الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 611- كتاب العتق 5

عبدالرحمن العجلان

والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا كان العبد لثلاثة لاحدهم نصفه وللاخر ثلثه وللثالث سدسه. فاعتق صاحب وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وظمنا حق شريكهما فيه بالسوية - 00:00:20ضَ

لان التقويم المستحق بالسراية يقسط على عدد الرؤوس كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل جرحه احدهما جرحا والاخر عشرة. ويكون ولاءه بينهما الثلاثاء لصاحب النصف ثلثاه. ولصاحب السدس ثلثه. ويحتمل ان يقوم عليهما على قدر ملكيهما - 00:00:46ضَ

لانه يستحق بالملك فكان على قدره كالشفعة فيكون ولاءه بينهما اربعا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا كان العبد لثلاثة قد يقول قائل ما فيها الان عبد يشترك فيه ثلاثة او اربعة او اثنان - 00:01:15ضَ

ولا فيه رق ولا فيه كذا نقول اولا هذا يعطينا مدى عناية فقهاء الاسلام رحمة الله عليهم في تحليل المسائل التي قد تقع وان كانت نادرة فعنايتهم رحمهم الله في المسائل اذا كان كذا اذا كان كذا - 00:01:44ضَ

هذا يدل على ان الفقه الاسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة الا عالجها وبينها ثم ان الرق الان معدوهم وقد يعود كما كان اذا اعز الله جل وعلا الاسلام والمسلمين - 00:02:19ضَ

وقام علم الجهاد لاعلاء كلمة الله. ولادخال الناس في دين الله يكون الرق حينئذ يكون الرق اذا قاتل المسلمون اليهود وايد الله المسلمين على اليهود فاستولوا على نسائهم وذراريهم اصبحوا ارقاء - 00:02:45ضَ

ويقتسمونهم على كتاب الله كما كان يقتسم الصدر الاول الغنائم بينهم من النسا والاطفال والاموال والخيل والابل والبقر والغنم وغيرها وكثير يقتسمون ذلك فيكون نصيب الرجل امة او غلام او ابل - 00:03:16ضَ

او غنم او نحو ذلك وهذا نتيجة ومن ما يحصل من فوائد الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله. من افضل الاعمال اذا كان لاعلاء كلمة الله - 00:03:50ضَ

لا من اجل حمية ولا من اجل رئاسة ولا من اجل اموال ولا غير ذلك. وانما لاعلاء كلمة الله وادخال الناس في دين الله افواجا كما رد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله على من اقترح - 00:04:18ضَ

ابقاء الجزية على من اسلم كانت الجزية تفرض على اهل الكتاب اليهود والنصارى لاجل الاذعان منهم ولاجل ان يتعلموا ويطلعوا على تعاليم الدين الاسلامي فمن اقتنع بها واعتنق الاسلام سقطت عنه الجنسية - 00:04:45ضَ

هذا هو الاصل ما تؤخذ الجزية من مسلم فبعد تغير الاحوال بعد زمن الخلفاء الراشدين ابقى بعض الولاة الجزية على الرجل الذي كان اصله يهودي او نصراني حتى لو اسلم - 00:05:14ضَ

فلما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في سنة مئة من الهجرة امر باسقاط الجزية عن من اسلم على الاصل الشرعي فخلا بيت المال من الاموال لان كانت اموال تجمع - 00:05:35ضَ

بحق وباطل وتكثر الاموال في بيت المال. تؤخذ الجزية حتى من عدد من المسلمين فاقترح احد الولاة بابقاء الجزية على من اسلم ممن كانت مفروضة عليه من قبل من باب وجود الاموال في بيت المال لانفاقها في مصالح المسلمين - 00:06:00ضَ

وكتب هذا الاقتراح لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه اطلع عليه عمر واجتابه قال من امير المؤمنين فلان من امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الى فلان قبح الله رأيك - 00:06:31ضَ

فان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا. ليهدي الناس الى الصراط المستقيم. فنرحب بمن اسلم ونسقط عنه الجزية ولم يبعثوا جابيا للاموال ورد عليه ردا - 00:06:50ضَ

شديدة لان رأيه يخادف ويصادم الشرع فاذا قام علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار واستولى المسلمون على اموالهم وذراريهم ونسائهم فانهم يكونون ارقا وليس ذلك على الله ببعيد ويأتي في اخر الزمان كما جاء انه يقاتل المسلمون اليهود - 00:07:19ضَ

حتى يقول الشجر والحجر تعال يا مسلم فان ورائي يهودا فاقتله يقول رحمه الله واذا كان العبد لثلاثة لاحدهم نصفه وللاخر ثلثه وللثالث سدسه هذا كامل نصف وثلث وسدس مشتركون فيه - 00:07:54ضَ

وعرفنا السرايا في العتق اذا اعتق الموسر نصيبه من الرقيق لزمه ان قيمة بقية الرفيق ويدفع قيمتها لصاحبه ويعتق عليه حتى ما يكون مبعض فاذا تعذر فيكون مبعض وذلك سائق - 00:08:21ضَ

واتقدم لنا وسيأتي ميراث المبعض. يعني بعضه حر وبعضه رقيق حصلت هذه مثلا ثلاثة يشتركون في رقيق اشتروه او ورثوه او كذا او كذا اليهم فاراد الاول الذي هو صاحب النصف - 00:08:54ضَ

واراد الثالث الذي هو صاحب السدس اعتاق نصيبهما فاتقاه دفعة واحدة اذا اعتقه احدهم لزمه الاخر لزمه ان يقوم للاثنين. لكن اذا اعتق الاثنان دفعة واحدة بقي ماذا بقي؟ الثلث. رقيق للوسط - 00:09:19ضَ

كيف قال رحمه الله فاعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهمام مسران يعني قادران على شراء الثلث عتق عليهما. قيل الرجل عتق. باعتاقكم لنصفه وسدسه يعتق كامل. حتى الثلث الباقي - 00:09:48ضَ

وضمن حق شريكهما يضمن حق شريكهما بماذا؟ هذه النقطة واحد له النصف واحد له السدس. اعتقوه معا وبقي الثلث رقيق. نقول يلزمكم تقويم الثلث تقويم الثلث يكون مناصفها بينهم او كل على حسب ملكه - 00:10:14ضَ

القول الاول قال يا قوم بينهما مناصفة فيقال انت يا صاحب النصف تدفع قيمة سدس وانت يا صاحب السدس تدفع قيمة سدس اخر فيكون لصاحب النصف نصف وسدس ثلثان عبارة - 00:10:41ضَ

ويكون لصاحب السدس سدس الاصل وسدس اشتراه ثلث. يكون بينهما لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه لما يرحمك الله؟ يقول لانها على الرؤوس لان الالزام هذا على الرؤوس قلنا انتم عتقتم اشتركوا فيما بقي مناصفة - 00:11:06ضَ

قد يكون في مشاحة مثلا احيانا مشاحة في طلب اعلى النصيب من العتق واحيانا يكون في مشاحة في رد بعض المال صاحب السدس يقول لا انا حقي اريد اكثر من السدس لان لي النصف - 00:11:33ضَ

واحيانا يكون صاحب السد اذا اعطي نصف السدس يقول لا انا اريد السدس لاني اريد اتمكن من العتق اكثر واحيانا يقول لا اريد اقل من هذا لان ما عندي مال ادفعه - 00:11:56ضَ

فكيف يكون قال يكون بمناصفة بينهما على عدد الرؤوس لا على عدد الاجزاء على عدد الرؤوس لانهم رأسان يشتركان في هذا الثلث الذي لم يعتق فيكون لواحد منه نصفه وللاخرين - 00:12:12ضَ

الاخر لما يرحمك الله؟ قال مثل ما لو جرح اثنان شخصا واحد جرحه او جرحا واحد والثاني جرحه عشرة جروح بهذا تكون الدية بينهم نسبة واحد الى عشرة ام تكون مناسبة لانهم اثنان اشتركا في قتله - 00:12:34ضَ

مناسبة اثنان اشتركا في قتله كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل جرحه احدهما جرحا والاخر عشرة ويكون ولاؤه ولاء المعتق ذاك بينهما اثلاثا كل لحسب ملكه. الاول له النصف جاءه زيادة سدس. كم صار - 00:13:05ضَ

له ثلثا. الثاني له سدس جاءه سدس اخر. كم صار له؟ ثلث لصاحب النصف ثلثه ولصاحب السدس ثلثه ويحتمل قول اخر ان الشراية تكون على حسب الملك لا عزاء حسب الرؤوس - 00:13:34ضَ

يحتمل ان نعطي صاحب النصف ثلاثة بالنسبة لصاحب السدس لان صاحب النصح له ثلاثة اسداس وصاحب النصرة وسدس واحد والباقي اربعة اسهم لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد فيكون ولاءه بينهما اربعا. يعني لصاحب النصف ثلاثة ارباع - 00:14:02ضَ

ولصاحب السدس ربع واحد ربع بعد على السدس اصبح ربع ويحتمل ان يقوم عليهما على قدر ملكيهما على قدر الملك. يشتركان فيه لانه يستحق بالملك وكان على قدره كالشفعة مثل لو شفع - 00:14:36ضَ

يراني على مبيع واحد له النصف واحد له الربع. كل واحد يكون له على قدر ملكه. ما يكون على الرؤوس الشفعة الشفعة على قدر الملك فكذلك يقول هنا السرايا سراية العتق تكون على قدر - 00:15:00ضَ

الملك فيأخذ صاحب النصف ثلاثة ارباع الثلث ويأخذ صاحب السدس ربع الثلث فيكون بينهم على اربعة لصاحب الثلث ثلاثة ارباع لصاحب النصف ثلاثة ارباع ولصاحب السدس ربع واحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:15:22ضَ

وهذا تفصيلها في هذه الورقة ستة واربعة واثنان هذا كامل اثنا عشر عند السرايا يعطى صاحب النصف اثنين فيكون له بدل الستة ثمانية ويعطى صاحب السدس النصف نصف الاربعة اثنين فيكون له اربعة - 00:15:56ضَ

على على الذي مشى عليه المؤلف اولا ويحتمل ان يكون مثلا ستة واربعة واثنين لصاحب النصف ثلاثة من الاربعة ولصاحب السدس واحد من الاربعة ويقول لصاحب النصف تسعة ويصاحب الثلث ولصاحب السدس ثلاثة هذا كامل - 00:16:24ضَ