التفريغ
عالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم فصل ثم يتمضمض ويستنشق لان كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
ذكر انه مضمض واستنشق وهما واجبان وهما واجبان في الطهارتين لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم داخلان في حد الوجه ظاهران يفطر النائم بوصول القيء اليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما - 00:00:23ضَ
ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن اليهما ويجب غسلهما من النجاسة ويجب غسلهما من النجاسة فيدخلان في عموم الاية قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل من باب فرائض الوضوء - 00:00:50ضَ
فذكر الاول ثم ذكر شيئا من السنن وهي غسل اليدين والتسمية قال ثم يتمضمض ويستنشق المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه قد يقول قائل الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق - 00:01:16ضَ
ويقول المؤلف رحمه الله كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه مضمضة واستنشق هذا الدليل الدليل الاخر التعليل ان المظمظة والاستنشاق الفم والانف يعتبران من الظاهر - 00:01:57ضَ
والظاهر في الوجه يجب غسله نقول لما اعتبرتهما يرحمك الله من الظاهر قال نعم لان القيء اذا وصل اليهما من الجوف افطر الصائم اذا كان ذلك بتعمد منه من المعلوم ان القيء - 00:02:29ضَ
اذا طلبه الانسان افطر به واذا اتاه القيء بدون اختياره فلا يفطره فاذا طلب الانسان القيء تسبب له ثم وصل القيء الى الفم. الا يعتبر افطر؟ لانه كان القيء وصل الى الخارج - 00:02:57ضَ
هذه ناحية الناحية الثانية قال لو ان انسانا وظع في فمه تمرة ولم يمضغها بس وضعها في فيه. ثم استخرجها هل يعتبر افطر؟ لا لانها لم تدخل الى الجوف. الفم ليس من الجوف - 00:03:19ضَ
اخر قال لو ان انسانا وظع في فيه شربة خمر ثم مجها هل يحد لشربه الخمر لا لان هذا لا يعتبر شرب ما دام وضع في فيه واخرجها فلا يعتبر شربا - 00:03:41ضَ
هذه اتى بها دلالة على ان الفم والانف يعتبران من الوجه من الخارج لا من الداخل. لان الداخل لا يلزم والخارج يلزم غسله مع الوجه نعم وعنه الاستنشاق وحده واجب لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:06ضَ
اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتظر متفق عليه وعنه اي عن الامام احمد رحمه الله ان المظمظة ليست بواجبة وانما الواجب الاستنف عشاق الواجب الاستنشاق للانف قيل ولم يرحمك الله؟ قال لانه - 00:04:38ضَ
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاستنشاق ولم يرد الامر الصريح عنه بالمضمضة وانما المظمظة وردت من فعله عليه الصلاة والسلام. قالوا الفعل يحتمل انه سنة ولذا قال الواجب الاستنشاق لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم اذا توظأ احدكم فليجعل - 00:05:06ضَ
هل في انفه ما ان ثم لينتصر يعني يستخرجه. نعم متفق عليه. نعم. وعنهما انهما واجبة. وعنه. وعنه انهما واجبان في الصغرى دون في الكبرى دون الصغرى لانها طهارة تعم جميع البدن. ويجب غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين. نعم - 00:05:36ضَ
وعنه رواية ثالثة عن الامام احمد رحمه الله قال المضمضة والاستنشاق كجبان في الطهارة الكبرى في الحدث الاكبر عند الاغتسال من الجنابة او الاغتسال من الحيض او الاغتسال من النفاس - 00:06:06ضَ
هكذا تجب. والا فالوضوء فلا تجبان. لما قال لان لانه يجب في الغسل من الجنابة وما شابهه ما لا يجب في الوضوء لانه في الغسل من الجنابة يجب غسل ما تحت الخفين - 00:06:29ضَ
ما يكفي المسح الطهارة من الحدث الاكبر اقوى وامكن بخلاف الوضوء فيمسح على الخفين فالمضمضة والاستنشاق سنة. ما تحملون الامر في فلينتثر قال للاستحباب ويستحب المبالغة فيهما الا ان يكون صائما - 00:06:54ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للقيط ابن ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما حديث صحيح. وصفته. وصفته المبالغة في اجتذاب الماء بالنفس الى اقصى بالنفس الى اقصى الانف - 00:07:22ضَ
ولا يجعله سعودا وفي المضمضة ادارة الماء في اقصى الفم ولا يجعله اجورا. وجورا. وجورا نعم ويستحب المبالغة فيهما. يعني يستحب ان يبالغ في المظمظة والاستنشاق الا في حالة واحدة. ما هي - 00:07:42ضَ
حالة كونه صائما لا تبالغ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يعني اذا كنت صائم فلا تبالغ. خشية ان يصل الماء الى - 00:08:03ضَ
وانما بالغ في في الاستنشاق اذا كنت مفطرا فيستحب المبالغة. طيب ما هي المبالغة يرحمك الله؟ قال وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس الى اقصى الانف يعني يجعل الماء في كفه عند مدخل الانف فيستجلبه بنفسه. الى اعلى - 00:08:20ضَ
ولا يجعله سعودا تعوط معه هو القطرة التي تقطر في الانف لو شخص قال ما استنشق مثلا عطنا قليل من المالك نقطة هنا ونقطة هنا ويكفي نقول لا ما يكفي هذا. لان هذا ما هو باستنشاق - 00:08:50ضَ
هذا سعود الاستنشاق استنشق الماء وانثره. اخرجه يعني عبارة غسل واما هذا فهو شرب وفي المضمضة ادارة الماء في اقاصي الفم. يعني المظمظة يرد ومن يمج الماء داخل بقوة ثم يستخرجه - 00:09:14ضَ
قال ولا يجعله وجورا. الجور هو الذي يدخل الى الجوف مع الفم يعني كقطرة تقطر بالفم هذا الوجور نعم وهو مخير بين ان يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة وهو خير بين ان يتمضمض - 00:09:44ضَ
وهو مخير بين ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة او من ثلاث غرفات لان في حديث عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحدة - 00:10:08ضَ
وفعل ذلك ثلاثة وفي لفظ ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليهما. نعم صفة المضمضة والاستنشاق قال هنا رحمه الله المتوضئ مخير له ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة - 00:10:24ضَ
غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق وله ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات هذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله. يعني يتمضمض ويستنشق بغرفة. ويتمضمض ويستنشق بغرفة ويتمضمض ويستنشق - 00:10:56ضَ
في غرفة وله ان يتمضمض ويستنشق بغرفتين وله ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات. لا حرج في واحدة يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ست مرات في غرفة واحدة وله ان يجعلها في غرفتين - 00:11:23ضَ
غرفة للمضمضة ثلاث مرات وغرفة للاستنشاق ثلاث مرات وله ان يجعلها ثلاث مرات لكل غرفة مضمضة واستنشاق ثم مضمضة واستنشاق ثم مضمضة واستنشاق وله ان يجعلها بست غرفات مظمظة بغرفة - 00:11:56ضَ
ثم ثانية ثم ثالثة بثلاث غرفات. ثم استنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات هذه كلها واردة. نعم وان شاء فصل بينهما لان جد طلحة بن مصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق - 00:12:14ضَ
رواه ابو داوود والان يفصل بالغرفات. نعم ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لانهما منه لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه - 00:12:38ضَ
يعني عندك المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه الافضل ان تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه فان بدأت بالاستنشاق ثم المضمضة ثم غسل الوجه فلا بأس وان بدأت بغسل الوجه ثم المضمضة ثم الاستنشاق فلا بأس - 00:13:00ضَ
وان بدأت بالوجه ثم الاستنشاق ثم المضمضة فلا بأس يعني لا يلزم الترتيب بين هذه الثلاثة. في ايها بدأت فلا بأس لكن الافضل ان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. نعم - 00:13:22ضَ
فصل ثم يغسل وجهه وذلك فرض بالاجماع. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وحده من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحية من اللحيين والذقن طولا وذقني والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا - 00:13:45ضَ
ولا اعتبار بالاصلع الذي ينحصر شعره عن ناصيته ولا الافرع ولن افرع الذي ينزل شعره على على جبهته نعم ثم بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه وذلك فرض بالاجماع لا اشكال فيه - 00:14:08ضَ
بخلاف المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف كما سمعنا اما غسل الوجه فلا خلاف فيه باجماع المسلمين لانه نص الاية الكريمة. في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وما هو الوجه حده قال من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن - 00:14:35ضَ
عرضا طيب نقول له يرحمك الله. بعض الناس شعروا رأسه ينهزل على جبهته ياخذ جزء من الجبهة وبعض الناس نصف رأسه او ثلث رأسه لا شعر فيه كأنه من الوجه - 00:15:03ضَ
على الاعتبار بهذا ولا بهذا. المهم المعتاد المعتاد المنحسر شعر رأسه مثلا هذا ما يلزمه ان يغسل الى حد الشعر يغسل وجهه وجزءا من رأسه لا وانما يغسل الى نهاية الجبهة - 00:15:25ضَ
الذي شعره نازل على جبهته وهو قد غطى نصف الجبهة مثلا لا اعتبار به. اغسل الى نهاية الجبهة. حتى لو كان بعض الشعر على الجبهة يلزمك ان تغسل الجبهة كلها. لا اعتبار بهذا ولا بهذا وانما المهم والاعتبار بعامة الناس بالوسط - 00:15:48ضَ
نعم فان كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته لانه باطن اشبه اقصى الانف. نعم وان كان في الوجه شعر كثيف اللحية العارظين والذقن قد تكون خفيفة وقد تكون - 00:16:14ضَ
اه كثيفة كثيفة تغطي البشرة تغطية كاملة هل يلزم ان يدلك الشعر حتى يوصل الماء الى البشرة؟ لا قال اذا كان الشعر كثيف فيغسل ظاهره فقط ويكفي ويستحب كما سيأتينا يستحب تخليله - 00:16:36ضَ
مستحب لكن لا يلزم ان يصل الماء الى البشرة. لانه ربما لا يصل الماء الى البشرة الا بمشقة لان الشعر كثير وكثيف مغطى للبشرة قال لانه باطل اشبه اقصى الانف. كما ان اقصى الانف لا يلزم غسله لانه بعيد - 00:16:59ضَ
وكذلك العارظ اذا غطي بالشعر الكثيف فلا يلزم غسل البشرة. وانما يغسل ظاهر الشعر نعم ويستحب تخليله لان النبي صلى الله عليه وسلم خل لحيته قلل لحيته. نعم. وروى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ - 00:17:22ضَ
اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه تخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. رواه ابو داوود. نعم. ويستحب تخليله يعني يغسل ظاهره هذا واجب لكن كونه يدخل اصابعه فيه مبلولة بالماء هذا استحباب - 00:17:49ضَ
يستحب وكذلك اللحية يدخل يأخذ كفا من ماء ويدخله استحبابا يخلل به لحيته الكثيفة فيما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ اخذ كفا مما وجعله تحت لحيته وخلل اللحية به. نعم - 00:18:13ضَ
وان كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة نعم وان كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكفيف وبشرة الخفيف معه. نعم وسواء وسواء نعم وسواء وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة. نعم - 00:18:40ضَ
لانها شعور معتادة في الوجه اشبهت اللحية وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان احداهما لا يجب غسله لانه شعر نازل عن الفرظ اشبه الذبابة في الرأس والثاني يجب لانه نابت في بشرة الوجه اشبه الحاجب. نعم. ويدخل في حد الوجه - 00:19:10ضَ
وان كان يصف البشرة اللحية والشعر على العارظين واللحيين يختلف عند عند بعض الناس من بعض بعض الناس شعروا العارظ واللحيين يغطي البشرة ما ترى الجلد البشرة هي جلدة الوجه - 00:19:38ضَ
ما تراها لان الشعر مغطيها. تغطية كاملة هذا هو الذي لا يلزم غسله بل يكفي تخليله وبعض الناس شعر وجهي خفيف. ترى البشرة بين الشعر هذا يجب غسل البشرة مع غسل الشعر لانه خفيف - 00:20:07ضَ
وان كان بعضه كثيفا وبعضه خفيف بعض الناس يكون جهة من وجهه شعرها كثيف وبعضها والجهة الاخرى اخف او العارظين كثيف واللحية خفيفة. او اللحية كثيفة والعارضان خفيفان فماذا عليه؟ عليه في الخفيف ان يغسل الشعر والبشرة. وفي الكثيف يغسل الظاهر فقط ويخل - 00:20:29ضَ
الاستحبابا قال وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين اللحية من العظم الناتئ في اعلى الوجه الموازن للاذن الى من حذر من اللحيين وزقني طول طرف اللحيين والحاجبان وهما اللذان فوق العينين - 00:21:00ضَ
والعنفقة وهي التي بين اللحية والشفت السفلى لانها شعور معتادة في الوجه اشبهت اللحية كذلك يعني يجب غسلها ظاهرها والبشرة اذا كانت خفيفة واذا كان الشعر في هذه كثيفا فغسل الظاهر فقط يكفي - 00:21:33ضَ
وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان. اللحية قد تكون على حد الوجه خفيفة فتغسل وقد تكون اللحية مثلا شبر او اكثر من شبر مسترسلة هل يلزم غسلها كلها - 00:21:59ضَ
ام يغسل ما كان على حد الوجه فقط ولا يغسل الشعر المسترسل. روايتان قال الرواية الاولى لا يغسل الا ما كان على حد الوجه. وما استرسل من اللحية لا يلزم. لم؟ قال لانها مثل ذبابة الراس - 00:22:24ضَ
بوابة الراس ما يلزم ان يمسح عليها الرجل الذي له شعر طويل مثلا او المرأة التي لها شعر تمسح اعلى الرأس فقط واما الذوائب فلا تعرض لها وكذلك اللحية يقول ما استرسل لا يعتبر من الوجه - 00:22:46ضَ
الرواية الثانية قال تغسل لانها شعر مسترسل نابت على بشرة الوجه فيغسل مع الوجه نعم ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناسي صمت صماخ شمت سمت صماخ الاذن الى الصدق الى الصدق - 00:23:05ضَ
والعارض الذي تحت العذار والذقن. والذقن والذقن وهو مجتمع اللحيين. نعم ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ تم صماخ الاذن الى الصدر والعارض التي تحت الادار والذقن - 00:23:31ضَ
ثلاث مسميات العذار وهو العظمة الذي على وزن اعلى الاذن اسماخ الاذن يعني وسط الاذن عبارة هذا بين الذي هو حد اللحية العظم الناتئ في اسفل العارض ثم يأتيه بعد ذلك العارض - 00:23:58ضَ
العارض ثم يأتي اسفلهما اللحية او اللحيين وهو ملتقى العظمين من اسفل هذه ثلاثة مسميات كلها تعتبر من الوجه العذار والعارظ مزقا وهو مجمع العظمين في اسفل الوجه. كل هذه تعتبر من من الوجه مما يجب غسله. نعم - 00:24:21ضَ
ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فؤد الرأس لانهما من الرأس لدخولهما فيه والصدر وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الاذن الاعلى نعم قال ويخرج منه النزعتان النزعتان - 00:24:53ضَ
ما هما النزعتان؟ النزعتان هما التي ينحسر عنهما شعر الرأس في جانبي الجبهة من اعلى تدخلان وليس فيهما شعر. يظن الظان بانهما من الوجه وليسا من الوجه هذه. وان كان لا شعر فيها - 00:25:22ضَ
هي تعتبر من الرأس والصدق الصدق هو هذا الذي هو فوق العذار فوق العذار يعتبر هذا الصدق وهذا وفي الرجل صدغان الذين الذين هما على وزن اعلى الاذن هذا ما يدخل في الوجه. لانه غالبا ما يكون مكسو بالشعر - 00:25:43ضَ
والصدق وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام. في حق الغلام انتبه لما مثل بالغلام؟ يعني الغلام اللي ما طلعت له لحية تجد شعره نازل من جهة العذار العذار من الوجه - 00:26:16ضَ
ما فوق العذار قليلا يعتبر هذا من الرأس يعني الولد الصغير اللي ما طلعت له لحية تجد شعره نازل قليلا هذا الشعر النازل قليلا لا يعتبر من الوجه لان هذا يعتبر من من شعر الرأس من الرأس - 00:26:35ضَ
والصدق وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام. الغلام الذي ما نبتت لحيته محال لطرف الاذن من الاعلى. لانه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس. يعني هذا يعتبر من الرأس لا من الوجه. نعم - 00:26:57ضَ
لانه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من فكان من الرأس كسائره. كسائر الرأس نعم وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع. الربيع. الربيع هذي مسحة يعني مسح الصدر - 00:27:17ضَ
هذا الذي هو لانه يأتي الرجل بيديه مملوءتين بالماء فيمسح بهما من مقدم رأسه بما في ذلك الصدق الصدق يعتبر من الرأس وهو من الممسوح ويستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج - 00:27:37ضَ
ويستحب ان يزيد في ماء الوجه. يعني ماء الوجه يجعل فيه اذا غسل وجهه لا يجعله قليل جدا لان فيه غضون يعني مسافط ما هو كله منطلق وشعور شعر كثيف وخفيف - 00:28:00ضَ
ودواخل ارتفاع وانا وخوارج انخفاض وهكذا لان الشعر ليس كظهر الكف مثلا كله مستوي فيه ارتفاع احتفاظ وبروز ومصافط فيزيد فيه الماء حتى يتمكن من غسل كل الوجه بما في ذلك تجاعيده - 00:28:23ضَ
وثناياه وما دخل منه وما خرج. نعم ويمسح ماقيه ويتعاهد ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والاذن فيغسله. ويمسح مآقيه. ما هي المآقي المعاقي هي اطراف العينين من جهة الاذن - 00:28:48ضَ
طرف العينين لانه غالبا ما ينبو عنه الماء فيستحب ان يمسحه ليصل اليه الماء ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والاذن فيغسله. البياض الذي يكون بين اللحية بين العارض والاذن. هذا - 00:29:14ضَ
يعتبر من الوجه لان تحديد الوجه قلنا ومن الاذن الى الاذن عرضا. فمعناه البياض الملاصق للاذن من جهة الوجه يعتبر من من الوجه ويمسح مآقيه وهي اطراف العينين من جهة الاذن - 00:29:40ضَ
المفصل وهو البياض الذي يلي الاذن بعد العارض. نعم ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب لانه لا يؤمن الظرر في غسلهما ولا يجب غسل داخل العينين. قد يقول قائل متعنت ما دمتم اوجبتم المظمظة - 00:30:02ضَ
واوجبتم الاستنشاق والمضمضة الفم داخل اولا لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ان غسل داخل العين فيه ظرر قد تتأثر العين وتعمى ولا ظرر ولا يقر في الشريعة الشيء الذي ينشأ عنه ظرر على ابن ادم - 00:30:29ضَ
قال بل ولا يستحب يعني لا تظن انه لا يجب لكن يستحب قال لا ولا يستحب لما يخشى على الانسان من الظرر اذا غسل داخل عينيه اصل ثم يغسل يديه الى المرفقين - 00:31:00ضَ
وهو فرض بالاجماع لقوله تعالى وايديكم الى المرافق ثم يغسل يديه هذا فرض من فرائض الوضوء. بعض الوجه بعد الوجه قال ثم دلالة على الترتيب ثم يغسل يديه الى المرفقين. وهو المفصل الواصل بين الذراع والعضد - 00:31:20ضَ
والمرفقان داخلان في غسل اليدين. نعم ويجب غسل المرفقين لان جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ امر الماء على مرفقيه امر امر الماء على مرفقيه يعني كان اذا غسل يديه امر الماء على المرفق - 00:31:48ضَ
في الماء جعل الماء يمر عليه ويحسن دلكه لانه قد يمر قد ينبو عنه الماء رواه رواه الدار قطني وفيه ادار الماء وهذا يصلح بيانا لان الى تكون بمعنى مع - 00:32:14ضَ
لقوله تعالى من انصاري الى الله اي مع الله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم ويجب غسل مع اموالكم يقول ان قوله وايديكم الى المرافق ان الى هنا بمعنى مع وايديكم مع المرافق لان الى وردت بمعنى ما في ايات كثيرة من القرآن كقوله تعالى - 00:32:35ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من انصار عيسى عليه السلام؟ قال من انصاري الى الله يعني من انصاري مع الله قول الله جل وعلا في النهي عن اكل مال اليتيم قال ولا تأكلوا اموالهم اي اليتامى - 00:33:06ضَ
الى اموالكم يعني لا تأكلوا اموالهم مع اموالكم. نعم ويجب غسل اظفاره وان طالت والاصبع والاصبع الزائدة والسلعة لان ذلك من يده وان كانت له يد زائدة اصلها في محل الفرض وجب غسلها - 00:33:29ضَ
لانها نابتة في محل الفرظ اشبهت الاصبع. نعم ويجب غسل اظافره كذلك الاظافر ما يقول انها ما ليست من اليد او منفصلة عن اليد او ازالتها لا تؤثر على اليد نعم نقول تقليمها سنة. لكن من اطالها يلزم ان - 00:33:53ضَ
ويلزم ان يتعهد ما تحتها لانها احيانا تكون الاظافر طويلة ويتراكم الوسخ تحت الاظافر فلا يصل الماء الى ما تحت الاظافر وصول الماء اليه واجب ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتقليم الاظافر وجعله من السنة ومن الفطرة - 00:34:13ضَ
لانها اذا طالت تراكمت الاوساخ تحتها. واذا تراكمت الاوساخ تحتها منعت وصول الماء الى ما تحتها فلا يتم الوضوء في هذه الحال فيكون الوضوء غير صحيح وغير تام ولذا يلزم ان يتعهدها المرء اولا بالتقليم فاذا لم يقلم فليتعهد ما تحتها لا لا يكون فيه - 00:34:40ضَ
شخص يمنع وصول الماء الى البشرة وان كانت له ان كان في يده اصبع زائدة اوسل سلعة. السلعة هي الشيء الناتي مثلا في اليد يعني كي يكون شبه اصبع او خراج مرتفع - 00:35:05ضَ
كذا فيلزم غسله لان ما في اليد يلزم غسله ايا كان نعم وان نبت في العضد او المنكب لم يجب غسلها وان حاذت محل الفرظ النبي تتفي العضد او المرفق. مثلا - 00:35:28ضَ
اليد هذه بالذراع خرج فيها خراج او سلعة او اصابع زائدة او شعبة من اليد هكذا مثلا فيجب غسلها لانها من اليد لكن هذا الزائد لو صار متصل بالعضد اتصل بالعضد من هنا مثلا فوق - 00:35:49ضَ
ولا يلزم غسله لانه لا يلزم غسله الا الى المرفق. وما بعد المرفق مع ما اتصل به لا يلزم غسله. نعم لانها في غير محل الفرظ فهي كالقصيرة وان كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لان احداهما ليست اولى من الاخرى. نعم - 00:36:13ضَ
قد يكون للرجل متحركة طويلة عادية ثم فيه بالكتف يد صغيرة او اصابع لا يلزم هذي غسلها لكن اذا كان للرجل يدان متساويتان في المنكب يد ويد بجوارها مساوية معها مثلا - 00:36:39ضَ
يتحركان سوا وطولهما سوا وهما متساويتان يقول ايهما اغسل؟ يقول اغسلهما كلهما. لانهما عبارة يد كاملة. كل وحدة يد كاملة. لما نخصص هذي دون هذا؟ ما مخصص لكن اذا كانت واحدة يد حقيقية - 00:37:08ضَ
ظاهرة والاخرى ناقصة قاصرة نقول لا يلزمك غسلها لكن اذا تساوت فيلزم غسلهما وان تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لانها صارت من العضد وان تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لانها متدلية من محل الفرظ - 00:37:29ضَ
ينخلع وصلة او جلدة من اليد او من الذراع او من العضد فلا يخلو ان انخلعت من الذراع وارتفعت الى العضد وانفصلت من المرفق فهذه تبع العضد ولا علاقة له بغسلها - 00:37:59ضَ
لو كانت منخلعة من اليد وكذا لو كانت مثلا منخلعة من الذراع ونزلت على على اليد وصار لها التصاق باليد فانها ولو انها انخلعت من العضد يلزم غسلها ان تدلت من العضد الى الذراع لزم غسلها - 00:38:24ضَ
وان تذلت من الذراع الى العضد فلا يلزم غسلها لانها خرجت من موطن الفرظ رحمه الله يصور امثلة قد تقع وقد لا تقع لانه قد يبتلى بها بعض الناس فيكون الحكم معروفا والحمد لله - 00:38:48ضَ
نعم وان تقلعت من احداهما فالتحم رأسها بالاخرى وجب غسل ما حاذ محل الفرض منها لانها كالجلد الذي عليها فان كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من من محل الفرظ - 00:39:07ضَ
قد تكون منخلعة لكنها واصلة الى الذراع واصلة الى العضد هذا الانخلاع مثلا نقول ما كان مساوي للذراع يلزم غسله وما كان مساوي للعضد لا يلزم غسله لانه من العضد - 00:39:27ضَ
واذا كان تحتها شيء مثلا جلدة من الذراع والعضد ثم التصق طرفها بالذراع وطرفها بالعضد وتحتهما فراغ فيلزم غسل ما تحتها من جهة الذراع ولا يلزم غسل ما تحتها من جهة - 00:39:48ضَ
العضد لانه لا يلزم غسله نعم وان كان اقطع عليه غسل ما بقي من محل الفرظ فان لم يبقى منه شيء سقط الغسل سقط الغسل ويستحب ان يمس ان يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارته. نعم - 00:40:13ضَ
اذا كان مثلا مقطوع اليد من الكف يلزم غسل الذراع مقطوع اليد مع الذراع. مثلا وباقي المفصل يقول يلزم غسل المفصل لان المفصل يلزم غسله في مع اليد السليمة ويغسل اذا كانت اليد مقطوعة - 00:40:37ضَ
اذا كانت اليد مقطوعة من منتصف العضد مثلا هل يلزم غسل شيء؟ لا لانه انتهى محل الفرض لكن يستحب ان يمس طرفه بالماء يستحب ان يمس طرف المقطوع ولو كان من العضد - 00:41:01ضَ
في الماء نعم وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه من يديه ورجليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه - 00:41:18ضَ
فان بدأ باليسرى جاز لانهما كعظو كعظو واحد بدليل قوله سبحانه وايديكم وارجلكم جمع بينهما ويستحب البداءة في غسل اليمنى من يديه ورجليه لو جاء يتوضأ مثلا يقول الافضل ان تغسل اليد اليمنى - 00:41:38ضَ
ثم تغسل اليد اليسرى انسان مثلا بدأ بغسل اليسرى ثم غسل اليمنى. ما حكم وضوءه؟ الوضوء صحيح لان اليدين كعضو واحد بدأ بهذا او هذا الا ان الافضل ان يبدأ - 00:42:05ضَ
اليمنى فلا يلزم لزوما ان يبدأ باليمنى وانما يلزم غسلهما. لو بدأ باليسرى قبل اليمنى فلا بأس الا انه خلاف الاولى فالاولى ان يبدأ باليمنى ثم اليسرى لم؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في - 00:42:25ضَ
يعني تسريح شعره وتناعلها لبس نعليه. كان اذا لبس نعليه لبس اليمنى اولا واذا رجل شعره يعني غسله او اه كده بالمشط بدأ بالجهة اليمنى وطهوره يعني غسل يديه ورجليه - 00:42:49ضَ
الوضوء كان يتيامن وفي شأنه كله يعني كل ما يستحب يستحب ان يبدأ باليمين وكل ما يستكره يبدأ في الشمال اصل ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم - 00:43:14ضَ
وهو ما نبت عليه الشعر المعتاد في الصبي من النزعتين ويجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للانصاق وكأنه قال امسحوا رؤوسكم وصار كقوله تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وايديكم منه - 00:43:38ضَ
قال ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيظ فقد جاء اهل اللغة اهل اللغة اهل اللغة بما لا يعرفونه. نعم فصل ثم يمسح رأسه وهذا فرض من الفروض المجمع عليها لانها منصوص عليها في الاية الكريمة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم - 00:44:02ضَ
وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد هذا مثل ما تقدم لنا في الوجه. يعني مثلا اذا قلنا ما ينبت عليه الشعر فقط. بعض الناس الى منتصف شعر رأسه ما في شعر - 00:44:27ضَ
الا يلزم مسح المقدم؟ الا بل يلزم لان هذا يلزم مسح ما ينبت عليه الشعر في غالب الناس ولا عبرة بمن ينزل شعره الى جبهته كما لا عبرة لمن ينحسر شعره عن مقدمة رأسه - 00:44:44ضَ
انما المعتاد قال في حق الصبي لان الصبي ما فيه لحية مثلا يشكك فيه هل هذا من اللحية او من الرأس وكل ما ينبت فيه الشعر الصبي يمسح معا نزعتين النزعتين كما تقدم لنا هما الجانبان - 00:45:07ضَ
اللذان ينحصر ينحسر عنهما الشعر في اعلى الجبهة يمينا وشمالا هذه تسمى النزعة وهي من الرأس مما يمسح. نعم ويجب استيعاب المسح. لان الله قال جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم - 00:45:31ضَ
قد يقول قائل الباء هنا للتبعيظ امسحوا ببعض رؤوسكم نقول لا قال ابن برهان من زعم ان الباء للتبعير فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه. يعني خرق في اللغة خرقا - 00:45:51ضَ
والزم اهل اللغة بشيء لا يجيزونه. لان الباء في هذه الاية للالصاق وليست للتبعيظ نعم وظاهر قول احمد قولي. قول احمد ان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لان عائشة كانت تمسح مقدم رأسها - 00:46:12ضَ
وعنه في الرجل انه يجزئه مسح بعضه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيتيه وعمامته رواه مسلم. ناصيته وعمامته هذا قول اخر وظاهر قول احمد ان المرأة يجزئها مسح مقدم الرأس. المرأة يكون عليها شعر كثيف مثلا - 00:46:35ضَ
ماذا يلزمها في المسح هل تنزل الى اسفل الشعر؟ لا ما يلزم وانما يمسح تمسح مقدمة الرأس حتى تنزل اليد الى فاذا وصلت الى حد النزول تقف اكتفى بهذا لان عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها - 00:47:01ضَ
وعنه في الرجل حتى الرجل قال يجزئه ان يمسح المقدمة مقدمة الرأس ولا يلزم ان ينزل يده الى اسفل الى العلبات من الخلف لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته الناصية هي المقدمة مقدمة الرأس - 00:47:27ضَ
وعمامته رواه مسلم. نعم وكيف ما مسح الرأس اجزاء بيد واحدة او بيدين الا ان المستحب ان يمر بيديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يعيدهما الى الموضع الذي بدأ منه - 00:47:49ضَ
لان عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة متفق عليه. يقول وكيف ما مسح اجزا - 00:48:08ضَ
قد يأتيك قائل يقول هل يلزم ان يمسح بيدي كليهما او يكفي ان امسح بيد واحدة باليد اليمنى او باليد اليسرى نقول لا حرج المهم ان تحرص على تعميم المسح - 00:48:26ضَ
مسحته باليدين او مسحت بيد واحدة هكذا لا بأس لكن الافضل الصفة الفضلى كما تقدم لنا في الحديث بدأ بمقدم رأسه فاقبل بهما وادبر ثم ردهما الى المكان الذي بدأ من صفة هذا كما قررها العلماء رحمهم الله - 00:48:44ضَ
يبدأ في اعلى رأسه بالناصية بالمقدمة. ثم يقدم يديه الى حد الجبهة ثم يردهما الى القفا ثم يرجعهما الى المكان الذي بدأ منه وهو الناصية. مقدمة الرأس يعني كأنه مر على الرأس - 00:49:11ضَ
كل جزء من الرأس مرتين وضعهما في الاعلى الرأس ثم قدمهما الى الجبهة ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ردهما الى اسفل ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه - 00:49:38ضَ
اقبل بهما وادبر ثم ردهما الى المكان الذي بدأ به يعني مر على رأسه كله بمسحة واحدة مرتين ولا يستحب تكرار المسح لان لان اكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:55ضَ
ذكر انه مسح مرة واحدة ولانه ممسوح في طهارة اشبه التيمم وعنه يستحب تكراره لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي المرسلين قبلي رواه ابن ماجة - 00:50:16ضَ
ولانه اصل في الطهارة اشبه اشبه الغسل. نعم ولا يستحب تكرار المسح يمسح مرة واحدة. وهذا هو المشهور وهو الراجح لان لو قلنا كرر المسح مرتين او ثلاث اصبح مثل الغسل - 00:50:39ضَ
كثر البلل على الرأس فاصبح مثل الغسل والوارد في الرأس المسح والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا مسحه مرة واحدة ما قالوا ثلاثا وانما الالفاظ التي جاءت - 00:50:59ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا نعم نقول توضأ ثلاثا ثلاثة الوجه واليدين والرجلين واما المسح فلو مسح ثلاث مرات صار بمثابة الغسل وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله يستحب تكرار المزح. نعم - 00:51:15ضَ
والاذنان من الرأس يمسحان معه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابو داوود وروت الربيع بنت معوذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه - 00:51:39ضَ
واذنيه مسحة واحدة رواه الترمذي. وقال حديث صحيح ويستحب افرادهما بماء جديد. لانهما كالعظو المنفرد. وانما هما من الرأس على وجه التبع. ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك والاذنان من الرأس. يعني يمسح الاذنان تبعا للرأس - 00:51:56ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس يعني لهما حكم المسح مثله ورواه ابو داوود وروت الربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه - 00:52:29ضَ
كما تقدم لنا الصدغاني واذنيه مسحة واحدة وهو مسح الرأس والاذنين والصدغين مرة واحدة. نعم وظاهر كلام ويستحب افرادهما بماء جديد يعني لو مسحهما باليدين المبلولتين في مسح الرأس كفة - 00:52:47ضَ
لكن الافضل ان يأخذ للاذنين جديد يغمس الابهام والسبابة في الماء ثم يدخل السبابة في صماخي الاذنين ويمسح بالابهام ظاهر نعم وظاهر كلام احمد انه لا يجب مسحهما لذلك ويستحب ان يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه - 00:53:12ضَ
ويجعل ابهاميه لظاهره لظاهرهما ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولا يجزئ عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده لان الرأس ما ترأس وعلا ولو ادخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزئه - 00:53:42ضَ
بان الحكم تعلق بالشعر فلم يجزئه مسح غيره ولو مسح ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ما يجب المرأة شعرها طويل مثلا والرجل قد يكون له شعر في الرأس - 00:54:06ضَ
فهل يلزم ان يمسح الى اسفله؟ لا يمسح الرأس فقط ويقف ولا يمسح ما استرسل لو مسح الاسفل ولم يمسح الاعلى مسح ما استرسل من الشعر ولم يمسح اعلاه ما اجزأ - 00:54:25ضَ
ولو ان المرأة جمعت مثلا شعر رأسها اسفله وجعلته فوق ثم مسحته ما اجزأها ذلك لابد ان تمزح الشعر الذي على اعلى الراس. لا ما استرسل منه تأمل اعلى الراس وسط الرأس مثلا هذا الممسوح - 00:54:46ضَ
المرأة رفعت اسفل شعرها وجعلته فوق مثلا ثم مسحت اين يكون المسح سيكون المسح على ما استرسل من الشعر ما يجزي هذا لابد ان تمسح اعلى رأسها والشعر الذي عليه. لا ما استرسل وكان اسفل حتى لو رد - 00:55:13ضَ
على رأسها فليتنبه لهذا. نعم ولو مسح رأسه ثم حلقه او غسل عضوا ثم قطع جزءا منه او جلده لم يؤثر في طهارته لانه ليس ببذل عما تحته ببدل ببدل عما تحته - 00:55:37ضَ
فلم يلزمه بطهوره طهارة فان احدث بعد ذلك غسل ما ظهر لانه صار طاهرا فتعلق الحكم به لو مسح رأسه هذا يحصل كثير مثلا يتوضأ الانسان ويمسح اعلى رأسه مثلا - 00:55:59ضَ
ثم يذهب الى الحلاق ويحلق رأسه قد يقول له جاهل مثلا المكان الذي مسحته راح الشعر راح اصبح رأسك غير ممسوح خير تام. نقول لا يا اخي انت اتممت وضوءك في الاول - 00:56:19ضَ
ووضوءك تام وحلقك لرأسك مأذون لك فيه ولا ينتقض وضوءك بحلق ولو ظهرت البشرة لكن اذا توضأت مرة اخرى فامسح الموجود لكن وضوءك الاول تام وصحيح. نعم ولو حصل في بعض اعضاءه شق او ثقب لزمه غسل غسله لانه صار ظاهرا - 00:56:37ضَ
لو حصل في بعض اعضاءه شق او ثقب مثلا انفتح فتحة مثلا في اليد او في الرجل مثلا فيها شطب وانفتح واسع يلزم غسله لانه اصبح ظاهر وكذلك الشق في الكف - 00:57:07ضَ
او في الرجل مثلا او في ظهر القدم ونحو ذلك فيلزم غسله لانه يعتبر من الظاهر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:31ضَ