التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. باب احياء الموات. والمراد بالمواد الارض الميتة والميتة هي التي ليست محياة بزراعة ولا بغرس ولا بناء - 00:00:20ضَ
تسمى مواد وتسمى ميتة. شبه ما فيها من الغرس او البنا بعض الشجر على انه حياة فاذا خلت من هذه كلها فكأنها ارض ميتة. نعم وهي الارض الدافرة التي لا يعرف لها مالك. العرض الدافرة. يعني ما فيها شيء - 00:00:53ضَ
غرس زرع ما ما فيها شي. داثرة. لا يعرف لها مالك. فان عرف لها ما لك فلا تعتبر مواد بل هي مملوكة. لا ايعرف لها ما لك من الاراضي مثلا من يعرف لها ما لك لكن لا يدرى لمن؟ ما تعتبر مواد. وان - 00:01:25ضَ
كما اذا لم يعرف للارض ما لك اصلا يعني ما لها من يملكها. نعم وهي نوعان احدهما هي الارض المواد نوعان. نوع مواد منذ خلقها الله. ما فيها احياء. نوع داثرة. ما فيها احياء - 00:01:55ضَ
الان لكنها محياة في الزمن القديم. وتسمى العادية يعني نسبة الى عاد وثمود يعني محياة في الزمن القديم اما الان في ميتة. نعم وهي نوعان احدهما ما لم يجري عليه ملك فهذا يملك يملك بالاحياء. لما روى جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى - 00:02:22ضَ
الله عليه وسلم من من احيا ارضا ميتة فهي له. رواه احمد والترمذي وصححه. ولا احدهما احد النوعين ما لم يجري عليه ملك. يعني ما ملك اصلا فهذا يملك بالاحياء - 00:02:50ضَ
يعني اذا احياها المرء بماذا؟ بما بزرع بشجر ببناء في حفر بير ونحو ذلك من انواع الاحياء التي سيأتي بيانها ان شاء الله. الاشياء التي يحصل بها احياء الارض تأتي بيانها. نعم - 00:03:17ضَ
وهذه تملك في الاحياء. اذا احياها المرء فانه يملكها لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. ولا يفتقر الى الامام بالخبر. ولانه ولا يفتقر الى اذن الامام. ما يحتاج الى اذن - 00:03:41ضَ
وان يأخذ اذن باحياء هذه الارض ما دامت الارض ميتة وليست مملوكة لاحد فالشرع يتشوف الى احياء الاراضي واستنتاجها والاستفادة منها ببناء او غرس او بئر او نحو ذلك مما يحييها ويجعلها ممكن ان ينتفع بها. يقول للخوف - 00:04:11ضَ
خبر لهذا الحديث من احيا ارضا ميتة فهي له. وعند بعض العلماء رحمهم الله انه لا بد من اذن الامام لانه خشية ان يكون الاحياء فوضوي او احياء في الطرق او يحيي احياء في الاماكن التي - 00:04:36ضَ
في امس الحاجة اليها. رعي ابل وغنم وماشية مثلا ومنتزهات لهم. وموضع القمامة وموضع الاشياء التي هي الفضلات يعني اشياء قالوا لابد من اذن الامام. اخرون قالوا ما يلزم اذن الامام في كل احياء وانما في حريم البلدان. فيما كان قريب من البلد لابد اذن - 00:04:56ضَ
لان القريب من البلد يمكن تتعلق به مصالح البلاد. فاذا احياهن الناس ظيقوا على اهل البلاد منافذهم وطرقهم ومصالحهم. فقالوا يعني عندنا انه لا يحتاج سيدنا الامام عند الحنفية يقولون يحتاج اذن الامام عند مالك - 00:05:26ضَ
رحم الله الجميع يقول الارض التي حول البلدان هذه لابد اذن الامام وما كان بعيدا من احياه فهو له. نعم. ولا يفتقر الى اذن الامام للخبر. ولانه هو حديث جابر - 00:05:56ضَ
المتقدم. نعم. ولانه تملك مباح. فلم لانه تملك مباح. شيء مباح مباح مأذون في تملكه ما يحتاج الى اذن الامام يعني مع الخبر العقل والادراك يقول ما يحتاج يعني اذا اراد ان يصيد الانسان صيدا او يأخذ - 00:06:16ضَ
حشيش من ارض كلا مثلا يحتاج الى اذن الامام هذا مباح مأذون لمن اخذه فكذلك قالوا في الارظ ولا يفتقره. ولا يفتقر الى الى اذن الامام للخبر. ولانه تملك مباح فلم يفتقر الى اذن - 00:06:44ضَ
الصيد كالصيد. الصيد في البرية ما يحتاج الى اذن لانه من استطاع ان يصيدها فله نعم. الثاني ما جرى من انواع الموات. الموات نوعان. نوع لم يجري عليه ملك لاحد المتقدم. والنوع الثاني هذا هو الذي جرى عليه ملك لكنه في القديم - 00:07:04ضَ
الثاني. الثاني ما جرى عليه ملك وباد اهله. ولم يعرف له ما لك ففيه روايتان ولم يعرف له اهل يعني معروف فيه اثار لحية. لكن من مئات السنين ولا يدرى لمن؟ ولا - 00:07:33ضَ
قال هذه ارفل ال فلان او مزرعة ال فلان وانقرضوا هذه ما هي ما تحيى لكن اذا لم يعرف لها مالك لكن بالنظر اليها نظرنا نجد فيها اثار زراعة اثر سكن اثر كذا لكن متى؟ قالوا يمكن من مئات السنين ما - 00:07:53ضَ
ما ادرك ولا عرف ان لها احد فهذه تعتبر مواد عادية تسمى ما يعني ما هي ليست مواد اصلية. ففيها روايتان احداهما. احداهما يملك بالاحياء الخبر احداهما يملك بالاحياء حتى لو كان عليها اثر الزراعة ما دام ما يعرف لمن هي ولا ادعاها مالك من - 00:08:13ضَ
مئات السنين وباد اهلها ولا يعرف لمن؟ قالوا تملك لم؟ قال للخبر. ما هو الخبر؟ حديث جابر المتقدم من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. ولما روى طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:43ضَ
الارض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد رواه طاووس من التابعين رحمه الله ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال عادي الارض عادي يقال ارض عادية يعني قديمة بدل كلمة - 00:09:03ضَ
عادية يعني كأنها منسوبة الى عاد وعرم في القديم في الزمن القديم ارض العادية والبير ونحو ذلك يعني هذي بير معروفة لكن متى محفورة؟ قالوا من مئات السنين ويمكن الاف السنين فتسمى - 00:09:23ضَ
بئر عادية وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عادي الارض. لمن؟ ملك لله ولرسوله ثم هي لكم لا تتركونها تقول هذي مملوكة ما دام انه لا يعرف لها مالك فانت - 00:09:43ضَ
بها ثم هي لكم. نعم. ولانه في دار الاسلام فيملك كلقطة. رواه رواه ابو عبيد في الاموال. ولانه في دار الاسلام فيملك كاللقطة. يعني ان الارض التي اذ سبق ان احييت ولا يعرف لها مالك. قالوا وكونها في ديار الاسلام تعتبر مثل اللقطة. اللقطة - 00:10:06ضَ
يقال ليس لها مالك؟ لا بل لها مالك لكن اين هو؟ ما يدرى. ولا يعرف من هو. فتعتبر لقطة. والملتقى لها اذا عرفها التعريف الشرعي ولم يأتي لها صاحب فانه يملكها. وكذلك - 00:10:36ضَ
الارض اذا كانت محياة يعني سبق احيائها من سنين طويلة لكن لا يعرف لمن هي لملتقطها لمحييها والثانية لا يملك لانه اما لمسلم او ذمي او بيت المال فلم يجز احياؤه كما لو - 00:10:56ضَ
وتعين مالكه. الرواية الثانية في الارض العادية. التي سبق ان احيت يقول لا يملك هذا المواد. لم؟ قال ما ذا من عليها اثر الاحياء. هي محياك. اذا لمن لمسلم او لذمي او لي بيت المال ما دام ان عليها اثر لحية فهي مملوكة لكن من مالكها؟ مالكها - 00:11:21ضَ
مسلم مات ما يسوغ انها يأخذها غيره. تكون لبيت المال. او لذمي كذلك كانت لذمي فتركها او مات او ليس له وارث او ملك لبيت المال. فمعناه انه ما كان - 00:11:53ضَ
عليها اثر الاحياء لا يسوغ للمرء ان يحييها ويأخذها. وانما يحيي الارض الموات ويجوز احياء ما قرب من العامر اذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى. فلم يجز احياؤها كما لو تعين مالكه يعني لو عرف ان لها مالك هل يسوغ لي احد ان يحييها؟ لا ارض - 00:12:13ضَ
مملوكة لشخص وهي ليس فيها حياة وان فيها احياء. يأتي انسان ويحييها ما يستطيع. ما يسوق وان يحييها وهي مملوكة. فكذلك هذه الارض قالوا انها مملوكة. جرى عليها ملك لكن لا ندري لمن فلا يسوغ احياء - 00:12:43ضَ
اذا الارض المواد التي لم يسبق لها احياء هذه كما قال عليه الصلاة والسلام من ارضى من احيا ارضا ميتة فهي له النوع الثاني من الارض المواد ما سبق لها احياء في القديم لكن لا يعرف فيها روايتان احداهما يصوغ - 00:13:03ضَ
ولمن احياها ان يتملكها لانها قال بمثابة اللقطة. ولقوله صلى الله عليه وسلم عادل الارض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. ولانها بمثابة للقطط التي لم يعرف نفاها مالك. فاذا - 00:13:29ضَ
صاحبها تملكها فكذلك هذه الارض اذا لم يعرف لها ما لك ولم يدعها احد فمن سبق الى احيائه الرواية الثانية قال لا حتى لو لم يعرف لها ما لك ما دام انه جرى عليها الاحياء فنعرف ان هذا الاحياء اما - 00:13:49ضَ
ما هو احياء لمسلم؟ ولا يسوغ لمسلم ان يتملك مال مسلم. الا بطيب خاطر منه او شرا عاوزين مية تركها او مات عنها. او هي لبيت المال فلا يسوق لاحد ان يتعدى عليها - 00:14:09ضَ
ويجوز احياء ما قرب من العامر اذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى. ويجوز احياء ما قرب من العامر يعني ما قرب من البلد مسافة خمسة كيلو عشرة كيلو ونحو ذلك وليس فيها احياء لاحد فيجوز احياؤها - 00:14:29ضَ
اذا لم تتعلق بمصالحه. اذا لم يكن اهل البلد محتاجون الى هذه الارض ان تبقى موات. يرعون في فيها مواشيهم مثلا. او يتنزهون فيها او يضعون فيها فضلات بلدهم ونحو ذلك فهذه لا يسوق احياؤها لانها فيها حرمان لاهل - 00:14:55ضَ
للبلد من الانتفاع بها عموما. نعم. لان هذي ليس مستعد مواد من جميع الوجوه لان فيها مثلا تعلقت به مصالح البلاد. والمعنى تقتضي ذلك ان لا يضيق على الناس في بلدانهم فتتملك مثلا ما حولهم من المساحات التي هم - 00:15:19ضَ
في حاجة اليها وعنه لا يملك وعنه رواية اخرى عن الامام احمد انه لا يملك ما قرب من البلدان. ما قرب من البلد لان في هذا تظييق على اهل البلد وحجر عليهم. وعنه وعنه لا يملك. لانه لا - 00:15:49ضَ
تخلو من مصلحة فاشبه ما تعلق بمصالحه. والمذهب الاول. رواية اخرى ان ما قرب من البلد لا بالاحياء ولا يسوق لاحد ان يتحجره. لانه يحرم اهل البلد من مصلحاتها. قال والمذهب الذي عليه العمل - 00:16:12ضَ
هو الاول انها تملك اذا لم تتعلق بها مصالح البلد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:32ضَ