الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 6- باب فرائض الوضوء وسنته 1

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائض الوضوء وصفته وصفته اول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الاحداث كلها - 00:00:01ضَ

الغسل والوضوء والتيمم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ولانها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة نعم باب فرائض الوضوء وصفاته - 00:00:31ضَ

فرائض الوضوء اي ما هو فرض واجب او شرط وسنن الوضوء التي هي مستحباته اذا اتى بها فحسن والا فالوضوء صحيح وان لم يأت به واما الفرائض والشروط فلا بد منها - 00:01:01ضَ

قال اول فرائضه النية وهي شرط النية شرط لصحة الوضوء لو توضأ وضوءا كاملا بدون نية الوضوء او رفع الحدث او استباحة الصلاة ما صح وضوءه ولا صح ان يصلي به - 00:01:33ضَ

مثلا اراد ان يتبرد مثلا فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه الى المرفقين ومسح رأسه واذنيه وغسل رجليه الى الكعبين بارادة لارادة التبرد او ارادة ابعاد اثر وسخ او غبار - 00:02:04ضَ

او عرق عليها ثم لما انتهى قال في نفسه هذا وظوء كامل اجعله لصلاة الظهر مثلا انوي ان هذا الوضوء لصلاة الظهر هل يصح وضوءه هذا؟ لا اصل النية اصل عند البدء ما نوى الوضوء ورفع الحدث وانما التبرد او النظافة - 00:02:38ضَ

ولهذا قال وهي شرط لطهارة الاحداث كلها الاحداث ما هي الاحداث كثيرة؟ نعم حدث اكبر وحدث اصغر حدث اصغر ينوي رفعه لاجل الصلاة النافلة او لاجل الصلاة الفريضة او لاجل قراءة القرآن - 00:03:11ضَ

او لاجل الطواف بالبيت او نحو ذلك وحدث اكبر الرجل عليه جنابة او المرأة عليها جنابة او المرأة تريد الاغتسال من النفاس او المرأة تريد الاغتسال من الحيض كل هذه اغسال - 00:03:40ضَ

موجبها احداث اصغر في الاول واكبر في الاخير. فيلزم لها النية مثلا امرأة شعرت بان وهي حائض شعرت بحرارة الجو مثلا فارادت ان تتبرد ارادت ان تتبرد فاغتسلت. للتبرد فلما انتهت من غسلها - 00:03:59ضَ

تبين لها انها قد طهرت من الحيض قبل نصف ساعة او ربع ساعة مثلا والاغتسال هذا وقع بعد انقطاع دمها قالت في نفسها اجعل الاغتسال السابق هذا عن الحيض هل يصح؟ لا - 00:04:34ضَ

لانها ما نوت حال اغتسالها رفع الحدث وانما نوت التبرد رجل عليه جنابة ونسي جنابته ثم خرج اراد ان يخرج لصلاة الظهر واغتسل للتبرد ان الجو حار واغتسل للتبرد ثم ذهب وتوضأ - 00:04:54ضَ

وضوءا للصلاة ثم ذهب ليصلي وصلى الظهر ثم لما انتهى من صلاة الظهر ذكر ان كان انه كان عليه جنابة ولم يغتسل للجنابة قال الحمد لله انا اغتسلت للتبرد يكفي عن غسل الجنابة - 00:05:27ضَ

هل يكفيه؟ لا. نقول لا يكفيك. لا بد ان تغتسل الان وتصلي صلاة الظهر لانك صليتها انت جنب بدون اغتسال يقول اغتسلت اغتسالا كاملا. نقول ما ماذا نويت باغتسالك؟ يقول نويت التبرد - 00:05:50ضَ

اريد ان اعلق اخبر بالحقيقة نويت التمرد. نقول لا هذا لا يكفي عن غسل الجنابة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي شرط اي النية بطهارة الاحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم. كذلك اذا نوى - 00:06:11ضَ

ان يصلي الظهر وليس عنده ماء فلابد ان ينوي التيمم ينوي التيمم فيصح تيممه لصلاته الحاضرة وما الدليل على ذلك ايها المؤلف رحمك الله لانك وعدتنا الا تقول مسألة الا وتدلل عليها يقول نعم - 00:06:36ضَ

عندي دليل متفق عليه انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى العمل بالنية انت اغتسلت للتبرد للتبرد لا يصلح ان تصلي به اغتسلت من اجل ازالة العرق. هذا لازالة العرق فقط لا يكفي لرفع الحدث - 00:07:02ضَ

اغتسلت لانه اصابك غبار واردت ان تزيل اثر هذا الغبار وانت جنب نقول لا يكفيك عن الجنابة هذا بل لا بد ان تنوي غسلا للجنابة ولانها عبادة محضة. عبادة والعبادة لابد لها من نية - 00:07:27ضَ

ما تصح اي عبادة بدون نية اي نوع من انواع العبادة لا يمكن ان يؤديها المرء بدون نية خالصة لوجه الله تعالى ينال ثوابها او نية رياء وسمعة او نحو ذلك - 00:07:50ضَ

لا بد للعمل من نية ولم تصح بغير نية كالصلاة. كذلك لو قام مع الناس رآهم يرفعون ويخفظون وبدأ يعمل عملهم هذا ليحرك جسمه او نحو ذلك ما نوى الصلاة - 00:08:08ضَ

هل هذه الحركة التي قام بها مع الناس تكفيه عن الصلاة لا ولو انه اتى بالصلاة من اولها الى اخرها ما دام انه لم ينوي الصلاة فليست بصلاة هذه حركة فقط - 00:08:34ضَ

رياضة ومحل النية القلب لانها عبارة عن القصد. ويقال نواك بخير اي قصدك اي قصدك به ومحل القصد القلب ولا يعتبر ان يقول بلسانه شيئا فان لفظ بما نواه كان اكد - 00:08:50ضَ

نعم ومحل النية اين محل النية محلها القلب وليس اللسان محلها القلب لما قال المؤذن قد قامت الصلاة فقمت قمت لماذا ماذا تريد تصلي هذي النية فتحت انبوبة الماء لماذا؟ تقول لي اتوضأ - 00:09:13ضَ

هذي النية ما يحتاج ان تقول اللهم اني نويت ان اصلي او ان اتوظأ او ان اغتسل او كذا او كذا الى اخره لا لانها عبارة عن القصد الذي هو التوجه للشيء - 00:09:40ضَ

خرجت من بيتك لماذا؟ تقول قاصدا المسجد نويت ان تخرج من اجل ان تصلي وهكذا فالنية هي عبارة عن القصد يقال يعني في اللغة نواك الله بخير يعني قصدك الله بخير - 00:09:55ضَ

اي قصدك به دعاء ومحل القصد ما هو؟ القلب ما يحتاج ان تتلفظ بلسانك ولا يعتبر ان يقول بلسانه شيئا. ما يحتاج ان يتلفظ باي شيء. يقوم يصلي يقوم يتوضأ يقوم يغتسل - 00:10:18ضَ

وهكذا بدون ان يتلفظ بلسانه. يتيمم بالتراب بدون ان ينطق بلسانه قال فان لفظ بما نواه كان اكد يعني ابين واوظح واثبت وهذا فيما ورد به التلفظ بالنية واما ما لم يرد فيه التلفظ بالنية فلا يشرع - 00:10:41ضَ

يقول شيخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة التلفظ بها في الصلاة التلفظ بها في الوضوء بدعة التلفظ بها في الحج وارد - 00:11:07ضَ

ليس ببدعة لبيك حجا انت تنوي بقلبك انك تحرم بالحج ولا حرج ان تنطق بلسانك فتقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج لبيك حجا وعمرة وهكذا - 00:11:27ضَ

تنطق بلسانك لا حرج لكن لو لم تنطق صح احرامك بنيتك بقلبك فقط اما الصلاة فلا يصح ان تقول نويت ان اصلي المغرب ثلاث ركعات نويت ان اصلي العشاء اربع ركعات هذا خطأ - 00:11:45ضَ

وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. اذا فالتلفظ بها فيما لم يرد الشرع به بدعة ما يجوز يأثم الانسان باتيانه بالبدعة وانما يقوم ويقصد بقلبه انه يؤدي الصلاة ويرفع يديه ويكبر تكبيرة الاحرام ويدخل في صلاته - 00:12:06ضَ

نعم وموضع وجوبها عند المظمظة لانها اول واجباته ويستحب تقديمها على على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونة ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه فان عزبت في اثنائها جاز - 00:12:33ضَ

لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزائها الصيام وان تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في اولها جاز لانها عبادة فلم يشترط اقتران النية باولها كالصيام. نعم ويستحب النية - 00:12:58ضَ

فيه وقت استحباب مجيئها وتتأكد في وقت اخر لان الانسان اذا اراد ان يتوضأ فيه من الوضوء ما هو واجب من افعال الوضوء وفيه من افعال الوضوء ما هو مستحب - 00:13:23ضَ

فتتأكد النية عند الواجب وتستحب عند المستحب فتأكد النية عند الواجب وتستحب عند المستحب ايضاح ذلك بالمثال. مثلا قام ليتوضأ ماذا يستحب له؟ اول ما يبدأ به غسل اليدين من افعال الوضوء - 00:13:49ضَ

هذا استحباب التسمية فيها قولان يا هي مستحبة ام واجبة فاذا قلنا هي مستحبة مثلا فكذلك من المستحبات التسمية وغسل اليدين هذي من المستحبات يلي هذا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه - 00:14:20ضَ

هذا فرض واحد لاي واحد منها بدأت فلا حرج تبدأ بالمضمضة اولى ثم تستنشق ثم تغسل وجهك تغسل وجهك اولا ثم تتمضمض وتستنشق لا حرج. تستنشق اولا ثم تتمضمض ثم تغسل وجهك لا حرج. تستنشق اولا ثم - 00:14:46ضَ

ثم تغسل الوجه ثم تتمضمض اخيرا لا حرج. ما في ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لا حرج والحمد لله. لكن ما حكم هذه الافعال الثلاثة واجب من واجبات الوضوء فرض - 00:15:06ضَ

النية تستحب عند المستحبات يعني عند غسل اليدين وعند التسمية يستحب ان تستحضر النية نسيت النية ما استحضرتها يلزم ان تستحضرها عند المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه لان النية في الفرظ فرض - 00:15:22ضَ

والنية في المستحب مستحب ولذا قال ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه يعني اذا قدمتها في الاول حضرت النية فالمفروض والمسنون واذا قدمت المسنون اولا خلا من النية - 00:15:47ضَ

ثم احضرت النية عند المفروظ فايهما اولى ان تأتي بالنية عند المفروض والمسنون؟ نعم ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه. يعني لا تعزب النية عن خاطرك انت عندما غسلت يديك - 00:16:12ضَ

من الماء استحضرت النية يحسن ان تستديم استحضار النية يعني تكون النية على بالك وعلى خاطرك انك ماذا تريد؟ تريد تتوظأ فان عزمت في اثنائها اثناء فرائض الوضوء فلا حرج - 00:16:38ضَ

يعني بدأت تتحدث مع شخص وانت تتوظأ مثلا ونسيت او ذهبت النية عن خاطرك فلا حرج لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزائها كالصيام فمثلا انت تنوي الصيام عند اوله - 00:16:58ضَ

ولا يلزم ان تستحضر في جميع وقت النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس انك صائم قد يخطر عن بالك بعض الاوقات انك صائم فلا يؤثر ذلك على صيامك وانما تستحضر النية عند الاول - 00:17:19ضَ

لو ما استحضرت النية عند الصيام عند بدء الصيام مثلا ثم استحضرتها عند طلوع الشمس استحضرت النية عند طلوع الشمس فقط. نقول ان كان الصوم نفلا صح وان كان الصوم واجبا ما صح - 00:17:39ضَ

مثلا ما نوى الصيام ثم خرج لصلاة الفجر ولم ينوي صياما فلما طلعت الشمس مثلا فكر لو صمت اليوم يقول ان كنت ما اكلت شيئا بعد طلوع الفجر فالصيام صحيح - 00:17:59ضَ

يصح عن تنويه من بعد طلوع الشمس يقول اريده عن قضاء يوم من رمضان علي نقول لا هذا ما يصلح لانك ما استحضرت النية في اول اليوم استحضرتها من طلوع الشمس - 00:18:21ضَ

يقول اجعله اليوم نفلا. نقول احسنت اليوم يكن نفي لكن لا تنويه فرضا لانك لم تنويه من اوله نوى الصيام مثلا من اوله رمظان او غيره في اثناء النهار نسي انه صائم - 00:18:38ضَ

ذهب الى الثلاجة ليشرب او اخذ كاس ماء وشرب يقول فسد صومك لانك نسيت النية؟ لا النية ما دام موجودة من الاول يكفي ما يلزم ان تستشعر النية كل الوقت - 00:18:59ضَ

حتى لو شرب ناسيا صح صومه انما اطعمه الله وسقاه هذا معنى قوله رحمه الله لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزائها كالصيام. يعني اذا نوى النية نية الصيام في اول الصيام كفاه - 00:19:17ضَ

الى المغرب لو نسي في الاثناء او عزمت النية عن خاطره وان تقدمت النية بزمن يسير وعذبت عنه في اولها جاز لو مثلا هو جالس ثم فكر ونوى يقوم يتوضأ - 00:19:36ضَ

ما قام بقي في مجلسه ربع ساعة نص ساعة مثلا ثم قام وتوضأ ما استحضر النية حينما باشر الماء عجبت النية عن خاطره يصح وضوءه لان النية موجودة من اول بزمن يسير - 00:19:59ضَ

فلم يشترط اقتران النية باولها كالصيام. ما شاء الله. الصيام دليل لكثير من الاعمال. نعم الصيام هل يلزم النية في اول وقته؟ لا رجل نوى الصيام من الليل وعازم على الصيام - 00:20:23ضَ

قبيل طلوع الفجر مثلا غلبه النوم ما استيقظ الا وهو يسمع قد قامت الصلاة فقام مسرعا وذهب يصلي. هل يصح صومه من المعلوم انه اول الصيام ما كان عنده نية لانه نايم - 00:20:51ضَ

نايم اول الصيام عند طلوع الفجر كان نايم ما استيقظ الا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة هل يصح صومه؟ نعم. لان النية موجودة من اول هو حينما نام من الليل ناوي انه يصوم غدا قظى من رمظان - 00:21:14ضَ

فلم يستيقظ في اول الصيام وانما استيقظ بعد مضي نصف ساعة مثلا من طلوع الفجر صح صومه لان النية موجودة من اول. نعم وصفتها وصفاتها وصفتها ان ينوي رفع الحدث - 00:21:37ضَ

اي ازالة المانع من الصلاة او الطهارة لامر لا يستباح الا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف وان ينوي الجنب بغسله قراءة القرآن صح وان والجنب بغسله بغسله قراءة القرآن صح - 00:21:58ضَ

لانه يتضمن رفع الحدث وان نوى بطهارته ما لا يشرع له ما لا تشرع له الطهارة يا لبس ثوبه ودخول بيته والاكل لم يرتفع حدثه لانه ليس بمشروع اشبه التبرد - 00:22:22ضَ

نعم وصفتها صفة النية ان ينوي رفع الحدث اي ازالة المانع من الصلاة او ينوي الطهارة لامر لا يستباح الا بها قد يقول قائل ما هي هذه النية التي تتحدثون عنها - 00:22:42ضَ

وتقولون فيها ما تقولون ما هي النية يقول النية محلها القلب ينوي الشيء يعني يقصد الشيء مثلا عند الوضوء ماذا تقصد يقول اقصد رفع الحدث انا محدث حدث اصغر خرج منه بول او غائط او ريح - 00:23:07ضَ

فاراد ان يتوضأ ليرفع الحدث هذا المانع من الصلاة يقول صح احسنت اخر قال انا ما خطر على بالي هذا الذي تقولون ولا اعرف موضوع رفع الحدث وعدم الحدث. ما ما استحضر هذا انما انا نويت بوضوئي اريد ان اذهب الى المسجد اصلي. نقول احسنت - 00:23:37ضَ

عملك صحيح اخر يقول انا قمت لاتوظأ لكن ما خطر على بالي رفع الحدث ولا خطر على بال الصلاة لاننا الان ضحى. ما هو وقت صلاة مفروضة خطر على بالي اردت ان اقوم اقرأ القرآن - 00:24:01ضَ

لاخذ المصحف واقرأ وتوضأت لهذا السبب. والان دخل وقت صلاة الظهر هل اصلي به الظهر نقول نعم احسنت. كل هذا مشروع الذين ورفع الحدث والذي نوى الصلاة والذي نوى الطهارة من الحدث - 00:24:25ضَ

والذي نوى قراءة القرآن كله سائغ ومثل ذلك من حدثه دائم اذا نوى استباحة الصلاة من هو الذي حدثه دائم؟ الذي معه ريح تخرج معه الريح باستمرار بدون اختياره الذي يخرج منه سلس البول - 00:24:51ضَ

كثير بدون اختياره هذا لو نوى رفع الحدث ما ارتفع لانه ما يرتفع حدثه يتوضأ الان ثم يخرج منه ريح بعد ذلك بقليل ما يرتفع حدثه. ماذا ينوي هذا؟ ينوي استباحة الصلاة. فاذا نوى استباحة الصلاة صلى بوضوءه - 00:25:15ضَ

في هذا الفرظ والنوافل او ينوي الطهارة لامر لا يستباح الا بها كالصلاة. ينوي الطهارة لاجل يصلي ينوي الطهارة لاجل يطوف البيت. ينوي الطهارة مثلا لاجل ان يأخذ المصحف ويقرأ - 00:25:38ضَ

ينوي الطهارة لاجل ان يقرأ القرآن احتراما لكتاب الله. والا يجوز للانسان ان يقرأ القرآن وهو محدث حدث اصغر. لكن احتراما لكتاب الله يقول لا اقرأ الا بعد ما اتوضأ - 00:25:57ضَ

وقام ليتوضأ لاجل ان يقرأ نقول خيرا فعلت كما ورد عن الامام البخاري رحمه الله انه كان لا يسجل حديثا في صحيحه حتى يتوضأ وان الجنب بغسله قراءة القرآن صح كذلك. لان الجنب ما يستحق له ان يقرأ القرآن وهو جنب - 00:26:12ضَ

بل لا بد ان يغتسل. فاذا نوى بذلك قراءة القرآن مثلا انسان عليه جنابة واراد ان يقرأ يعرف انه لا يصغ له ان يقرأ القرآن وهو جنب فقام واغتسل لاجل ان يأخذ المصحف ويقرأ. اخذ المصحف وقرأ. مثلا - 00:26:35ضَ

نصف ساعة اكثر اقل خطر على باله ان يقوم يصلي يسأل يقول اغتسالي الاول يكفي للصلاة مع اني ما نويت الصلاة ولا خطرت على بالي انما خطر على بالي قراءة القرآن - 00:26:57ضَ

قل نعم يكفي لانه يلزم لقراءة القرآن رفع الحدث الاكبر فاذا ارتفع الحدث الاكبر خلاص اعمل ما شئت مما يشترط له رفع الحدث وانما بطهارته ما لا تشرع له الطهارة - 00:27:13ضَ

انتبه نوى بطهارة شيء لا يشرع له الطهارة قال مثلا هو شنو وعليه ثياب البذلة ثياب البيت مثلا لكنه شعر بان بان سيأتيه ضيف واراد ان يتهيأ بلباسه الحسنة وقال بدل ما البس ثيابي الحسنة هذه وانا جنب - 00:27:39ضَ

اغتسل لاجل البس الثياب النظيفة ما نوى رفع الحدث ولا خطر على باله اغتسل لاجل يلبس ثوبه على جنابة واراد ان يجالس رفقته مثلا فما خطر على باله رفع الجنابة او الحدث وانما اغتسل لاجل يجالس الجماعة - 00:28:15ضَ

على جنابة واراد ان يدخل بيته فما خطر على باله رفع الجنابة وانما خطر على باله الاغتسال لاجل دخول البيت هل يرتفع الحدث في هذه الاحوال كلها لا يرتفع الحدث - 00:28:40ضَ

لانه لا يشرع للبس الثوب الاغتسال ولا يشرع لدخول المنزل الاغتسال ولا يشرع لمجالسة الرفقة الاغتسال ان نويت رفع الحدث ارتفع والحمد لله لكن تقول ما خطر على بال رفع الحدث وانما اغتسلت لاجل البس ثوبي - 00:28:57ضَ

الجميل نقول ما ارتفع حدثك اذا وهكذا يقول لانه ليس بمشروع يعني رفع الاغتسال لاجل هذه الاشياء التبرد مثل ما تقدم انه لو اغتسل يريد التبرد ثم قال الحمد لله انويه عن الجنابة التي - 00:29:19ضَ

وانما نويت التبرد وان نوى ما يستحب له الطهارة بقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم فكذلك في احدى الروايتين لانه لا يفتقر الى رفع الحدث اشبه لبس الثوب - 00:29:40ضَ

والاخرى يرتفع حدثه لانه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي ان تحصل له ولانها طهارة صحيحة ورفعت الحدث كما لو نوى رفعه نعم وانما تستحب له الطهارة - 00:30:05ضَ

نوى شيء تستحب له الطهارة ولا تجب مثل الذي تستحب له الطهارة قراءة القرآن. بدون مس مصحف يستحب ان يقرأ القرآن وهو طاهر فمثلا هو محدث نقض وضوءه فاراد ان يتوضأ ليقرأ القرآن - 00:30:31ضَ

ما نوى رفع الحدث وانما نوى الوضوء للقراءة فقط فبعد ما قرأ حضر صلاة الظهر يقول هل يصح ان اصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر مع العلم انني ما نويت رفع الحدث. وانما نويت القراءة فقط - 00:31:03ضَ

جئت بهذا الوضوء على سبيل الاستحباب احتراما لكتاب الله فما احب ان اقرأ كتاب الله وان كان عن ظهر قلب ان اقرأه وانا محدث وانما لاجل ان اقرأ وما خطر على بالي رفع الحدث - 00:31:27ضَ

يقول للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان ويروى عن الامام احمد في روايتان الاولى التي ذكرها المؤلف انه لا يرتفع الحدث اذا اراد ان يقوم لي صلاة الظهر قال يلزمه ان يصلي ان يتوضأ - 00:31:46ضَ

الثانية ولعلها الاولى والله اعلم وهي الاصوب انه يرتفع حدثه وهذي يبتلى بها كثير من الناس مثلا مثلا يكون هو على وضوء وصلى الظهر بوضوءه هذا ثم بعد صلاة الظهر مثلا - 00:32:07ضَ

بنصف ساعة احدث نقض الوضوء بريح او نحوه ثم حضرت صلاة العصر حضرت صلاة العصر قال في نفسه انا على وضوء نسي حدثه انا على وضوء لكن ابا اجدد وضوء - 00:32:32ضَ

اريد ان اجدد وضوئي هو ما هو بعلى وضوء وناسي ما حدث لكنه اراد ان يجدد وضوءه هذا الاخير مسنون لانه بعد صلاة صلاها في وضوءه السابق مقام وجد الوضوء - 00:32:59ضَ

وصلى به صلاة العصر الحاضرة فذكر بعد ما صلى صلاة العصر انه قد احدث بين الظهر والعصر وانه ما نوى رفع الحدث وانما نوى تجديد الوضوء فما الحكم على الرواية الاولى يقولون له صلاتك غير صحيحة - 00:33:21ضَ

لانك حينما نويت بوضوئك هذا التجديد ما رفع حدثك السابق على الرواية الاخيرة هذه نقول لا الحمد لله صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح لانك نويت وضوءا مشروعا وان كان سنة فكف عن الواجب - 00:33:46ضَ

كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة. غسل الجمعة يبتلى به كثير من الناس مثلا يكون جنبا بعد صلاة الفجر ثم تحضر صلاة الجمعة فيقول في نفسه انا يكفي الوضوء لكن غسل الجمعة مستحب كما هو رأي الجمهور - 00:34:06ضَ

وبعضهم يرى وجوبه هذا الغسل مستحب. انا اقوم اغتسل للجمعة نسي الجنابة التي عليه واغتسل للجمعة وذهب وصلى فلما عاد تذكر انه اجنب بعد صلاة الفجر وانه ما نوى غسل الجنابة - 00:34:29ضَ

جاء يسأل ماذا نقول له ان قلنا له على الرواية الاولى قلنا لا غسلك الذي نويت به غسل الجمعة ما يكفيك عن الجنابة عليك ان تعيد الاغتسال وان تصلي الجمعة فاتك الجمعة وذهبت عليك صل ظهرا الان. لان صلاتك الجمعة - 00:34:50ضَ

في غسل غير كافي وعلى الرواية الثانية يكفيه ذلك وهذا هو الاقرب. لانه غسل مشروع وان نوى رفع الحدث والتبرد صحت الطهارة صحت طهارته لانه اتى بما يجزئه وضم اليه ما لا ينافيه - 00:35:10ضَ

فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والادمان على السهر فان نوى طهارة مطلقة لم يصح لان منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة. نعم وان ورفع الحدث والتبرج - 00:35:34ضَ

اثنان واحد قال اريد ان اقوم لاتوضأ لارفع الحدث من اجل ان اصلي الاخر قال في نفسه انا اريد ان اتوضأ لارفع الحدث وهذا العرق العالق بجسمي اريد ان اغسله واتبرد منه - 00:35:57ضَ

من سموم الشمس والحر نوى رفع الحدث والتبرد والاول نوى رفع الحدث فقط. الاول لا اشكال في وضوءه صحيح لانه رأى نوى رفع الحدث. الاخر قد يقول قائل هذه النية مشبوهة - 00:36:22ضَ

نوى الوضوء ونوى التبرد نقول لا. التبرد ما ينافي الوضوء ونفرض انه نوى الوضوء فقط يكفيه. ولا يؤثر عليه ان يضع مع الوضوء التبرد او رفع الحدث وان نوى طهارة مطلقا. مطلقة لم يصح - 00:36:42ضَ

تقدم لنا ان الطهارة نوعان رفع الحدث وازالة الخبث رفع الحدث وازالة الخبث شخص يريد ان يصلي وفي قدمه على قدمه يصح ان يصلي في هذا لا نقول لازم تطهر رجلك - 00:37:09ضَ

تطهرها بماذا؟ اغسلها فغسله لرجله هذا ماذا يسمى طهارة اخر احدث واراد ان يصلي يقول لا يا اخي ما يصلح ان تصلي بعد ما احدثت. قم تطهر قام وتوضأ كلاهما نقول له تطهر - 00:37:42ضَ

الاول تطهر رفع رفع الحدث الثاني تطهر بمعنى ازال النجاسة ازال النجاسة هذا الثالث مثلا قال اريد ان اتطهر فقط اريد ان اتطهر نقول ماذا خطر على بالك؟ تطهر يعني ترفع الحدث فطهورك صحيح - 00:38:10ضَ

تطهر تزيل نجاسة مثلا على اعضاء الوضوء مثلا فوضوؤك غير صحيح. ما يكفي عن رفع الحدث لانه ما خطر على بالك رفع الحدث وانما خطر على بالك الطهارة والطهارة تطرق على معنيين - 00:38:39ضَ

تطلق على الغسل غسل النجاسة وعلى رفع الحدث فاذا قلت طهارة فقط فما يكفيك الا حتى تنوي رفع الحدث نعم وان نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع على وجهين هل يرتفع غيره - 00:38:58ضَ

فهل يرتفع غيره على وجهين قال ابو بكر لا يرتفع لانه لم ينوه اشبه اذا لم ينوي شيئا وقال القاضي يرتفع لان لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها. نعم - 00:39:20ضَ

وان نوى رفع حدث بعينه شخص عليه احداث كثيرة ثم بعد وقت تغوط خرج منه الغائط ثم بعد وقت يسير خرج منه ريح ثم بعد وقت يسير ثم لما استيقظ مس امرأته بشهوة - 00:39:42ضَ

هذي كم؟ خمسة احداث نوم وبول وغائط وريح ومس امرأة بشهوة حينما حضرت الصلاة تذكر الاخير نسي البول والغائط والنوم وتذكر مس امرأته بشهوة فقام ليتوضأ عن هذا الحدث مثلا - 00:40:20ضَ

هل يرتفع حدث ما خطر على باله الا الاخير منها فقط والبقية نسيها نعم قال بعضهم لا يرتفع لا يكفي للصلاة لانه ما نوى الا واحد في البقية ما ارتفعت - 00:40:49ضَ

وقال اخرون يرتفع لانه نوى رفع هذا الحدث الذي عليه ماذا يلزم من رفع الحدث؟ الطهارة طاهر وصالح للصلاة بصرف النظر عن نية اولئك ولم ينوها لا حرج لانه نوى رفع الحدث من مس امرأته بشهوة مثلا فارتفع حدثه والحمد لله واذا ارتفع لا يعود - 00:41:11ضَ

ما عاد اثر البول والغائط ونحو ذلك نعم وان نوى صلاة واحدة نفلا او فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء لان الحدث اذا ارتفع لم يعد الا لسبب جديد - 00:41:43ضَ

ونيته ونيته للصلاة تظمنت رفع الحدث وان نوى صلاة واحدة نفلا مثلا نوى بوضوءه هذا ان يصلي سنة الضحى ركعتين فقط خطر على باله انه يحس لانه في حاجة الى اخراج البول او الغائط - 00:42:03ضَ

قال لا اخشى يفوتني وقت صلاة الضحى مثلا فتوظأ حينما توظأ ما يقصد بوضوءه هذا الا صلاة ركعتي الظحى فقط قبل ان تفوت. ويقول ان شاء الله اذا اذن الظهر - 00:42:36ضَ

نقضت الوضوء وتوضأت وصليت الظهر ثم صلى ركعتي الضحى ثم حضرت صلاة الظهر هل يصح ان يصلي بوضوءه هذا الذي نواه لصلاة الضحى يصلي به صلاة الظهر؟ نعم او نوى بوضوءه هذا صلاة العشاء فقط - 00:42:49ضَ

ثم بعد صلاة العشاء اراد ان يحيي الليل بالصلاة يقول ما نويت بوضوئي هذا الا صلاة العشاء فقط هل اتوضأ في صلاة الليل نقول لا. ما دمت نويت بوضوئك صلاة فريضة او نافلة فوضوؤك صحيح. ويرتفع حدثك - 00:43:12ضَ

واذا ارتفع حدثك لا يعود الا اذا جاء حدث اخر وان نوى نية صالحة ثم غير نيته والتبرد في غسل بعض الاعضاء لم يصح ما غسله للتبرد فان اعاد فان اعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. نعم - 00:43:33ضَ

وان نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الاعضاء اراد ان يتوضأ مثلا يرفع الحدث وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى ومسح رأسه وغسل ومسح اذنيه - 00:43:58ضَ

ثم قال في نفسه هذا وضوء عجل ما يكفي هذا اريد ان اكمل غسل رجلي للتبرد بس والا ما فلما غسل رجليه للتبرد مثلا قال هذا وضوء كامل لماذا لا اجعله وضوء كامل للصلاة؟ اصلي فيه - 00:44:30ضَ

قلنا يا اخي ما يصلح لانك انت نيتك الى مسح الاذنين صحيحة لكن لما نويت التبرد في غسل رجليك كانك لم تغسلها للصلاة يقول راح عليه خسارة الماء اذا وما صح وضوئي نقول استدرك الان. الان اغسل رجليك بنية الوضوء ما دام الوقت قريب ويصح - 00:44:51ضَ

واذا كان الوقت بعيد فما يصح. لابد ان تبدأ من اول ثم يقول بسم الله وفي وفي رواية وفي روايتان احدهما احداهما فصل ثم يقول ثم يقول بسم الله وفي روايتان - 00:45:19ضَ

فيها روايتان احداهما انها واجبة في طهارة الاحداث في طهارة الاحداث كلها اختارها ابو بكر ديما لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:45:40ضَ

قال احمد حديث ابي سعيد احسن شيئا في الباب والثانية انها سنة اختارها الخرقي قال الخلل. الخلال. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه انه لا بأس به اذا ترك التسمية لانها عبادة - 00:46:00ضَ

فلا تجب فيها التسمية كغيرها وظعف احمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا الحديث وفي هذا في هذا حديث واختلفت واختلف في في واختلف من اوجب واختلف من اوجبها في سقوطها بالسهو - 00:46:22ضَ

منهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة ومنهم من اسقطها لان لان الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون فكان من من فروضها ما ما يسقطه السهو الصلاة والحج فان ذكرها في اثناء وضوئه سمي حديث ذكر - 00:46:43ضَ

ثم وان فان ذكرها في اثناء وضوئه سمى حيث ذكر فان ذكرها وان ذكرها ومحل التسمية لا قبل فان ذكرها في اثنائها في اثناء وضوئه سمي حديثا ذكر. سمى سمى حيث ذكر. سمى حيث ذكر. نعم - 00:47:07ضَ

ومحل هذا الفصل في التسمية التسمية عند الوضوء هل هي واجبة او سنة واختلف من قال بوجوبها قال بعضهم تجب ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا وبعضهم قال تجب مع الذكر وتسقط سهوا - 00:47:39ضَ

وان ذكر في الاثناء قال سمى حيث ذكر يقول فصل ثم يقول بسم الله يعني بعدما ينوي يقول بسم الله يأتي بعد النية هذه فرائض الوضوء بعد النية التسمية. بسم الله وفيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله - 00:48:08ضَ

احداهما انها واجبة في طهارات الحدث كلها يعني سواء حدث اكبر او حدث اصغر لابد من التسمية اختارها ابو بكر لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث يستدل به - 00:48:32ضَ

على وجوبها قال احمد حديث ابي سعيد احسن شيء في الباب يعني ما ما حسنه في نفسه وانما قال هو احسن شيء وارد مع ما فيه من المقال والضعف مثلا - 00:48:58ضَ

والثانية انها سنة. القول الثاني والرواية الثانية انا احمد ان التسمية في الوضوء سنة ان اتى بها فحسن وان لم يأتي بها فلا بأس اختارها الخراقي. قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عنه انه لا بأس به اذا ترك التسمية - 00:49:16ضَ

يعني يصح وضوءه مع ترك التسمية. لانها عبادة فلا تجب فيها التسمية يعني الوضوء عبادة ولا يجب تجب التسمية في العبادات. يعني ما الانسان اذا اراد ان يدخل في الحج قال بسم الله الرحمن الرحيم - 00:49:39ضَ

ولا اذا اراد ان ينوي الصلاة قال بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر قالوا الوضوء مثل الصلاة ومثل الحج ومثل غيره من العبادات. فلا تجب فيه التسمية وظعف احمد الحديث فيها. يعني هذا الحديث المروي عن ابي سعيد الخدري قال انه ضعيف - 00:49:58ضَ

وقال ليس يثبت في هذا حديث واختلف من اوجبها الذين اوجبوها قالوا قال بعضهم تجب ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا. وقال بعضهم تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. فان ذكر في الاثناء اتى بها. لو مثلا تمضمض واستنشق وغسل - 00:50:21ضَ

ثم نسي انه يسمى ما ذكر اسم الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويغسل يده اليمنى ويده اليسرى وهكذا نعم ومحل التسليم. ومحل التسمية اللسان لانها ذكر وموظعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء. نعم. محل التسمية معه القلب - 00:50:45ضَ

ينوي بسم الله الرحمن الرحيم بقلبه؟ لا محل التسمية اللسان ينطق يقول بسم الله لأنها ذكر وموضعها متى يأتي بها التسمية قال بعد النية افضل ان يأتي بالنية اولا ثم يسمي - 00:51:11ضَ

لتكون النية داخلة على جميع افعال الوضوء. نعم فصل ثم يغسل ثم يغسل كفيه ثلاثا لان عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:30ضَ

فقالا فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليهما ولان اليدين الة نقل الماء الى الاعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ثم ان كان لم يقم من نوم الليل - 00:51:50ضَ

فغص فغسلهما مستحب فيما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده - 00:52:10ضَ

متفق عليه ولم يذكر البخاري ثلاثا فتخصيصه هذه الحالة بالامر دليل على عدم الوجوب في غيرها. وان قام من نوم الليل ففيه روايتان احداهما انه واجب اختارها ابو بكر لظاهر الامر فان غمسهما قبل غسلهما صار الماء - 00:52:28ضَ

اعمل لان النهي عن غمسهما يدل على انه يفيد يفيد منعا وان غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك لان النهي باق وغمس بعض يده وغمس بعض يده كغمس جميعها ويفتقر غسلها الى النية - 00:52:53ضَ

لانه غسل وجبت تعبدا اشبه الوضوء والرواية الثانية ليس بواجب اختارها الخرقي لان اليد عضو لا حدث عليه ولا ولا نجاسة فاشبهت سائر الاعضاء وتعليل الحديث يدل على انه اريد به الاستحباب - 00:53:17ضَ

لانه علل بوهم بوهم النجاسة ولا ولا يزال اليقين. ولا يزال اليقين ولا يزال اليقين بالشك فان غمسهما في الماء فهو باق على اطلاقه. نعم بعد التسمية ماذا على المتوضي؟ قال يغسل يديه كفيه ثلاثا - 00:53:41ضَ

لان من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه اول ما بدأ بالماء غسل يده فيه ثلاثة ثم ان كان قد قام من نوم الليل فيجب ان يغسلهما - 00:54:03ضَ

وان كان لم يقم من نوم الليل فلا يجب ثم الوجوب لمن قام من نوم الليل هل هو واجب حتما او مستحب مؤكد قولان كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فانه لا - 00:54:24ضَ

اين باتت يده الذين قالوا ليس بواجب حتى من نوم الليل نقول لهم ماذا تقولون في هذا الحديث نقول نعم. يقولون نعم هذا الحديث على العين والرأس. لكن بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم؟ علل بقوله فانه لا يدري اين باتت يده - 00:54:49ضَ

وهذا التعليل يعني محتمل للنجاسة محتمل للنجاسة ولعدمها. والاصل الطهارة فهل تزول الطهارة بالشك؟ لا ما تزول الطهارة بالشك. نقول ان هذا يدل على الاستحباب فالاستحباب قائم في من قام من نوم الليل ومن اراد ان يتوظأ نهارا - 00:55:09ضَ

كلاهما مستحب قالوا لان اليد عضو وليس عليها شيء يوجب غسلها فليس عليها نجاسة ولن يتى عليها حدث مستقل يوجب غسلها قبل ان تغمس في الاناء وانما اذا جاء دور غسل اليد يغسلها من اطراف الاصابع الى المرفقين - 00:55:33ضَ

فلا يلزم ان يغسلها قبل وقتها وانما يكفي غسلها عند وصوله الى غسل اليدين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:55:58ضَ