة لغير الوارث باكثر من الثلث - 00:24:30ضَ

فان كانت المحاباة لغير الوارث بالثلث فاقل نفذت وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان البائع مريضا يعني في مرض مخوف والمحاباة فيما دون الثلث يعني باع عليه ما يساوي مئة في ثمانين دون الثلث - 00:24:59ضَ

اخذ الشفيع بها يعني يأتي الشفيع ويأخذه بالثمانين ولا يقال البيع غير صحيح لانها صحيحة نافذة وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن اللي جاء الشفيع واخذ به يسوق حتى وان كان الشفيع وارث - 00:25:26ضَ

لانه اخذ بالشفعة التي جعلت له شرعا هذا قول القول الاخر؟ قالوا لا ما يصح البيع ولا تصح الشفعة لان هذي حيلة والحيل ممنوعة الاسلام فكأنه تحيل ان ينفع زوجته - 00:25:52ضَ

او ينفع ابنته الشريك معه في البيت في ان يبيع على شخص اجنبي ثم تأخذه وهي بالشفعة الرجل وزوجته شريكان في البيت. مناسبة الرجل مريض ومودع الحياة فعرض بيته للبيع - 00:26:18ضَ

وكأنه تواطأ مع زوجته قال انت ما استطيع ان ابيعه عليك برخص لانك وارثة ويرد من قبل الورثة لكن انتبهي انا ابيع على عمرو البعيد وهنزل له من القيمة الثلث وانت خذيه بالشفعة - 00:26:40ضَ

الا يتصور هذا؟ تصور واذا كان الشفيع وارث ولا يتم البيع لانه حيلة لينفع الشفيع في بيع البيت برخص لاجنبي ثم الشفيعي يأخذه قال رحمه الله على القول الاول وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن - 00:27:04ضَ

لان المحاباة انما وقعت للاجنبي وقعت للاجنبي صحيح في الظاهر لكن الوارث سيأخذه من الاجنبي وربما يكون التواطؤ بينهم قبل هذا يقول انا ابيع البيت نصفه على الجار في ثمانين - 00:27:31ضَ

لكن اذا بعت عليه بثمانين فخذيه انت انت شريكتي في البيت. ومن حقك الشفعة فخذيه بالثمانين. فكأني بعت عليك انت بثمانين بينما هو يساوي مئة فالاولى منع هذا وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن لان المحاباة انما وقعت لاجنبي - 00:27:52ضَ

فاشبه ما لو وصى لغريم وارثه يقول هذي حيلة يقول مستساغة المعلم رحمه الله مثل حيلة اخرى مستساغة ما هي وصى لغريم وارثه انتبه للمثال مثل لو وصى لغريم وارثه - 00:28:17ضَ

الرجل في حال مرضه وزوجته اطالب بكر بمبلغ من المال ذكر معروف انه مفلس ما عنده شيء يسدد والزوجة تطالب بمال هذا المريض لو وصى لزوجته بشيء يعتمد لا لانها وارثة - 00:28:49ضَ

قال وصي لبكر اذا مت فاعطوه من تركتي مئة الف وصى لغريمي وصى للمدين الذي تطالبه الزوجة مات الرجل استلم الموصى له المئة مئة الف ذكر هذا والى الزوجة له بالباب - 00:29:19ضَ

تمسك بتلابيبه وتقول انا اطالبك بدراهم. وانت الان رزقك الله ردها علي الا تكون حيلة؟ هذي حيلة مثل ذيك مثل تلك ومثل بذيك على جواز هذه وهذه اختها في نفس الحيلة - 00:29:44ضَ

يعني ما وصى في الحقيقة لبكر وصى لبكر على اساس انه غريم لزوجته لاجل يعرف انه اذا مات رد بكر الدين الذي عليه لزوجته قال انا ما استطيع اسدد عن بكرة الان - 00:30:03ضَ

وينتقد علي اذا سددت لبكر الزوجة لكن انا اوصي له واذا مت فانتبهي له يأخذ المئة الالف وامسكيه من الباب وخذي حقك منه فهذه حيلة مثل تلك في الحيلة يقول فاشبه ما لو وصى لغريم وارثه - 00:30:26ضَ

ولهذا عقب عليها رحمه الله وقال ويحتمل الا يملك الوارث الشفع ها هنا. في المسألة الاولى غير الوصية. الوصية اتى بها عرضا قال يحتمل الا يحملك الشفعة الوارث يعني تكون الشفعة اللي اجنبية ما في حرج - 00:30:51ضَ

كنت اكون الشفعة لوارث نقول لا انتم تحيلتم بهذا فنحن نعاملكم بنقيض قصدكم نمنع الشفعة ما تشفع الزوجة في هذه الحال لانك ما بعت على هذا برخص الا من اجل ان تأخذه الزوجة. فتظفر بالبيت كامل - 00:31:17ضَ

الدفعة لا شفعة فيها لانها لو اوجدنا الشفعة لا وجدت المحاباة منك لزوجتك تنازلت عن بعض القيمة من اجل زوجتك لانها هي شريكتك في البيت ويحتمل الا يملك الوارث الشفعة ها هنا - 00:31:36ضَ

لافظائه الى جعل سبيل للانسان الى اثبات حق لوارثه في المحاباة يعني فتحنا له المجال بان يقدر يساعد زوجته في عشرين في المئة من بيته هذا فنحن نغلق دونهم الباب هذا لان هذا حيلة - 00:32:00ضَ

تسكير الباب هذا ابعد عن الحيل نعم ويحتمل ويحتمل الا يملك الوارث ها هنا الى جعل سبيل للانسان الى اثبات حق لوارثه في المحاباة وان كانت مغاباة المريض لوارثه قولي قولي اجنبي بزيادة على الثلث. بطلت كلها في كما مثلنا. يعني ان كانت البيع والمحاباة - 00:32:28ضَ

للوارث او البيع والمحاباة هذه لغير الوارث باكثر من الثلث بطلت ان هذه حيلة فهي ممنوعة والزيادة على السوس في حق الاجنبي. فالوارث ليس له شيء من المحاباة نمنع والاجنبي له الى حد الثلث فاقل. وما زاد عن الثلث فليس له. نعم - 00:33:02ضَ

وصحى البيع في الباقي وثبت صح البيع في الباقي الذي ليس فيه محاباة يصح وثبت للمشتري الخيار لتفريق الصفقة لان الصفقة منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. فيقال للمشتري انت بالخيار - 00:33:32ضَ

ان اردت ان تأخذ ما صح بيعه وما لم يصح بيع تتركه وان شئت ان تتركها كلها لان فيها تفريق للصفقة عليك وليس فيه الاخذ ولا ذلك الوجه. يعني اذا تم البيع فيما لا محاباة فيه - 00:33:54ضَ

ان يأخذ على هذا الوجه الذي هو تفريق الصفقة واما ما وجد في الصفقة من حيلة فانه يمنع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:17ضَ