التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ
اذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته نص عليه لانه حق فسخ لا جزء منه لانه حق فسخ. لانه حق فسخ لا لفوات جزء. فلم يورث كالرجوع الاب فيه دلوقتي ويتخرج لانه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد - 00:00:20ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا مات الشفيع قبل الطلب بطلة الشفعة. اذا حصل البيع وعلم الشريك ولم يطلب الشفعة. مرض ومات فورث الشخص الذي له. فهل للورثة ان يطالبوا بالشفعة ام لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله - 00:00:50ضَ
عندنا اذا علم بالبيع ولم يطالب فلا حق لورثته الشفعة. لان الشفعة حق له. لدفع وهو قنع بهذا البيع فلا ضرر عليه فلا شفعة لورثته حينئذ. لم؟ قال المؤلف رحمه الله لانه - 00:01:40ضَ
حق فسخ وليس لفوات جزء من المال وانما كانه يفسخ بيع هذا على هذا ويأخذ المبيع فهو لا يفوت عليه شيء وانما هو فسخ لدفع الظرر. يقول انت بعته قال فلان بكذا كأن لسان حاله يقول والا ما يلزم ان يقول شيء. انت بعت على فلان بكذا - 00:02:20ضَ
وانا متضرر بمشاركة فلان فانا افسخ بيعك عليه ويكون البيع لي وهو يأخذه من المشتري ما يأخذه من البائع. لكنه يأخذه من المشتري يفسخ بيع على المشتري ويأخذه منه. والا فلم يفت عليه شيء. لانه قال - 00:03:00ضَ
لا لفوات جزء لو كان شي يفوت عليه لقلنا يورث عنه. كرجوع في هبة رجوع الاب في هبته. مثلا الاب اعطى ابنه شيئا ما. ثم بعد العطاء هذا مات فهل للورثة ان يرجعوا في هذه الهبة التي - 00:03:30ضَ
استلمها الموهوب له؟ لا ما من حقهم لانها فاتت. هل للاب حال مصر ان يرجع في هبته التي وهب لولده تمييزا له على غيره نعم له ذلك. هذه الشفعة هو له ان يرجع. لانه مثلا كان يقول وهب - 00:04:10ضَ
احد ابنائه ارض او دار او دكان هبة ثم لما مرض وحضره الموت خاف من العقوبة وفعلا يتحرى ان يعاقب لانه مما جاء في الحديث ان الرجل ليعمل بعمل بطاعة الله ستين سنة فتحظره الوفاة - 00:04:40ضَ
فيجور في الوصية فيكون من اهل النار. يعني يستحق دخول النار وان لم يكن يخلد فيها فالجور في الوصية والهبة سبب لدخول النار. فالوالد وهب ولده لكن عند المرض ارعوى وخاف من عقاب الله هل له ان يرجع في هبته ليصحح - 00:05:10ضَ
الوضع اما يعطي اولاده كلهم مثله والا يأخذ ما اعطى هذا الولد نعم له ذلك لان هذا رجوع الى الصواب. مات قبل ان يرجع هل هذا الحق الذي للوالد الذي هو الرجوع - 00:05:40ضَ
يرثه الورثة عنه فيقول النحل ورثنا عن ابينا نرجع في هبته لاخينا فلان؟ لا ليس لهم الاب وهب ونفذت الهبة وحسابها على الله. ان كان وهبه لغرض صحيح فلا اثم عليه. وان كان وهبه تفضيلا له على اخوانه. بدون مبرر فهو اثم - 00:06:00ضَ
ورجوع العبد معتبر واولى ابو بكر الصديق رضي الله عنه هذا عائشة رضي الله عنها ابنته ام المؤمنين جلال عشرين وصقة من التمر ووهبها لمبرر رضي الله عنه بانها ام المؤمنين ولانها هي المنفقة على نفس - 00:06:30ضَ
وليس لها عائل يعولها سوى ما يعطيها ابوها. فاعطاها عشرين وسقا ما حازته. مرض رضي الله عنه. فقال لها يا هيا كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو حزت فيه كان لك واما الان فهو مال وارث. فاقتسموها على كتاب - 00:07:00ضَ
بسم الله. انت مثل اسماء التي هي زوجة الزبير ابن العوام وغيرها من بنات ابي بكر واولاده. اما الان فهو مال وارث انا مريض واقتسموها على كتاب الله. فرجع رضي الله عنه في هبته - 00:07:40ضَ
لما احس بدنو اجله. فالوالد له ان يرجع في هبة لولده سواء كان صحيحا او مريضا. لكن اذا وهب ومات فهل الورثة يرثون هذا الحق عنه؟ لا. ما يرثونه. ينفث. الا ان كان الولد - 00:08:10ضَ
اراد ان يبرئ ذمة ابيه ولا يوغر صدور اخوانه على ابيه قال الذي اعطاني ابي انا ارده على التركة نقتسمه سواء. هذا حسن يعتبر من الولد. لكن انه ما يسوغ للاولاد ان يرجعون هم. لكن لو رجع هو اعاد الهبة هذه وقال اقتسمها واياكم - 00:08:40ضَ
على كتاب الله. فيعتبر هذا احسان منه على ابيه وتعديل تصحيح للخطأ الذي حصل من ابيه. فالشفعة اذا لم يطالب بها المستحق ومات فانها لا تورث عنه. لا يرثها الورثة - 00:09:10ضَ
ومثل لهذا برجوع الاب في هبته قال ويتخرج ارجو ان يورث لانه خيار. ثبت لدفع الظرر عن المال فيورث ردم العيب. كل واحد رحمة الله عليه يمثل بشيء يناسب. قال يحتمل يورث - 00:09:40ضَ
لان هذا فيه ظرر على الورثة. اذا ما ورثناهم هذا الاب نحس انه مريض. ومرظه مخوف. عاد بالموت. خالد اشقي نفسي مثلا في الشفعة ثم تسديد قيمة العقار هذا وقد يصعب علي جمعه - 00:10:10ضَ
سكت وترك الشفعة وزاهد في المال كله. ال المال الى الورثة. الورثة نظروا كان شريك ابيهم صاحب لابيهم ويعرفون انهم متفاهمون هم واياهم. لكن اشترى الشقس شخص قد لا يتفق معهم. وقد يؤذيهم - 00:10:40ضَ
نريد حقنا في الشفعة. ابوكم ما طلب؟ نعم ابونا ما طلب لان البيع تم وهو مريض. علم وهو مريض لا نفس له في بيع ولا في الشراء ولا في الشفعة ولا في غيرها. اما الان هذا سيدخل علينا ويتعبنا ما نتحمله - 00:11:10ضَ
وانما نطالب ان نسلم منه وندفع المال. وابونا مريظ وقد لا يكون عنده دراهم يسدد ونحن الدراهم موجودة والحمد لله. نسدد قيمة الشخص ونأخذه وندخله في عقارنا. وعلي بمشاركة هذا الرجل لانه لو كان صاحب ابينا من قبل قلنا لن يظرنا لما بينه وبين ابينا من علاقة - 00:11:30ضَ
ومودة لكن هذا جديد. قد يشغلنا فنحن نريد ان نأخذ بالشفعة. قال يحتمله هذا وعلى ماذا تقيسه؟ قال قيسوا على الرد بالعين. الرد بالعيب اشترى الاب دابة او سيارة او ارض او بيت وسلم القيمة - 00:12:00ضَ
ومرض ومات فورثه ورثته وجاءه الى السيارة معيبة فيها عيب قديم. الى الدابة فيها عيب. الى الارض فيها عيب الى البيت فيه عيوب. ما صبروا عليه. اليس من حقهم ان يردوه بهذا العيب؟ بلى - 00:12:30ضَ
قال الشفعة مثل هذا. ما دام ان من حق الورثة ان يردوا بالعيب وهذا معروف. ما احد ينشره يرد الورثة بالعين قال فكذلك يأخذون بالشفعة. وهذا معنى قوله رحمه الله ويتخرج ان يورث لانه خيار اي شفعة - 00:13:00ضَ
دفع الظرر عن المال فيورث كالرد بالعيب. اليس الرد بالعيب يورث؟ نعم فكذلك الشفاء اه نعم. فان مات بعد الطلب لم يسقط. لانها تقدمت بالطلب بحيث لم بتأخيره بخلافه بخلاف ما قبله. فان مات بعد الطلب - 00:13:30ضَ
جيء اليه وهو على سرير الموت. فقيل له جاء شريكك في المزرعة او شريكك في الدار او شريكك في الدكان باع مصيبة اليس لك رغبة ان تبيع انت مثله؟ قال لا. بل انا مشفع - 00:14:00ضَ
ما عنده البائع ولا عنده المشتري ولا عنده احد. طلب اثنين ممن في المستشفى حوله فقال اشهدكم انني مشفع على بيع فلان على فلان. ثم بعد هذا الكلام بساعة مات - 00:14:30ضَ
الا يورث هذا عنه؟ بلى لانه طلب طالب به قبل الموت. فان مات هذا الطلب لم تسقط. لم يسقط حقه في الشفعة. لانها تقررت بالطلب. بحيث لم تسقط بتأخيره بخلاف ما قبله. يعني انه طلب وحق له الشبهة - 00:14:50ضَ
لكن ما حصل استلام وتسليم لان الرجل مريض. فيكفي مطالبته بالشفعة بخلاف ما قبله. يعني الذي قبله ما طالب بالشبهة اصلا. فلهذا اختلف فيه هل تحق له او لا تحق لورثته. نعم. فان ترك بعض الورثة حقه - 00:15:20ضَ
وفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الاصل. فان ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الاصل طالب الرجل بالشفعة قبل الموت. ثم مات ثم ال المال - 00:15:50ضَ
لزوجة وبنت وابن صاروا كلهم هؤلاء لهم تحط الشفعة. الزوجة قالت انا حقي قليل. ولا اريد الشفعة في هذا العقار حقي في الشفعة من هذا العقار اتنازل عنه لانكم ستطالبونني بمئة الف حقي لقيمة هذا الشق - 00:16:20ضَ
وانا ما عندي وميراثي من زوجي ما يعادل وماذا استفيد اذا اخذت هذا الشخص؟ انا اريد ان ابيع نصيبي من فلمن يكون هذا النصيب الذي هو للزوجة يكون للابن والبنت - 00:16:50ضَ
فيه اخذوه كله. وان لم يرغبوا في سقط حقهم في الشفعة. ما يقول الولد انا اخذ حقي في الشفعة فقط ولا علي من نصيب الزوجة ولا علي من نصيب البنت. البنت قالت انا ما اريد شفعة. الزوجة قالت انا ما اريد - 00:17:10ضَ
الابل قال اريد الشفعة. يقال تأخذه كله او تتركه كله. ما تأخذ نصيبك فقط يقول انا ادفع قيمة نصيبي من الشفعة. يقول لا. خذ الشقس كله اودعه كلها. فانت واختك وزوجة ابيك بمثابة الشفعاء المشتركين - 00:17:30ضَ
ففي شفعة انتم اصبحتم كأنكم شركاء فاما ان تأخذ كل الشخص بكامل القيمة او تدعه كله. فان ترك بعض الورثة حقه يعني في الشفعة اسر على شركائه في الميراث. بقي للاخرين فقط. كالشفعاء في الاصل - 00:18:00ضَ
اذا كانوا شفعاء في الاصل اربعة شركا واحد منهم باع وثلاثة ما باعوا ساكن اثنين يقولون لا نظر لنا في الشفعة. والثالث يقول اريد شفعة في مقدار حقي. نقول لا. خذ الشقس كله - 00:18:30ضَ
كله ما تأخذ بمقدار حقك فقط وشركائك لا يريدون شفعة لو ارادوا اخذوا بمقدار حقوقهم لكن واحد يريد واحد ما يريد ثم تتبعظ الصفقة على المشتري لا خذوه كله او دعوه كله - 00:18:50ضَ
اه وكذلك الورثة. نعم. فصل وان كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فذكر القاضي انه لا شفعة لصاحب الوقف. لان ملكه غير تام فلا يستفيد به ملك وقال ابو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف ان قلنا هو مملوك - 00:19:10ضَ
فلصاحبه الشفعة لانه يلحقه الضرر من جهة الشريك فاشبه الطلق. وان قلنا ليس بمملوك فلا شفعة لعدم ملكه. وان كان بعض العقارين وقفا وبعضه طلقا الوقف وقف او وصية او سبيل او نحو ذلك - 00:19:40ضَ
وبعضه الطلق. بعضه طلق. يعني كأن يكون اربعة اولاد او اربعة شركاء او اولاد ورثوا هذا البستان من ابيهم اربعة ورثوا هذا البستان من ابيهم. او ورثوا هذه الدار من ابيهم. وهي لهم - 00:20:10ضَ
هم اربع واحد منهم قال هذا المال ساقه الله الي ميراثا من ابي بدون كد ولا تعب مني فانا اوقفه في سبيل الله. نصيبي من هذه الدار وقف على طلبة العلم لشراء الكتب او شراء الاطعمة او نحو - 00:20:40ضَ
ذلك نصيبي من هذه الدار وقفا على المسجد الذي بحيها. نصيبي من اجرة ومن مصر صالح ينفق على المسجد. نصيبي من هذه الدار وقف على هذه البئر التي فلها ابي قبل موته وسعى فيها. نصيبي من هذه الدار وقف على الفقراء - 00:21:10ضَ
والمساكين من عقارب او الفقراء والمساكين من ابناء المسلمين صار هذا البستان او الدار ثلاثة ارباعه طلق وواحد الرضع الرابع وقف تنازل عنه صاحبه لله. فاذا صار فيه ريا او اجاره الدار او اجاره للدكان قسموها اربع. ربع تبع الوقف. وثلاثة - 00:21:40ضَ
اربعة كل واحد ياخذه نصيبه. واحد من هؤلاء الثلاثة قال تعبنا في المشاركة هذا وقف وهذا طلق وهذا كذا انا اريد ابيع نصيبي فباع احدهم نصيبه الذي هو الربا باعه الاخوة الاثنين يريدون يشفعون صاحب الوقف يقول - 00:22:20ضَ
ما مثلكم؟ اريد اشفع الوقف ربع انا اريد اجعله ثلث وادفع نصيب الوقف. هل للوقف وصاحبه ان يشفع في الشخص ام الشفعة تكون لاصحاب الاملاك الحرة. يقول ذكر ابو يعلى في هذه الحال انه لا شفعة لصاحب الوقف. ما له شفعة - 00:22:50ضَ
هذا الوقف لم؟ قال لانه ما ليس ملكه. فملكية لله جل وعلا وهذه تعتبر ملكيتها بالنسبة للمخلوقين ناقصة. ما يملك صاحبه ان يهبه ولا ان يبيعه هو ابعد الناس سوا سوا فيه. ما له فيه خاصية وانما مرجعه الى - 00:23:30ضَ
ولي الامر الذي يتولى اوقاف المسلمين. وولي الامر في هذه البلاد جعل اوقاف المسلمين بالنظر القضاة. وكل القضاة في النظر فيها. فالقاضي يتصرف في الوقف حسب ما يراه مناسب. ولا يتصرف فيه موقفه. موقف الوقف ما يتصرف فيه - 00:24:00ضَ
وليس له محق التصرف الا باذن من القاضي لانه انتقل من ملكيته. فلذا قالوا ملكية الوقف ملكية ناقصة. فليس لصاحب الوقف الشفعة. لانه اذا ترى صار المال الطلق تبع الوقف. والوقف فيه ضعف في النقص في التملك - 00:24:30ضَ
فكيف يأخذ الضعيف القوي؟ وانما تكون الشبهة للاثنين اصحاب العقار الحر وهذا معنى قول القاضي رحمه الله فذكر القاضي انه لا شفعة لصاحب الوقف يقول ما له شفعة لانه ما هو بمالك ولا هو متصرف. لان ملكه غير تام ما يستطيع يبيع - 00:25:00ضَ
اذا وقف الانسان مثلا نصيبه او داره على طلبة العلم او على المساجد او على فقراء من يستطيع يتصرف فيها ويبيعها ويعمل فيها شي الا للمصلحة وحسب ما عياذا له القاظي - 00:25:30ضَ
لان ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما. ما يستفيد به يقول اخذ شف ها يكون ملك لي. يقول ما تملك به. وقال ابو الخطاب من ائمة الحنابلة رحمهم الله هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف يقول - 00:25:50ضَ
عندنا في الملحم روايتان عن الامام احمد هل الوقف يملك او لا فان قلنا انه يملك فله الحق بالاخذ بالشفعة. وان قلنا لا يملك فليس له الحق العقل بالشفاء اه واذا وجد روايتان ورجع فيه الى القاضي وحكم باحدى - 00:26:20ضَ
في الروايتين فحكمه يرفع الخلاف. وقال ابو الخطاب يعني القول الاول انه اصل لا شفعة. يقول لان ملك الوقف ضعيف. فلا شفعة. قول ابي الخطاب يقول لا المسألة فيها خلاف. ولا انا ولا انت لنرفع الخلاف. وانما اذا قدمت القضية للقاضي الشرعي - 00:26:50ضَ
الحاكم الذي يراه ويجتهد فيه هو المعمول به. ان رأى ان ملكه تام فله الحق بالاخ وان رأى ان ملكه غير تام فليس له الحق بالاخذ بالشبهة ويأخذ بالشفعة الاثنان - 00:27:20ضَ
الثاني ملكهما طلق وليس بواقف. وقال ابو الخطاب هذا ينبني على الروايتين ان قلنا هو مملوك فلصاحبه شفعة. لانه يلحقه الضرر من جهة الشريك اشبه الطلق. وان قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه. والله اعلم وصلى الله - 00:27:40ضَ
اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:10ضَ