التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى كتاب العتق. كتاب العتق العتق من محاسن الشريعة الاسلامية بعدما يكون المرء في الرق والعبودية للمخلوق بسبب الكفر ليس هناك رق الا وسببه الكفر فمن سبب الكفر اصبح رقيقا - 00:00:19ضَ
ثم الاسلام يأمر بالعتق. ويرغب فيه. فالرق سببه وذلك اذا جاهد المسلمون الكفار واستولوا على بعض ذرابيهم ونسائهم ورجالهم واموالهم. فان الرجال الاساءة والاطفال يصبحون ارقا. لما كانوا ارقاء بسبب كفرهم - 00:00:57ضَ
قد يقول قائل فيه رقيق ليس بكافر ولم يكن كافر. نقول سبب رقه الكفر منه او من ابيه او من جده او من جد ابيه او من جد جده او من - 00:01:37ضَ
ابيه وان علا. لان المرء اذا استرق اصبح رقيقا هو وذريته ما لا اسأله الا من عتق منهم وقد يكون المرء رقيقا ولا عهد له قريب بالكفر. لكن بسبب كفر ابائهم - 00:01:58ضَ
او اجداده. ثم الاسلام يرغب في العتق ويدعو اليه وجعل كثيرا من الكفارات عتق رقبة اما على الخيار واما على الترتيب. عتق رقبة من كفارات اليمين عتق رقبة. وهذا على التخيير - 00:02:24ضَ
ليس على الترتيب يخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير هذا العتق وكفارة الظهار اولها العتق ثم صيام شهرين متتابعين. ثم اطعام ستين مسكينا وكفارة الجماع في نهار رمضان - 00:02:56ضَ
العتق. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين كفارة قتل الخطأ العتق. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وحث الاسلام على العتق تطوعا ان يشتري المرء رقيقا مملوكا فيعتقه لوجه الله - 00:03:26ضَ
ايعتق الله بكل عضو من هذا الرقيق عضوا ممن اعتقه حتى كما جاء في الحديث حتى الفرج بالفرج. واليد باليد واذا تيسر للانسان ان يشتري رقيقا ويعتقه لوجه الله فذلك من - 00:04:03ضَ
رب القرب الى الله تبارك وتعالى فهو من اعمال الطاعات والاصل الرق تأديبا للكافر. ثم رغب المسلم في اعتاق هذا الرقيق. تقرب الى الله تبارك وتعالى. نعم. وهو قربة مندوب اليها وهو قربة - 00:04:28ضَ
في طاعة لله جل وعلا يتطوع بها ويتقرب بها الى الله. والله رغب فيها ما يقال انها مباحة او جائزة وانما هي طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. نعم. نعم. بدليل ما - 00:04:57ضَ
روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل منها اربا منه من النار. حتى انه حتى انه ليعتق اليد باليد. والرجل بالرجل والفرج بالفرج - 00:05:18ضَ
متفق حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة ويكون العطر رقبة مؤمنة. لان المؤمن ليتظرر لعبادة الله جل وعلا ويعبد الله من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها اربا منه - 00:05:38ضَ
يعني بكل عضو ومفصل منه اعتق الله بكل عضو منه او مفصل منه او جزء منه من النار بعتقه هذا الرقيق حتى انه ليعتق اليد باليد. يعتق الله يده من ان تمسه النار باعتاقه لهذا - 00:06:09ضَ
الرقيق. ويعتق الرجل بالرجل ويعتق الفرج بالفرج. نعم متفق عليه اي رواه البخاري ومسلم. فهو حديث صحيح. نعم والافضل عتق من له قوة وكسب يستغني به والافضل اذا اراد الانسان ان يعتق ان يعتق ذا قوة وكسب - 00:06:37ضَ
ودائما القرب الى الله جل وعلا يستحب ان يختار فيها الاجود والانفس. فمثلا اذا اراد ان يضحي فيختار الاضحية الحسنة اذا اراد ان يتصدق يتصدق بالصدقة الجزمة وهكذا تقربا الى الله جل وعلا. والافضل عتق من له قوة وكسب - 00:07:06ضَ
يا منيب لانك اذا اعتقت ضعيف لا كسبلة قد تكون بررته اضطر بهذا العتق لانه حينما يكون رقيق مكفول. مكفول من قبل من؟ من قبل سيده. فاذا اعتقه سيده صار ما له منفق - 00:07:36ضَ
الا يمد يدا هنا الناس يسأل الناس بل احسن العتق من له كسب وقوة حتى يكسب ويعمل ويشتغل وينتفع المجتمع في عمله بخلاف الضعيف المهين فهو اذا اعتق صار عالة على الاخرين. قبل يكون مكفول - 00:08:01ضَ
من قبل سيده. فاذا اعتقه سيده تبرأ منه تركه ما يلزم نفقته. يقول رجل اجنبي فمن اين يأكل وهو لا يأكل من الناس يسأل وهذا غير مستحسن في الشريعة الاسلامية - 00:08:25ضَ
فاما من لا كسب له فحكي عن احمد انه لا يستحب عتقه لانه يتضرر بفوات نفقته الواجبة له. وربما صار كلا على الناس. لانه يتضرر قبل نلزم سيده بالانفاق عليه - 00:08:43ضَ
اذا اعتقه سيده ما نلزمه يقول ينفق على نفسه من اين له كأس ما عنده كسب. الا يسأل الناس. فلذا لا يستحب اعتاق من لا ويحصل العتق بثلاثة. يحصل العتق بثلاث سور. ثلاث حالات ثلاث - 00:09:04ضَ
هذا امور يحصل بها العتق. نعرفها ان شاء الله بالاستقرار. نعم ويحصل العتق بثلاثة القول والملك والاستيلاد القول والعتق القول والملك القول نأخذه الان ان شاء الله. والملك سيأتي والاستيلاد كذلك. نعم - 00:09:31ضَ
ولا يحصل بالنية المجردة ما يحصل العتق من نية المجردة اذا نوى عتق رقيقة ولم يتلفظ بالعتق ما صار عتق ما اعتقه. ينوي يقول انوي مثلا في فكره انه اذا عاد بعد الحج او - 00:10:02ضَ
اذا دخل رمظان او كذا او كذا يعتق. يقول هل حصل عتق؟ لا. النية ما يحصل بها العتق. لا بد من القول مثل من نوى الطلاق نوع الطلاق ولم يتكلم بالطلاق. هل يقع طلاق؟ لا - 00:10:23ضَ
ما يقع الا بالقول نعم لانه ازالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالطلاق ما يحصل ازالة ملك بمجرد النية مثل الطلاق ما تحصل به طلاق الزوجة بمجرد انه ينوي طلاق - 00:10:41ضَ
طه فمثلا ذهب عزم على تطليق زوجته ولم يتكلم. وذهب الى المحكمة وقال اريد هذا اريد اثبات الطلاق فقال له القاضي ماذا عندك الاهم من الاولاد؟ فيقول عندي من هؤلاء كذا وكذا. فيقول من متى عندك؟ فيقول من كذا وكذا سنة - 00:11:05ضَ
فيقول يا اخي اتق الله في نفسك. لا تفرق بين المرأة وبين ولدها. ولا تضرها ما اخذتها شابة النفوس تتعلق بها وتريدها. فلما كبرت وعجزت تتركها تسرحها وتفرق بينها وبين اولادها. هذا - 00:11:28ضَ
المروءة ولا من الكرم ولا كذا فيعظه فيقول جزاك الله خير انت فتحت علي وذكرتني امورا ما كنت ذاكرا بل انا غافل. خلاص. ما يقول له القائل لا انت جئت للمحكمة لماذا؟ للطلاق فلازم ان تطلق. نقول لا ما يلزم - 00:11:48ضَ
الا اذا تلفظ بالطلاق اذا تلفظ بالعتق اما مجرد نية الطلاق او نية العتق ما يحصل به عتق ولا طلاق والفاظه تنقسم الى صريح وكناية والفاظه الفاظ صريحة والفاظ كناية طلاق. كناية عتق - 00:12:08ضَ
الصريحة بينة يعني ما تتحمل الا العشق والكناية التي هي محتملة للعتق وغيره. نعم. فالصريح لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما فالصريح لفظ العتق والحرية كان يقول انت عتيق. انت معتق - 00:12:38ضَ
انت حر انت حررتك لوجه الله وهكذا من الالفاظ هذه العتق والحرية وما تصرف منها من افعال نعم لانه ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال فكانا صريحين كلفظ الطلاق لانه ثبت لهما عرف الشرع. اذا قال اذهب فانتحر - 00:13:06ضَ
انا حررتك اعتقتك لوجه الله عن تعتيق انت معتق وهكذا فهذا ما ينصرف الا لما تكون لما به فهذا لفظ صريح مثل لفظ الطلاق في الطلاق نعم فان اراد بهم فمن اراد بهما غير العتق - 00:13:39ضَ
كرجل يقول لغلامه هو حر يريد انه عفيف كريم الاخلاق ايغالبه فيقول ما انت الا حر يريد انك انك تمتنع من طاعة امتناع الحر وقد قال احمد في رواية في رواية في رواية حنبل ارجو الا يعتق وانا اهاب المسألة - 00:14:06ضَ
وظاهر هذا انه لا يعتق لانه نوى بلفظه ما ما يحتمله فانصرف اليه كما لو نوى العتق بكنايته يقول رحمه الله فان اراد بهما يعني بلفظ العتق او الحرية غير العتق - 00:14:33ضَ
تكلم بالعتق وهو لا يريد العتق تكلم بالحرية وهو لا يريد الحرية. وانما يريد معنى اخر فيقول كقول كرجل قال لغلام هو حر. مثلا سلام عنده رقيق له. يقول له قائل ما هذا الولد مثلا؟ قال هذا - 00:14:58ضَ
حر هذا شهم هذا رجل هذا حر مثلا. يعني ان عنده من الشهامة والرجولة مثل الاحرار. ما هم مهين كالعبيد هذا حر. يقال له مثلا انت اعتقت رقيقك. قال لا لا ما اعتقته انا امدحه. امدحه بالاستقامة وانه شهم - 00:15:26ضَ
وفيه رجولة فهذا لفظ العتق الصريح لكنه ما اراد العتق. فسأل عنه الامام احمد رحمه الله والله فقال انا اهاب هذه المسألة يعني اتوقف الافتاء فيها لكن ارجو الا يقع فيها عتق ما دام انه يقول انا ما اردت العتق وانما اردت ان امدحه - 00:15:51ضَ
اقول هو شهم هو رجل هو عنده مروءة هو حر مثلا ما اردت عتاقه وانما اردت مدحه والثناء عليه بصفات الرجولة والكمال وظاهر هذا انه لا يعتق بهذا. لانه نوى بلفظه ما يحتمله. نوى بهذا اللفظ - 00:16:17ضَ
ما يحتمله المعنى الذي اراده. ما نوى العتق وانما نوى وصف هذا الرجل. او رقيق مثلا يعاند سيده. قال ما انت الا حر. يعني انت كثير العناد كانك حر. بينما انت رقيق. مثلا - 00:16:41ضَ
ما انت الا حر. وهو ما اراد الحرية وانما اراد توضيخه ولومه. فيقول ارجو وان لا يقع بهذا عتق لانه ما اراد العتق والكناية نحو قوله قد خليتك واذهب حيث شئت - 00:17:01ضَ
والحق باهلك وحبلك على غاربك ونحوه فلا يعتق بذلك حتى ينويه لانه يحتمل خير العتق فاشبه كناية الطلاق فيه. هذا هذه الكناية الالفاظ صريحة مثل العتق والحرية والفاظ كناية. يعني كناية عن الحرية وليست ظاهرة فيها. محتملة للحرية - 00:17:26ضَ
العتق ومحتملة لغيرها. مثل بعض الالفاظ التي قد يفهم منها هذا وقد يفهم منها هذا. يقول مثلا لغلامه قد خليتك يعني اتعبتني وارحمتني قد خليتك فيقال له هذه كناية من كناية العتق. يقول لا ما قصدت العتق. انا غضبان عليه فكيف اعتقه؟ وانما اذا اردت ان - 00:17:58ضَ
استريح منها بيعه ولا اعتقه لانه معاند او يقول اذهب هذا كناية من كناية العتق ما يحصل بها العتق الا اذا نواه او قال اذهب الى اهلك كذلك كناية من كنايات العتق - 00:18:27ضَ
او قال اذهب حبلك على غاربك كناية من كنايات العتق ولا يحصل بها عتق الا اذا نواه ولا يعتق بذلك حتى ينويه. يعني يشترط مع اللفظ الكناية نية العتق. اما - 00:18:48ضَ
مع صريح العتق فما يشترط نية العتق. ما تشترط النية مع الصريح لان الصريح صريح. في العتق اما كناية العتق فيشترط معه النية مثل الطلاق. لفظ الطلاق الصريح ما يلزم ان - 00:19:10ضَ
يكن معه نية. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والعتاق. لكن اذا الكناية يلزم ان يكون قصد الطلاق. اما اذا كان كناية بدون نية الطلاق فلا يقع بها طلاق. ومثل ذلك العتق - 00:19:30ضَ
حماية العتق ما اراد بها العتق لا يقع بها عتق. كناية العتق اراد بها نية الطلاق اقترنت بنية الطلاق فانه يحصل العتق حينئذ فاشبه كنايات الطلاق لان كنايات الطلاق يلزم ان يقترن بها نية بخلاف لفظ الطلاق - 00:19:50ضَ
صريح فلا يلزم معه نية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:20:19ضَ