التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل الشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد - 00:00:00ضَ
سيدهما لو وقلنا لا يملك والزكاة على سيده لانه مالكه وان قلنا يملك فلا زكاة في المال لان سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكهم - 00:00:25ضَ
ولا تجب عليه نفقة قريبه والزكاة انما تجب بطريق المواساة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الحرية الشرط الاول تقدم لنا هو الاسلام ان الاسلام هو الاساس وهو شرط التكليف - 00:00:49ضَ
ولا تجب الا بشروط اربعة. الاول الاسلام. الثاني الحرية فلا تجب على العبد اذا كان له مال فلا تجب على عبد فان فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك وزكاته على سيده - 00:01:17ضَ
المال الذي بيد العبد لا يخلو اما ان ان يكون يعمل به لسيده فهذا لا اشكال فيه تجب الزكاة في هذا المال ويخرجها سيده قال بعض العلماء قد يملك السيد - 00:01:46ضَ
عبدة مالا فعلى من تكون زكاته قالوا للعلماء في هذه قولان قول في صحة تملك العبد وقول بعدم صحة تملك العبد لان العبد وما ملك لسيده فعلى هذا القول الاخير - 00:02:12ضَ
لا مال للعبد وانما المال للسيد اذا قلنا لا يملك عند من يقول يملك العبد يقول انتقل الملك من السيد الى عبده فهل تجب الزكاة في هذه الحال في هذا المال على العبد - 00:02:45ضَ
قالوا لا لا تجب لانه يشترط في وجوب الزكاة على المرء ان يكون حرا ما دام ملكه سيده الا تجب الزكاة في هذا المال؟ قالوا لا لان ملكه ناقص حتى لو ملكه سيده - 00:03:12ضَ
بدليل انه لو ملك بعظ اقاربه بالرق ما عتق عليه وبدليل ان بعض اقاربه لو كان فقيرا ممن تجب النفقة عليه ما وجبت النفقة على العبد لقريبه الفقير لان ملكه ناقص - 00:03:38ضَ
الصورة الاولى الحر اذا وجد اباه او امه او ابنه او بنته يباعون فاشتراهم بكونهم ارقا عتقوا عليه بمجرد الشراء دخلوا في ملك ابنهم او ابيهم وجب عتقهم بمجرد الشرا عتقوا - 00:04:08ضَ
العبد بخلاف ذلك لو ان عبد وجد امه او اباه يباع فاشتراه ما ما عتق عليه لانه يكون هو ومن اشترى ملك لسيده ثانيا الحر اذا قصرت لابيه النفقة وجب عليه ان يكملها اذا كان قادر - 00:04:49ضَ
اذا قصرت بامه النفقة وجد عليه ان يكملها اذا كان قادر اذا قصرت بابنه النفقة او ببنته او باحد من بني من اولاده من بنين وبنات وجب عليه ان يكمل - 00:05:23ضَ
او وجد احدا من اجداده قصرت به النفقة وجب عليه ان يكملها فمثلا الاب غني والولد فقير نقول يجب على الاب ان ينفق على ولده يقول له راتب ولكنه لا يكفيه نقول يجب على الاب ان يكمل النفقة - 00:05:45ضَ
لابنه ولبنته ولامه ولابيه وان علوا الاباء وان نزل الابناء والبنات اما الرقيق اذا كان له مال وملكه سيده ووجد اباه قصرت به النفقة وهو حر ما يجب على الرقيق ان ينفق على ابيه ولا على امه - 00:06:10ضَ
ولا على ابنه الحر ولا على بنته الحرة ما يجب عليه ان ينفق عليهم لانه يختلف عن الحر الحر ملكه تام على ماله اما الرقيق فلا حتى لو ملكه سيده - 00:06:40ضَ
فبالكه ضعيف ولذا قال العلماء لا تجب الزكاة على الرقيق في ماله وان قلنا بصحة تمليك السيد لعبده فلا تجب ان عليه الزكاة في هذا المال لان الرقيق لا تجب عليه الزكاة والسيد ملك هذا المال لرقيقه فلا تجب عليه فيه - 00:07:01ضَ
ولا تجب على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا فان عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حول وان عجز استقبل سيده بماله حولا لانه يملكه حينئذ وما قبض من نجوم مكاتبه - 00:07:37ضَ
استقبل به حولا لذلك وان ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته لانه يملك ذلك ملكا تاما فاشبه الحر ولا تجب الزكاة على مكاتب اولا نعرف المكاتب من هو - 00:08:03ضَ
المكاتب هو كأن يكون عند الرجل رقيق فيقول الرقيق لسيده على نفسي انا اشتري نفسي منك بمئة الف اسلمك في كل شهر كذا وكذا اتفقوا على هذا الاتفاق هذا نسميه مكاتب - 00:08:28ضَ
يعني ليس قن رقيق كامل ولا حر لانه الى الان ما سدد ما عليه وما ما شدد ما عليه فلا ينتقل للحرية وليس كالرقيق القن وانما يسمى هذا مكاتب كما قال الله جل وعلا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:09:04ضَ
واتوهم من مال الله الذي اتاكم هذا يسمى مكاتب المكاتب بيده مال استغل لنفسه ويجتهد ويسلم سيده شهريا مثلا الف او خمسة الاف او اقل او اكثر ويبقى معه مال يشتغل. فهل تجب الزكاة في هذا المال - 00:09:32ضَ
لانه ليس هذا المال للسيد فيزكيه وليس والملك للرقيق ضعيف واستقر في ملكه قد يجوز عن السداد فينتقل المكاتب والمال الذي بين يديه كله لسيده فلا تجب على مكاتب لما ذكرنا لان ملكه ناقص - 00:10:01ضَ
في هذا المال ما استقر فان عتق وبقي في يده نصاب استقبل به حولا جديدا الرقيق المكاتب سدد الاقساط اللي عليه كلها وبقي في يده اقل من نصاب ما علي زكاة ولا يبدأ حوله - 00:10:30ضَ
متى ما استكمل النصاب بدأ الحول عليه فيستقبل به حولا جديدا. مثلا سدد اخر قسط في اخر يوم من ربيع الثاني انتهى الان عتق ننظر المال الذي بين يديه نصاب او اقل؟ قالوا له اقل من نصاب. نقول ما عليه شيء. يبدأ حوله؟ لا - 00:10:58ضَ
استكمل النصاب مثلا في رجب صار عنده نصاب من الزكاة نقول يبدأ حوله من رجب متى يزكي في رجب من السنة القادمة يتم الحول استقبل به حولا جديدا اما ما دام لم يسدد الاقساط التي عليه - 00:11:27ضَ
فليس عليه زكاة ولا يستقبل حول وان عجز عن التسديد المال ومال السيد. اذا يستقبل به السيد حولا جديدا وما قبض من نجوم مكاتبه كذلك يستقبل بها حولا جديدا وان ملك المعتق بعظه - 00:11:53ضَ
في جزئه الحر نصابا شخص مثلا بين اثنين فاشترى نفسه من واحد من الشريكين يكن يشتري نصف نفسه او احد الشريكين اعتق حصته ولم يمكن ان تسري للحصة الباقية لان المعتق ما عنده مال - 00:12:21ضَ
والا لو كان المعتق عنده مال قلنا يلزمك ان تشتري مال صاحبك نصيب صاحبك وتعتقه تسري عليك يسري عليك العتق قال ما عندي مال ما املك الا نصف هذا العبد هو حر لوجه الله - 00:12:54ضَ
نصفه حر ونصفه رقيق كل ما اكتسب من مال يقسم انصاف نصف له بنصفه الحر ونصف لسيده بنصفه الرقيق فجمع مال بنصفه الحر يجب عليه الزكاة فيه لانه ملكه ملكه بنصفه الحر - 00:13:12ضَ
ولا تجب الزكاة في كل ما ملك. لان بعض ما ملك لسيده وهو لا يزكي مال سيده وانما يزكي ماله الذي هو نصف كسبه فصل الشرط الثالث امام الملك ولا تجب الشرط الثالث - 00:13:41ضَ
تمام الملك. الشرط الاول الاسلام. الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث تمام الملك فيه ملك تام وفيه ملك غير تام لا تجيب الزكاة في الا في ملك تام اما الملك غير التام كما سيأتينا فلا تجب فيه الزكاة - 00:14:04ضَ
ان الزكاة مواساة والمرء يزكي في مال ليس تام الملكية له لا ما يجب عليه الا في مال تام الملكية فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه - 00:14:29ضَ
فان له ان يعجز ان يعجز ان يعجز نفسه ويمتنع من ادائه فلا تجب الزكاة الدين على المكاتب الدين انواع على زيد او عمرو هذا دين ثابت فيأتينا حكم الزكاة فيه - 00:14:50ضَ
لكن دين غير ثابت. كما مثلنا سابقا السيد باع رقيقه على نفسه بمئة الف ريال يسدد كل شهر كذا وكذا السيد عنده له دين مئة الف ريال على هذا الرقيق - 00:15:16ضَ
هل يلزمه ان يزكيها؟ لا ما يلزمه له دين على عمرو الحر مئة الف ريال يلزمه ان يزكيها لانها دين ثابت على التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله لكنه دين على مكاتبه مئة الف ريال - 00:15:44ضَ
يقول زك هذا الدين يقول ما لا ادري هل يأتي او لا يأتي هذا المكاتب يملك ان يعجز نفسه اذا فكر ورأى ان الحرية يلزمه نفقة والتزامات وامور كثيرة وكذا وكذا قال عجزت - 00:16:13ضَ
علشان يكون في ذمة سيده ينفق عليه سيده ويتولاه بعض الارقة في حال رقة يرفض الحرية يقول ما اريد ولا اريد ان اشتري نفسي ابي اريد ان ابقى دائما ملك لهذا الرجل الفاضل - 00:16:38ضَ
هموم الدنيا فانا ابقى رقيقا له احب الي من اعتق فابلش بنفسي ومن معي من ولد واهل انا ابقى في ذمتي رجل فاضل ينفق علي ويريحني نعم المكاتب كذلك قد يجوز انه يطمع - 00:16:57ضَ
في ان يعتق نفسه فاذا بقي عليه قسط او قسطان من قيمته عجز نفسه قال عجزت ولن اسدد البقية فهو قن ما بقي عليه درهم عاد الى الى الرق الدين الذي لسيده عليه. هل تجب فيه الزكاة؟ لا - 00:17:25ضَ
اذا باع السيد الرقيقة على نفسه بمائة الف نقول للسيد زك مئة الف لان لك في ذمة هذا الرقيق مئة الف هذي ذمة غير ليست عامرة ضعيفة ليست على زيد او عمرو من الناس - 00:17:55ضَ
يلزمه بالسداد والا ارفع امره الى الحاكم فالحاكم يأمره بالسداد او يسجنه هذا رقيق يقول عجزت عجزت نفسي كما ازكيه نقول نعم وهو كذلك لا تجب الزكاة في دين الكتابة - 00:18:15ضَ
لان ملك دين الكتابة ليس بتام ولا في السائمة الموقوفة لان الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بانواع التصرفات ولا في الشائمة الموقوفة - 00:18:34ضَ
ولا في السائمة الموقوفة مثلا رجل عنده مئة من الابل فقال هذه السائمة مئة من الابل ترعى في البر او اكثره اوقفها على اولاد ابي واولاد جدي واولادي والد جدي - 00:18:58ضَ
اولاد ابي يعني كل اخوته واولاد جدة كل اعمامه واولاد والد جده اعمام ابيه وقف عليهم هل تجب فيها الزكاة لا لان الملك غير تام ما يملك واحد منهم ان يبيع منها شيء - 00:19:36ضَ
لانها موقوفة على هؤلاء وليس لواحد منهم ان يبيع منها شيء وانما هم يستفيدون منها في الدر الحليب والنسل مثلا النتاج الوقف يصرف على المستحقين وقد يكون المستحقون في هذا الشهر مثلا - 00:20:04ضَ
عشرون وفي الشهر الثاني مئة يتكاثرون وفي الشهر الذي يليه خمسة عشر وهكذا هذي موقوفة على ذرية هؤلاء الرجال الثلاثة يزيدون وينقصون بالموت والحياة الملك ليس خاص بواحد او موقوف على واحد - 00:20:34ضَ
بخلاف الموقوفة على شخص معين فتجب فيها الزكاة الوقوف عليه هذه المئة من الابل جعلها الرجل وقفا على واحد من المسلمين قال هذا الرجل يقوم بامور عظيمة يفك العالي ويعين المحتاج - 00:21:02ضَ
وله مواقف مشرفة فانا اجعل هذه وقفا عليه فتجب فيها الزكاة ما دامت وقفا على شخص معين وروى مهنا عن احمد وقف فيمن وقف ارضا او غنما في السبيل ولا زكاة عليه ولا عشر - 00:21:33ضَ
هذا في السبيل وانما يكون ذلك اذا جعله في قرابته وهذا يدل على ايجاب الزكاة فيه ان كان لمعين لعموم قوله عليه السلام في اربعين شاة شاة نعم اذا كان الوقف على القرابة كما تقدم فالقرابة كثيرون - 00:21:55ضَ
ويزيدون وينقصون ملكهم لهذا الموقوف ليس تام فلا تجب فيها الزكاة بخلاف الموقوف على معين فتجب فيه الزكاة. اذا وقفها على زيد من فيجب عليه ان يزكيها في كل عام. نعم - 00:22:19ضَ
ولا تجبوا في حصة وظائف من الربح قبل قبل القسمة لانه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر لانها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها - 00:22:41ضَ
واختار ابو الخطاب انها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها انتبه ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لانه لا يملكها رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر - 00:23:02ضَ
لانها وقاية لرأس المال. ولا يختص المضارب بنمائها. هذه تقع بين الناس انتبه لها ولا تجب في حصة المضارب نعم رجل عنده مئة الف ريال فسلمها لتاجر او لعامل يشتغل فيها - 00:23:28ضَ
وقال هذه هذا المبلغ اشتغل فيه وما قسم الله من ربح فلك نصفه ولي نصفه واما الخسارة فمعلوم انها تكون على رأس المال. العامل ليس عليه شيء من الخسارة سلمها اياه مثلا - 00:24:03ضَ
في شهر رمضان قال هذا شهر فاضل نتفق جميعا على هذا الاتفاق اسلمك مئة الف تعمل فيها وما يقسم الله من ربح فهو بيننا مناصفة اشتغل العامل جد واجتهد فلما كان في رمظان - 00:24:28ضَ
الثاني بعد سنة ناظروا تجارتهم هذه فقوموها في مائة واربعين الف كان ربحها اربعون الف ان اقتسموا اقتسموا التاجر صاحب المال الاصلي يزكي ما له وربحة كم ربحه عشرون الف مع مئة يزكيها جميع. لان حال عليها الحول - 00:24:59ضَ
العامل يأخذ العشرين الف هذه ويستقبل بها حولا جديدا اذا تقاسموا ما تقاسموا قالوا الحمد لله هذا عمل رابح وسنستمر على هذه الطريقة الان حلت الزكاة في المال ماذا يزكون يا ترى - 00:25:39ضَ
هل يزكون مئة الف عاوز اكون مئة وعشرين او يزكون مئة واربعين ماذا تظن يزكون مئة وعشرين لان رب المال الان له مئة وعشرون الف ثابتة نقول زكها احفظ مالك - 00:26:08ضَ
والا وسينقص يهلك الزكاة تحفظ المال وانت تخاطر في ما لك في البر والبحر يتعامل مع الناس اذا دفعت الزكاة حفظت لك ما لك باذن الله واذا لم تدفع الزكاة هلك مالك - 00:26:33ضَ
لانها تخالطه وتفسده وتهلكه نعم لكن الخلاف في العشرين الالف التي للعامل هذه هل تزكى ام لا العامل والعامل هذا ملكه للعشرين هذا ليس بتام حاسبوا تجارتهم في رمظان ووجدوها - 00:26:58ضَ
مئة واربعين الف قالوا الحمد لله برب المال عشرين وللعامل عشرين تساهلوا او تساهل رب المال في الزكاة بعدما عرفوا ان له عشرين وللعام العشرين تساهل تتاجروا بها مرة اخرى - 00:27:26ضَ
واصبحت ثمانين بدل المئة والاربعين رجعت الى ثمانين فهل للعامل شيء الان يزكيه ما له شي راح ولهذا قالوا نصيب العامل من الربح لا تجب فيه الزكاة الا اذا تحاسبوا - 00:27:49ضَ
اذا تحاسبوا يزكيه ما دام ما تحاسبوا فربحه نصيبه وقاية لرأس المال لانهم لو تحاسبوا واخذ العامل عشرين الف واخذ رب المال عشرين الف ثم اشتغلوا بالمئة واستمروا فعادت المئة الى ستين - 00:28:12ضَ
هل يستعيذ رب المال العشرين التي اخذها العامل لانهم تحاسبوا وانتهوا وبدأوا تجارة جديدة لكن في هذه الحالة اللي ما تحاسبوا فيها يرتفع المال ينخفظ كل ما يأتي من ربح فهو وقاية لرأس المال - 00:28:36ضَ
فحينئذ العامل لا تجب الزكاة في ماله في نصيبه من الربح لانه لا يزكي رب المال لانه ليس له ولا يزكيه العامل لانهما ملكا شيء الى الان له ربح صحيح لكن قد يجوز يحصل باتشر خسارة فيكون العشرون هذه تبقى - 00:28:58ضَ
في رأس المال تقيه ولذا قال ولا تجبوا في حصة المضارب المضارب هو العامل من الربح قبل القسمة. اما بعد القسمة نعم مثل غيره يجب الزكاة في ماله اذا استقبل به حولا - 00:29:25ضَ
لانه لا يملكها على رواية يعني ما كان ربحا له لا يملكه الرواية الثانية يملكه لكن ملك ناقص لو خسر المال ردت فيه لانها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها. يعني ها الاربعين الالف التي بين - 00:29:46ضَ
رب المال والمضارب ما يختص المضارب بنماء العشرين الالف العشرين الالف كذلك اذا اجاب الله بها مكسب زيادة فهو بينهم مناصفة كذلك وهكذا كل ما يحصل من ربح فهو بينهم وما - 00:30:10ضَ
الخسارة يرجع الربح الاول يقي رأس المال الاول ولا يختص المضارب بنمائها يعني بربحها ومكسبها. واختار ابو الخطاب انها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها ابو الخطاب رحمه الله يقول هذه المئة الالف اصبحت مئة وثمانين - 00:30:28ضَ
مئة واربعين مثلا زكوا مئة واربعين لانكم ملكتم بالمئة مئة واربعين الحمد لله فزكوا الجميع القول الاول يقول لا لا تزكوا الا مئة وعشرين اللي هي المالك الاصلي يملك ما له يملكه؟ يزكيه - 00:30:56ضَ
عشرين الالف موجودة الان لكن ما قسمت فهي من حساب رب المضارب اللي هو العامل يقال للعامل زكي يقول لا ما ما قبضت شيء انا انا يقولون لي ان البضاعة ربحت - 00:31:19ضَ
ولك منها عشرين الف لكن ما قبضت شيء. يجوز انها باتسر تخسر فياخذون العشرين الف ترجع فيها ماني فيها شي هذا هو السبب. وابو الخطاب رحمه الله يقول لا هذه التجارة لمئة الف اصبحت مئة واربعين زكوها جميع - 00:31:37ضَ
وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. فاذا زكوها فذلك افظل واطيب وحفظ للمال. وتنمية له وسلامة له من العاهات والافات والحوادث لانه ما هلك مال في بر او بحر الا بمنع الزكاة - 00:31:56ضَ
والزكاة نماء للمال وزيادة له وبركة فيه فلو اخرجوها لكان افضل بلا شك لكن عند المحاصة هل تجب او لا؟ يقول القول الاول لا تجب فيه الزكاة عند ابي الخطاب يقول تجب لانه مال نما من - 00:32:18ضَ
هذا المال فهذا مملوك ملكه رب المال او ملكه العامل كلهم هذا مالهم فيجب ان تخرج منه زكاة. لا يقال هذا المال لا يدرى لمن؟ يدرى هذا المال بين هذين الاثنين تخرج الزكاة من ربحه - 00:32:37ضَ
ولعل هذا والله اعلم هو اقرب واسلم للمال وابرك له اذا نظروا تجارتهم فاحصوها فاخرجوا الزكاة منها كاملة غير منقوصة فذلك خير لهم وفي المغصوب والظال والدين على من لا يمكن استيفاءه منه - 00:32:56ضَ
باعثار او جحد او مطل رواية احداهما لا زكاة فيه لانه خرج عن لانه خرج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتابة ولانه غيرنا من فاشبه الحلال والثانية فيه الزكاة لان الملك لان الملك فيه مستقر - 00:33:17ضَ
ويملك المطالبة به ووجبت الزكاة فيه كالدين على ملي هذا نوع اخر من انواع المال وفي المغصوب والظال والدين على من لا يمكن استفاؤه منه باعسار او جحد او مطل - 00:33:44ضَ
روايتان الرجل عنده مئة من الابل ابتدأ حولها في رمضان وهي سائبة واستمرت ساعمة من رمضان الى محرم الى سفر ثم ضاعت وجاء رمضان وهي ضائعة لا يدرى هي في بر او بحر - 00:34:12ضَ
حية او ميتة هل تجب فيها الزكاة ام لا هذي صورة ثانيا رجل عنده مئة من الابل يبدأ حولها في رمضان عنده في رمظان الى محرم الى سفر في سفر - 00:34:48ضَ
تسلط عليها ظالم فاغتصبها فجاء رمظان وهي مغصوبة فهل تجب فيها الزكاة او لا رجل بين يديه تجارة يتاجر حوله في رمضان يتاجر بها في رمظان وشوال الى محرم الى صفر - 00:35:19ضَ
في سفر زينها باعها على شخص فتبين ان هذا الذي استدانها معسر لا يستطيع السداد او تبين انه مماطل او تبين انه لا يستطيع صاحبها ان يستوفيها منه لانه دينها على ابيه - 00:35:54ضَ
ولا يستطيع ولا يجوز. شرعا ان يشتكي والده وكل ما قال لابيه الا تسدد يا ابتي يقول له اترك هذا الكلام لا يسكت هالولد او يكون عند شخص اخر ما يستطيع - 00:36:30ضَ
ان يشتكي لكونه ذا ولاية سلطة ولا يستطيع شكايته المال الاول المال الثاني مغصوب المال الثالث لا يمكن استيفاؤه لانه عند معسر فقير والا يسدد لكن ما عنده شيء المال الرابع - 00:36:55ضَ
عند مماطل المال الخامس عند غير ملي وغير المني يشمل اما لكونه لا يستطيع شكايته او لكونه من ابويه ما يستطيع ان يرفع امره للحاكم او لكونه هو الحاكم نفسه لا يستطيع ان يشتكيه على احد - 00:37:29ضَ
ماذا يقال عنه غير ملي المال السادس في اثناء الحول جحده من هو عنده عنكر فحال الحول وهو على هذه الصفة هل تجب فيه الزكاة او لا قولان روايتان احداهما لا زكاة فيه - 00:37:58ضَ
لانه مغصوب عند مماطل مجحود وهكذا كيف نزكي مال ما بيدنا منه شيء قالوا لا زكاة فيه. لانه غير قادر عليه وهو خارج عن يده وتصرفه وهو غيرنا من ما في زيادة - 00:38:29ضَ
يأمل من الله جل وعلا ان يعود اليه برأس ماله فقط ما يعمل زيادة ولا يفكر بالزيادة قالوا هذا لا تجب فيه الزكاة لانه ليس في يده ولا يستطيع التصرف فيه - 00:38:56ضَ
ولا ينمو فهذه ما دام انه حصل عليه هذه الصفة فقد انقطع الحول واصبح لا زكاة فيه قول اخر رواية اخرى قالوا لا هذا فيه الزكاة فيه الزكاة هذا ماله - 00:39:15ضَ
وربما تكون الزكاة سببا لرده اليه يزكيه يوجب فيه الزكاة. لكن هل يخرجها الان او اذا استلم؟ نقول لا نمهله اذا استلم روايتان رواية تقول لا يجب لا يجب فيه زكاة اطلاقا - 00:39:37ضَ
جاء ولا ما جاء ما يجب فيه الزكاة الرواية الاخرى تقول تجب يجب فيه الزكاة لكن لزوم اخراج الزكاة عندما يقبض اذا قبض يزكي واذا ما قبض فلا يزكيه الفرق بينهما - 00:39:57ضَ
ان الرواية الاولى تقول انقطع الحول اذا اتى يستقبل به حولا جديدا الرواية الثانية تقول لا الحول مستمر حول حولين ثلاثة اربعة يزكيه لكن لا نلزمه بالسداد الان بدفع الزكاة الان لانه ليس في يده شيء - 00:40:16ضَ
فمتى ما جاء يزكى روايتان وللعلماء رحمهم الله في الدين على غير المني ثلاثة اقوال يعني دين على معسر او دين على مماطل اوعى دين على انسان ما تستطيع ان تأخذه منه - 00:40:38ضَ
ان طابت نفسه اعطاك والا تعذرك ولا يعطيك شيء ولا تستطيع ان تقول شيئا بين يديه اما لكونه اب والاب لا يجوز ان يشتكيه ابنه او لغير ذلك هذا للعلماء رحمهم الله في ثلاثة اقوال - 00:41:01ضَ
القول الاول كما هو في الرواية الثانية انه تجب فيه الزكاة في كل عام الرواية القول الثاني انه اذا قبضه زكاه لعام واحد القول الثالث انه اذا قبظه استقبل به حولا جديدا يعني مثل الرواية الاولى - 00:41:23ضَ
استقبل به حولا جديدا لان الفترة السابقة راحت ولا استفاد منها فمتى ما قبضه يستقبل به حولا جديدا. ثلاثة اقوال وهذا كثيرا ما يحصل يكون الانسان له حق مال كثير عند انسان معسر - 00:41:50ضَ
ولا يستطيع ان يسدد وقد يوجد من يسدد عنه في المستقبل فاذا استلمت حقك بعد سنتين او ثلاثة او اربع هل تجب عليك الزكاة في كل سنة؟ ام تستقبل به حولا جديدا؟ ام تزكيه لسنة واحدة؟ لعل الاقرب والله اعلم الذي اختارها - 00:42:09ضَ
جمع من العلماء ويروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان المرأة يزكيه لسنة واحدة اذا قبضه وقد مضى عليه خمس سنوات عند صاحبه ومعسر بزكي لي سنة - 00:42:29ضَ
ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين في الدين الممكن استيفاؤه ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه ويؤدي لما مضى لان الزكاة مواساة وليس من المواساة اخراج زكاة مال لم يقبضه - 00:42:46ضَ
ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه. هذا بخلاف ذاك هذا دين لك عند زيد متى ما قلت له سلمني حقي قال حاضر سلمك حقك هذا لا شك انها تجب فيه الزكاة في كل حول حتى وان بقي عنده خمس سنوات فانت في كل سنة - 00:43:05ضَ
مثلا اقرضت اخاك مبلغ من المال فبقي عنده سنة سنتين ثلاث خمس سنوات وهو متى ما قلت له يا اخي اعطني حقي قال حاضر لكن انت تسهلت وتركته عنده ولم تطالبه به - 00:43:32ضَ
يقول يلزمك تزكي في كل سنة وليس بقاؤه عند اخيك يسقط عنك الزكاة؟ لا. ما دام انه ملي متى ما طلبته المال اعطاك اياه. فزكه في كل سنة. نعم لكن ما يطالب بالزكاة الا اذا قبض المال - 00:43:56ضَ
فاذا قبض المال يزكيه لسنتين او ثلاث او خمس او عشر وظاهر كلام احمد انه لا فرق بين الحال والمؤجل بين الحال والمؤجل لان المؤجل مملوك له تصح الحوالة الحوالة به والبراءة منه - 00:44:16ضَ
وظاهر كلام الامام احمد رحمه الله انه لا فرق بين الحال والمؤجل اذا لكان لك مال على شخص مؤجل لكنه يسلمك عند حلول الاجل فهذا تجب الزكاة فيه كل حول - 00:44:35ضَ
سواء قبضته او لم تقبضه لتأجيله فتجب الزكاة لكن لا نلزمك بدفع الزكاة الا اذا قبضته وما دمت لم تقبضه فلا ننتظر لكن الزكاة واجبة عليك في الحال والمؤجل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:44:56ضَ