التفريغ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى فصل ولو تزوج عبد معتقدة فاولدها بنتين فاشتريا اباهما عتق عليهما ولهما عليه الولاء وتجر كل واحدة منهما الى نفسها وصف ولاء اختها لاعتاقها نصف الاب. ويبقى نصف ولاء كل كل واحدة منهما لمولى - 00:00:20ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في انجرار الولا اه انجرار الولاء من ولاء من من كونه ولاء لموال ثم ينجر لموالي الاب. فمثلا اذا عتقت الام لا يزال رقيق. وعتق ولدها - 00:00:50ضَ
فان مواليه هم موالي امه. لان اباه لا زال رقيقا فاذا عتق الاب انجر ولاء الولد من موالي امه الى موالي ابيه. كما تقدم لنا في قصة الزبير ابن العوام - 00:01:30ضَ
رضي الله عنه لما اشترى الغلمة وكانوا يتبعون موالي امهم اشتراهم واعتقهم فقال اصبح ولائكم لي وتحاكم الى عثمان رضي الله عنه فقضى الولاء للزبير ابن العوام. وهذه مسائل يصورها المؤلف رحمه الله - 00:02:00ضَ
تعالى قد تقع على بعد ولكنها تشحذ الذهن ويتأمل بها طالب العلم ثم انها ما يمكن ان نصل الى ما بعدها الا بدراستها فندرسها وان كان لا وقوع لها حاليا. لنصل الى ما بعدها. فقوله رحمه - 00:02:30ضَ
الله لو تزوج عبد معتقه تزوج رقيق يعني حرة معتقة. فولدت له لمن يكون ولاء ولدها لمواليها لان اباءهم لا زال رقيق. فيكون اه ليه؟ ولد هذه المعتقة لموالي الام. فاذا - 00:03:00ضَ
اشترت البنتان يعني اولدها بابنتين وهي حرة وهو رقيق. البنتان حرتان. الولد يتبع امه حرية ان ورقة. لمن موالي من موالي البنتين؟ موالي الام لان ان الاب ليس الرقيق وليس هذا هو المقصود. المقصود ما بعده. البنتان هاتان - 00:03:40ضَ
ترك اباهما فاذا اشترتاهما اشترتاه فبمجرد قرى وتمام البيع يعتق الاب. لانه ما يبقى رقيق ولده او لبنته. فاذا اشترى المرء ذا رحم منه محرم عتق في الحال لو اشترى امه عتقته اشترى اباه عتق اشترى اخ - 00:04:20ضَ
عتق اشترى اخته عتقت وهكذا كما سيأتينا ان شاء الله في باب العتق. فاذا اشترت البنتان اباهما فانه بعد الشرى لمن تكونوا ولاية الاب ولاء الاب لمن ولاء الاب لمن لابنتيه. لابنتيه. فلو مات - 00:05:00ضَ
ابو مثلا هذا وما خلف الا هاتين البنتين. وخلف مال فالبنتان تأخذان الثلثين فرضا. وتأخذان الباقية في تعصيب لكونهما اعتقتا هذا الرجل فهما فاولد هو بنتين فاشترتا فاشتريا اباهما عتقا عليهما - 00:05:40ضَ
ولا هما الولاء. لهما الولاء. الولاء لمن؟ للبنت وتجر كل واحدة منهما الى نفسها ولاء اختها. انتبه لها وما اظنك ستفهمها بسهولة. الا القليل وتجر كل واحدة منهما الى نفسها - 00:06:20ضَ
اختها البنتان اعتقتا اباهما لمن ولاء البنتين لموالي امهما قبل عتق ابيهم. فلما ابيهم انجر الولاء الى موانئ الاب. من هم موالي الاب؟ البنتان وهل كل بنت تستحق كل الولاء؟ لا. تستحق نصح الولاء لكونه - 00:07:00ضَ
فيها اعتقت نصف ابيها. تجر كل واحدة الى نفسها نصف ولاء اختها. ويبقى النصف الاخر لمن امها منجر. لانها ما تجره الى نفسها. وانما تجره الى اختها اعيدها مرة ثانية ولا اكرر اكثر. البنتان اشترتا اباهما - 00:07:40ضَ
بمجرد الشراء عتق الاب. اصبح الاب معتق. والبنتان قبل عتق ابيهما ولا هما لموالي امهما. عتق ابوهما فينجر ولائهما لموالي ابيهما. من هم موالي ابيهما هما هل تستحق كل واحدة منهما ولاية اختها؟ لا - 00:08:20ضَ
تستحق النصر. كل واحدة تكون مستحقة لولاء نصف اختها ويبقى نصف اختها الاخر لموالي الام من جراء لانه مات سروا الى نفسها وانما تجر ولاء اختها اليها وتجر كل واحدة منهما الى نفسها نصفا ولا اختها لاعتاقها نصح - 00:09:00ضَ
الاب لان كل واحدة اعتقت نصف ابيها. ويبقى نصف الاب كل واحدة منهما لموالي امهما. فان مات الاب هذه سهلة. فان مات الاب فولاؤه لابنتيه تأخذان الثلثين فرضا وتأخذان الباقي تعصيبا - 00:09:40ضَ
فان مات الاب فماله لهما. ثلثاه بالبنوة. فرضا بالولاء. هذه وسطى بين صعبتين. فاما احداهما بعده. فان ماتت احدى الابنتين بعده يعني بعد ابيها لانها اذا ماتت وابوها موجود اخذ مالها - 00:10:20ضَ
كله لا اشكال. فان ماتت احداهما بعده فلاختها نصف مالها بالنسب لكونها اخت ونصف الباقي بكونها مولاة نصفها ويبقى الربع لمولى امها فالمسألة حينئذ تكون من ثمانية. لاختها من النسب النصف اربعة - 00:11:00ضَ
ولاختها بالولاية نصف الباقي اثنان تبقى الربع لمولى امها. يبقى اثنين من سمعان لمولى امها او واحد من اربعة. يعني ممكن نقول من اربعة لاختها النصف اثنان فرضا ولها نصف - 00:11:40ضَ
فل باقي بالولاء لابيها لانها مولاة لها بحكم مولاة ابيها. فتأخذ الثلاثة ويبقى واحد لموالي الام. من جرأ. واماتت احداهما قبل الاب فلا اشكال الحمد لله مسألة سهلة ومسألة صعبة ثم مسألة صعبة والمواساة - 00:12:20ضَ
فان ماتت احداهما قبل الاب فمالها لابيها من النسب لانه يأخذه كله. فاذا مات الاب بعدها فل الباقية نصف ميراث ابيها بالنسب ونصف الباقي بالولاء. يبقى الربع لموالي ايت وهم اختها وموالي امها هذه التي لا تصلح الا من - 00:12:50ضَ
ثمانية وموالي امها لاختها النصف بالنسب ويبقى النصف الاخر. ويبقى وموالي امها لاخت لاخيه لاختها نصفه وهو الثمن. صار لها سبعة اثمان المال ولما ام الميتة الثمن. اعيد هذه الاخيرة. فاذا مات الاب - 00:13:40ضَ
بعدها فلالباقية نصف مال ابيها ميراث بقي النصف الاخر للموجودة نصف الباقي بالولاء. لكونها ولية لها ولا نصف ابيها ويبقى الربع واحد. لمن لموالي الميتة؟ موالي الميتة من هم؟ اثنان اختها وموالي امها. فتأخذ الحية - 00:14:20ضَ
سبعة ويبقى واحد لموالي الام. ولموالي ام الميتة السمن. فاذا اذا ماتت هذه بعدهما. فنصف مالها لموالي امها بالولا. ونصف لموالي اختها الميتة. وهم اختها وموالي امها. فيكون لموالي امها والربع الباقي يرجع الى هذه الميتة فهذا فهذا الجزء - 00:15:10ضَ
سائر لانه خرج من هذه وعاد اليها. فقال القاضي يجعل في بيت المال لانه لا مستحق له وان مات الاب بعد موتهما فهو لموالي امها ثلاثة اربى عمالة وربع دائر يرجع الى بيت المال وذكر ابو عبد الله الولي - 00:15:50ضَ
ان قياس قول احمد ان هذا السهم يرد الى موالي الام. فعلى هذا يكون جميع الميراث لموالي الام. وهذي اشبه ما تكون بالله فسق. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:20ضَ