التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يكره في الصلاة قول المؤلف رحمه الله - 00:00:00ضَ
باب ما يكره في الصلاة يذكر تحت هذا الباب ما يكره الصلاة من قول او فعل يجتنبه المصلي اذا عرف ذلك والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب شاركوا ولا يعاقب فاعله - 00:00:27ضَ
واذا قيل هذا الفعل يكره في الصلاة اي ان المرء يثاب اذا تركه ولا يعاقب اذا فعله بخلاف ما يحرم في الصلاة فهو يثاب تاركه ويعاقب فاعله وما يجب في الصلاة - 00:01:03ضَ
يثاب فاعله ويعاقب وما يسن في الصلاة يثاب فاعله ولا يعاقب اذا فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب والحرام يثاب تاركه ويعاقب يا علوة والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب والمكروه يثاب تاركه - 00:01:36ضَ
ولا يعاقب يا علو والمباح هو الذي لا ثواب ولا عقاب عليه فهو جائز ولا ثواب ولا عقاب يكره الالتفات لغير حاجة لان عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:27ضَ
عن التفات الرجل وهو في الصلاة وقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح ولا تبطل الصلاة به. ما لم يستدر بجملته او يستدبر القبلة ولا يكره لحاجة لان سهل ابن الحنيظرة قال - 00:02:57ضَ
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب قال وكان بعث انسا ابن ابي مرفد رواه ابو داوود وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه - 00:03:23ضَ
خلف ظهره رواه النسائي مما يكره في الصلاة الالتفات اليسير لغير حاجة الالتفات اليسير يعني القليل بغير حاجة فان كان التفاتا كثيرا فانه يحرم ويبطل الصلاة واذا كان لحاجة فلا يكره - 00:03:46ضَ
ولا يؤثر على الصلاة الالتفات اليسير بغير حاجة بكرة اذا تركه المرء واذا فعله فلا عقاب يلتفت في نظره قليلا هكذا ينظر او ينظر ايمانا فلا حرج ولا اثم في هذا الا ان ترك هذا اولى - 00:04:24ضَ
الا ان كان هناك حاجة كأن يكون المرء مثلا من عدو او حوله اعمى او صبي يخاف ان يسقط في بئر او حفرة او نار او نحو ذلك فاذا كان التفاته لمصلحة - 00:04:57ضَ
تعود اليه او لمصلحة تعود لنفس معصومة فلا اثم في هذا والدليل على ذلك قول ابن الحنظلية قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعر قل ثوب بالصلاة يعني اقيم للصلاة - 00:05:23ضَ
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت الى الشعب وهو يصلي وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الشعب انس ابن ابي مرفد طليعة لينظر خشية من ان يفاجئه العدو - 00:05:53ضَ
وهو في خارج يفاجئه العدو من هذا الشعب وهو في صلاته مع المسلمين ويفتكون بالمسلمين ولذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الطليعة لينظر ويلتفت لانه ربما يكون امر الطليعة انه ان رأى عدوا ان يأتي مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:18ضَ
فينظر ان اقبل الطليعة ليتصرف صلى الله عليه وسلم التصرف المناسب خشية ان يهجم عليهم العدو واذا كان الالتفات لحاجة كأن يكون المرء خائف او يخاف من سبأ او من حية او من عقرب - 00:06:47ضَ
او يخاف على نفس معصومة الوقوع في بئر والوقوع في نار او الوقوع في حفرة فيلتفت التفاتا يسيرا فلا يكره له ذلك فان التفت التفاتا عظيما ولوى عنقه. او جعل القبلة خلفه - 00:07:11ضَ
الصلاة وما صحت الا في حالة واحدة اذا التفت التفاتا كثيرا وهو في جوف الكعبة والصلاة صحيحة لانه انصرف عن ناحية توجه الى ناحية اخرى والدليل على كراهيته قول عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل - 00:07:33ضَ
وفي الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح يعني اذا لم يكن هناك حاجة فهو اختلاس اما اذا كان هناك حاجة فلا بأس بذلك ويكره رفع البصر - 00:08:03ضَ
فيما روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم اشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او او لتخطف النار - 00:08:26ضَ
او لتخطفن ابصارهم ومما يكره كذلك رفع البصر الى السماء يرفع بصره الى اعلى بكرة في هذا اشغال للمصلي وقد يكون فيه انصراف عن صلاته والمصلي مأمور بان ينظر الى موضع سجوده استحبابا - 00:08:47ضَ
وان يخشع في صلاته حتى لو كان يصلي داخل المسجد الحرام شرفه الله فلا ينظر الى الكعبة حال الصلاة. وانما ينظر الى موضع السجود لان نظره الى الكعبة يشغله بالنظر الى المار - 00:09:18ضَ
والذاهب والجاي ونحو ذلك ورفع بصره الى السماء كما ينظر الى الطيور المتحركة بين السماء والارض او ينظر الى النجوم او ينشغل نجم متحرك او شهاب نزل او نحو ذلك. فامر بغض البصر وان ينظر الى موضع سجوده - 00:09:39ضَ
قال بعض العلماء رحمهم الله الا في حالة له رفع بصره الى السماء ورفع وجهه اذا تجشى وخشي انه ان تجشى اذى من على يمينه او على شماله يرفع وجهه الى السماء حتى تذهب الرائحة الى اعلى - 00:10:06ضَ
ويكره ان يصلي ويده على على خاصرته فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه ويكره ان يصلي - 00:10:32ضَ
ويده على خاصرته يعني يجعل يده اليمنى مثلا على خاصرته اليمنى او يده اليسرى على خاصرته اليسرى مثلا. يتكئ بها او يلم بها بغير حاجة فيكره ذلك. لان في هذا مشابهة للكفار في بعض صلواتهم يعملون ذلك - 00:10:50ضَ
ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ويده على خاصرته هذا الحديث متفق عليه ولان فيه شيء من الخمول او الاتكاء او الاعتماد على شيء فكونه خاشع - 00:11:17ضَ
متذلل بين يدي الله جل وعلا ينظر الى موضع سجوده اجمع لنفسه وفكره ويكره ان يكف شعره او ثيابه او يشمركم ميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا ولا - 00:11:40ضَ
متفق عليه. وكره ان يكف شعره او يعقصه كفه لمه او بان يدخل اسفله في اعلاه لان هذا عمل المنشغل لانه في غير عبادة او تجميع ثيابه ولم بعضها على بعض - 00:12:04ضَ
او ربطها او تشمير الكمين مثلا بان يكسر كميه الى اعلى لان هذه بغير الخاشع المتذلل فلذا نهي عن هذا الفعل وقال صلى الله عليه وسلم امرت واذا قال عليه الصلاة والسلام امرت فالامر له الله جل وعلا - 00:12:38ضَ
ان اسجد على سبعة اعظم السبعة الاعظم هي اطراف القدمين والركبتان واليدان والسابع الجبهة والانف فلا يجوز للمصلي ان يرفع احد قدميه او ان يرفع احد يديه او ان يرفع يجعل يدا على الاخرى - 00:13:06ضَ
او يجعل رجلا على الاخرى بل يمكن هذه السبعة من مكان صلاته. سواء كان يصلي على الارظ او يصلي على فراش ونحوه ويكره ان يصلي او مكتوفا فيما روي ان ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث - 00:13:38ضَ
يصلي ورأسه معقوف وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو رواه الاكرم ويكره ان يصلي وهو معقوف يعني معقوف الشعر - 00:14:01ضَ
العقد لموا اسفله الى اعلاه مكتوفا يعني مكثف بيديه او لام من شعر فيما روى ابن عباس فيما روي ان ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبدالله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوف - 00:14:23ضَ
فجاء رضي الله عنه وحله واطلق والرجل يصلي فلما انصرف عبدالله ابن الحارث من صلاته قال ما لك ولرأسي لما اشتغلت برأسي وانا في الصلاة وقال رضي الله عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل - 00:14:48ضَ
هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. ويصلي وهو مكتوف منهي عنه فلا يكثف عضوا ولا يكثف شعرا يعني لا يعقص شعره فان كان عاقصا لشعره لشغل قبل الصلاة ويشرع له قبل الدخول في الصلاة ان يحله - 00:15:13ضَ
ويكره ان يثبت اصابعه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج بين اصابعه رواه ابن ماجة ومما يكره في الصلاة كذلك التشبيك بين الاصابع والتشبيك هكذا - 00:15:42ضَ
مشبكة هكذا وهذا دليل على عدم المبالاة او عدم الاهتمام بصلاته او كونه يشعر غيره بانه متعب او مرهق او نحو ذلك وانما هو مأمور بان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ويجعلهما على صدره - 00:16:03ضَ
او على اعلى بطنه او على سرته اشعار بالتذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الاصابع في الصلاة كما ينهى عن ذلك قبل الصلاة وبعد الصلاة ما دام في المسجد - 00:16:32ضَ
انه ما دام في المسجد فهو في صلاة. سواء كان قبل الصلاة فهو ينتظر الصلاة او بعد الصلاة فهو في حكم المصلي لان المرء ما دام في المسجد فهو في حكم المصلي سواء كان قبل الصلاة او بعد الصلاة فيكره له تشبيك الاصابع وهو في هذه الحال - 00:16:58ضَ
الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي او يحدث ويكره فرقعة الاصابع لما روي عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع رواه ابن ماجة - 00:17:23ضَ
يكره كذلك فرقعة الاصابع وفرقعة الاصابع ثنيها وتحريكها وكسرها ولاجل ان تطق او نحو ذلك. هذا ويعتبر من العبث ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:46ضَ
لا تفقه اصابعك وانت في الصلاة ويكره التروح لانه من العبث ويكره ان يعتمد على يده في الجلوس فيما روي لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل وهو يعتمد على - 00:18:12ضَ
رواه ابو داوود ويكره التروح تروح بمربحة يعني يأخذ مروحة او كرتون او غطا او شيء ما يهش به على نفسه او يروح به على وجهه يكره ذلك لان هذا من العبث - 00:18:39ضَ
ومما يشغل المصلي عن صلاته ويكره ان يعتمد على يده في جلوسه. اذا جلس ان يعتمد يتمايل ويعتمد على يده اليمنى او يده اليسرى وانما يستحب له الجلوس كما تقدم لنا - 00:18:59ضَ
اذا كان في التشهد الاول او بين السجدتين يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل البطون اصابع رجله اليمنى الى الارض واطراف اصابعه الى القبلة. هذه افضل جلسة وكيف ما جلس اجزأ والحمد لله واذا اعتمد على يده لمرض - 00:19:22ضَ
او لاثر في قدمه او نحو ذلك فلا حرج انما يكره هذا اذا كان لغير حاجة ويكره مسح الحصى لما روى ابو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة - 00:19:48ضَ
فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى من المسند ويكره مسح الحصى مسح الحصى يعني اذا كان يصلي على ارض ترابية او على ارض فيها حصى او فيها حصبا يكره له ان - 00:20:09ضَ
يواسيها ويحرك يده فيها وهو في اثناء الصلاة ان كان يريد ذلك او يرى ان الحاجة داعية الى هذا فليعمل هذا قبل ان يدخل في الصلاة انه قبل ان يدخل في الصلاة لا حرج عليه. ان يواسي ما يريد السجود عليه. بيده او برجله او بعصا - 00:20:32ضَ
او بنحو ذلك او بما اراد لكن اذا دخل في الصلاة فلا ينبغي ان يشتغل بغير افعال الصلاة. فلا يمسح الحصى الا اذا كان هناك حاجة داعية ظرورة كان يكون فيه ارتفاع وانخفاظ كثير ولا يطمئن في سجوده - 00:20:58ضَ
عمل فليعمل ذلك مرة واحدة ولا يكرر لانه اذن له ان يعمل ذلك مرة واحدة في حال الحاجة ولا يكرر والتعليل لانه كما قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الامام احمد في المسند الرحمة تواجهه - 00:21:20ضَ
انا يصد الرحمة كأنه اذا مس الحصى اشتغل بذلك كانه يدافع الرحمة او لا يريدها وانما يقبل عليها ويكره ان يكثر مسح جبهته ابن مسعود رضي الله عنه ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الصلاة - 00:21:40ضَ
ومما يكره كذلك ان يمسح جبهته فكان يصلي على تراب وعلق التراب بجبهته فلا يمسحه حتى ينتهي من الصلاة ان له في ذلك خير هو في اثر عبادة وهذا اثر عبادة - 00:22:10ضَ
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على التراب وعلى الطين فسجود المرء على التراب وعلى الطين تذللا وخضوعا لله جل وعلا في انه يعفر اعز شيء عنده وهو الوجه يعفره بالتراب - 00:22:30ضَ
تذللا لله وخضوعا بين يديه وهذا من ثمرات الصلاة ان المرء يجعل الوجه الذي هو اشرف شيء عنده يعفره بالتراب فصلاته في التراب افضل لان فيه اذعان وخضوع لله جل وعلا - 00:22:49ضَ
وقد قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته يعني كل ما سجد مسح جبهته وعلق عليها تراب مسحة لا يجمعها جميع في الاخير ويمسحها مرة واحدة. الا اذا خشي من هذا التراب الظرر - 00:23:14ضَ
كان يترتب على بقائه ظرر كأن يكون فيه تراب كثير وريح شديدة ويخشى من دخول هذا التراب على عينيه او فمه او منخريه فلا حرج عليه ان يمسح عند الحاجة. فالمسح لا يحرم وانما هو يكره. فاذا ترك - 00:23:37ضَ
لغير حاجة فهو مأجور وان فعله لحاجة فلا اثم عليه ولا حرج. نعم ويكره النظر الى ما يلهيه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها اعلام فقال شغلتني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابي - 00:23:57ضَ
ابن حذيفة واتوني بانيته. واتوني بان بدانيته متفق عليه ويكره النظر الى ما يلهيه يكره للانسان ان ينظر بين يديه مثلا الى ساعة معلقة الى اعلام في جدار الى خطوط الى كتابة - 00:24:22ضَ
ولهذا كره كثير من السلف الكتابة في جدران المسجد. لانها تشغل المصلين كذلك اذا كان عليه ثوب ملفت للنظر يكره نظره اليه ينظر الى ترتيبه ينظر الى ازاريره ينظر الى كمه - 00:24:51ضَ
لا ينبغي له ان يشغل نفسه بهذا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة الخميصة كساء له اعلام يعني خطوط فيه خطوط صلى فيك خميصة لها اعلام. فلما انصرف من صلاته خلعها صلى الله عليه وسلم. وقال شغلتني اعلام هذه - 00:25:14ضَ
اذهبوا بها الى ابي جهل اعطوها لابي جهل واتوني بدل هذا بان بجانية ابي جهل واخذ صلى الله عليه وسلم لباس اخر من ابي جهل وعوضه عن عنها بالخميصة لان لم تشغل بخلاف الخميسة فهي فيها ما يشغله صلى الله عليه وسلم - 00:25:38ضَ
ويكره ان يصلي وبين يديه ما يلهيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري ويكره ان يصلي وبين يديه ما يلهيه - 00:26:07ضَ
من كتاب او كتابة في الجدار او ساعة او ستاير فيها اعلام وفيها نقوش. او صور منصوبة او ارضية او نحو ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد سترت عائشة رضي الله عنها كوة في الجدار قرام يعني بثوب. وهذا الثوب فيه - 00:26:31ضَ
خطوط وفيه تصاوير فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال اميطي عنا قرامك هذا يعني ابعديه فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني تشغلني في صلاتي فلا ينبغي للمرء ان يصلي وبين يديه ما يشغله - 00:27:02ضَ
نعم وهذا الحديث رواه البخاري. نعم. ويكره كثرة التمل لقول عطاء اني لاحب ان ان يقل في التحريك وان يعتذر قائما على قدميه الا ان يكون انسان كبير لا يستطيع ذلك - 00:27:29ضَ
اما التطوع فانه يطول على الانسان فلا بد من توقع على هذا مرة وعلى هذا مرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه ولا يمس احدهما الاخرى ولكن بين ذلك - 00:27:48ضَ
ويكره كثرة التميل يعني مرة يتكئ على اليمين مرة يتكي على الشمال على قدميه يكره هذا الاكثار منه الا في حال حاجة كان يكون كبير او مريض ونحوه فلا حرج عليه في هذا - 00:28:08ضَ
فاما في صلاة التطوع فلا حرج ان يتكئ على اليمين احيانا ثم يتكئ على الشمال احيانا وهو المراوحة يسمى المراوحة بين قدميه لانه في صلاة التطوع يطيل المرء في صلاته كما تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة - 00:28:32ضَ
البقرة والنساء وال عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام فهو اذا صلى قراءة طويلة يحتاج الى ان يروح بين قدميه يتكئ على هذا احيانا وعلى هذا لا احيانا لا حرج - 00:28:56ضَ
واما في الفريضة فينبغي له ان يثبت ولا يكثر التميل بين رجليه وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه. يعني لا يباعد بين القدمين ولا يمس احداهما الاخرى يعني ما يلصق - 00:29:17ضَ
الكعب بالكعب كعبه الايمن بكعبه الايسر ما يلصقهما ولا يفحج رجليه وانما يجعلهما وسط لاجل في هذا يستعين بهذا على الاستمرار والثبات وعدم الحركة لانه اذا فحج رجليه احتاج ان يلمهما احيانا - 00:29:44ضَ
واذا رصهما احتاج ان يفرقهما احيانا. فالافضل ان يكون بين بين لا مفرجتين ولا متلاصقتين ليكون اعتماده في الفريظة على كلتا قدميه ويكره العبث ويكره تغميض العين نص عليه احمد وقال هو من فعل اليهود - 00:30:09ضَ
ويكره تغميض العينين لا يغمض عينيه وهو في الصلاة وانما ينظر الى موضع سجوده. قال العلماء رحمهم الله الا اذا كان فتحه لعينيه يقع على محرم ان يمر بين يديه امرأة - 00:30:39ضَ
يقع على شيء يشغله في صلاته مرت بين يديه زوجته وان كان نظره اليها سائر لكن في حال الصلاة لا ينبغي ان ينظر ولان لا يشتغل بالنظر الى زوجته يغمض عينيه ما دامت بين يديه ما دامت امامه - 00:31:01ضَ
وتغميض العينين في الصلاة من فعل اليهود كما ورد ومن فعل المجوس لان المجوس يصلون الى النار ويغمضون اعينهم ويكره العبث كله وما يذهب وما يذهب بخشوع الصلاة ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا الا ما كان عملا كثيرا. ويكره العبث كله - 00:31:26ضَ
العبث مثلا تحريك اليدين بالازارير يفتح ويصك باللحية يعبث بها او يحركها الانف الرأس الثياب الكساء في اي شيء لا ينبغي ان يكون خاشع ان يكون قانت لله واقف بين يديه. ولذا امر المصلي بان يظع يده اليمنى على اليسرى ويجعلهما على الصدر. لاجل ان - 00:31:56ضَ
فيسلم من العبث ويظهر الخشوع والتذلل بين يدي الله جل وعلا وما يذهب بخشوع الصلاة كل شيء يذهب بخشوع الصلاة من حر شديد او برد شديد او حركة بين يديه او حديقة باشكالها - 00:32:28ضَ
مثلا تشغله كل ما يذهب في خشوع الصلاة ينبغي ان يتجنبه المصلي ليكون على احسن هيئة ادعى لان يكون اخشع في صلاته ولا تبطل بشيء منها لا يعني كل ما تقدم من المكروهات لا تبطل بها الصلاة والحمد لله - 00:32:55ضَ
لكنه يكره فيها. تجنبه يؤجر عليه المرء ووقوعه لا يأثم به والحمد لله. الا اذا كثر اذا كثر وذهب خشوعه بالكلية وكثر عبثه بيديه وكثر عبثه برجليه بطلت صلاته لانه ما كان يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يكثر العبث بيده - 00:33:23ضَ
قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لكن ما خشع قلبه فجوارحه تعبث لا يدري اين هو فصل ولا بأس بعد الاية ولا ولا بأس بعد الاية والتسبيح لانه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين - 00:33:53ضَ
ولا بأس يعني يعد الايات التي يقرأها مثلا يقرأ ويعد الايات خمس عشر باصابعه مثلا وهكذا يعرف كم اية قرأ او اذا كان رتب الايات في القرآن مثلا ان ما ورد في قصة نوح - 00:34:21ضَ
عليه السلام مثلا عشر ايات في هذه السورة فيعدها حتى لا يكون اسقط شيئا منها. وما ورد في قصة هود ثمان ايات مثلا فيعدها باصابعه حتى لا ينسى شيئا منها. مثلا فبأي الاء ربكما تكذبان - 00:34:50ضَ
يعدها حتى لا يسقط شيئا منها من سورة الرحمن في مقاطع السورة. وهكذا اذا كان هذا لمصلحة فلا بأس بذلك. او يعينه على التدبر والتأمل او يعينه على الحفظ فلا بأس بعدها يعني بالاصابع دون النطق - 00:35:10ضَ
لانه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين. وهم الثلاثة رحمهم الله من سادات التابعين ولا بأس بقتل الحية والعقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب - 00:35:34ضَ
ولا بأس بقتل الحية والعقرب وهو يصلي لان في تركها ظرر لانها ربما اعتدت عليه او اعتدت على غيره ممن حوله فاذا رأى الحية او رأى العقرب وهو يصلي فيأخذ مما حوله شيء ويضربها - 00:35:55ضَ
ويقتلها ولا يؤثر هذا على صلاته لان هذا العمل لمصلحة ما عمله عبث وانما حفاظا على نفسه وحفاظا على ارواح الاخرين وعلى سلامتهم وهي عدو وقد تفتك به او بغيره فامر بقتلها. بان يأخذ عصا او حذاء او حصاة او نحو ذلك - 00:36:18ضَ
حتى يقتلها ولو تحرك وان قتل القملة فلا بأس. لان عمر كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد قال القاضي والتغافل عنها اولى وان قتل الخملة فلا بأس. لا حرج عليه - 00:36:47ضَ
ولا اثم في هذا لانه روي ان عمر رضي الله عنه كان يقتل القمل وهو في الصلاة. رواه سعيد قال القاضي والتغافل عنها اولى. يعني حتى لو رآها تمشي على ثوبه تغافل عنها حتى ينتهي من صلاته - 00:37:10ضَ
الا يشغل نفسه بما يشغله عن صلاته وخشوعه ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة. اذا كان هناك حاجة كأن يكون مثلا ثوبه ارتفع فينزله - 00:37:28ضَ
او ان صفط فيعدله او يستر شيئا من بدنه مثلا او يفتح الباب لمن طرق الباب لئلا يتركه خلف الباب فيشغله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة - 00:37:51ضَ
مثلا او ناداه شخص فسبح وقال سبحان الله مثلا او قال الله اكبر او نحو ذلك لاشعار من يناديه مثلا انه يصلي او تحرك التليفون بين يديه فنزع الفيشة مثلا لئلا يشغله رنين التلفون باستمرار وهكذا. يعني اي شيء يعمله لمصلحة ومحافظة على الخشوع - 00:38:09ضَ
في الصلاة فانه لا يؤثر او مثلا حمل طفلا صغيرا او انزله فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة بنت زينب رضي الله عنها بنت ابنته زينب يحملها فاذا قام حملها واذا ركع وسجد وظعها على الارظ عليه الصلاة والسلام - 00:38:44ضَ
وهذا في النافلة. فاذا كان الحركة والعمل يسير ولي مصلحة فلا حرج في هذا اصلا وان تثاءب في الصلاة اذ تحب له ان يكظم فان لم يقدر وضع يده على فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه - 00:39:07ضَ
وسلم اذا تثائب احدكم فليعظم ما استطاع وفي رواية فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل رواه مسلم وهذا حديث حسن وان تثاءب لان التثاؤب ما يأتي به المرء انما قد يتسلط عليه التثاؤب - 00:39:27ضَ
واذا تثاءب فعليه ان يكفل يمنع التثاؤب ما استطاع. فان لم يستطع ان يمنعه فليضع يده على فيه لئلا يدخل الشيطان في فيه ويتلاعب به لان الشيطان اذا رأى ابن ادم يتثاءب ظحك وسره ذلك. وكما ورد التثاؤب في الصلاة من - 00:39:53ضَ
بخلاف التثاؤب في الحرث والقتال فهو سكينة ورحمة من الله جل وعلا. واما في الصلاة فهو اشغال للعبد عن الصلاة وصرف له فيستحب له اذا تساءب ان يكظم ما استطاع - 00:40:18ضَ
فان لم يستطع ان يكظم تثاؤبه فليظع يده على فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم فليظع يده على فيه فان الشيطان يدخل رواه مسلم وان بدره البصاق بصقا على يساره وان بدره البصاق بصق عن يساره او تحت قدمه فان كان في المسجد بصق في ثوبه - 00:40:39ضَ
بعضه ببعض لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فاقبل على الناس فقال ما زال احدكم يقوم مستقبل القبلة - 00:41:10ضَ
ويتنخع امامه ويحب احدكم ان يستقبل فيتنقص ان يستقبل ان يستقبل فيتنخأ في وجهه اذا اذا تنخأ احدكم فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم - 00:41:26ضَ
ومسح بعضه على بعض فان طلبه البساط تجمع في فيه بساط او نخامة او نخاعة مثلا ماذا يعمل ان كان يصلي خارج المسجد فيتفل عن يساره يتمايلوا يسارا قليل او تحت قدمه - 00:41:50ضَ
مثلا في الارظ فان كان في مسجد ولا يحسن ان يبصق في المسجد او كان في فراش مثلا فلا يحسن ان يلصق في الفراش وانما يأخذ طرف ثوبه او امامته او غترته او شماغه او نحو مما عليه. ويبصق بطرفه ويفرك احدهما الطرف بالاخر - 00:42:21ضَ
حتى لا يتجمد او يبقى هذه النخاعه او النخامة كريهة المنظر. لاجل ان تزول عينها ادب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعلمهم وهذا تعليم للامة قاطبة المرء لا ينبغي ان - 00:42:47ضَ
يسعى في تجميع المساق او النخامة او يحرك شيئا من داخله وانما اذا غلبه شيء من ذلك او رأى انه يمنعه من الاستمرار في القراءة فليخرجه الى اين يخرج ان كان - 00:43:07ضَ
في تراب خارج المسجد مثلا فيبصق عن يساره ولو التفت يسيرا كما تقدم لنا ان الالتفات اليسير لحاجة لا يؤثر يبصق عن يساره او يبصق تحت قدمه ولا يبصق امامه. لان الرحمة تواجهه. فلا يبص امامه - 00:43:27ضَ
وان كان في مسجد فلا يبصق في المسجد او كان في فراش فليأخذ طرف ردائه او ثوبه او شيء مما عليه ويبصق به ويحك بعضه على بعض حتى تذهب عينها - 00:43:47ضَ
وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد وتأثر من هذا صلى الله عليه وسلم وقال ايحب احدكم ان يستقبل في وجهه ويبصق في وجهه - 00:44:07ضَ
كل الناس يكره ذلك. فلا ينبغي له ان يكره ان يبصق امامه. وانما يبصق كما تقدم في الارظ او في نعم وان سلم على المصلي رد بالاشارة لما روى جابر رضي الله عنه قال ادركت النبي صلى - 00:44:23ضَ
الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني وقال انك سلمت علي انفا وانا اصلي متفق عليه وان سلم على المصلي فلا حرج يعني اذا جئت الى شخص يصلي - 00:44:43ضَ
وفي صلاته فلا حرج ان تسلم عليه وان كان في صلاته وعليه هو ان يرد بالاشارة. مثلا هو قائل بيديه هكذا في رفع يده كفه اليمنى اصابعه يشير اليه. اشارة انه في صلاته وهذا رد - 00:45:05ضَ
وهذا يكفي في الرد فلا يقال انه يكره ان يسلم على المصلين لا لا حرج اذا جئت الى شخص يصلي في مكان ما وقلت السلام عليكم فلا يرد هو بالسلام وانما يرد بالاشارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:26ضَ
ما لام جابر وما قال له لما سلمت علي وانا اصلي ولم يقل له بعد ذلك انه لا ينبغي ان يسلم على المصلي وخشي صلى الله عليه وسلم ان جابرا لم ير الاشارة. والا جابر يقول اشار الي - 00:45:48ضَ
لكن خشي صلى الله عليه وسلم ان جابر لم يرى الاشارة فاحب ان يبلغه لان لا يكون في نفسه شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم مارد عليه. ومن المعلوم انه كان في صدر الاسلام ان كان المرء يسلم على المصلي - 00:46:07ضَ
المصلي يرد السلام يقول وعليكم السلام واذا عطس احد بجواره شمته قال له المصلي يرحمك الله. فيقول المصلي الاخر يهديكم الله ويصلح بالكم هذا في صدر الاسلام ثم لما نزل قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين. قال الصحابي رضي الله عنه امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام - 00:46:27ضَ
ونهي عن الكلام فقال ولم ينه عن السلام على المصلي السلام تسلم علي فاذا سلمت سلمت عليه هو عليه ان يرد عليك بالاشارة باليد فان خشيت كنت انت الذي سلم عليه وخشيت الا يكون رأى الاشارة. فبعد ما تسلم من صلاتك اخبره - 00:46:53ضَ
قل له يا اخي انت سلمت علي وانا اصلي وانا رددت عليك كما امرني النبي صلى الله عليه وسلم رددت عليك بالاشارة الا يكون في نفسه شيء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:47:18ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:36ضَ