التفريغ
ان محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:00ضَ
انا باب التصحيح نعم سبق وان لكم التصحيح في عدة الباحث بانه في كتاب الكافي مختصر مضغوط. فالتصحيح مهم بالنسبة لابد ان يعرف كيف يصحح الوسائل قد يعرف طالب العلم الزوج يأخذ النصف مع دم - 00:00:20ضَ
والربع مع الفراغ والام تأخذ الثلث مع ذوي الاخوة وعدم الفرع وتأخذ السدس مع وجود احدهما وهكذا قد يعرف طالب العلم مصيبة كل والد. لكن كيف فيه مصيبة من المسألة. وقد يكون في المسألة انكسار - 00:01:10ضَ
يعني تكون سهام ثلاثة لخمسة اشخاص او اربعة لسبعة اشخاص وهكذا فيكون في المسألة انكسار فلا عدنا من تعريفة من معرفة التصحيح. والتأصيل. التأصيل معرفة ما يخرج منه فرض المسألة او فروضها. والتصحيح - 00:01:50ضَ
معرفة نصيب كل ظارث بلا كسر. كيف يعطي الوارث نصيبه بلا كسل. فاذا صحت المسألة من اصلها فلا تحتاج الى حساب هلك هالك. عن اخت شقيقة هي زوج مسألة يوم اثنين الاخت الشقيقة واحدة وللزيد واحد ولا تحتاج الى تصحيح انها صحت - 00:02:30ضَ
من اصلها هلك هالك عن زوج وثلاثة ابناء اصح من اصلها المسألة من اربعة للزوج واحد والابناء الثلاثة لكل واحد واحد صحت من اصلها هلكهالك عن جدتي وابن المسألة من ستة للجدة واحد وللابن الباقي خمسة. هلك هالك - 00:03:10ضَ
عن جدة المسألة من ستة الجدة السدس واحد ولله سدس واحد وللابن الباقي. هلك هالك عن جدة واب وبنت المسألة ستة السدس واحد سدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي واحد يأخذه الاب تأصيلا. فصحت من اصلها. اصلها من ستة - 00:03:50ضَ
من ابي اثنان وللبنت ثلاثة وللجدة واحد. فما تحتاج الى تصحيح لانها صحت من اصلها. اذا لم تصح من اصلها كان نصيب مجموعة من الورثة غير منقسم عليهم فتحتاج الى تصحيح - 00:04:40ضَ
كي يتصور الانكسار يتصور الانكسار على واحد وعلى فريقين وعلى ثلاثة وعلى اربعة وهو نهاية الانكسار عندنا وعند المالكية نهاية الانكسار ثلاثة نظرا لكون ما يرث عندهم الا اثنتان وينقسم عليهن سواء كان اصل المسألة منها اربعة - 00:05:10ضَ
وعشرين او من اثني عشر فما يحصل انتصار على الجدات فكيف النظر عضوة القاعدة والامثلة لا حصر لها. وبامكانك انت ان تصور امثلة من عندك واذا استعصى عليك المثال والعدد صار العدد خمسة - 00:05:50ضَ
اشطب عليه يضع ثلاثة اخف لك. واذا كان مثلا ثمانية العدد اشطب عليه واجعله ستة اخف وهكذا لانك اذا صورت تكثر الامثلة وصور امثلة كثيرة تحلها فكيف اذا وجد الانكسار يهمنا ان نعرف - 00:06:20ضَ
سعيدة والا فالامثلة لا حصر لها. فاذا كان الانكسار على فريق وقد يكون على فريقين وقد يكون على ثلاثة وقد يكون على اربع فرق. يعني سهامهم غير منقسمة عليهم اخوة لام لهم الثلث اثنان مثلا وهم ثلاثة - 00:06:50ضَ
من ستة اربعة وهم ثلاث ولا يجوز في الفرائض ان نقول يأخذ هذا الوارث واحد وثلث او واحد ونصف او نصف للتصحيح يأخذ نعم الثلث لكن ما نقول ناصبه من مصح المذهب مسألة واحد ونصف - 00:07:20ضَ
او ثلاثة ارباع او نحو ذلك. او يهمنا ان نعرف طريقة العمل. اذا كان تساروا على فريق فلنا نظر واحد. واذا كان الانكسار على فريقين فاكثر فلنا نظر علي في المسألة عند التصحيح. اذا كان الانكسار على فريق - 00:07:50ضَ
واحد فننظر موضوع الانقسام عليهم هذا لا نظر فيه الان عندنا لانه يقول صحت من اصلها لكن اذا كان الانكسار على فريق فلا يخلو اما ان تكون السهام مباينة للرؤوس او - 00:08:20ضَ
قام موافقة للرؤوس. نظر واحد السهام اثنان. والرؤوس اربعة هذا موافقة. لان الاثنان لها نصف والاربعة لها نصف. السهام اثنان ستة هذي موافقة السهام اربعة والرؤوس ستة هذي موافقة ما العمل في الموافقة؟ نأخذ وفق الرؤوس - 00:08:50ضَ
وفق الرؤوس ونظرتها في اصل المسألة. والناتج هو المصحة كان الانتصار على فريق واحد. ننظر بين الرؤوس والسهام فاذا كانت لقاح اخذنا الوثق والوثق قد يكون النصف وقد يكون الرضا وقد يكون الثلث وقد يكون المهم انه يتفق - 00:09:30ضَ
يعني في جزء من الاجزاء فنأخذ وفق الرؤوس ونضربه في اصل المسألة فيخرج عندنا ما صح المسألة مثال ذلك هلك هالك عن اربع اخوات شقائق وعم. اربع اخوات شقائق وعم او اخ او ابن عم او ابن اخ يعني عاصم انتصار على - 00:10:00ضَ
الفريق المسألة من كم؟ من ثلاثة للاخوات الاربع الثلثان اثنان ولا العم او ابن العمة والاخ او ابن الاخ الباقي تأصيلا واحد. للاخوات الثلثان اثنان وهن اربع يصح ان نقول لكل واحدة في النصف نصف واحد؟ لا ما يصح - 00:10:40ضَ
ننظر بين الاثنين المصير وبين الرؤوس الاربعة نقول بينهما موافقة في النصح. لان الاربعة لها نصف والاثنين لها فنأخذ وفق ماذا؟ وفق السهام لا ناخذ وفق الرؤوس لان هي اللي ستقسم عليها. وفق الرؤوس مع مع السهام كم؟ ان السهام اثنان والرؤوس اربعة - 00:11:10ضَ
كم يتفقنا فيه في الربع؟ لا. يعني الاثنين ليس لها رباع. في الثلاث لا انما يتفقان في النصح. نصف الاثنين واحد ونصف الاربعة اثنان. ناخذ الاثنين في اصل المسألة التي هي ثلاثة. اثنين في ثلاثة بستة. ثم نعطيه - 00:11:50ضَ
فنقول للاخوات اثنين فيما ظربنا به اصل المسألة اثنين في اثنين لكل واحدة واحد. وللعاصر واحد في اثنين واثنين. هذي ستة. ما تغير المسألة وانما مددناها حتى نتحاشى الكسر. من ثلاثة وصحت من ستة - 00:12:20ضَ
والاصول معروفة وهي استدعت الاصول. واما المصح فهو يقول ما صحة من اربعة مثلا او من مئات الالاف بحيث انه ينقسم على الورثة الى اكاسر. هذا مثال للموافقة. الحالة الثانية - 00:12:50ضَ
تكون مباينة مباينة وانظر بين الرؤوس والسهام. نجد الرؤوس مثلا ثلاثة النفس المثال الذي معنا ثلاث اخوات شقائق من الاربع يستطيع الذي يرسل تشتغل على ما يصعب عليك وتعدلها على ما تفهمه. ثم تقيس عليها. ثلاث اخوات - 00:13:20ضَ
هي هي المسألة من من ثلاثة الاخوات الشقائق التلفان اثنان وين العم الباقي؟ لهن كم؟ لهن اثنان. ورؤسهن ثلاثة ننظر بين الاثنين والثلاثة. الاثنين لها نصف. الثلاثة ما لها نصف - 00:13:50ضَ
لكن الاثنين معناها ثلث. اذا مباينة ما يتفقان في جزء فنأخذ السهام لا يعني نريد نقسم على الرؤوس تاخذ الرؤوس تم؟ ثلاثة. نظربها في كم؟ في ثلاثة. اصلي المسألة. صحت من؟ تسعة - 00:14:20ضَ
نقصد نعطيهم نقول للاخوات اثنان فيكم؟ ثلاث الذي نسميه جزء السهم. لهن اثنان في ثلاثة بكم؟ بستة. ورؤوسهن ثلاث لكل واحدة اثنان بواحدتهن ما لجماعتهن قبل الله سبحانه في وللعاصم واحد في ثلاثة بثلاثة هذي التسعة - 00:14:50ضَ
في حالة الانكسار على فريق واحد النظر بين الرؤوس والسهام ان يكون اما موافقة او مباينة ولا ثالث لها. ما عدا الانقسام اذا انقسم هذا ما في اشكال هذا اخذناه سابقا. اذا كان الانكسار على فريقين او على ثلاث - 00:15:30ضَ
او على اربع فرق. القاعدة واحدة. القاعدة واحدة والعمل يختلف لنا فيها نظران انتبه. النظر الاول بين الرؤوس والسهام مثل ما تقدم موافقة او مباينة. فاذا كانت واذا كانت موافقة كل فريق وسهامه هذا - 00:16:00ضَ
مثل ما اذا كان الانتصار على فريق واحد. لكن هنا الانكسار على اكثر من فريق. نظرنا بين والسهام لكن النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض. ولا يصح ان نقول الرؤوس - 00:16:40ضَ
كما نقول النظر بين المثبتات. لانها قد تكون الرؤوس ستة. واثبتنا ثلاثة الوفق اربعة وعشرين ستة واثبتنا الوفق اربعة. ما نقول النظر الثاني بين بعضها مع بعض وهذه لا يخلو اما ان تكون - 00:17:00ضَ
تابعوا النسب الاربع المماثلة ثلاثة مع ثلاثة مع ثلاثة نكتفي بواحدة منها المداخلة ثلاثة وستة وتسعة نكتفي واحد منها وهو الاكبر التسعة هذه المماثلة والمداخلة. الثالثة الموافقة نص متر الوفد نضرب وفق احدهما في كامل الاخر. الرابعة - 00:17:30ضَ
المباينة نظر كامل احدهما في كامل الاخر. وهذا في المثبتات التي هي كناية عن الرؤوس. لكن ليست قد تكون كامل الرؤوس وقد تكون بعضها. اذا اوجد بينها موافقة مع السهام ثم نتيجة هذا الظرب يكون - 00:18:20ضَ
المسألة يظهر في عصر المسألة. والناتج هو مصح المسألة ثم اذا اردنا ان نعطيهم نمرض السهام سهام في فريق بجزء السهم الذي استحصلناه. فان كان واحدا اخذه وان كان عن قسم بينهم ولابد ان ينقسم نتيجة واذا لم ينقسم فالعملية غير صحيحة. اكرر - 00:18:50ضَ
مرة اخرى اذا كان الانكسار على اكثر من فريق يكون النظر بين وبين السهام والرؤوس. ثم نثبت ما يثبت عندنا. ثم فيكون النظر الثاني بين المثبتات من الرؤوس. ما نقول ان ما بين الرؤوس؟ لان قد تكون الرؤوس - 00:19:30ضَ
عدد كبير لكن اثبتنا وفقها. فننظر نثبت الوفد. ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الاربع النظر بين السهام والرؤوس في حالتين. الموافقة او المباينة النظر بين الاثباتات بالنسب الاربع. ولا يخلو اما ان تكون متماثلة. او - 00:20:00ضَ
او متوافقة او متباينة. كيف العمل؟ فالمتماثلة نكتفي في واحد منها المتداخلة نكتفي بالاكبر منها المتوافقة نأخذ الوفق ونضربه في الاخر. المتباينة نضرب بعض في بعض والناتج من هذا هو كله هو جزء السهم. احد المتماثلات - 00:20:30ضَ
اكبر المتداخلات هو جزء السهم. وفق المتوافقات هو جزء دار الرؤوس بعضها ببعض او المثبتات بعضها ببعض هو جزء السهم قد يكون اثنان وقد يكون العشرات والمئات نتيجة الضرب بعض الرؤوس بعض اهل البعض هذا زي السهم يضرب في اصل المسألة - 00:21:10ضَ
والناتج هو مصح المسألة. ثم اذا اردنا ان نعطي كل فريق ننظر نصيبه من السهام نضرب في جزر السهم. والناتج هو نصيبه. وينقسم عليه ولابد. وان كان واحدا اخوات وان كان اكثر من واحد فلابد ان ينقسم. فاذا لم ينقسم مع هذه الطريقة العملية فالعمل غلط حينئذ. اصلا - 00:21:50ضَ
خلقنا في وسطها مثلا ما يتمشى معنا اكثر ايجاد الامثلة التي ساروا على فريق تقدم لنا يا صلاح صفة العمل اذا كان الانكسار على اكثر من فريق. صفحة ستة وخمسين اذا كانت طبعة اللي معكم مثل اللي معي مصيبة العمل اذا كان الانكسار على اكثر من فريق - 00:22:20ضَ
تقدم ان الانكسار يكون على فريقين وفريقين وثلاثة وذلك متفق عليه. ويكون عليه بين الائمة رحمة الله عليهم. لكل انتشار على فريقه وعلى الفريقين وعلى ثلاث فرق. وعلى ثلاث فرق لكن - 00:23:00ضَ
فرقنا وهم متفقون عليه عند المالكية ما يتصور الانكسار على اربع فرق ابدا لان الفريق الرابع اللي يمكن يتصور الانكسار عليه هو الجدات والجدات عند المالكية ما يرث الا اثنتان ولا يكون اصل المسألة عندهم الا من اربعة وعشرين او من اثنى عشر - 00:23:20ضَ
ويصيب الجذات من اربعة وعشرين اربعة ينقسم على اثنتين. ونصيب الجدات من اثني عشر اثنان سدس ينقسم على الاثنتين لكن عند الائمة الاخرين الجدات قد يكونن ثلاث ونصيبهن اثنان او نصيبهن واحد او نصيبهن اربعة وهكذا - 00:23:50ضَ
تقدم ان الانكسار يكون على فريق وفريقين او ثلاثة وذلك متفق عليه. ويكون الانكسار على اربع عندنا وعند الشافعية والحنفية خلافا للمالكية. لان الجدات عندهم لا ينكسر عليهن فرضهن وذلك ان الانكسار على اربع فرق لا يكون الا في اصل اثني عشر واربعة عشر. اربعة وعشرين - 00:24:20ضَ
تسعة وعشرين انتبهوا ترى في اغلاط مطبعية. ولا يرث ولا يرث عندهم الا جدتان فقط. والسدس وفي هذين الاصلين منقسم عليهن كما تقدم. ان قلنا ان للفرضيين نظرين. نظر بين الرؤوس - 00:24:50ضَ
اذا كان الانكسار على اكثر من فريق. ونظر واحد اذا كان الانتصار على فريق واحد. في فريق الوارثين اخوات بنات اخوة اعمام بنو اعمام وهكذا هذا الفريق. نعم. نظر بين رؤوس هذه ونظر بين الرؤوس بعضها مع بعض. فالنظر الاول بين الرؤوس - 00:25:10ضَ
والسهام فاما ان تتباين او تتوافق. فان بينت الرؤوس السهام اثبتنا الوفق من جميع رؤوس الفريق ان للفرظية نظرين نظرا بين الرؤوس والسهام ونظر بين الرؤوس بعضها مع بعض. اي نعم. فالنظر الاول بين الرؤوس - 00:25:40ضَ
فاما ان تتباين او تتوافق. نعم. فان بينت الرؤوس السهام اثبتنا الوفق معا فان حيوانات اثبتها الكامل وان وافقت اثبت النطق. انتبه لهذا هذي فيها سقط ان باينت الرؤوس السهام اثبتنا فان وافقت. اجعل الاولى فان وافقت الرؤوس السهام - 00:26:10ضَ
الوفق من جميع الرؤوس رؤوس الفريق. ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب اربع فان كانت متماثلة الى اخره عذاب وان كانت الرؤوس متباينة ضربت بعضها ببعض اقرأ. اصبر. فان بايع فان وافقت الرؤوس الا - 00:26:40ضَ
هل الموافقة؟ فان وافقت الرئيس السي هاني اثبتنا الوفق من جميع رؤوس الفريق ثم ننظر بيننا لمثبتات من الرؤوس بالنسب مع المتقدمة وهي المماثلة والموافقة والمداخلة والمبايعة بين المثبتات ولم يقل انظر بين الرؤوس لان - 00:27:10ضَ
ما العرق بين المثبت الذي هو قد يكون الوثق قد يكون الوثق فانظر بين المثبت ولا بين مجموع الرؤوس. نعم. فان كانت متماثلة اكتفينا باحدها فيكون جزء السهم اضربه في اصل المسألة او في عونها ان كانت عائلة فما بلغ منه تصح المسألة. وان كانت الرؤوس - 00:27:30ضَ
متوافقة فنأخذ الوفق ونظلمه في جميع الموافق الاخر. فما بلغ فهو جزء السهم فنضربه في اصل مسألة او عونها فما بلغه العلم تصح المسألة. فان كانت الرؤوس متباينة ضربت بعضها في بعض - 00:28:00ضَ
فما تحصل فهو جزء السهم فنضربه في اصل المسألة او عولها كما بلغ منه تصح المسألة. وان كانت الرؤوس متداخلة اكتفينا بالاكبر فيكون جزء السهم فنضربه في اصل المسألة او في عولها ان كانت عائلة. فما بلغ فمنه - 00:28:20ضَ
المسألة الجزء الثاني هو احد المتماثلين احد المتماثلين واكبر المتناسبين والحاصل من ضرب من رؤوس بعضها في بعض في مباينة فاذا اردت القسمة فمن له شيء من المسألة اخذه مضروبا في جزء السهم - 00:28:40ضَ
فان كان واحدا فهو له وان كان فريقا قسم عليه. نعم. مثال للمباينة زوج وخمسة اخوة اليوم وثلاث جدات. الخروج وخمسة اخوة لام الانكسار على اليس صار على فريقين؟ لان الزوج واحد ياخذ نصيبه والجدات والاخوة لام منكسرة عليه - 00:29:00ضَ
نعم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللاخوة اليوم وللاخوة لام الثلث اثنان لا ينقسم عليهم ان لا ينقسم عليهم ويباين. وللجلدات ثلث واحد لا ينقسم عليهن ويباين. ثم ننظر بين الرؤوس نجدها - 00:29:30ضَ
المتباينة سنضرب ثلاثة لان الرؤوس ثلاثة للاخوة ثلاثة اخوة اليوم وجدتين ثلاثة والاثنين متداولة. كل عددين متواليين فهما متباينان. ما يجلس الليل هم موافقة. اثنين وثلاثة ثلاثة واربعة اربعة وخمسة خمسة وستة وهكذا. نعم. فنضرب ثلاثة رؤوس الجدات بخمسة رؤوس الاخوة لام - 00:29:54ضَ
خمسة عشر فالخمسة عشر هي جزء السهم نضربها في اصل المسألة ستة تصح من تسعين فللزوج ثلاثة جزء السهم خمسة عشر تلو خمسة واربعين. وللاخوة الام اثنان مضروبة بخمسة عشر كيلو وثلاثين. لكل واحد ستة - 00:30:24ضَ
وللجدات واحد مبرور بخمسة عشر. وهذه صورتها. الجدول الان. زوج خمسة اخوة الام المسألة اصبح من ستة لان فيها سدس وثلاث كلها تخرج من ستة. الجدات لهن سدس الام لهم الثلث. والزوج له النصف وهي فريضة عادلة. ليس فيها تعول - 00:30:44ضَ
اليوم قال العاصي بشيء ينقسم الى النصف وثلث وسدس عادلة. نعم. المسألة من ستة النظر الاول ننظر بين الخمسة الاخوة الام وبين نصيبهم اثنان ننظر بينهما. هل بينهم موافقة؟ الاثنين والخمسة؟ لا. من يتفقان في؟ لان الاثنين - 00:31:24ضَ
لها نصف والخمسة ليس لها نصف. والخمسة لها خمس والاثنان ليس لها خمس. فمثل الخمسة بكاملها ثم ننظر بين الجدات ونصيبهن نصيبهن واحد وسهامهن رؤوسهن ثلاثة كذلك فاثبتنا الرؤوس كما هي ثم نرجع ننظر بين - 00:31:54ضَ
الرؤوس بعضها هنا عذاب بين رؤوس الاخوة لام الخمسة ورؤوس الجدة الثلاثة الخمسة والثلاث بين ما يتفقان في جزء من الاجزاء الخمسة لها ثلث لها الخمسة ليس لها الا خمس والثناء - 00:32:24ضَ
لكن الخمسة ليس لها ثلث. فنضرب ثلاثة في خمسة وتكون خمسة عشر خمسة عشر حاجة نسميها جزع السهم نضرب بها عصر المسألة ستة ستة في خمسة عشر سبع عشرة بستين وستة في خمسة وثلاثين ستين وثلاثين تسعين هذا ما صح البصلة ثم نعطيهم فنقول - 00:32:44ضَ
زوج سهام ثلاثة مضروبة في خمسة عشر في خمس واربعين. انظر ما تغير شيء. وكان له ستة واصبح له خمس واربعين من تسعين. الاخوة اليوم لهم اثنان في خمسة عشر تكون ثلاثين ورؤوسهم خمسة لكل واحد ستة - 00:33:14ضَ
للجلدات واحد فيه خمسة عشر. بخمسة عشر وهن ثلاث. تقسم خمسة عشر على الصلاة لكل لكل واحدة خمسة. نعم. مثال للموافقة اثنى عشر اخت شقيقة واربع اخوات لام هذه ضعها انت على كيفك على ما يناسبك بغيت طولك - 00:33:44ضَ
المسألة تقصيرها تضع الامثلة اثنى عشر اخت شقيقة هذه صورها للموافقة لاجل يكون بينهما موافقة نعم المسألة من ثلاثة للاخوات مثال؟ مثال للموافقة نعم اثنا عشر اخت دقيقة واربع اخوات لام المسألة من ثلاثة للاخوات الشقائق الثلثان اثنان لا ينقسم عليهن - 00:34:14ضَ
فيثبت وفقهن وفقهن الشتة والاخوات لام الثلث واحد ورؤوسهن لا ينقسم عليهن منكسر ومباين واحد يباين جميع الاعداء عدد واحد يباين جميع بخلاف الاثنين في الاثنين توافق. توافق الاربعة والستة والثمانية - 00:34:44ضَ
والعشرة والاثنى عشر وهكذا. نعم. ثم ننظر بين الرؤوس اربعة هذا النظر السؤال الاول بين السهام والرؤوس الاخوات اثنان رؤوسهن اثنى عشر بينهما موافقة ومن اربع الاخوات لام وسهامهن واحد - 00:35:14ضَ
النظر بين السهام والرؤوس مباين لكن النظر بين المثبتات اثبتنا اخوات الشقائق الاثنى عشر كم اثبتنا النصف. نصفهن كم؟ ستة. ستة خواتني ام اثبتناها بكاملها اربعة نظرنا بين الستة والاربعة ودنا بينهما - 00:35:44ضَ
موافقة للنصح فيأخذ نصف احدهما ونضربه من كامل اخر نصف الستة نضربها في الاربعة او الاربعة نضرب كل هذه النص في اه نصف الاربعة نضربها في الستة. فينتج اربعة في ثلاثة اثنى عشر او ثلاثة في اربعة في اثنا عشر كل واحد هي هي فاجر جزء - 00:36:14ضَ
هو اثنى عشر يضرب في اصل المسألة التي هي ثلاثة. ثلاثة في اثنا عشر يكون وصح المسألة ستة وثلاثون ستة وثلاثون ثم نعطيهم فنقول للشقائق اثنان ترى غلط عينك مكتوبة اثنان في اثني عشر باربعة وعشرين وهن اثنى عشر - 00:36:44ضَ
لكل واحدة سهمان وللاخوات الام واحد من اصل المسألة لهن الثلث واحد في عشر باثني عشر يظن اربع لكل واحدة منهن ثلاثة هذا مثال ان للموافقة الرؤوس فيها موافقة مع بعضها اثنعشر رأس الاخوات - 00:37:14ضَ
موافقة مع الاثنين. ثم الستة موافقة مع الاربعة. ففيها موافقة بين السهام وفيها موافقة بين المثبتات ما نقول بين الروس لان الرؤوس اثنا عشر وحنا اثبتنا ستة ولا الثانية اربعة اربعة وستة بينهما موافقة كذلك للنصح. نعم. بين الرؤوس اربعة رؤوس - 00:37:44ضَ
الاخوات اليوم وستة وفق الاخوات الشقائق فنجد بينهن موافقة بالنصف ونأخذ وفق احدهما ونضربه في كامل الاخر تناول الاثنين بستة تبلغ اثني عشر وهذا جزء السهم. فنضربه في اصل المسألة ثلاثة فتصح من ستة وثلاثين. للشقائق - 00:38:14ضَ
مضروب باثني عشر فيكون اربعة وعشرين لكل واحدة اثنان. وللاخوات الام واحد مضروب باثني عشر باثني عشر وهم اربع لكل واحدة ثلاثة وهذه صورتها نعم مثال للصماء الصمع المنصكة التي ليس لها مفتاح. ما فيها تجاوب. ما فيها توافق ما فيها - 00:38:34ضَ
تماثل كلها متباينة نعم مثال للصماء وهي التي عم التباين في اربع زوجات وثلاث جدات وخمسة اعمام اصلها من اثني عشر كلها منكسر عليهم ومباين وليس فيها توافق. اربع زوجات وثلاث - 00:39:04ضَ
شدات وخمسة اعمام. الانكسار والتباين على كم؟ ثلاث فرق. نعم اثني عشر وتصح من سبعمائة وعشرين. اصلح من اثني عشر لانها بسيطة زوجات لهن الرضا وجدات لهن السدس والباقين للاعمام - 00:39:34ضَ
اصلها من اثني عشر لان فيها سدس ورباع. والسدس والربع اقرب اخرج له من اثني عشر ان السدس فيه ستة لكن ليس لها رضع والربع من اربعة لكن ليس لها سدس فيقول ما صحها - 00:40:04ضَ
اصلها من اثني عشر اصلها مصير. لكن نضع لوجود التباين طال المصح جدا نعم مثال اخر انظر وخمسة اعمال عام الاثني عشر وتصح من سبع مئة وعشرين. الزوجات لهن الربع. واحد - 00:40:24ضَ
عشر لهن الربع ثلاثة وهن اربع والجدات لهن السدس اثنان وهن ثلاث والاعمام لهم الباقي بعد الربع ثلاثة وخمسة خمسة من اثني عشر يلقى لهم سبعة. الاعمام ورؤوسهم خمسة. نظرنا بين الرؤوس والسهام. سهام الزوجات كم - 00:40:54ضَ
ورؤوسهن اربع مباينة. صيام الجدات اثنان ورؤوسهن ثلاثة مباينة رؤوس سهام الاعمام سبعة ورؤوسهم خمسة مباينة. اثبتنا الروس كاملها ثم ننظر بين الرؤوس والرؤوس. نجد الرؤوس اربعة وثلاثة مباينة. بخمسة مباينة نضرب ثلاثة - 00:41:24ضَ
هذا في اربعة باثني عشر. نظربها في خمسة بستين. ستين تضرب باثني عشر في ستين تصح من سبع مئة وعشرين ست مئة واثنين في ستين مئة وعشرين تصح من سبع مئة وعشرين. ثم تعطيهم وتعطي - 00:41:54ضَ
او جاءت نصومهن ثلاثة في ستين بمئة ستين مئة وثمانين لكل واحدة منهن خمسة واربعين. والجدات اثنان في ستين تسعة وعشرين لكل واحدة منهن اربعون. وللاعمال سبعة في اثني عشر - 00:42:24ضَ
وسبعين اثنين وثمانين آآ في سبعة في ستين سبعة في ستين فيكون لكل واحد منهم اربعة وثمانين بواحدهم ما لجماعتهم يعني نصيب الواحد اربعة خمسة في اثني عشر وخمسون ستين. سبعة هي اثني عشر - 00:42:54ضَ
لي عشرة بسبعين وسبعة في اثنين واربعتاش اربعة وثمانين. اقف على هذا المثال الاخر ان شاء الله نحن في الدرس القادم - 00:43:24ضَ